قرارات مقررات داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الأصلية 30 درج 50 دج النسخه الاصليه وترجمتها 70 درج 100 د.ج ،
. قوانين . أوامر ومراسيم ، مناشير . إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير سنة الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات 80 د.ج ادارة المطبعة الرسمية 150 : . 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف: 15-18-56 الى 17 حج ب 50-5200 فمن النسخة الاصليه : 1000 دج وتمن النسخة الاصلية وترجمتها 2,00 د.ج وتمن العدد للسنين السابقة : 1.50 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 1.50 : ج رغمن النشر على اساس 15 دج للسطر . قوانين وأوامر قانون رقم 78 13 مؤرخ في أول صفر عام 1399
- فهرس مرسوم رقم 78-242 مؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الموافق 31 الفلاحة والثورة الزراعية برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1979. 1182 ديسمبر سنة 1978 يتضمن قانون المالية لسنة 1979. 1167 مراسيم قرارات، مقررات وزارة المالية مرسوم رقم 78-241 مؤرخ في أول صفر عام 1399 مرسوم رقم 78-243 مؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الداخلية برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1979 • 1186 الموافق 31 مرسوم رقم 78 244 مؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير ديسمبر سنة 1978 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الشؤون الخارجية ، برسم ميزانية التسيير بموجب قانون الرى واستصلاح الاراضى وحماية البيئة برسم ميزانية المالية لسنة 1979. 1179 التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1979 . 1190
1166 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد أول صفر عام 1399 ه مرسوم رقم 78-245 مؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير النقل برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1979 • 1193 مرسوم رقم 78-246 مؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الاشغال العمومية برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1979. 1197 مرسوم رقم 78-247 مؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الصناعات الخفيفة برسم ميزنية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1979. 1201 مرسوم رقم 78-248 مؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 313 ديسمبر سنة 1978 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير المالية برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1979 1204 مرسوم رقم 78-249 مؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير المجاهدين برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1979 1207 مرسوم رقم 78-250 مؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة للوزير لدى رئاسة الجمهورية المكلف بالشؤون الدينية برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1979. 1211 مرسوم رقم 78-251 مؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الصحة العمومية، برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1979. 1214 مرسوم رقم 78-252 مؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير التربية برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1979 1217 مرسوم رقم 78-253 مؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 313 ديسمبر سنة 1978 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير العدل، برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1979 • 1221 مرسوم رقم 78-254 مؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1979. 1224 مرسوم رقم 78-255 مؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير البريد والمواصلات، برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1979 . 1227 مرسوم رقم 78-256 مؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير العمل والتكوين المهني برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1979. 1229 مرسوم رقم 78-257 مؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير السكن والبناء، برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1979 . 1232 مرسوم رقم 78-258 مؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير التجارة، برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1979 • 1235 مرسوم رقم 78-259 مؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الاعلام والثقافة برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1979 . 1238 مرسوم رقم 78-260 مؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير السياحة، برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1979 1242 مرسوم رقم 78-261 مؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الشبيبة والرياضة برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1979 . 1245 مرسوم رقم 78-262 مؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الصناعة الثقيلة، برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1979 . 1248 مرسوم رقم 78-263 مؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1979 . 1250 مرسوم رقم 78-264 مؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لكاتب الدولة للتخطيط، برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1979. 1252 مرسوم رقم 78-265 مؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة للميزانية الملحقة للرى برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1979. 1254 مرسوم رقم 78-266 مؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 يتضمن تعديل أسعار بيع البنزين الممتاز والبنزين العادى والغازوال، المنصوص عليها بموجب المرسوم رقم 68-414 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 والمتضمن تحديد اسعار منتجات البترول . 1256
الاحد أول صفر عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1167 قوانين وأوامر
- قانون رقم 78-13 مؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 يتضمن قانون المالية لسنة | 1979 ان رئيس الدولة
- بناء على الدستور، ولاسيما المواد 117 و 151 و 154 منه، وبناء على الاعلان الصادر في 27 محرم عام 1399 الموافق 27 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن اثبات حالة الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية
- وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني، يصدر القانون التالي نصه : الفصل الاول الاوضاع العامة للتوازن المالي المادة الأولى : أ) مع الاحتفاظ بأحكام هذا القانون تتم مواصلة تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها والضرائب غير المباشرة والضرائب المختلفة وكذلك جميع الايرادات والحصائل لصالح الدولة خلال سنة 1979 طبقا للقوانين والاوامر والنصوص التطبيقية الجاري بها العمل تاريخ نشر هذا القانون في عند
كما يواصل خلال سنة 1979 تحصيل مختلف أنواع الرسوم والحصائل المخصصة للميزانيات الملحقة والحسابات الخاصة للخزينة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والهيئات المؤهلة بصفة قانونية وذلك طبقا للقوانين والاوامر والنصوص التطبيقية الجارى بها العمل عند تاريخ نشر هذا القانون في
ب يمنع منعا باتا تحصيل الضرائب المباشرة أو غير المباشرة التي ليست من الضرائب المأذون بها في القوانين والاوامر والنصوص التطبيقية المعمول بها وبموجب هدا القانون تحت أى عنوان وأى تسمية كانت، وذلك تحت طائلة ملاحقة المستخدمين الذين يقومون بتحرير سجلات الضرائب والتعريفات والذين يواصلون تحصيلها كمختلسين وذلك مع عدم الاخلال بدعوى الاسترجاع التي قد تقام طيلة ثلاث سنوات ضد جميع المحصلين أو القابضين أو الافراد الذين يكونون قد قاموا بتحصيل هذه الضرائب . ويتعرض أيضا للعقوبات المنصوص عليها ازاء المختلسين جميع الاشخاص الذين يتمتعون بسلطة عمومية والذين يمنحون بأى شكل كان ولاي سبب وبدون ترخيص قانوني اعفاءات من الضرائب والرسوم العمومية . ج) دون الاخلال بالاحكام المطبقة في مجال المراقبة يتعرض أيضا للعقوبات المنصوص عليها ازاء المختلسين، الاشخاص ذوو السلطة في الجماعات المحلية والمؤسسات الاشتراكية والمؤسسات العمومية الذين يمنحون مجانا وبدون اذن قانوني أو تنظيمي منتوجات أو خدمات المؤسسات الموضوعة تحت مسؤولياتهم . المادة 2 : وفقا للجدول «أ» الملحق بهذا القانون، تقدر الايرادات والحصائل والمداخيل المقيدة على النفقات النهائية للميزانية العامة، بمبلغ : ستة وثلاثين مليارا وتسعمائة ومليون دينار جزائري (36.901.000.000 د.ج ) . المادة 3 : يفتح لسنة 1979 قصد تمويل الاعباء النهائية للميزانية العامة : 1 اعتماد قدره : عشرون مليارا وستمائة وواحد وعشرون مليون دينار جزائري ، (20,621.000.000 د. ج) لنفقات التسيير. وهو موزع على الوزارات وفقا للجدول «ب» الملحق بهذا القانون. 2 اعتماد قدره : ستة عشر مليارا ومائتان وستون مليون دينار جزائري (16.200.000.000 د.ج) لنفقات التجهيز ذات الطابع النهائي وهو موزع على القطاعات وفقا للجدول «ج» الملحق بهذا القانون . المادة 4 : يرخص لوزير المالية أن يقوم : I - باصدارات دائمة لسندات التجهيز على استمارات لدى العموم تخصص لتمويل الاستثمارات التي تحدد شروطها بموجب قرارات ، 2 باصدار سندات التجهيز بالحساب الجاري والذي يكون الاكتتاب الحر فيها محصصا للهيئات العمومية. 3 بعمليات قروض الدولة على شكل حسابات مكشوفة وقروض وتسبيقات وباصدار سندات قصيرة ومتوسطة وطويلة الاجل لتغطية مجموع تكاليف الخزينة وخاصة التكاليف الناجمة عن استهلاك الدين العمومي ، 4 بعمليات تحويل الدين العمومي واعادة تحويل الدين العائم أو تجميده وكذلك دين الخزينة المستحق دفعه مرة واحدة. المادة 5 : تحدد نفقات التجهيز المتعلقة بالاستثمارات المخططة الخاصة بمؤسسات القطاع العمومي والقطاع الاشتراكي التي ترمى الى تحقيق الاهداف المرسومة في المخططين السابقين | بالنسبة لسنة 1979 بموجب مرسوم .
1168 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد أول صفر عام 1399 ه وتكون الانجازات المتعلقة بالاستثمارات المخططة والممولة عن طريق المساهمات المؤقتة بالنسبة لحصة السنة السابقة وكذا جميع التطلعات بالنسبة لهذه السنة الانتقالية موضوع ابلاغ للمجلس الشعبي الوطني . المادة 6 : يرخص للخزينة العمومية بمنح المؤسسات المسيرة ذاتيا والمؤسسات الاشتراكية قروضا لاعادة هياكلها المالية ولتكوين رأسمالها المتداول التكميلي . ان منح المؤسسات قروضا لاعادة الهياكل المالية مرهون باعداد مخطط لاعادة الهياكل يصادق عليه وزير المالية . و تقيد القروض المشار اليها في الفقرة الاولى من هذه المادة في خصوم الحساب الخاص رقم 408-304 المعنون «حساب اعادة الهياكل المالية للمؤسسات العمومية والمؤسسات المسيرة ذاتيا . يتم منح هذه القروض في حدود مقدار أقصى يحدد بموجب مرسوم . : وتكون القروض الممنوحة لهذا الغرض موضوع ابلاغ للجنة التخطيط والمالية التابعة للمجلس الشعبي الوطني . الفصل الثاني الاحكام المتعلقة بالميزانية وعمليات الخزينة المادة 7 : تمنح الخزينة العمومية تخفيضا للفائدة على قروض الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط المخصصة لبناء مساكن جديدة في اطار تعاوني أو فردي أو لشراء مساكن يبيعها أصحاب المبادرة العموميون . يكون معدل الاعانة حسب الدخل الخاضع للضريبة تبعا للشروط التالية : أولا - الاجراء : الدخل السنوى المعدل إلى حد 24.000 د.ج 3 % من 24.001 الى 42.000 درج 2,5 % أكثر من 42.000 د.ج 2 % ثانيا - غير الاجراء : الدخل السنوى المعدل الى حد 20.000 د.ج 3 % من 20.000 الى 38.000 د.ج 2,5 % من 38.001 الى 550000 د.ج 2 % المادة 8 : تحدد الميزانية الملحقة الخاصة بالبريد والمواصلات لسنة 1979 من حيث الايرادات والنفقات بمبلغ تسعمائة وتسعة عشر مليونا وثمانمائة ألف دينار (919.800.000 د.ج) . المادة 9 : تحدد الميزانية الملحقة الخاصة بالرى لسنة 1979 من حيث الايرادات والنفقات بمبلغ خمسة وثلاثين مليون دينار (35.000.000 د.ج) . المادة 10 : يجرى توزيع الاعتمادات المفتوحة بابا بباب بمقتضى أحكام المادة 3 المقطع الاول (ميزانية التسيير) والمادتين 8 و 9 من هذا القانون بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير من وزير المالية . ويتم توزيع اعتمادات الدفع المفتوحة لنفقات التجهيز ذات الطابع النهائي بمقتضى أحكام المادة 3 - المقطع الثاني، بموجب مقرر من وزير المالية وفقا لرخص البرامج المحددة للاهداف المادية للمخطط المادة 11 : ان التعديلات التي تطرأ على توزيع الاعتمادات المفتوحة بابا بباب بموجب هذا القانون بعنوان ميزانية التسيير والميزانيات الملحقة تتم بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير من وزير المالية . المادة 12 : ان التعديلات التي تطرأ على التوزيع الذي يتم بمقتضى أحكام المادة 10 - الفقرة الثانية (ميزانية التجهيز : المساهمات النهائية تجرى بموجب مقرر من وزير المالية . يمكن للولاة القيام بتحويلات من باب الى آخر ضمن نفس القطاع، وفي حدود الاعتمادات الموضوعة تحت تصرفهم . المادة 13 : تكون الاعتمادات المفتوحة لسنة 1979 بعنوان الوسائل النوعية المخصصة للمصالح المكلفة بتطبيق الثورة الزراعية موضوع برنامج للاستخدام يحدد بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير من وزير المالية، ووزير الفلاحة والثورة الزراعية، ووزير الداخلية . وتتم التعديلات التي تطرأ على توزيع الاعتمادات المشار اليها في الفقرة أعلاه حسب نفس الاشكال ويمكن أن تتم التعديلات التي تطرأ على توزيع الاعتمادات المفتوحة بابا بباب لولاية من الولايات بموجب قرار من الوالي . المادة 14 : ان الحد الاقصى للنفقات المرخص بها في مجال دعم اسعار المنتوجات الضرورية والواسعة الاستهلاك التي دعمت منذ أول يناير سنة 1978، يحدد بالنسبة لسنة 1979 بمبلغ تسعمائة مليون دينار (900.000.000 د.ج) ويغطى هذا الحد الاقصى كله باعانات من ميزانية الدولة توزع بين مختلف المنتوجات والهيئات وفقا لبرنامج للاستخدم يحدد بموجب مرسوم . المادة 15 : تقتطع نسبة 10 % لصالح ميزانية الدولة من حاصلات الاملاك الآيلة للدولة تطبيقا للامر رقم 66-102 المؤرخ في 6 مايو سنة 1966 . ويخصص الرصيد الباقي، أى 90 % لنفقات التسيير والصيانة والاصلاحات الكبرى وتقيد هذه النفقات في قائمة
الاحد اول صفر عام 1399 ه الجريدة الرسمية تحدد بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير مشترك لوزير المالية ووزير الداخلية . ان البرنامج السنوى للصيانة والاصلاحات الكبرى الذي يتضمن تفصيل العمليات المقررة وتقدير النفقات المخصصة لكل منها، يعد من قبل الوالى على أساس الاعتمادات التي يخصصها وزير الداخلية ويصادق عليها المجلس الشعبي الولائي . وتتم التعديلات التي تطرأ على توزيع الاعتمادات بين الولايات بموجب مقرر من وزير الداخلية . المادة 16 : ان الحد الاقصى للميزانيات المستقلة الخاصة بالمؤسسات التابعة للقطاعات الصحية، يحدد من حيث الايرادات والنفقات بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير مشترك لوزير الصحة العمومية ووزير المالية . ويحدد المرسوم المتخذ تطبيقا لاحكام الفقرة أعلاه تمويل النفقات التي تضمنها الدولة والجماعات المحلية وهيئات الضمان الاجتماعي . المادة 17 : ابتداء من أول يناير سنة 1979 تتولى البلديات صيانة مؤسسات التعليم الابتدائي والمساجد و تقوم الولايات بصيانة مؤسسات التعليم المتوسط والثانوى. وفي هذا الصدد ستحدد المجالس الشعبية الولائية سويا بالنسبة لهذه المؤسسات مبلغ الاعتمادات المناسبة التي تسجل في ميزانية الولاية المعنية وتدفع لهذه المؤسسات على شكل اعانات المادة 18 : باستثناء الدفوع التي تساوى أو تقل عن 1.500 د.ج (ألف وخمسمائة دينار جزائري فان كل دفوع الدولة والجماعات المحلية والدواوين والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري والمؤسسات الاشتراكية، والمؤسسات المسيرة داتيا والتعاونيات لا يمكن أن تتم الا بواسطة رصيد في حساب بريدي جار، أو حساب مصرفي جار أو حساب في الخرينة . المادة 19 : في اطار المادة 6 مكرر 3 من الامر رقم 65-320 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون المالية لسنة 1966، فان المنحة الخاصة بأعضاء جيش التحرير الوطني، والمنظمه المدنية لجبهة التحرير الوطني والمحددة في القانون رقم 63-99 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1963 والمعدلة بالامر رقم 66 35 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1966، والامر رقم 68 510 المؤرخ في 16 غشت سنة 1968 تقدر ابتداء من أول يناير سنة 1979 بالاجر الادنى المضمون على أساس %100 % بالنسبة لمعدل العجز البالغ 100 % . وعلى هذا الاساس فان منحة العجزة الذين تقل نسبة عجزهم عن 100 % تقدر بنسبة عجرهم . بينما تساوى المنحة المخصصة لارامل الشهداء، مهما كانت وضيعتهن العائلية، نسبة 50% من الاجر الادنى المضمون و 25 % من الاجر الادنى المضمون بالنسبة لأصول الشهداء . للجمهورية الجزائرية 1169 الفصل الثالث احكام جبائية القسم الأول الضرائب المباشرة المادة 20 : تعدل المادة 190 من قانون الضرائب المباشرة كما يلى : «المادة 190 : ان حصيلة الدفع الجزافي التي هي على عاتق أرباب العمل والمدينين بالراتب على المرتبات والاجور تتوزع كما يلى : 1 تخصص جملة الدفع الجزافي للجماعات المحلية ، 2 ….. والباقي بدون تغيير) المادة 21 : تتمم المادة 8 من قانون الضرائب المباشرة كما يلى : «المادة 8 : 7 - الفرق والهيئات التي تمارس نشاطا مسرحيا . المادة 22 : تتمم المادة 186 من قانون الضرائب المباشرة كما يلى : غير أن الفرق والهيئات التي تمارس نشاطا مسرحيا تعفى من الدفع الجرافي» . المادة 23 : يضاف الى المادة 257 من قانون الضرائب المباشرة بند لا يصه كما يلى : » 8 مبلغ الايرادات التي تحققها الفرق والهيئات التي تمارس نشاطا مسرحيا . المادة 24 : تعدل المادة 57 الفقرة الثالثة من قانون الضرائب المباشرة كما يلى : غير ان هذا المعدل المقدر بنسبة 24% يحفض الى نسبة 2 % لفائدة مؤلفى ومبدعى الاعمال الادبيه أو العلمية أو الفنية أو السينمائيه . المادة 25 : تعدل المادة 29 المقطع الأول من قانون الضرائب المباشرة كما يلى : «المادة 29 : 1 ان الربح الخاضع للرسم يحدد بالنسبة للافراد أو للشركات بالتضامن بتطبيق تحفيض على وعاء الضريبة بقدر : 5.000 د.ج عندما لا يتجاوز الربح مبلغ 40.000 د. ج ، 4.500 د.ج عندما يفوق الربح مبلغ 40.000 د. ج ويقل عن مبلغ 60.000 د.ج أو يساويه ، 4.000 د.ج عندما يفوق الربح مبلغ 60.000 د.ج ويقل عن مبلغ 80.000 د.ج أو يساويه ، 3.000 د.ج عندما يفوق الربح مبلغ 80.000 د.ج ويقل عن مبلغ 100.000 د.ج أو يساويه .
