مرسوم رقم 79-140 مؤرخ في 25 رمضان عام 1399 الموافق 18 غشت سنة 1979 يتضمن نقل اعتماد في الميزانية الملحقة للرى . 842
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1979 اعتماد قدره خمسة ملايين دينار (500000000 دج) مقيد في الميزانية الملحقة للرى فى الباب 29 «منشآت وشبكات الرى - نفقات الصيانة والاستغلال .
المادة 2
فتح المادةيفتح فى ميزانية سنة 1979 اعتماد قدره خمسة ملايين دينار (500000000 دج) ويقيد في الميزانية الملحقة للرى في البابين المبينين في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الرى ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1399 الموافق 18 غشت سنة 1979 .
الشاذلي بن جديد الثلاثاء 28 رمضان عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 843 الجدول «أ»
رقم الابواب العناوين الا بعد ما ذات المفتوحة (دج) الميزانية الملحقة للرى 7 المساحات المسقية - الموظفون المرسمون والمتقاعدون - التعويضات والمنح المختلفة :
المادة 4
فتح المادةتعويضات الانتاجية والخدمات المؤداة - منح الانتاج - منح المركز - المنح الشهرية المتناقصة 650.000 المساحات المسقية - الموظفون المؤقتون القائمون 10 :
بصيانة منشات الرى - الأجور ولواحقها 4.350.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 5.000.000 وزارة التجارة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.