مرسوم رقم 82-105 مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام المصادقة على اتفاق انشاء الصندوق للسلع الاساسية المبرم بجنيف في 27 1980 • المشترك 1402 الموافق 13 مارس سنة 1982 يحدد يونيو سنة الموارد والمصاريف المتعلقة بتسيير الاملاك 549 العقارية للدولة وتوزيعها على الولايات 549
المادة 4
فتح المادةتتم التعديلات التي تطرأ على توزيع 30 صفر عام 1402 الموافق 27 ديسمبر سنة 1981 | الاعتمادات المشار اليها في المادة 2 أعلاه، في حدود والمتضمن قانون المالية لسنة 1982 .
- يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيحدد بالنسبة لسنة 1982 مبلغ الايراد المتعلق بالاملاك العقارية الآيلة للدولة بموجب الأمر رقم 66-102 66 المؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966، بمائتين وتسعة وتسعين مليونا وتسعمائة وستة وثلاثين ألفا وخمسمائة دينار (500-299936 دج) ويوزع على كل ولاية طبقا للجدول «أ» المرفق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيحدد مبلغ الاعتمادات المخصصة بعنوان نفقات التسيير لمصالح السكن في الولايات وصيانة الاملاك العقارية الآيلة للدولة وتجديدها في سنة 1982 بمائتين وتسعة وتسعين مليونا وتسعمائة وستة وثلاثين ألفا وخمسمائة دينار (299936500 دج وتوزع طبقا للجدول «ب»
المرفق بهذا المرسوم .
المادة 3
فتح المادةيكون وزير الداخلية أمرا أول بصرف هذه الاعتمادات .
النسب المحددة في المادة 15 من قانون المالية لسنة 1979، كالتالي :
يتم نقل الاعتمادات من مادة الى مادة في نفس الباب بمقرر يتخذه الوالي، يتم نقل الاعتمادات من باب الى باب في نفس الحساب بمقرر يتخذه الوالي ويؤشر عليه وزير الداخلية ، تتم التعديلات الاخرى في توزيع الاعتمادات بمقرر يتخذه وزير الداخلية طبقا للمادة 15 من قانون المالية لسنة 1979 .
المادة 5
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الداخلية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 13 مارس سنة 1982 . • الشاذلي بن جديد الجدول «أ»
تقديرات الايرادات الولايات ايرادات الايجار التقديرية (دج) احرار الشلفة - 5.000.000 الاغواط 1.500.000 لام البواقي 200.000 * 1 باتنة 2.000.000 بجاية 3.700.000 بسكرة 850.000 بشار 1100000 البليدة 16.600.000 للسنة المالية 1982 ايرادات الايجار الولايات التقديرية (دج ) البويرة 2.200.000 تامنر است - تبسة 1100000 تلمسان 6.500.000 تيارت 5.000.000 تيزي وزو 0.000 3.100 الجزائر - ومنها : 5.500 109.236.5 الشراقة ) 000 • 4.000.00 ( الرويبة 5.000.000 ( الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 551 تقدير الايرادات للسنة المالية 1982 (تابع) الولايات ايرادات الايجار الولايات ايرادات الايجار التقديرية (دج) الجلفة 500.000 قسنطينة جيجل 300.000 * 1 المدية التقديرية (دج) 12.500.000 2.800.000 سطيف 5.500.000 مستغانم 9.500.000 سعيدة 2.300.000 المسيلة سكيكدة 5.500.000 معسكن سيدي بلعباس 20.000.000 ورقلة عنابة 13.000.000 وهران قالمة 4.500.000 550.000 6.500.000 400.000 * 1 55.000.000 المجموع العام : 936.500 299 الجدول «ب»
تقدير المصاريف للسنة المالية 1982 الولايات مصاريف التسيير مصاريف التسيير مصاريف التصليحات مجموع المصاريف التقني والصيانة العادية (دج) أدرار
- - الشلف 200 * 440 * I 1.500.000 الاغواط 325.000 465.000 أم البواقي 615.000 885.000 باتنة 450.000 350.000 بجاية 821.300 863.600 بسكرة 232.000 391.000 بشار 220.000 400.000 البليدة 2.500.000 3.500.000 البويرة 600.000 806.000 تامنر است - - تبسة. 315200 359.600 تلمسان 1.600.000 1.500.000 الكبرى (دج) لكل ولاية (دج)
- - 1.500.000 200 * 440 * 4 300.000 1.090.000 350.000 1.850.000 500.000 1.300.000 1.000.000 2.684.900 300.000 923.000 500.000 1120.000 6-558-275 275 12558 600.000 2.006.000
- - 1.000.000 674-800 • 2.000.000 100.000 • 552 الجريدة الرسمية كم للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1402 ه تقدير المصاريف للسنة المالية 1982 (تابع) الولايات مصاريف التسيير تيارت 500 * 1.000 تيزي وزو 800.000 الجزائر - ومنها : 16.924.000 الشراقة ) 960.000 ( الرويبة ) 964.000 ( الجلفة 500 * 235 جيجل 466.200 سطيف 379.000 * 1 سعيدة 574.000 سكيكدة 645 1323 سيدي بلعباس 2.500.000 عنابة 2297955 قالمة 290.000 * 1 قسنطينة 400.000 * 1 المدية 750.000 مستغانم 1.480.000 المسيلة 482-619 معسكر 1295.000 ورقلة 205.000 و هران 7.000.000 التسوية المالية - للعمليات التي شرعت فيها مصالح وزارة الداخلية -
- مساهمة ميزانية الدولة تطبيقا للمادة 15 من قانون المالية لسنة 1979 - المجموع العام : 119 122 51 مصاريف التسيير مصاريف التصليحات مجموع المصاريف التقني والصيانة الكبرى (دج) لكل ولاية (دج) العادية (دج) 972.000 1.500.000 500 3472 1.280.000 1.000.000 3.080.000 21420.000 000. 62.900.0 244000 * 101 ) 520.000 ( ) 900.000 ( ) 2.380.000 ( ) 900.000 ( ) 2 2.000.000 ( ) 3.864-000 ( 263.620 200.000 120 * 699 476.000 100.000 200 * 1042 2.070.000 4.800.000 8.249.000 261.000 I 1.000.000 2.835.000 159 3.565 4-888-804
- - 4.330.000 000.0 8.000 14.830.000 777 5492 5.000.000 732 * 790 * 12 1.875.000 2.000.000 5.165.000 2.832.000 4.000.000 8.232.000 1020000 1.000.000 2.770.000 9.10.000 I 4.000.000 7.420.000 264.700 100.000 319 847 1.600.000 3.500.000 6.395.000 415.000 800.00 1420000 000.000 20.000 22.000.000 49.000.000
- 215.000 215.000
- 29.903.650 29.993.650 456 097 82 166-716-925 299-936-500 الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1402 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 553
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- أمر رقم 66-102
- أمر رقم 74-69
- قانون رقم 78-13
- قانون رقم 81-13
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.