1170 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد أول صفر عام 1399 ه 2.000 د.ج عندما يفوق الربح مبلغ 100.000 د.ج ويحول مبلغ الربح الخاضع للرسم على عشرات الدنانير نحو الادني . بيد أنه في حالة تعدد المؤسسات الخاضعة للضريبة لا يطبق تخفيض وعاء الضريبة الا مرة واحدة وفى مكان المؤسسة الرئيسية . المادة 26 : تعدل المادة 76 الفقرة الاولى) من قانون الضرائب المباشرة كما يلى : المادة 76 : يحدد الربح الخاضع للرسم بتطبيق تخفيض على وعاء الضريبة بقدر : 5.000 د.ج عندما لا يتجاوز الربح مبلغ 40.000 د. ج ،
- 4.500 د.ج عندما يفوق الربح مبلغ 40.000 د.ج ويقل عن مبلغ 60.000 د. ج أو يساويه 4.000 د.ج عندما يفوق الربح مبلغ 60.000 د.ج ويقل عن مبلغ 80.000 د.ج أو يساويه ، 3.000 د.ج عندما يفوق الربح مبلغ 80.000 د.ج ويقل عن مبلغ 100.000 د. ج أو يساويه 2.000 د.ج عندما يفوق الربح مبلغ 100.000 د.ج ويحول مبلغ الربح الخاضع للرسم الى عشرات الدنانير نحو الادني . المادة 27 : تلغى المواد 96 و 97 و 98 من قانون الضرائب المباشرة. المادة 28 : تعدل المادة 123 من قانون الضرائب المباشرة كمايلي : المادة 123 : تخفض الضريبة التكميلية على مجموع الدخل المحسوبة وفقا لاحكام المادة السابقة كما يلى : 4.500 د.ج عندما لا يتجاوز الدخل الصافي مبلغ 40.000 د. ج ، 4.000 د. ج عندما يفوق الدخل الصافي مبلغ 40.000 د.ج ويقل عن مبلغ 60.000 د.ج أو يساويه ، 3.500 د.ج عندما يفوق الدخل الصافي مبلغ 60.000 د.ج ويقل عن مبلغ 80.000 د.ج أو يساويه ، 000 : 3 دج عندما يفوق الدخل الصافى مبلغ 80.000 د. ج ويقل عن مبلغ 100.000 د. ج أو يساويه . 2.000 د. ج عندما يفوق الدخل الصافي مبلغ 100.000 د. ج المادة 29 : تلغى المادتان 124 و 125 من قانون الضرائب المباشرة. المادة 30 : تعدل المادتان 32 و 33 من قانون الضرائب المباشرة كما يلي : المادة 32 : 1) ان المكلف بالضريبة الذي لم يقدم التصريح | المنصوص عليه، حسب الحالة في المواد 18 (د) و 21 و 22 خلال الاجل المحدد في هذه المواد، تفرض عليه الضريبة تلقائيا ويضاعف القسط الذي يؤديه بمقدار 25% و تخفض هذه الزيادة الى 10 أو %20 حسب الشروط المحددة في المادة 381 من هذا القانون . واذا لم يصل التصريح الى الادارة في أجل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ الاشعار بوجوب تقديمه في هذا الاجل داخل ظرف موصى عليه مع الاشعار بالاستلام تطبق زيادة قدرها 100 % على جميع الرسوم المستحقة على المكلف بالضريبة.
- ان المكلف بالضريبة الذى لم يرفق تصريحه بالوثائق والمعلومات المطلوبة بموجب المواد 18 (د) و 21 و 23 أعلاه، تطبق عليه غرامة جبائية قدرها 50 د. ج وذلك مقابل كل وثيقة لم تقدم الى الادارة أو تصل اليها متأخرة . وفى حالة ما اذا لم تقدم هذه الوثائق في أجل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ الانذار الموجه للمعنى بالامر داخل ظرف موصى عليه مع اشعار بالاستلام تفرض الضريبة تلقائيا ويضاعف مبلغ الرسوم بقدر 25 % .. «المادة 33 : 1 ان المكلف بالضريبة الواجب عليه تقديم تصريح يتضمن بيان الاسس أو العناصر التي تؤخذ في الاعتبار لتحديد وعاء الضريبة عندما يصرح بربح يبينه ناقصا أو غير صحيح يضاعف مبلغ الرسوم المتغاضى عنها أو المشكوك فيها بقدر : 15 اذا لم يتجاوز مبلغ الرسوم %15% من مبلغ الرسوم المستحقة فعلا 30 اذا تراوح مبلغ الرسوم بين 15 و 50% من مبلغ الرسوم المستحقة فعلا. 40 %40 اذا تجاوز مبلغ الرسوم %50% من مبلغ الرسوم المستحقة فعلا . 2 في حالة القيام بمحاولات تدليسية تطبق زيادة قدرها 100 % على جملة الرسوم. 3 - ان الزيادة المنصوص عليها في المقطع الاول من هذه المادة تضاف عند الاقتضاء الى الزيادات المنصوص عليها في المادة 32 - (1 (1) (الفقرتان الاولى والثانية أعلاه . 4 - ان تصريح المكلف بالضريبة الذي ارتكب مخالفة للتنظيم الاقتصادى خلال السنة السابقة لسنة فرض الضريبة، يمكن تصحيحه تلقائيا وفي هذه الحالة تطبق الريادات المنصوص عليها في المقطع الأول أعلاه على الرسوم المطابقة للمزايدة . المادة 31 : تعدل المادة 77 من قانون الضرائب المباشرة كما يلى : «المادة 77 : ان المكلف بالضريبة الذى لم يقدم تصريحه في الاجل المنصوص عليه في المادتين 60 و 61 أعلاه أو لم يرفق تصريحه بالمعلومات والوثائق المنصوص عليها في المادتين
الاحد اول صفر عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1171 المذكورتين، تفرض عليه الضريبة تلقائيا، وتطبق عليه العقوبات الناتجة عن الاحكام المنصوص عليها في المادة 32 المقطعان (1 (1 و 2) من هذا القانون وتفرض الضريبة تلقائيا على المكلف بأدائها الذي ليس بامكانه تقديم الدفتر اليومى المشار اليه في المادة 62 أعلاه وتضاعف أداءاته بنسبة 25 % . المادة 32 : تعدل المادة 138 من قانون الضرائب المباشرة كما يلى : المادة 138 : تطبق الزيادات في الضريبة والعقوبات لعدم التصريح أو للانقاص منه المنصوص عليها في المادتين 32 و 33 من هذا القانون على المكلف بالضريبة الحاضع للضريبة التكميلية على مجموع الدخل حسب نفس الشروط وبنفس الكيفيات . المادة 33 : تعدل المادتان 263 و 264 من قانون الضرائب كما يلي : المادة 263 : ان المكلف بالضريبة الذى لم يقدم تصريحه في الاجل المحدد في المادة 261 أعلاه أو الذي لم يرفقه بالمعلومات والوثائق المشار اليها في هذه المادة تفرض عليه الضريبة تلقائيا وتطبق عليه العقوبات الناتجة عن الاحكام المنصوص عليها في المادة 32 المقطعان (1 (1 و (2 (2) من هذا القانون » . المادة 264 : تطبق الزيادات المنصوص عليها في المادة 33 من هذا القانون على المكلف بالضريبة الحاضع للرسم على النشاط الصناعي والتجاري حسب نفس الشروط وبنفس الكيفيات .. وعلاوة على ذلك ودون الاخلال بالغرامات المنصوص عليها في المادة 265 أدناه، يؤدى عدم تقديم الكشف المشار اليه في الفقرة الثالثة من المقطع الأول من المادة 261 أعلاه الى فقدان الاستفادة من التخفيض المنصوص عليه في المادة 256 أعلاه المادة 34 : تعدل المادتان 231 و 282 من قانون الضرائب المباشرة كمايلي : المادة 281 : ان المكلف بالضريبة الذى لم يقدم تصريحه الحياة باستثناء التعويضات والمعاشات والمداخيل على مدى الحياة المعفاة صراحة يقتضى القانون». المادة 36 : تعدل المادة 149 من قانون الضرائب المباشرة كمايلي : «المادة 149 : يحدد المبلغ الصافي للمرتبات الخاضعة للضريبة بعد أن يخصم من المبلغ الاجمالي للمبالغ المدفوعة والمنافع النقدية أو العينية الممنوحة كمايلي : التعويضات الممنوحة مقابل مصاريف التنقل أو المهام تعويصات المنطقة، المرتبات الناتجة عن توزيع أموال الدخل التكميلي للعمال الذي يتم في اطار التسيير الاشتراكي للمؤسسات . التعويضات ذات الطابع العائلى المنصوص عليها في التشريع الاجتماعي. والباقي بدون تغيير) المادة 37 : تعدل المادة 152 الفقرة الاولى) من قانون الضرائب المباشرة كمايلي : المادة 152 : 1 مع الاحتفاظ بالاحكام المنصوص عليها في المادة 147 وما بعدها أعلاه، يتم الاقتطاع بالنسبة للمرتبات المؤسسة على تعريفة شهرية والمدفوعة كل شهر، ابتداء من أول يناير 1979 ووفقا لجدول شهرى يلحق بقانون الضرائب المباشرة» . الباقي بدون تغيير) . المادة 38 : تعدل المادة 153 من قانون الضرائب المباشرة كمايلي : المادة 153 : يعتبر في كفالة المكلف بالضريبة عند شهر الدفع بشرط ألا تكون لديه مداخيل غير التي يؤسس عليها فرض الضريبة عليه : 1 - أولاده اذا قل عمرهم عن ثمانية عشر عاما، أو قل عن خمسة وعشرين عاما اذا أثبت مزاولتهم للدراسة، أو اذا كانوا في الاجل المحدد في المادة 279 أعلاه أو الذي لم يرفقه بالوثائق | مصابين بعاهة، والمعلومات والتبريرات المشار اليها في هذه المادة، تفرض عليه الضريبة تلقائيا وتطبق عليه العقوبات الناتجة عن الاحكام المنصوص عليها في المادة 32 المقطعان (1 (1 و (2 (2) من هذا القانون». المادة 282 : تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة 33 من هذا القانون على المكلف بالضريبة الخاضع للرسم على نشاط المهن غير التجارية حسب نفس الشروط وبنفس الكيفيات . المادة 35 : تعدل المادة 141 من قانون الضرائب المباشرة كمايلي : المادة 141 : تخضع للضريبة على المرتبات والاجور، الرواتب والاتهاب والعلاوات والمكافات والتعويضات والمنافع من أي نوع كانت والمعاشات والمداخيل على مدى 2 - ضمن نفس الشروط الاولاد الذين يؤويهم في بيته ويتقاضى عنهم المنح العائلية أو التعويضات عن الحضانة المادة 39 : تعدل العفرة الثانية من المقطع الثالث من المادة 13 من قانون الضرائب المباشرة كمايلي : غير أن القيمة التي تؤخذ في الاعتبار فيما يخص التغذية بالنسبة للتقدير المذكور آنفا يمكن تحديدها جزافا بقدر 5,00 دج للوجبة الواحدة . المادة 40 : ان معدل الرسم الجزافي بنسبة 8 ٪ المنصوص عليه في المادة 235 من قانون الضرائب المباشرة يخفض الى نسبة 4 / ابتداء من أول يناير 1979. المادة 41 : تتمم المادة 254 من قانون الضرائب المباشرة | بفقرة محررة كما يي :
1172 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد أول صفر عام 1399 ه غير أنه بالنسبة لمؤسسات الاشغال العمومية والبناء يتكون رقم الاعمال من مبلغ تحصيلات السنة المالية. ويجب أن يتم تسديد الرسوم المستحقة على مجموع الاشغال في موعد أقصاه تاريخ الاستلام المؤقت باستثناء الديون المترتبة على الادارات العمومية والجماعات المحلية، والمؤسسات الاشتراكية . المادة 42 : تعدل المادة 269-1 - الفقرة الرابعة من قانون الضرائب المباشرة كمايلي : ويرخص المؤسسات البناء والاشغال العمومية ولمؤسسات النقل مهما كان مبلغ رقم أعمالها بتسديد الدفوع المستحقة قبل يوم 25 من الشهر الذي يلى الفصل المدني الذي حصل أو حقق خلاله رقم الاعمال. المادة 43 : تتمم المادة 256 من قانون الضرائب المباشرة كمايلي : المادة 256 : مع مراعاة أحكام المادة 342 وما يليها …. …. بدون تغيير .. …. على الارباح الصناعية والتجارية. بيد أنه لا يحسب بنسبة 40 % كل من : مبلغ المبيعات بدون تغيير من الرسوم غير المباشرة مبلغ مبيعات الحليب بالتجزئة للمستهلك، الباقي بدون تغيير). المادة 44 : تتمم المادة 257 من قانون الضرائب المباشرة كمايلي : و مبلغ عمليات البيع التي تتم بالتجزئة للمستهلك والتي تخص البنزين الممتاز والبنزين العادى وكذا الغاز أويل والبترول والزيوت . 10 مبلغ عمليات البيع التي تتم بالتجزئة للمستهلك والتي تخص المواد الصيدلية. المادة 45 : يضاف الى الباب الثاني من القسم الثالث من قانون الضرائب المباشرة فصل رابع مكرر يتضمن المواد التالية : الفصل الرابع مكرر الرسم النوعى على البنزين الممتاز والعادي والغاز أويل والبترول وكذلك الزيوت والمواد الصيدلية المادة 301 أ : يحصل لصالح الصناديق المشتركة بين الجماعات المحلية رسم نوعى على البنزين الممتاز والعادى والغاز أويل والبترول والزيوت وكذا المواد الصيدلية. المادة 301 ب : يؤسس هذا الرسم النوعي على مبلغ سعر البيع بالتجزئة للمنتوجات المذكورة في المادة السابقة للمستهلك .. ويتحمل هذا الرسم بائعو هذه المنتوجات للمستهلكين . المادة 301 - ج : يحدد معدل الرسم النوعي كمايلي : المعدل في البلديات نوع المنتوجات المعدل العام التي يزيد سكانها على 1000000 نسمة البنزين الممتاز والعادي والغاز أويل 0,625 % 0,6325 % البترول والزيوت 2,50 % 2,53 % المواد الصيدلية 2,50 % 2,53 % «المادة 301 د : باستثناء المبيعات التي تتم بالجملة للجماعات العمومية أو الخاصة من أجل تلبية حاجاتها أو المبيعات التي تتم للتصدير مباشرة، يحسب الرسم النوعي في مختلف مراحل البيع بالجملة زيادة على سعر البيع بالتجزئة للبنزين الممتاز أو العادى والغاز أويل والبترول والزيوت والمواد الصيدلية. غير أنه لا يمكن فى أى حال من الاحوال أن يكون لهذا الرسم انعكاس على سعر بيع هذه المواد للمستهلك» … «المادة 301 ه : يجب أن يدفع مبلغ الرسوم من طرف الهيئة الموزعة أو المنتجة الى صندوق قابض الضرائب المختلفة المختص قبل يوم 25 من الشهر الذى يلى الشهر الذي تم خلاله شراء أنواع البنزين والغاز أويل والبترول والزيوت والمواد الصيدلية من طرف بائعى هذه المواد للمستهلك». «المادة 301 و : يرفق كل دفع من الدفوع المنصوص عليها في المادة السابقة بحافظة أخطار في نسختين تقدم الادارة نموذجها . «المادة 301 - ز : تطبق أحكام المادة 299 في حالة عدم دفع الرسوم المستحقة أو عدم كفايتها». المادة 46 : تتمم المادة 265 من قانون الضرائب المباشرة بمقطع ثالث محرر كمايلي : 3 - يجب على المؤسسات المشار اليها في المادتين 4 و 8 الفقرات 1 و 5 و 6 من هذا القانون - أن ترفق تصريحها السنوى بالقائمة المفصلة للزبائن المنصوص عليها في المادة 261 من هذا القانون. فضلا عن الغرامة المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 أعلاه، فان عدم تقديم هذه القائمة في الآجال المحددة يؤدى الى تطبيق غرامة جبائية تساوى مبلغ الرسم على النشاط الصناعي والتجارى المطبق على رقم الاعمال الخاضع للضريبة. المادة 47 : يستبدل برقمى الاعمال البالغين 360000 دج و 600000 دج على التوالى رقما الاعمال البالغان 1200000 دج و 2400000 دج وذلك في المواد 267 و 268 و 269 من قانون الضرائب المباشرة.
الاحد أول صفر عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1173 المادة 48 : تعدل الفقرة الأولى من المقطع الاول من المادة 342 من قانون الضرائب المباشرة كمايلي : «المادة 342 : I - يخضع لرسم الاحصائية الاشخاص الطبيعيون الذين يمارسون نشاطا تجاريا أو حرفيا سواء في محل واحد أو خارج متجر أو دكان ولا يستعينون بأى شخص رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات 27-09 بدون تغيير 10-27 ا - الزيوت الخفيفة والمتوسطة الوقود الممتاز بنزين البترول وغيره ب - الزيوت الثقيلة غاز أويل : الباقي بدون تغيير) | والذين يتجاوز رقم أعمالهم فى السنة المالية السابقة مبلغ : الباقي بدون تغيير القسم الثاني الضرائب غير المباشرة المادة 49 : يعدل الجدول الوارد في المادة 404 من قانون | الضرائب غير المباشرة كما يلى : الرسم الثابت وحدة التحصيل القيمة (د.ج) الرسم حسب القيمة هكل 102,06 20 % هكل 96.99 20 % هكل 38,21 20 % المادة 50 : يعدل الجدول الوارد في المادة 405 من قانون الضرائب غير المباشرة كما يلى : تعيين المنتوجات اولا - بدون تغيير ثانيا - زيوت البترول أو النضيد غير الزيوت الحام أ الزيوت الحفيفة والمتوسطة الوقود الممتاز بنزين الطائرات غيرها الباقي بدون تغيير) القسم الثالث الرسوم على رقم الاعمال والرسوم الجمركية المادة 51 : تضاف الى قانون الرسوم على رقم الاعمال مادة 140 مكرر محررة كما يلى : «المادة 140 مكرر : تعفى من الرسم الوحيد على العروض التظاهرات الفنية والثقافية وكذا عروض الافلام التي تجري في دور الثقافة للولايات للولايات والمحلات المعينة صراحة بموجب قرار مشترك بين وزير المالية ووزير الداخلية ووزير الاعلام والثقافة المادة 52 : تعدل المادة 5-13 من قانون الرسوم على رقم الاعمال كما يلى : «المادة 5 : تعفى من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه: ….. وحدة المرجع القيمة الجزافية (د.ج) هكل 160,00 هكل 150,00 13 عمليات البيع الخاصة بمضادات الجراثيم (التعريفة رقم 29.44 ) والادوية الخاصة بالعلاج البشرى والبيطري التعريفة رقم (30.03) التي تصنعها الصيدلية المركزية الجزائرية . المادة 53 : تعدل وتتمم المادة 11-3 من قانون الرسوم على رقم الاعمال كما يلى : «المادة 11 : يمكن أن يستفيد من الاعفاء من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج مع مراعاة الامتثال لاحكام المادة 28 أدناه • …. 3 - المشتريات من المواد الاولية والعناصر التي تدخل في الصنع والغلافات التي تضيع والمواد الضرورية أو التي تستخدم مباشرة في صنع المضادات للجراثيم أو الادوية للطب البشرى أو البيطرى من طرف الصيدلية المركزية الجزائرية . المادة 54 : تتمم المادة 23-1 من قانون الرسوم على رقم الاعمال كما يلى :
1174 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد أول صفر عام 1399 ه المادة 23 : يحصل الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج بمعدل عام قدره 20 % الا أنه يطبق : أولا - معدل (7 ٪) على البضائع والمواد الغذائية والسلع ذات الضرورة الاولية المبينة أدناه : …… ……… المضادات للجراثيم والادوية للطب البشرى أو البيطرى الباب 28 الى 30 من التعريفة الجمركية والادوات ذات الاستعمال الطبي والجراحي أو البيطرى (رقم التعريفة 30-05 ΟΙ ΟΙ « 1929-37-38 70-17 ، 90-17 19-04 90 19.05 06.90-19 90-90-1907 15 19 (90) عندما تشتريها الصيدلية المركزية الجزائرية الجزائرية . المادة 55 : تعدل المادة 13 من قانون الرسوم على رقم الاعمال كما يلى : «المادة 13 : يتكون الحدث المنشىء للرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج من تسليم البضاعة • أما بالنسبة لاشغال المؤسسات فالحدث المنشىء للرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج يتكون من :
- تحصيل الثمن الكلى أو الجزئى حتى انتهاء الاشغال ، الدين بالنسبة للخاضعين للضريبة المرخص لهم بالتخليص حسب الديون . غير أنه عند استلام الاشغال المنجزة وبالنسبة للاشغال المشار اليها في المادة 3-4 أعلاه، يتكون الحدث المنشى من التسليم باستثناء الديون لدى الادارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات الاشتراكية . المادة 56 : تخضع من الآن فصاعدا المنتوجات المذكورة أدناه للمعدل المخفض بنسبة 10 % من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج . رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات مستخلص 07-25 أنواع الصلصال كاولان بنتونيت | ا - الكاولان الخام والبنتونيت ب - أنواع الصلصال الاخرى المادة 57 : يستمر العمل بأحكام المادتين 71 و 72 من القانون رقم 02-77 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن الايقاف الموقت للرسوم الجمركية والرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج المفروضة على بعض المواد ذات الاستهلاك الواسع حتى تاريخ 31 ديسمبر سنة 1979 . المادة 58 : يجوز لمعطوبي حرب التحرير الوطني أن يشتروا من الهيئة الحائزة على الاحتكار سيارة سياحية جديدة حسب الشروط التالية : I - يستفيد المصابون والمعطوبون بمعدل 100 % من الاعفاء التام من الضرائب والرسوم . الا أنه يجب أن يتم تجهيز السيارة في المصنع . 2 - يستفيد المعطوبون الآخرون من معدل تخفيض للضرائب والرسوم المستحقة يساوى نسبة عجزهم . ولا يجوز على أية حال أن يتجاوز هذا التخفيض 70 % . ان الاحكام المعمول بها حاليا وخاصة منها الواردة في الامر رقم 86 71 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1971 والامر رقم 114 – 76 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1976 تبقى سارية حسب الشروط التالية : يجب أن تكون رخصة الاستيراد قد سلمت قبل نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . يجب أن تكون السيارة قد تم استيرادها قبل 31 غشت سنة 1979 على الأكثر . يجوز التنازل عن جميع السيارات التي يشتريها معطوبو حرب التحرير الوطني في اطار الاحكام الجديدة والسابقة على حد سواء وذلك طبقا للاحكام المنصوص عليها في المادة 77 من الامر رقم 02-77 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية لسنة 1978 . سيحدد قرار مشترك يتخذه كل من وزير المجاهدين ووزير المالية، ووزير الصناعة الثقيلة كيفيات شراء السيارات من الهيئة الحائزة على الاحتكار من قبل معطوبي حرب التحرير الوطني . المادة 59 : بغض النظر عن جميع الاحكام السابقة المخالفة، يجوز للاشخاص المدنيين المصابين بكساح أو ببتر العضوين الاسفلين أن يشتروا كل سبع سنوات سيارة مجهزة خصيصا لهم في المصنع من الهيئة الحائزة على الاحتكار مع اعفائها من الضرائب والرسوم . و سيحدد قرار مشترك بين وزير المالية ووزير الصحة العمومية ووزير التجارة كيفيات تطبيق هذه المادة المادة 60 : ان أدوات ولوازم الرياضة المشار اليها في المادة 75 من الامر المتضمن قانون المالية لسنة 1978 تخضع من الآن فصاعدا لمعدل 10 % من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج والمعدل أقصى قدره 10 % من الرسوم الجمركية عندما لا تقوم وزارة الشبيبة والرياضة بشرائها . المادة 61 : تخضع المنتوجات المذكورة فى القائمة أدناه للرسم الوحيد الاجمالى عند الانتاج بمعدل 20% وللرسوم الجمركية بمعدل 25 % :
الاحمد اول صفر عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1175 رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات أ) الآلات الموسيقية :
- البيانو (حتى الآلى ذو اللمسات أو بلالمسات) الكلافوسان وغيره من الآلات الوترية أو ذات اللمسات الكنارات (غير الكنارات ΟΙ - 02 الهوائية) 02 92 غيرها من الآلات الموسيقية الوترية 92-03 ارغن ذو أنابيب هارمونيوم وغيرهما من الآلات المماثلة دات الملامس والالسن المستقلة المعدنية آلات الاكورديون والكونسارتينا 92-04 والهارمونيكا العاملة بالفم 92-05 غيرها من آلات الموسيقى الهوائية об 92 الآلات الموسيقية الايقاعية طبول |- ، دفوف، كسيلوفونات صنوج، وصناجات الخ … ) رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات -07 92 آلات موسيقية كهربائية مغناطيسية وايلكتروستاتية وايلكترونية وما شابهها (بيانو، ارغن أكورديون الح … ) 08 92 آلات موسيقية غير مذكورة في موضع آخر من هذا الباب (معرفة، منشار موسيقى، الخ ) … 09-92 أو تار توافقية 10 92 اجزاء الآلات الموسيقية، وقطع غيارها ولواحقها ومختلف الانواع من استرج ومعايير النغم- ب - لوازم الرقص الفني : مستخلص : 05 60 المحضرات اللصوقات ستخلص : 01 64 مستخلص : 02 64 خف الرقص خف بنصف
- - 05 06 64 طرف مستخلص : 04 64 - رانات صوفية . المادة 62 : تحدد من الآن فصاعدا معدلات الرسوم الجمركية والرسم الوحيد الاجمالى عند الانتاج المطبقة على المنتوجات المذكورة في القائمة التالية كما يلى : رقم التعريفة الرسم الوحيد الاجمالي الجمركية تعيين المنتوجات الرسوم الجمركية 19-70 ج مصنوعات زجاجية عند الانتاج 25 20 03-71 ب أحجار صناعية أو مركبة على حالها أو المنحوتة وغيرها 25 20 مستخلص 09-71 1 صفائح من الذهب الابيض على شكل دفاتر ذات حامل أو بلا حامل ومن سمك يساوى 0.15 مم أو يقل عنها مستخلص 12-171 تجهيزات المجوهرات 171-14 مصوغات من العادل الثمينة ذات الصناعي وغيرها المادة 63 : تعفى من الرسوم الجمركية الاجهزة التقويمية وأجهزة جبر الكسور المذكورة في الفصل رقم 19 90 من- التعريفة في وضعي 22-19 90 و 23 – 19 – go . القسم الرابع التسجيل والطابع المادة 64 : تعدل المادة 37 من قانون التسجيل وتحرر كما يلي : IO 10 10 10 الاستعمال 10 10 «المادة 37 : تحدد أصول التركة بتطبيق تخفيض يقدر ب : 10.000 د. ج .. المادة 65 : تعدل المواد 65 و 66 و 67 و 68 من قانون التسجيل كما يلى : المادة 65 : ان الاجل المحدد لتسجيل التصريحات، ما عدا الاحكام الخاصة المنصوص عليها في المواد من 66 الى 71 أدناه ، والتي يجب على الورثه أو الموصى لهم تقديمها عن الاموال
1176 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد اول صفر عام 1399 ه المستحقة لهم او التي انتقلت اليهم عن طريق الوفاة يحدد بسنة واحدة ابتداء من يوم الوفاة .. «المادة 66 : لا يسرى أجل السنة الواحدة ابتداء من يوم الوضع في الحياة …….. الباقي بدون تغيير «المادة 67 : اذا حاز الورثة أموال أشخاص توفوا بالخارج قبل أجل السنة الواحدة المحددة في المادة 65، لا يبقى أجل آخر لتقديم التصريح الا أجل السنة الواحدة الذي يسرى ابتداء من يوم الجنازة …… … المادة 68 : يجب على الورثة أو الموصى لهم الذين سيمارسون حقوقا ناجمة عن وفاة شخص صرح بغيابه ان يقوموا خلال سنة من يوم الارسال بالحيازة المؤقتة ….. …… ….. ……….. (والباقي بدون تغيير) المادة 66 : تعدل المادتان 58 و 60 من قانون الطابع كمايلي : المادة 58 : ……… …. ورق السجل ……. المادة 71 : تعدل وتحرر المادة 141 من قانون الطابع كما يلى : «المادة 141 : تخضع بطاقات الاقامة الخاصة بالاجانب عند تسليمها أو تجديدها لتحصيل رسم على شكل طابع جبائي قدره 50 د.ج ويحصل هذا المبلغ لمدة سنتين . في حالة ضياع بطاقة الاقامة الاصلية يؤدى تسليم نسخة منها الى تحصيل رسم على شكل طابع جبائي بنفس القيمة . المادة 72 : ترفع التعريفتان المحددتان في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 144 من قانون الطابع على التوالى الى مبلغى 100 دج و 50 درج . القسم الخامس احكام مختلفة المادة 73 : ان مصاريف الاقامة بالمستشفيات المستحقة للقطاعات الصحية والتي لا تزال دينا عن سنة 1973 وما قبلها تقبل بلا قيمة . المادة 74 : يحدد معدل الاتاوة على انتاج المحروقات الغازية بنسبة 20 % . المادة 75 : يشمل مجال تطبيق الاتاوة على الانتاج وتطبيق الضريبة المباشرة على الارباح مجموع التراب الوطني بما فيه ….. 20 د. ج | الجرف القاري . ورق عادي …. …. IO د. ج
- نصف ورقة من الورق العادي ………… 5 د.ج المادة 60 : …………. … استبدال 5 دج ب 3 دج المادة 67 : يعدل المقطع الاول من المادة 129 من قانون الطابع كما يلى : المادة 129 : تخضع كل تذكرة شحن تعد بمناسبة نقل عن طريق البحر لرسم طابع قدره 10 د. ج » . المادة 68 : يحدد رسم الطابع الخاص بتسليم جوازات السفر المنصوص عليه في المادة 136 من قانون الطابع بمبلغ 100 د. ج . الا أن هذا الرسم يبقى محددا بمبلغ 50 د.ج بالنسبة لجوازات السفر الخاصة التي تعد للحج الى البقاع الاسلامية المقدسة. المادة 69 : يحدد رسم الطابع الخاص بتسليم رخص الصيد المنصوص عليه في المادتين 138 و 139 من قانون الطابع بمبلغ د. ج .100 المادة 70 : تعدل المادة 140 من قانون الطابع كمايلي : … 50 د.ج بالنسبة للبطاقة المهنية الخاصة بالمكلفين بالتمثيل، 10 د.ج لاية بطاقة تعريف أخرى . … ……………… المادة 76 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر 1978 • رابح بيطاط الجدول «أ» بآلاف الدنانير الايرادات النهائية المقيدة في الميزانية العامة للدولة ΟΟΙ - - 201 - حصائل الضرائب المباشرة 2.710.000 002 201 حصائل التسجيل والطابع 278.000 003 201 حصائل الضرائب المختلفة على الاعمال 5.466.000 004 201 حصائل الضرائب غير المباشرة 4.522.000 005 201 حصائل الجمارك 2.670.000 006 201 حصائل أملاك الدولة 80.000 007 201 حصائل مختلفة للميزانية 1.470.000 008 201 ايرادات نظامية 15.000 ΟΙΙ 201 الجباية البترولية 19.690.000 المجموع … 36.901.000
الاحد اول صفر عام 1399 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1177 الجدول « ب » مجمل الاعتمادات المفتوحة لسنة للوزارات الوزارات رئاسة الجمهورية … …….. وزارة الدفاع ….. ….. وزارة الشؤون الخارجية …. وزارة الفلاحة والثورة الزراعية .. وزارة الداخلية …. وزارة الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة 1979 بالآلاف الدنانير 97.000 ……. 2.317.766 274.700 593.619 1.224.300 … 195-401 وزارة النقل ……… ……… … 167.848 ……. وزارة الاشغال العمومية …. وزارة الصناعات الحفيفة ….. .. وزارة المالية ……. وزارة المجاهدين …. وزارة الشؤون الدينية …. وزارة الصحة العمومية وزارة التربية ……. وزارة العدل …….. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وزارة العمل والتكوين المهني …… وزارة السكن والبناء …… وزارة التجارة …… وزارة الاعلام والثقافة ……. وزارة السياحة وزارة الشبيبة والرياضة …. وزارة الصناعة الثقيلة وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية كتابة الدولة للتخطيط …. التكاليف المشتركة …. المجموع العام : 358.828 33.392 456.000 659-792 124.500 1.225.870 …. 4.231.949 191.017 1.150.540 313.900 103.537 53.137 270.170 28.335 244.837 13.552 14.073 48.000 6.282.937 20.621.000
1178 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريه الاحد أول صفر عام 1399 الجدول «ج» توزيع مساهمات الميزانية في التجهيز أولا : الاستثمارات ….. الصناعة
- الفلاحة الرى
- السياحة الصيد البحرى المنشآت الاساسية الاقتصادية
- التربية ……
-
- التكوين …
- المنشآت الاساسية الاجتماعية السكن …. النقل …. المنشآت الاساسية الادارية …… مناطق التجهيز العمراني والدراسات العمرانية التخزين والتوزيع
- مؤسسات الانجاز البرامج الخاصة
-
- المخططات البلدية للتنمية والتحديث العمراني
- مختلف المواضيع والنفقات غير المتوقعة……. مجموع ثانيا . اعادة تمويل الاستثمارات الممولة سابقا من مساهمات مؤقتة حسب القطاعات … ( بآلاف الدنانير .. 540.000 . 10 960.000 … 1.010.000 … ! 130.000 30.000 1.350.000 2.800.000 750.000 865.000 1.520.000 40 400.000 660.000 50.000 50.000 70.000 850.000 2.520.000 1.350.000 الاستثمارات 15.905.000 355.000 مجموع مساهمة الميزانية في التجهيز 16.260.000 الضريبة شبه الجبائية لسنة 1979 جدول خاص ( المادة 33 من قانون المالية لسنة (1978) الهيئات المستفيدة المبلغ التقديري للايرادات شبه الجبائية الضمان الاجتماعي – المساعدة والتضامن للبيان 2 - تنظيم أسواق الشركة الوطنية للسميد والعجين الغذائي والكسكسي 1424330000 دج 3 - أنواع أخرى :
- الديوان الوطني للموانىء 12204080000 دج المؤسسة الوطنية لاستغلال وسائل الرصد الجوى والملاحة الجوية 12602900000 دج
- المعهد الجزائرى لتوحيد المنتوجات الصناعية والملكية الصناعية 380-5.235 دج ملاحظات تطبيقا لاحكام المادة 16 من قانون المالية لسنة 1979 تحدد ميزانية صناديق الضمان الاجتماعي بموجب مرسوم تمديد تمديد تمديد
الاحد اول صفر عام 1394 ع الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1179 مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة المالية مرسوم رقم 78-241 78 مؤرخ في أول صفر عام 1399
وبمقتضى القانون رقم 78 13 المؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن قانون المالية الموافق 31 لسنة 1979 (المادة ( 10 ) . ديسمبر سنة 1978 يتضمن توزيع الاعده ذات المسوحه وزير يرسم مايلي : الشؤون الخارجية ، برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير الشؤون المالية لسنة 1979. ان رئيس الدولة ، بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور، ولا سيما المواد III 1 و منه ، وبناء على الاعلان الصادر في 27 محرم عام 1399 الخارجية برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1979 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية 117 و 152 كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . الموافق 27 ديسمبر سنة 1078 والمتضمن اثبات حالة الشعور النهائي حرر بالجزائر في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر لرئاسة الجمهورية . سنة 1978 . رابع بيطاط الجدول «أ» توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الشؤون الخارجية في عام 1979 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (د.ج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 OT الادارة المركزية - 31 02 الادارة المركرية - 31 03 لإدارة المركرية - ولواحقها 31 II المصالح الموجودة 31 12 المصالح الموجودة الاجور الرئيسية 790.000 13 التعويضات والمنح المختلفة 2.810.000 الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور 1.100.000 في الخارج - الاجور الرئيسية 62.360.000 في الخارج - التعويضات والمنح المختلفة 51.190.000 31 13 المصالح الموجودة في الخارج - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها 2.750.000 31 90 الإدارة المركزية - الأمد مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة للبيان 31 92 المصالح الخارجية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد للبيان 31 99 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول. 134.000.000
1180 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد أول صفر عام 1399 ه رقم الأبواب العناوين القسم الثاني الاعتمادات المفتوحة (د.ج) الموظفون - المعاشات والمنح 32 OT الادارة المركزية - ريع حوادث العمل 32 11 المصالح الخارجية - ريع حوادث العمل 10.000 20.000 مجموع القسم الثاني 30.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 33 02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 33 03 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 33 04 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات 33 II المصالح الخارجية - المنح العائلية -33 12 المصالح الخارجية المنح الاختيارية 33 13 المصالح الخارجية - الضمان الاجتماعي 900.000 50.000 1.200.000 الاجتماعية 100.000 2.500.000 20.000 6.600.000 مجموع القسم الثالث 11.370.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات
- 34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 34 03 الادارة المركزية - اللوازم 34 04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 34 05 الادارة المركزية - الالبسة 8500.000 2500.000 3.350.000 9.250.000 500.000 34 II المصالح الموجودة في الخارج تسديد النفقات 30.560.000 34 12 المصالح الموجودة في الخارج - الادوات والاثاث 9.780.000 13-34 المصالح الموجودة في الخارج - اللوازم 6.000.000 34-14 المصالح الموجودة في الخارج التكاليف الملحقة 13.300.000 15-34 المصالح الموجودة في الحارج - الالبسة 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 500.000 500.000 34-91 المصالح الموجودة في الخارج - حظيرة السيارات 7.525.000 34 92 الادارة المركزية - الايجارات 34 93 المصالح الموجودة في الخارج - الايجارات 250.000 18.565.000 97-34 النفقات القضائية نعقات الحبرة التعويضات المترتبة على الدولة 20.000 مجموع القسم الرابع 111.100.000
الاحد أول صفر عام 1399 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1181 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (د.ج) القسم الخامس اشغال الصيانة 35 OT الادارة المركزية - صيانة البنايات 1.250.000 35 11 المصالح الموجودة في الخارج - صيانة البنايات 600.000 مجموع القسم الخامس 7.250.000 القسم السابع مصاريف مختلفة 37 OT المؤتمرات الدولية 1.000.000 37 II نفقات تسيير المراكز الدبلوماسية والقنصلية الجديدة 7.731.000 , 37-21 المصاريف المختلفة 219.000 مجموع القسم السابع 8.950.000 مجموع العنوان الثالث 272.700.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 42 ΟΙ المساهمة في المنظمات الدولية للسان
- مجموع القسم الثاني للبيان القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 16 91 نفقات ارجاع الجزائريين الى وطنهم ومساعدة الجزائريين المرضى والمعوزين الموجودين في الخارج 2.000.000 مجموع القسم السادس | 2.000.000 مجموع العنوان الرابع 2.000.000 المجموع العام المخصص وزارة الشؤون الخارجية 274.700.000
1182 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد اول صفر عام 1399 ه مرسوم رقم 78-242 مؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 يرسم مايلي : ديسمبر سنة 1978 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير الفلاحة الفلاحة والثورة الزراعية برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1979. ان رئيس الدولة . بناء على تقرير وزير المالية . وبناء على الدستور، ولا سيما المواد III 10 منه ، والثورة الزراعية برسم ميزانية التسيير برجب قانون المالية لسنة 1979 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الفلاحة والثورة 117 و 12 الزراعية ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر وبناء على الاعلان الصادر في 27 محرم عام 1399 الموافق 27 في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية ديسمبر سنة 1978 والمتضمن اثبات حالة الشغور النهائي الشعبية. لرئاسة الجمهورية . وبمقتضى القانون رقم 78-13 المؤرخ في أول صفر عام حرر بالجزائر في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن قانون المالية - سنة 1978 . لسنة 1979 (المادة ( 10 ) . : رابح بيطاط الجدول «أ» الاعتمادات المفتوحة لوزير الفلاحة والثورة الزراعية في عام 1979 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (د.ج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - 31 02 الادارة المركزية - 03-31 الادارة المركزية - ولواحقها الاجور الرئيسية 8.610.000 التعويضات والمنح المختلفة 1.137.000 الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور 980.000 31 II مديريات الفلاحة للولايات - الاجور الرئيسية 90.306.000 31 12 مديريات الفلاحة للولايات التعويضات والمنح المختلفة 16.790.000 31 13 مديريات الفلاحة للولايات - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها 1.550.000 31-31 المصالح الخارجية 32-31 المصالح الخارجية 31 33 المصالح الخارجية للتعليم الفلاحي – الاجور الرئيسية 2.110.000 للتعليم الفلاحي - التعويضات والمنح المختلفة 417.000 للتعليم الفلاحي - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 3.500.000 41-31 المصالح الخارجية للغابات وحماية الاراضي واستصلاحها الاجور الرئيسية 37.400.000 42-3 المصالح الخارجية للغابات وحماية الاراضي واستصلاحها التعويضات والمنح المختلفة 7.016.000 43-34 المصالح الخارجية الموظفون … للغابات استصلاحها ر ولواحقها 1.350.000
الاحد أول صفر عام 1399 ه الجريدة الرسميه للجمهورية الجزائرية 1183 رقم الأبواب العناوين 31-81 الموظفون المتعاونون - الاجور الرئيسية الاعتمادات المفتوحة (د.ج) 14.860.000 31-82 الموظفون المتعاونون التعويضات والمنح المختلفة 3.450.000 31 90- الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد 30.000 31 92 المصالح الخارجية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة طويلة الأمد 70.000 31 99 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول 189.756.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 ΟΙ الادارة المركزية - ريع حوادث العمل 32-11 المصالح الخارجية ريع حوادث العمل 150.000 710.000 مجموع القسم الثاني 860,000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 33 02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 33 03 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 1.300.000 . 50.000 805.000 04-33 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 85.000 33 II المصالح الخارجية - المنح العائلية 33 12 المصالح الخارجية المنح الاختيارية 33 13 المصالح الخارجية - الضمان الاجتماعي 15.500.000 62.000 4.850.000 مجموع القسم الثالث 22.652.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 34-02 لادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 34 04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 34 05 الادارة المركزية - الالبسة 07-34 الادارة المركزية - أجور الخدمات المقدمة من المحاسبة 34 II مديريات الفلاحة للولايات - تسديد النفقات
- 34 12 مديريات الفلاحة للولايات - الادوات والاثاث
- 13-34 مديرية الفلاحة للولايات - اللوازم 34 14 مديريات الفلاحة للولايات - التكاليف الملحقة 15-34 مديريات الفلاحة للولايات - الالبسة 2.745.000 650.000 780.000 1.100.000 50.000 قبل تعاونيات 230.000 8.560.000 1.070.000 980.000 1.700.000 31,000
1184 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد أول صفر عام 1399 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (د.ج) 34 31 المصالح الخارجية للتعليم الفلاحى تسديد النفقات 150.000 34 32 المصالح الخارجية للتعليم الفلاحي الادوات 34 33 المصالح الخارجية للتعليم الفلاحي - اللوازم والاثاث 350.000 450.000 34 34 المصالح الخارجية للتعليم الفلاحي - التكاليف الملحقة 790.000 34 35 المصالح الخارجية للتعليم الفلاحي - الالبسة 30.000 34 36 المصالح الخارجية للتعليم الفلاحي - أغذية الطلاب والمتمرنين 3.419.000 34 41 المصالح الخارجية للغابات وحماية الاراضي واستصلاحها تسديد النفقات 34 42 34 المصالح الخارجية للغابات وحماية الاراضي الادوات والاثاث 34 43 : المصالح الخارجية للغابات وحماية الاراضي اللوازم 34 44 34 المصالح الخارجية للغابات وحماية الاراضي التكاليف الملحقة 34 45 34 المصالح الخارجية للغابات وحماية الاراضي الالبسة 34 90 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 34 91 المصالح الخارجية - حظيرة السيارات 34 92 الادارة المركزية - الايجارات 34 93 المصالح الخارجية الايجارات 745.000 واستصلاحها 500.000 واستصلاحها 750.000 واستصلاحها 620.000 واستصلاحها. 1.550.000 360.000 3.500.000 17.000 540.000 34 97 النفقات القضائية نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 98-34 المصالح الخارجية - النفقات القضائية - التعويضات المترتبة على الدولة 183.000 نفقات الخبرة 60.000- مجموع القسم الرابع 25.910.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 ΟΙ الادارة المركزية - صيانة البنايات 35 II المصالح الخارجية للفلاحة صيانة البنايات 35 12 أشغال الصيانة الخاصة بالتشجير 800.000 3.100.000 1.200.000 35 14 صيانة الاستغلال الخاصة بالمؤسسات الفلاحية 500.000 35 15 أشغال مقاومة الحريق - عتاد الكشف والاشارة 1.000.000 -35 16 أشغال مقاومة الحريق - صيانة الخنادق الواقية من الحريق تهيئة مراكز المراقبة - أشغال مختلفة 1.800.000 مجموع القسم الخامس | 8.400.000
الاحد أول صفر عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1185 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (د.ج) القسم السادس اعانات التسيير 36 IT اعانة التسيير المقدمة الى محافظات احياء الاراضي 7.945.000 36 21 اعانة التسيير الى 36 31 اعانة التسيير الى 36 32 اعانة التسيير الى 36 33 اعانة التسيير الى 36 43 اعانة التسيير الى 36 51 اعانة التسيير الى معهد الكروم والحمور 3.780.000 المركز الوطنى التربوى الفلاحي 2.200.000 المعهد التقنولوجى الفلاحي المستغانم 46.118.000 المعهد التقنولوجي المتوسطة للزراعة 44.170.000 المعهد الوطني للبحث الزراعي الجزائري 19.991.000 معاهد تنمية الانتاج النباتي 30.995.000 36 52 اعانات التسيير الى معاهد تنمية الانتاج الحيواني 26.697.000 36 61 اعانة التسيير الى المعهد الوطني لحماية النباتات 14.270.000 36 62 اعانات التسيير الى المعهد الوطنى للصحة الحيوانية 14.975.000 مجموع القسم السادس 211.141.000 القسم السابع المصاريف المختلفة نفقات تنظيم المؤتمرات الوطنية للقطاع الفلاحي الاشتراكي 100,000 37 ΟΙ 02 نفقات تنظيم المؤتمرات 700.000
مجموع القسم السابع 800.000 مجموع العنوان الثالث 459.519.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي داستافي المنح - مكملات المنح 600.000 43 OT 43 02 تعويضات مربين 1.150.000 التعميم الفلاحي 43 03 1.450.000 مجموع القسم الثالث 3.200.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي - الشجيعات والتدخلات المعارض والاحتفالات ذات الصالح العام 44 ΟΙ 600.000 مصاريف تسيير المكاتب وسيارات مراكز التعميم 14 24 300.000 14 2 التشجيع للانتاج الحيواني للبيان 97 الوسائل النوعية المخصصة للمصالح المكلفة بالشروع في
عمليات الثورة الزراعيه 76.000.000 المجموع العام مجموع القسم الرابع 76.900.000 مجموع العنوان الرابع 80.100.000 المخصص لوزارة الفلاحة والثورة الزراعية 539.619.000
1186 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد أول صفر عام 1399 ه مرسوم رقم 78-243 مؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 وبمقتضى القانون رقم 78 13 المؤرخ في أول صفر عام ديسمبر سنة 1978 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن قانون المالية لسنة 1979 (المادة ( 10 ) . الداخلية برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة يرسم مايلي : 1979 • ان رئيس الدولة ، بناء على تقرير وزير المالية . وبناء على الدستور، ولا سيما المواد III المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير الداخلية برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1979 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر هذا المرسوم الذي 10 و 117 و 12 ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية منه ، الشعبية. وبناء على الاعلان الصادر في 27 محرم عام 1399 الموافق 27 حرر بالجزائر في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر ديسمبر سنة 1978 والمتضمن اثبات حالة الشغور النهائي سنة 1978 . لرئاسة الجمهورية . رابح بيطاط الجدول «أ» الاعتمادات المفتوحة لوزير الداخلية في عام 1979 برسم ميزانية رقسم الأبواب 31 ΟΙ الادارة المركزية 31 02 الادارة المركزية 03-31 الادارة المركزية ولواحقها التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب العناوين الاعتمادات المفتوحة (د.ج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العميل
- الاجور الرئيسية 29.350.000
- التعويضات والمنح المختلفة 5.900.000
- الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور 2.980.000 31 II مديريات الولايات - الاجور الرئيسية 196.300.000 31 12 مديريات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 42.500.000 31 13 مديريات الولايات - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 31-31 الامن الوطني - 5.500.000 الاجور الرئيسية 342.700.000 32-31 الامن الوطني - التعويضات والمنح المختلفة 117.500.000 33-34 الامن الوطني - ولواحقها الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور 4.000.000
الاحد أول صفر عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية رقم الأبواب العناوين الجزائرية 1187 الاعتمادات المفتوحة (د.ج) 31-90 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة
- طويلة الامد 100.000 31 92 مديريات الولايات - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة
- طويلة الأمد 670.000 31-93 الامن الوطنى - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد 300.000 99-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية القسم الثاني للبيان مجموع القسم الاول 747.800 الموظعون - المعاشات والمنح 32 ΟΙ الادارة المركزية - ريع حوادث العمل : مديريات الولايات ريع حوادث العمل 32 II - 32 31 الامن الوطني - ريع حوادث العمل القسم الثالث 200.000 600.000 300.000 مجموع القسم الثاني 1.100.000 الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 33 02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 33 03 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 33 04 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 33 II مديريات الولايات - المنح العائلية 33 12 مديريات الولايات - المنح الاختيارية
- 33 13 ديريات الولايات - الضمان الاجتماعي 2.350.000 130.000 120.000 100.000 22.900.000 465.000 8.300.000 33 14 مديريات الولايات المساهمة في الخدمات الاجتماعية 310.000 33 31 الامن الوطني - المنح العائلية 33 32 الامن الوطنى - المنح الاختيارية 33 33 الامن الوطني - الضمان الاجتماعي 43.450.000 420.000 II.520.000 33 34 الامن الوطني - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 300.000 القسم الرابع مجموع القسم الثالث 91.365.000 الادوات وتسيير المصالح 34 OT الادارة المركزية - تسديد النفقات 34 02.54 الادارة المركرية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 3.350.000 4.050.000 2.860.000
1188 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد أول صفر عام 1399 ه رقم الأبواب العناوين 34 04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 34 05 الادارة المركزية - الالبسة 34 об الادارة المركزية - الاغذية 34 II مديريات الولايات - تسديد النفقات 34 12 مديريات الولايات - الادوات والاثاث 34 13 مديريات الولايات - اللوازم 34-14 مديريات الولايات - التكاليف الملحقة 34 15 مديريات الولايات - الالبسة 34 16 مديريات الولايات - التغذية 34 31 الامن الوطني - تسديد النفقات 34 32 الامن الوطني - الادوات والاثاث 34 33 الامن الوطني - اللوازم 34 34 الامن الوطني - التكاليف الملحقة 34-35 الامن الوطني - الالبسة 34 36 الامن الوطني - الاغذية 34 80 الامن الوطني - حظيرة السيارات 34-90 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 34 91 مديريات الولايات - حظيرة السيارات 34 92 الادارة المركزية - الايجارات 34 93- مديريات الولايات - الايجارات 34-94 الامن الوطني - الايجارات الاعتمادات المفتوحة (د.ج) 5.025.000 5.300.000 428.000 7.300.000 3.600.000 7.300.000 5.400.000 650.000 3.070.000 7.000.000 29.600.000 4.900.000 8.000.000 20.000.000 12.288.000 27.030.000 2.240.000 9.959.000 40.000 400.000 1.300.000 97-34 النفقات القضائية نفقات الخبرة التعويضات المترتبة على
- الدولة 600.000 مجموع القسم الرابع 171.090.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 ΟΙ الادارة المركزية - صيانة واصلاح البنايات 35 II مديريات الولايات - صيانة واصلاح البنايات 35 35 الامن الوطني - صيانة واصلاح البنايات مجموع القسم السادس اعانات التسيير 36 ΟΙ اعانة تسيير المدرسة العليا للاطارات 36 02 اعانة تسيير للمدرسة الوطنية للادارة 1.555.000 6.870.000 8.000.000 القسم الخامس | 10.425.000 للبيان 15.400.000
الاحد اول صفر عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1189 رقم الأبواب العناوين 36 03 اعانة تسيير المراكز التكوين الاداري 36 04 اعانة تسيير المراكز الدروس بالمراسلة 36 05 اعانة تسيير المدرسة المواصلات الوطنية 36 06 اعانة تسيير للمدرسة الوطنية للحماية المدنية الاعتمادات المفتوحة (د.ج) 132.000.000 1.700.000 4.500.000 6.500.000 مجموع القسم السادس 100.100.000 القسم السابع مصاريف مختلفة 37 II مديريات الولايات - المصاريف المختلفة 37 12 مصاريف الانتخابات 37-13 مصاريف تنظيم العشابة 37 14 مصاريف الحالة المدنية
- المصاريف المختلفة 37 31 الامن الوطني - مجموع مجموع العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 42 ΟΙ 42 التعاون الدولي 930.000 1.000.000 800.000 8.000.000 4.840.000 القسم السابع 15.570.000 العنوان الثالث 1.204.250.000 600.000 مجموع القسم الثاني 600.000 القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 OT الادارة المركزية - المنح والاجور والتعويضات للمتمرنين للبيان 43 02 الامن الوطني - المنح والاجور والتعويضات للمتمرنين 600.000 مجموع القسم الثالث 600.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46 OT النقل المجاني للمعوزين الجزائريين מן 02 اعانات عاجلة جدا لضحايا النخبات العامة 350.000 للبيان 16 مساعدة للسكان بتوزيع المواد الغذائية الضرورية والالبسة 10.000.000
46 04 مكافحة التسول مجموع 8.500.000 القسم السادس 18.850.000 مجموع العنوان الرابع 20.050.000 المجموع العام المخصص لوزارة الداخلية 1.224.300.000
1190 الجريدة مرسوم رقم 78-244 مؤرخ في أول صفر عام 1399 الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد اول صفر عام 1399 ه الموافق 31 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن قانون المالية ديسمبر سنة 1978 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير لسنة 1979 (المادة ( 10 ) ، الرى واستصلاح الاراضى وحماية البيئة برسم ميزانية يرسم ما يلي : التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1979.
- ان رئيس الدولة ، بناء على تقرير وزير المالية . وبناء على الدستور، ولا سيما المواد III - 10 و منه ، وبناء على الاعلان الصادر في 27 محرم عام 1399 المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة ، برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1979 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الرى واستصلاح 117 و 152 الاراضى وحماية البيئة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الموافق 27 | الديمقراطية الشعبية. ديسمبر سنة 1978 والمتضمن اثبات حالة الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية ، حرر بالجزائر في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 . وبمقتضى القانون رقم 78-13 المؤرخ في أول صفر عام رابح بيطاط الاعتمادات المفتوحة البيئة في عام 1979 رقم الأبواب الجدول «أ» لوزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب العناوين الاعتمادات المفتوحة (د.ج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 22.491.000 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 3.835.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها 1.100.000 31 II مديريات المياه للولايات - الاجور الرئيسية 43.274.000 31 12 مديريات المياه للولايات التعويضات والمنح المختلفة 8.055.000 31 13 مديريات المياه للولايات - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها 2.200.000 31 33 مديريات دراسات البيئة والبحث عن المياه - الموظفون المناوبون والمياومون التابعون لمحطات الملاحظة - الاجور ولواحقها 2.935.000 31 81 الموظفون المتعاونون - الاجور الرئيسية 31 82 الموظفون المتعاونون - 14.082.000 التعويضات والمنح المختلفة 4.132.000 31 90 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد 10.000
الاحد أول صفر عام 1399 ه الجريدة الرسميه للجمهورية الجزائرية رقم الأبواب العناوين 1191 الاعتمادات المفتوحة (د.ج) 31 92 31 مديريات المياه للولايات - مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الأمد 48,000 99-31 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول 102.162.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 ΟΙ الادارة المركزية - ريع حوادث العمل 32 11 مديريات المياه للولايات - ريع حوادث العمل 124.000 150.000 مجموع القسم الثاني 274.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 33 02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 04-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 33 04 الادارة المركزية - الخدمات الاجتماعية 33 - II مديريات المياه للولايات - المنح العائلية 33-12 مديريات المياه للولايات - المنح الاختيارية 13-33 مديريات المياه للولايات - الضمان الاجتماعي 33 14- مديريات المياه الولايات - الخدمات الاجتماعية مجموع القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 34-03 الادارة المركزية - اللوازم 34 04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 34 . 05 الادارة المركزية - الالبسة 34 IJ مديريات المياه للولايات تسديد النفقات 34 12 مديريات المياه للولايات - الادوات والاثاث 34 13 مديريات المياه للولايات - اللوازم 34 14 مديريات المياه للولايات - التكاليف الملحقة 34 15 مديريات المياه للولايات الالبسة 34 18 وثائق تأمين مجاري المياه 34 90 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 34-91 مديريات المياه للولايات - حظيرة السيارات 34 92 الادارة المركزية - الايجارات 2.700.000 50.000 1.000.000 50.000 7.000.000 162.000 1.958.000 45.000 القسم الثالث 12.965.000 2.800.000 I.220.000 . 1.000.000 1.200.000 150.000 2.200.000 1.250.000 1.200.000 1.200.000 500.000 1.500.000 1.000.000 3.173.000 500.000
1192 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد أول صفر عام 1399 ه رقم الأبواب العناوين 34-93 مديريات المياه للولايات - الايجارات 34-97 الادارة المركزية النفقات القضائية - التعويضات المترتبة على الدولة الاعتمادات المفتوحة (د.ج) 450.000 نفقات الخبرة 390.000 34-98 مديريات المياه للولايات - النفقات القضائية ونفقات الخبرات والتعويضات المترتبة على الدولة 450.000 مجموع القسم الرابع 20.183.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 ΟΙ صيانة بنايات الادارة المركزية 35 11 صيانة بنايات مديريات المياه 35 16 المياه أشغال الصيانة والاصلاح 35-26 أشغال حماية البيئة 1.200.000 1.000.000 26.000.000 II.400.000 مجموع القسم الخامس 39.600.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 ΟΙ اعانة تسيير لمعهد المياه التقنية 36 II اعانة تسيير المراكز التكوين المهني للمياه 4.550.000 6.267.000 36 31- اعانة الى المكتب الوطنى لتهيئة حدائق الحيوانات والتسلية والبيئة 3.500.000 مجموع القسم السادس 14.317.000 القسم السابع نفقات مختلفة 37 ΟΙ تسيير الاحتياطات الصيدية 900.000 37-02 معرفة البيئة - تهيئة المختبرات - شراء وتهيئة الشاحنات المختبرات نفقات الاعلام 3.000.000 مجموع القسم السابع 3.900.000 مجموع العنوان الثالث 193.401.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 ΟΙ المنح - تكملات المنح - التعويضات عن التدريبات 2.000.000 مجموع العنوان الرابع 2.000.000 المجموع العام المخصص لوزارة الرى واستصلاح الاراضي وحماية 195.401.000 البيئة
الاحد أول صفر عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1193 مرسوم رقم 78-245 مؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 وبمقتضى القانون رقم 78-13 المؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن قانون المالية ديسمبر سنة 1978 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحه لوزير لسنة 1979 (المادة ( 10 ) . النقل برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1979 • ان رئيس الدولة . بناء على تقرير وزير المالية . وبناء على الدستور، ولا سيما المواد III 10 و منه ، وبناء على الاعلان الصادر في 27 محرم عام 1399 يرسم مايلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير النقل. برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1979 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول «أ» الملحق بهدا المرسوم. 117 و 152 المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير النقل كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. الموافق 27 حرر بالجزائر في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر ديسمبر سنة 1978 والمتضمن اثبات حاله الشغور النهائي سنة 1978 . لرئاسة الجمهورية . رابح بيطاط الجدول «أ» الاعتمادات المفتوحة لوزير النقل في عام 1979 رسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (د ج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 OT الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 5.800.000 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 1.050.000 31 03 الإدارة المركزية الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها 31 II المصالح الخارجية 31 12 المصالح الخارجية المصالح الخارجية 31 13 600.000 للنقل - الاجور الرئيسية 6.700.000 للنقل - التعويضات والمنح المختلفة 1.000.000 للنقل - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها 470.000 31 17 مدة اشتغال الخبراء والمفتشين المكلفين بفحص رخص سياقة السيارات 31 31 المصالح الخارجية 1.400.000 للطيران المدنى - الأحور الرئيسية 2.000.000 31 32 المصالح الخارجية للطيران المدني - التعويضات والمنح المختلفة 189.000
1194 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد اول صفر عام 1399 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (د.ج) 31 90 31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الامد للبيان 31 92 31 المصالح الخارجية للنقل البرى - مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الامد للبيان 99-31 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول 19.209.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 - ΟΙ الادارة المركزية - ريع حوادث العمل 20.000 34-11 المصالح الخارجية للنقل البرى - ريع حوادث العمل 120.000 مجموع القسم الثاني 140.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 450.000
- 33 02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 100.000 33 03 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 160.000 33 04 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 50.000 33 II المصالح الخارجية للنقل البرى – المنح العائلية 500.000
- 33 12 المصالح الخارجية للنقل البرى - المنح الاختيارية 105.000 33 13 المصالح الخارجية للنقل البرى - الضمان الاجتماعي 270.000 14-33 المصالح الخارجية للنقل البرى - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 16.000 33 96 الادارة المركزية - مساهمة الدولة في صندوق تقاعد أعوان للبيان السكك الحديدية ذات المنفعة المحلية والحافلات مجموع القسم الثالث 1.651.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 - ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 1.000.000 34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 900.000 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 975.000 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 500.000
الاحد أول صفر عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1195 رقسم الأبواب العنساوين 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 34 II 34 المصالح الخارجية للنقل تسديد النفقات 34 12 المصالح الخارجية للنقل الادوات والاثاث 13-34 المصالح الخارجية للنقل - اللوازم 14-34 المصالح الخارجية للنقل التكاليف الملحقة 34 15- المصالح الخارجية للنقل - الالبسة الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) 50.000 350.000 1.000.000 700.000 500.000 100.000 34 17- المصالح الخارجية للنقل - تسديد النفقات الى الخبراء والمفتشين المكلفين بامتحانات رخص سياقة السيارات 34-90 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 34 91 المصالح الخارجية للنقل - حظيرة السيارات 92-34 الادارة المركزية - الايجارات 34 93 المصالح الخارجية للنقل - الايجارات 300.000 210.000 73.000 80.000 200.000 النفقات القضائية ونفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على 94-34 الدولة 20.000 مجموع القسم الرابع 6.958.000 القسم الخامس اشغال الصيانة 35 OT صيانة بنايات الادارة المركزية 35-11 صيانة بنايات المصالح الخارجية للنقل 1.790.000 700.000 مجموع القسم الخامس 2.490.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 ΟΙ 36 مساهمة الدولة في تسيير معهد خصائص المياه للتكوين والابحاث والاحوال الجوية 7.000.000
1196 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد أول صفر عام 1399 ه رقم الأبواب 36 02 مساهمة الدولة العناوين الاعتمادات المفتوحة (د.ج) في تسيير المكتب الوطني للارصاد الجوية 25.750.000 36 03 اعانة للمعهد العالي البحرى 6.000.000 36-04 اعانة للمراكز الوطنية للطيران الخفيف 1.000.000 مجموع القسم السادس 39.750.000 القسم السابع نفعات مختلفة , 37 ΟΙ تنظيم المؤتمر الدولي للارصاد الجوية 400.000 مجموع القسم السابع 400.000 مجموع العنوان الثالث 20.598.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 ΟΙ 43 المنح 44 ΟΙ الشركة الوطنية
- عليها 1.750.000 مجموع القسم الثالث 1.750.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي التشجيعات والتدخلات للنقل بالسكك الحديدية - المساهمات المتفق 95.500.000 02-44 اعانة الى المؤسسة الوطنية للاستغلال الخاص بالارصاد الجوية والطيران للبيان مجموع القسم الرابع 95.500.000 مجموع العنوان الرابع 97.250.000 المجموع العام المخصص لوزارة النقل 167.848.000
الاحد أول صفر عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1197 مرسوم رقم 78-246 مؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 وبمقتضى القانون رقم 78 13 المؤرخ في أول صفر عام ديسمبر سنة 1978 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن قانون المالية لسنة 1979 (المادة ( 10 ) ، الاشغال العمومية برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1979.
- ان رئيس الدولة . بناء على تقرير وزير المالية . وبناء على الدستور، ولا سيما المواد III 10 و منه ، وبناء على الاعلان الصادر في 27 محرم عام 1399 يرسم مايلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير الاشغال العمومية، برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1979 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الاشغال العمومية، كل 117 و 152 فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريد الديمقراطية الشعبية. الموافق 27 حرر بالجزائر في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر ديسمبر سنة 1978 والمتضمن اثبات حالة الشغور النهائي | سنة 1978 . لرئاسة الجمهورية . رابح بيطاط الجدول «أ» الاعتمادات المفتوحة لوزير الاشغال العمومية في عام 1979 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (د.ج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - 31 02 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 3.500.000 التعويضات والمنح المختلفة 535.000 31 03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها 519.000 31 II مديريات الهياكل والتجهيز التابعة للولايات - الاجور الرئيسية 63.678.000 31 12 مديريات الهياكل الاساسية والتجهيز التابعة للولايات التعويضات والمنح المختلفة 8.279.000 31 13 مديريات الهياكل الاساسية والتجهيز التابعة للولايات الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 2.170.000 31 22 مراكز التكوين المهني - التعويضات والمنح المختلفة 1.100.000 31 23 مراكز التكوين المهنى - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 1.200.000 31 41 المصالح الخارجية - الاشارات البحرية – الاجور الرئيسية 9.000.000 31 42 المصالح الخارجية - الاشارات البحرية - التعويضات والمنح المختلفة 1.700.000 31 43 المصالح الخارجية - الاشارات البحرية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 1.200.000 31 81 الادارة المركزية - الموظفون المتعاونون - الاجور الرئيسية 2.700.000
1196 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد اول صفر عام 1399 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (د.ج) 31-31 82 الادارة المركزية - الموظفون المتعاونون - التعويضات والمنح المختلفة 1.300.000 31 90- الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الأمد 60.000 92-31 مديريات الهياكل الاساسية والتجهيز التابعة للولايات
- مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الأمد للبيان 99-31 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان القسم الثاني مجموع القسم الاول 90.941.000 الموظفون - المعاشات والمنح 32 - ΟΙ الادارة المركزية - ريع حوادث العمل 150.000 32 - II مديريات الهياكل الاساسية والتجهيز التابعة للولايات ربع حوادث العمل القسم الثالث
- 1.720.000 مجموع القسم الثاني 1.870.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33 - ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 33-02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 33-04 الخدمات الاجتماعية 33 - II مديريات الهياكل الاساسية والتجهيزات المنح العائلية 33 12 مديريات الهياكل الاساسية والتجهيزات المنح الاختيارية 13-33 مديريات الهياكل الاساسية والتجهيزات الضمان الاجتماعي القسم الرابع 1.700.000 30.000 600.000 500.000 التابعة للولايات
- 8.700.000 التابعة للولايات
- 30.000 التابعة للولايات
- 2.974.000 مجموع القسم الثالث 14.534.000 الادوات وتسيير المصالح 34 - ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 34-02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 645.000 303.000 336.000 710.000 46.000 34 - II مديريات الهياكل الاساسية والتجهيز التابعة للولايات تسديد النفقات
- 3.300.000
الاحد اول صفر عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1199 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) 34-34 12 مديريات الهياكل الاساسية والتجهيز التابعة للولايات - الادوات والاثاث 800.000 34-13 مديريات الهياكل الاساسية والتجهيز التابعة للولايات - اللوازم 700.000 14-34 مديريات الهياكل الاساسية والتجهيز التابعة للولايات - التكاليف الملحقة 1.800.000 15-34 مديريات الهياكل الاساسية والتجهيز التابعة للولايات - الاليسة 34 21 مراكز التكوين المهني - تسديد النفقات 34 22 مراكز التكوين المهنى - الادوات والاثاث 34 23 مراكز التكوين المهني - اللوازم 34-24 مراكز التكوين المهني - التكاليف الملحقة 34 25 مراكز التكوين المهني - الالبسة 34-26 مراكز التكوين المهني - التغذية 34-41 المصالح الخارجية - الاشارات البحرية 42-34 المصالح الخارجية - الادوات والاثاث 34 43- المصالح الخارجية - الاشارات البحرية - 210.000 140.000 550.000 325.000 230.000 22.000 2.100.000 تسديد النفقات 950.000 100.000 اللوازم 140.000 34-44 المصالح الخارجية - الاشارات البحرية - التكاليف الملحقة 400.000 45-34 المصالح الخارجية - الاشارات البحرية - 34-90 الادارة المركزية - حظيرة السيارات الالبسة 165.000 253.000 34 91 مديريات الهياكل الاساسية والتجهيز التابعة للولايات
- حظيرة السيارات 92-34 الادارة المركزية - الايجار 5.500.000 70.000 34-93 مديريات الهياكل الاساسية والتجهيزات التابعة للولايات الايجار - 240.000 34 96 الادارة المركزية - النفقات القضائية والخبرة والتعويضات المترتبة على الدولة 43-97 مديريات الهياكل الاساسية والتجهيز النفقات القضائية - نفقات الخبرة - على الدولة 80.000 التابعة للولايات التعويضات المترتبة 680.000 مجموع القسم الرابع 20.795.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 ΟΙ الادارة المركزية - صيانة البنايات 35 II مديرية الهياكل الاساسية والتجهيز صيانة البنايات 300.000 التابعة للولايات - 2.635.000 35 21 مؤسسات التعليم والتكوين المهنى – صيانة البنايات 58.000 35 31 المصالح الخارجية - الاشارات البحرية
- – صيانة البنايات 300.000
1200 الجريدة رقم الأبواب 35 41 الطرق الوطنية - الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد أول صفر عام 1399 ه العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) أشغال الصيانة والترميم 178.550.000 35 51 أشغال مكافحة المياه الضارة 12.000.000 35 61 الاشارات البحرية والترميم 62 35 الموانئ البحرية -
- المناورات والاشارات - أشغال الصيانة 2.750.000 الاملاك البحرية - حماية الشواطيء البحرية 35 أشغال الصيانة والترميم- 6.150.000 المطارات - أشغال الصيانة 2.700.000 35 71 مجموع القسم الخامس 205.443.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 ΟΙ المساهمة في تسيير المختبر الوطنى للاشغال العمومية والبناء للبيان 36 31 اعانة التسيير المدرسة مهندسى الاشغال العمومية 12.102.000 36 41 اعانة التسيير المدرسة مهندسي التطبيق 3.073.000 مجموع القسم السادس 15.175.000 مجموع العنوان الثالث 354-758.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 ΟΙ الادارة المركزية - المنح - تكملات المنح - الدروس بالمراسلة تعليم اللغة العربية مراكز التكوين المهني 120.000 43 21 المجموع
- الرواتب المسبقة للتلاميذ والمتمرنين 3.950.000 مجموع القسم الثالث 4.070.000 مجموع العنوان الرابع 4.070.000 العام المخصص لوزارة الاشغال العمومية 358.828.000
الاحد أول صفر عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1201 مرسوم رقم 78-247 مؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 لسنة 1979 (المادة ( 10 ) . ديسمبر سنة 1978 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الصناعات الخفيفة برسم ميزنية التسيير بموجب قانون يرسم مايلي : المالية لسنة 1979. ان رئيس الدولة ، بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور، ولا سيما المواد III 10 منه ، وبناء على الاعلان الصادر في 27 محرم عام 1399 المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير الصناعات الحقيقة برسم ميرانيه التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1979 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم . 117 و 152 المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الصناعات الخفيفة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الموافق 27 الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ديسمبر سنة 1978 والمتضمن اثبات حالة الشعور النهائي لرئاسة الجمهورية ، وبمقتضى القانون رقم 78 13 المؤرخ في أول حرر بالجزائر في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر صفر عام سنة 1978 . 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن قانون المالية رابح بيطاط الجدول «أ» : الاعتمادات المفتوحة لوزير الصناعات الخفيفة في عام 1979 برسم ميزانيه التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية 31 02 الادارة المركزية - 31 03 الادارة المركزية - ولواحقها 31 II مديريات الصناعة الاجور الرئيسية 10.000.000 التعويضات والمنح المختلفة 1.422.000 الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور 755.000 والطاقة والصناعة التقليدية للولايات الاجور الرئيسية 7.800.000 31 12 مديريات الصناعة والطاقة والصناعة التقليدية للولايات التعويضات والمنح المختلفة 1.235.000 31 13 مديريات الصناعة والطاقة والصناعة التقليدية للولايات الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها 488.000 31 90 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخصين بعطل طويله الامد 31 92 مديريات الصناعة 30.000 والطاقة والصناعة التقليدية للولايات مرتبات الموظفين المرحصين بعطل طويلة الامد 10.000 31 99 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول | 21.740.000
1202 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد اول صفر عام 1399 ه رقم الأبواب العناوين القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 ΟΙ الادارة المركزية - ريع حوادث العمل الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) ( ) 15.000 32 11 مديريات الصناعة والطاقة والصناعة التقليدية للولايات - ريع حوادث العمل 178.000 مجموع القسم الثاني 193.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 33 02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 33 - II المصالح الخارجية - المنح العائلية 33 12 المصالح الخارجية - المنح الاختيارية 33 13 المصالح الخارجية - الضمان الاجتماعي 1.000.000 20.000 400.000 750.000 30.000 320.000 34-08 مجموع القسم الثالث 2.520.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 34 03 الادارة المركزية - اللوازم 34 04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 34 05 الادارة المركزية - الالبسة 1.585.000 695.000 460.000 700.000 60.000 34-08 مصاريف تحكيم اللجان الدولية في نطاق قانون البترول واتفاقات الجزائر - أجور المستشارين القانونيين للبيان 34 II المصالح الخارجية - تسديد النفقات 34 12 المصالح الخارجية - الادوات والاثاث 34 13 المصالح الخارجية - اللوازم 34 14 المصالح الخارجية التكاليف الملحقة 15-34 المصالح الخارجية - الالبسة 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 400.000 500.000 530.000 450.000 60.000 130.000
الاحد أول صفر عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1203 رقم الأبواب العناوين 91-34 المصالح الخارجية - حظيرة السيارات 34 92 الادارة المركزية - الايجارات 34 93 المصالح الخارجية - الايجارات الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) 50.000 50.000 196.000 97-34 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 100.000 مجموع القسم الرابع 5.966.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 ΟΙ الادارة المركزية - صيانة البنايات
- 35 - II المصالح الخارجية - صيامة البنايات مجموع القسم السادس اعانات التسيير اعانة للشركة الوطنية للصناعة التقليدية 36 21 للصناعة التقليدية) 200.000 550.000 القسم الخامس 750.000 التكوين المهني 2.200.000 مجموع القسم السادس 2.200.000 مجموع العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي العنوان الثالث | 33.369.000 تعويضات التمرين للمتمرنين في مراكز التكوين للصناعة 43 ΟΙ التقليدية 23.000 مجموع القسم الثالث 23.000 مجموع العنوان الرابع 23.000 المجموع العام لوزارة الصناعات الخفيفة 33.392.000
1204 الجريدة مرسوم رقم 78-248 مؤرخ في أول صفر عام 1399 الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد أول صفر عام 1399 ه الموافق 31 وبمقتضى القانون رقم 78-13 المؤرخ في أول صفر عام ديسمبر سنة 1978 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير | 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن قانون المالية المالية برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة لسنة 1979 (المادة ( 10 ) . 1979 •
ان رئيس الدولة ، بناء على تقرير وزير المالية . وبناء على الدستور، ولا سيما المواد III 10 و منه ، وبناء على الاعلان الصادر في 27 محرم عام 1399 يرسم مايلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير المالية برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1979 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم. 117 و 152 المادة 2 : يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . الموافق 27 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن اثبات حالة الشعور النهائي حرر بالجزائر في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر لرئاسة الجمهورية ، سنة 1978 . رابح بيطاط الجدول «أ» الاعتمادات المفتوحة لوزير المالية في عام 1979 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 25.460.000 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 2.500.000 03-31 الادارة المركزية - ولواحقها الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور 700.000 31 II مديريات المصالح المالية للولايات - الاجور الرئيسية 211.500.000 31 12 مديريات المصالح المالية للولايات - التعويضات والمنح المختلفة 22.850.000 31 13 مديريات المصالح المالية للولايات - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 6.520.000 31 21 المصالح المشتركة - الاجور الرئيسية 14.000.000 22-31 المصالح المشتركة - التعويضات والمنح المختلفة 3.250.000 31 23 المصالح المشتركة ولواحقها 31 63 مديريات المصالح الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور 1.400.000 المالية للولايات الاجور ولواحقها للموظفين غير المرسمين 3.630.000 31 64 المصالح المشتركة - الموظفون غير المرسمين - الاجور ولواحقها 3.700.000 31 90 الادارة المركزية - الامد مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة 300.000
الاحد أول صفر عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1205 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) 31 92 31 مديريات المصالح المالية للولايات - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد 31 99 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية 800.000 البلدية 100.000 مجموع القسم الاول 296.710.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 OT الادارة المركزية ريع حوادث العمل
- 60.000 32 11 مديريات المصالح المالية للولايات ريع حوادث العمل 800.000 مجموع القسم الثاني 860.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 33 02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 33 03 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 3.200.000 200.000 1.200.000 33 04 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 400.000 33 - II مديريات المصالح المالية للولايات - المنح العائلية 21.970.000 33 12 مديريات المصالح المالية للولايات المنح الاختيارية 200.000
- 13-33 مديريات المصالح المالية - الضمان الاجتماعي 8.851.000 33 14- مديريات المصالح المالية للولايات المساهمة في الخدمات الاجتماعية 30.000 مجموع القسم الثالث 36.051.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 34 03 الادارة المركزية - اللوازم 34 04 الادارة المركزية التكاليف الملحقة 34 05 الادارة المركزية - الالبسة 34 II مديريات المصالح المالية للولايات - تسديد 34 12 مديريات المصالح المالية للولايات - الادوات 34 13 مديريات المصالح المالية للولايات - اللوازم .000.000 2.000.000 2.700.000 4.189.000 280.000 النفقات II.000.000 والاثاث 12.500.000 9.000.000 34 14 مديريات المصالح المالية للولايات - التكاليف الملحقة . 11.500.000
1206 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحمد اول صفر عام 1399 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) 15-34 مديريات المالصالح المالية للولايات - الالبسة 600.000 34 21 المصالح المشتركة - تسديد النفقات 1.700.000 34 22 المصالح المشتركة الادوات والاثاث 2.800.000 34 23 المصالح المشتركة - اللوازم 13.540.000 34 24 المصالح المشتركة - التكاليف الملحقة 6.500.000 34-25 المصالح المشتركة الالبسة 4.500.000 34 72 طبع وثائق الميزانية للبيان 34-90 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 850.000 34 91 مديريات المصالح المالية للولايات حظيرة السيارات 8.380.000 34-92 الادارة المركزية - الايجارات 400.000 34 93- مديريات المصالح المالية للولايات - الايجارات 2.840.000 97-34 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 300.000 مجموع القسم الرابع 100.579.000 القسم الخامس اشغال الصيانة 35 ΟΙ الادارة المركزية - صيانة البنايات واصلاحها 3.900.000 35-11 مديريات المصالح المالية للولايات - صيانة البنايات واصلاحها 8.400.000 مجموع القسم الخامس 12.300.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 10 اعانة لتسيير المعهد التقنولوجي للمالية والمحاسبة 7.000.000 مجموع القسم السادس 7.000.000 مجموع العنوان الثالث 453.500.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 - ΟΙ المنح والتعويضات عن التمرين والرواتب المسبقة 2.500.000 مجموع القسم الثالث 2.500.000 مجموع العنوان الرابع 2.500.000 المجموع العام المخصص لوزارة المالية 456.000.000
الأحمد أول صفر عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1207 مرسوم رقم 78-249 مؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 وبمقتضى القانون رقم 78-13 المؤرخ في أول صفر عام ديسمبر سنة 1978 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير | 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن قانون المالية المجاهدين برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1979 (المادة (10) . لسنة 1979 ان رئيس الدولة ، بناء على تقرير وزير المالية . يرسم مايلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير المجاهدين برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1979 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير المجاهدين، كل فيما وبناء على الدستور، ولا سيما المواد III 12 10 و 117 و 12 يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية منه ، وبناء على الاعلان الصادر في 27 محرم عام 1399 للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. الموافق 27 حرر بالجزائر في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر ديسمبر سنة 1978 والمتضمن اثبات حالة الشغور النهائي | | | | سنة 1978 . لرئاسة الجمهورية . الاعتمادات المفتوحة رابح بيطاط الجدول «1» لوزير المجاهدين فى عام 1979 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - 31 02 الإدارة المركزية - 03-31 الادارة المركزية - ولواحقها 31 II المصالح الخارجية
- الاجور الرئيسية 6.100.000 التعويضات والمنح المختلفة 860.000 الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور 970.000
- الاجور الرئيسية 10.100.000 31 12 المصالح الخارجية - التعويضات والمنح المختلفة 1.600.000 13-31 المصالح الخارجية ولواحفها
- الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور 390.000 31 90 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الامد للبيان 31-92 المصالح الخارجية - مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الامد للبيان
1208 الجريدة الرسمية للجمهورية رقم الأبواب العناوين الجزائرية الاحد أول صفر عام 1399 ه الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) 31 99 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول 20.020.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات 32 ΟΙ الادارة المركزية ريع حوادث العمل 32 II المصالح الخارجية - ريع حوادث العمل والمنح 30.000 30.000 مجموع القسم الثاني 60.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون 33 ΟΙ الادارة المركزية - المنح الاختيارية 33 02 الادارة المركزية - المنح العائلية 33 03 الادارة المركزية الضمان الاجتماعي 750.000 30.000 210.000 33 04 الادارة المركزية المساهمة في الخدمات الاجتماعية للوزارة 40.000 33 II المصالح الخارجية - المنح العائلية 33 12 المصالح الخارجية المنح الاختيارية 2.000.000 40.000 33 13 المصالح الخارجية - الضمان الاجتماعي - الاشتراكات المترتبة على الدولة 385.000 33 14 المصالح الخارجية المساهمة في الخدمات الاجتماعية للوزارة القسم الرابع 30.000 مجموع القسم الثالث 3.485.000 الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 54.000 000 2.230 570.000
الاحد أول صفر عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1209 رقم الأبواب العناوين 34-04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 34-05 الادارة المركزية - الالبسة 34-06 الادارة المركزية - التغذية 34 II المصالح الخارجية - تسديد النفقات 34 12 المصالح الخارجية - الادوات والاثاث 34 13 المصالح الخارجية - اللوازم 34-14 المصالح الخارجية - التكاليف الملحقة 15-34 المصالح الخارجية - الالبسة 34-16 المصالح الخارجية - التغذية 34 90 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 34 91 المصالح الخارجية - حظيرة السيارات
- 34 92 الادارة المركزية - الايجارات
- 34 93 المصالح الخارجية - الايجارات 34-97 النفقات القضائية نفقات الخبرة - على الدوله الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) 540.000 120,000 330.000 220.000 420.000 700.000 720.000 8.220.000 1.000.000 450.000 440.000 150.000 360.000 التعويضات المترتبة 50.000 مجموع القسم الرابع 11.000.000 القسم الخامس اشغال الصيانه 35 OT الادارة المركزية - صيانة البنايات 35-11 المصالح الخارجية - صيانة البنايات 300.000 450.000 مجموع القسم الخامس 750.000
1210 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحمد اول صفر عام 1399 م رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( ه . ج ) . القسم السادس اعانات التسيير 36 01 اعانة الى المتحف الوطني للمجاهد 5.277.000
- 36 02 اعانة الى مركز التكوين للفنون التقليدية 9.000.000 مجموع القسم السادس 14.277.000 القسم السابع مصاريف مختلفة , 37 - المؤتمرات ويوم قدماء المجاهدين 1.000.000 مجموع القسم السابع L.000.000 مجموع العنوان الثالث 50.652.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 ΟΙ منح لاولاد الشهداء الذين يدرسون في مؤسسات التعليم الثانوى 600.000 43-50 لفقات التمرين 100.000 مجموع القسم الثالث 700.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46 Θε معاشات لقدماء المجاهدين وضحايا الالغام وذوى حقوقهم
- وكبار العجزة من الضحايا المدنيين 607.300.000 46 02 تسديد نفقات النقل لقدماء المجاهدين وابناء الشهداء 700.000 46 03 نفقات العلاج بواسطة الحمامات المعدنية والاقامة في هذه الحمامات 240.000 46 05 نفقات اعادة جثث الشهداء الى الوطن 200.000- مجموع القسم السادس 608.440.000 مجموع العنوان الرابع 609.140.000 المجموع العام المخصص لوزارة المجاهدين 659.792.000
الأحمد اول صفر عام 1399 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1211 مرسوم رقم 78-250 مؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 | 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن الصالون المالية ديسمبر سنة 1978 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة للوزير | لسنة 1999 (المادة (18) . لدى رئاسة الجمهورية المكلف بالشؤون الدينية برسم يرسم مايلي : ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1979.
- ان رئيس الدولة . بناء على تقرير وزير المالية : وبناء على الدستور، ولا سيما المواد III O 10 و شه ، المادة الأولى : توزع الاعتمادات المفتوحة للوزير لدى رئاسة الجمهورية المكلف بالشؤون الدينية برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1979 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية والوزير لدى رئاسة الجمهورية 117 و 12 المكلف بالشؤون الدينية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبناء على الاعلان الصادر في 27 محرم عام 1399 الموافق 27 | الديمقراطية الشعبية. ديسمبر سنة 1978 والمتضمن اثبات حالة الشغور النهائي بالجزائر لرئاسة الجمهورية ، وبمقتضى القانون رقم 78-13 المؤرخ في أول حرر في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سعة 1978 . صفر عام رابح بيطاط الجدول «أ» الاعتمادات المفتوحة للوزير لدى رئاسة الجمهورية المكلف بالشؤون الدينية في عام 1979 برسم ميزانية التسيير والموزعة رقم الأبواب بالترتيب في كمل بماب العنساوين الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - 31 02 الادارة المركرية - 031 لادارة المركزية - ولواحقها الأجور الرئيسية 4.900.000 التعويضات والمنح المختلفة 700.000 الموظفون المغاويون والمياومون - الأجور 450.000 31 II مديريات الشؤون الدينية التابعة للولايات - الأجود الرئيسية 79.600.000 31 12 مديريات الشؤون الدينية التابعة للولايات - التعويضات والمنح المختلفة 9.340.000 31-13 مديريات الشؤون الدينية التابعة للولايات = الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 470.000 31 90 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين في عطلة طويلة الأمد للبيان 31 92- مديريات الشؤون الامد الدينية - مرتبات الموظفين في عطلة طويلة 176.000 99-31 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الأول | 95.636.000
1212 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد أول صفر عام 1399 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 ΟΙ الادارة المركزية - ريع حوادث العمل للبيان 32-11 مديريات الشؤون الدينية التابعة للولايات - ريع حوادث العمل 44.000 مجموع القسم الثاني 44.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 500.000 33 02 الادارة المركزية – المنح الاختيارية 30.000 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 330.000 04-33 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 60,000 -33 II مديريات الشؤون الدينية التابعة للولايات - المنح العائلية 9.680.000 33-12 مديريات الشؤون الدينية - التابعة للولايات - المنح الاختيارية 300.000 13-33 مديريات الشؤون الدينية التابعة للولايات - الضمان الاجتماعي 2.520.000 مجموع القسم الثالث 13.420.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 600.000 34-02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 300.000 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 1.320.000 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 250.000 34-05 الادارة المركزية - الالبسة 80.000 -34 II مديريات الشؤون الدينية التابعة للولايات - تسديد النفقات 450.000 34-12 مديريات الشؤون الدينية التابعة للولايات - الادوات والاثاث 1.550.000 23-34 مديريات الشؤون الدينية التابعة للولايات - اللوازم 300.000 14-34 مديريات الشؤون الدينية التابعة للولايات - التكاليف الملحقة 1.600.000 : 15-34 مديريات الشؤون الدينية التابعة للولايات - الالبسة 60.000
الاحد أول صفر عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1213 رقم الأبواب العناوين 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 91-34 مديريات الشؤون الدينية التابعة للولايات - 92-34 الادارة المركزية - الايجارات 93-34 مديريات الشؤون الدينية التابعة للولايات - 97-34 النفقات القضائية ونفقات الخبرة والتعويضات الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) 160.000 حظيرة السيارات | للبيان 60.000 الايجارات 110,000 المترتبة على الدولة 10,000 مجموع القسم الرابع 6.850.000 القسم الخامس اشغال الصيانة 35 OT : الادارة المركزية - صيانة واصلاح البنايات 1.300.000 35 - II مديريات الشؤون الدينية التابعة للولايات - صيانة واصلاح البنايات 400.000 مجموع القسم الخامس 1.700.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 41 اعانة لتسيير المركز الثقافي الاسلامي 36-51 اعانة لتسيير مدرسة الاطارات بمفتاح 2.100.000 100,000 مجموع القسم السادس 3.100.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37 03 الحج الى بيت الله الحرام 37 41 نفقات تنظيم الملتقى حول الفكر الاسلامي 1.300.000 2.450.000 مجموع القسم السابع 3.750.000 المجموع العام المخصص لوزارة الشؤون الدينية 124.500.000
1214 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحمد أول صفر عام 1399 ه مرسوم رقم 78 سه 251 مؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير | الصحة العمومية برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1979.
- ان رئيس الدولة ، بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور، ولا سيما المواد ift - 10 و 11 و 152 منه ،
- وبناء على الاعلان الصادر في 27 محرم عام 1399 الموافق 27 ديسمبر سنة 1958 والمتضمن اثبات حالة الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية ، وبمقتضى القانون رقم 78-13 المؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن الالون المالية لسنة 1979 (331 10) ، يرسم مايلي : الماده الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير الصحة العمومية برسم ميزانية التسجير بموجب قانون المالية لسنة 1979 خسحب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم .. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الصحة العمومية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر 1978 . رابح بيطاط الجدول «أ» الاعتمادات المفتوحة لوزير الصحة العمومية في عام 1979 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتيات العمل 31 στ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 7.900.000 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 1.043.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها 920.000 31 II المصالح الخارجية للصحة العمومية - الاجور الرئيسية 17.700.000 31 12 المصالح الخارجية للصحة العمومية - التعويضات والمنح المختلفة 4.464.000 31 13- المصالح الخارجية للصحة العمومية - الموظفون المناويون والمياومون - الاجور ولواحقها 31 21 مصلحة حفظ الصحة والوقاية - 31 22 مصلحة حفظ الصحة والوقاية - 331 مصلحة حفظ الصحة والوقاية - الاجور ولواحقها 31 61 مدارس الاحداث الصم - الاجور- 750.000 الأجور الرئيسية 7.700.000 التعويضات والمنح المختلفة 550.000 الموظفون المناوبون والمياومون 2.400.000 الرئيسية 3.670.000 31 62 مدارس الاحداث الصم - التعويضات والمنح المختلفة 200.000 31-63 مدارس الاحداث الصم - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها 500.000 71-31 مدارس المكفوفين - الاجور الرئيسية 2.500.000 31 72 مدارس المكفوفين - التعويضات والمنح المختلفة 150.000 31 73 مدارس المكفوفين - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها 510.000 31 81 المساعدة التقنية الدولية - المرتبات للبيان
- الادارة المركزية - مرتبات الموظفين في عطلة طويلة الأمد 31 90 90.000 31 92 المصالح الخارجية مرتبات الموظفين في عطلة طويلة الأمد 100.000 99-31 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان جموع القسم الاول 51.207.000
الاحد اول صفر عام 1399 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1215 وقسم الأبواب العناوين القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنج -32 சு الادارة المركزية - ريع حوادث العمل 32 11 المصالح الخارجية = ويع حوادث العمل الاعتمادات المفتوحة ( درج ) 40.000 70.000 مجموع القسم الثاني 110.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتساعدون التكاليف الاجتماعية 33 - ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 33-02 الادارة المركزية – المنح الاختيارية 33 병 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 33 04 الادارة المركزية - الخدمات الاجتماعية 33 - II المصالح الخارجية المنح العائلية 33 主播 المصالح الخارجية - المنح الاختيارية 13-33 المصالح الخارجية - الضمان الاجتماعي 4-33 المصالح الخارجية - الخدمات الاجتماعية 700.000 10.000 452.000 10.000 3.000.000 20.000 1.500.000 20.000 مجموع القسم الثالث 5.712.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح -34 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 34-05 الادارة المركزية - الالبسة 34 II المصالح الخارجية للصحة العمومية - تسديد 4.630.000 300.000 450.0000 480.000 60.000 النفقات 650.000 34 12 المصالح الخارجية للصحة العمومية - الادوات والاثاث 700.000
- 650.000 34 13- المصالح الخارجية للصحة العمومية - اللوازم 34 14 المصالح الخارجية للصحة العمومية - التكاليف الملحقة 500.000 1534 المصالح الخارجية للصحة العمومية - الالبسة 100.000 34-21 مصلحة حفظ الصحة والوقاية - تسديد النفقات 398.000 34-22 مصلحة حفظ الصحة والوقاية - الادوات والاثاث 2.500.000 23-34 مصلحة حفظ الصحة والوقاية - اللوازم 40.390.000 24-34 مصلحة حفظ الصحة والوقاية - التكاليف الملحقة 383.000 34 25- مصلحة حفظ الصحة والوقاية - الالبسة 34 28 مكافحة الكوليرة - شواء الطعم والادوية
- 34 61 مدارس الاحداث الصم - تسديد النفقات
- 34 62 مدارس الاحداث الصم - الادوات والاثاث 63-34 مدارس الاحداث الصم - اللوازم 34 64 مدارس الاحداث الصم التكاليف الملحقة 34-65 مدارس الاحداث الصم - الالبسة 34 = 66 مدارس الاحداث الصم - الاغذية 180.000 4.500.000 15.000 430.000 350.000 50.000 $ 120.000 1.500.000 34-71 مدارس الأحداث المكفوفين - تسديد النفقات 15.000 7234 مدار من الأحداث المكفوفين - الأدوات والاثات 200-1000
1216 الجريدة الرسميه للجمهورية الجزائرية الأحد أول صفر عام 1399 ه رقم الأبواب العناوين 73-34 مدارس الاحداث المكفوفين - اللوازم الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) 260.000 74-34 مدارس الاحداث المكفوفين - التكاليف الملحقة 180.000 34 75 مدارس الاحداث المكفوفين - الالبسة 34 76 مدارس الاحداث المكفوفين - الاغذية 90.000 1.155.000 34 81 المساعدة التقنية الدولية - تسديد النفقات 2.000.000 34 90 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 34 91 المصالح الخارجية - حظيرة السيارات 34 92 الادارة المركرية - الايجارات 34 93 المصالح الخارجية - الايجارات 430.000 1.500.000 785.000 220.000 34 97 النفقات القضائية نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 120.000 مجموع القسم الرابع 65.851.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 ΟΙ صيانة بنايات الادارة المركزية : صيانة بنايات المصالح الخارجية 35 II 200.000 600.000 مجموع القسم الخامس 800.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 - II اعانات للمعاهد التقنولوجية 36 21 اعانة للمعهد الوطني للصحة العمومية 36 31 اعانات لمدارس التكوين شبه الطبي 23.862.000 7.232.000 64.600.000 مجموع القسم السادس 95.694.000 مجموع العنوان الثالث 374-000 219 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46 - ΟΙ مساهمة الدولة في نفقات تسيير القطاعات الصحية - 882.550.000 46 02 نفقات استشفاء المرضى في المؤسسات 46 03 الاولاد المعانون وحماية الطفولة المتخصصة الاجنبيه 10.000.000 15.000.000 46 04 النشاط الخاص لفائدة المسنين - العجزة وذوى العاهات 1.000.000 46 05 الحماية الاجتماعية للمكفوفين معاشات
- 46 об اعانة للخدمات التي تهدف الى حماية 46 07 العمل لصالح ذوى العاهات البدنية ومنح مختلفة 84.000.000 الصحة العموميه 200.000 I 2.500.000 مجموع القسم السادس 996.250.000 القسم السابع النشاط الاجتماعي - الاحتياط 47 ΟΙ المساهمة في مصاريف معهد باستور 47 02 المساهمة في صندوق الضمان الاجتماعي 6.500.000 للمناجم 3.746.000 مجموع القسم السابع 10.246.000 مجموع العنوان الرابع 1.006.496.000 مجموع العام المخصص لوزارة الصحة العمومية 1.225.870.000
الاحد اول صفر عام 1399 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1217 مرسوم رقم 78-252 78 مؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 وبمقتضى القانون رقم 78-13 المؤرخ في أول صفر عام ديسمبر سنة 1978 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن قانون المالية التربية برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة لسنة 1979 (المادة ( 10 ) . 1979 •
- ان رئيس الدولة .
- بناء على تقرير وزير المالية . وبناء على الدستور، ولا سيما المواد III 10 و منه ، وبناء على الاعلان الصادر في 27 محرم عام 1399 يرسم مايلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير التربية برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1979 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير التربية، كل فيما يخصه 117 و 152 بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. الموافق 27 حرر بالجزائر في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر ديسمبر سنة 1978 والمتضمن اثبات حالة الشعور النهائي | سنة 1978 .. لرئاسة الجمهورية . الاعتمادات المفتوحة رابح بيطاط الجدول «أ» لوزير التربية في عام 1979 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 OT الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 10.700.000 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 1.300.000 31 03 لادارة المركزية - ولواحقها الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور 815.000 31 II الادارة الاكاديمية - الاجور الرئيسية 41.430.000 31 12 الادارة الاكاديمية - التعويضات والمنح المختلفة 4.630.000 13-31 الادارة الاكاديمية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها- 2.435.000 31 31 مؤسسات التعليم الثانوي - المعلمون - الاجور الرئيسية 793-370.000 31 32 مؤسسات التعليم الثانوى المعلمون - التعويضات والمنح المختلفة 96.725.000 31-33 مؤسسات التعليم الثانوى - موظفو الادارة - الاجور الرئيسية 380.000.000 31-34 مؤسسات التعليم الثانوى - موظفو الادارة - التعويضات والمنح المختلفة 28.930.000
1218 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحمد أول صفر عام 1399 ه رقيم الأبواب العناوين 35-31 المعاهد التقنولوجية - المعلمون وموظفو الرئيسية 31-36 المعاهد التقنولوجية - المعلمون وموظفو والمنح المختلفة الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) الادارة - الاجور 55-391.000 الادارة - التعويضات 15.248.000 43-37 مؤسسات التعليم الابتدائي - الاجور الرئيسية 1.499.000.000 44-37 مؤسسات التعليم الابتدائى - التعويضات والمنح المختلفة 133.550.000 45-32 المعهد التربوى الوطنى - الأجور الرئيسية 2.800.000 46-31 المعهد التربوى الوطنى - التعويضات والمنح المختلفة 390.000 47-31 التوجيه المدرسي والمهني - الأجور الرئيسية 4.600.000 31 48- التوجيه المدرسي والمهني - التعويضات والمنح المختلفة 340.000 49-31 المركز الوطني لمحو الامية - الاجور الرئيسية 2.000.000 50-31 المركز الوطني لمحو الامية - التعويضات -31 57 المركز الوطني للتعليم المعمم بالمراسلة - 31-58 المركز الوطني للتعليم المعمم بالمراسلة - المختلفة 65-37 أجور الاعوان الفرنسيين للتعاون التقني والمنح المختلفة 232.000 الأجور الرئيسية 2.450.000 التعويضات والمنح 170.000 والثقافي 85.000.000 90-31 مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد 3.150.000 99-31 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان القسم الثاني مجموع القسم الاول 3.164.656.000 الموظفون - المعاشات والمنح الادارة المركزية - ريع حوادث العمل 1-32 المصالح الخارجية - ريع حوادث العمل القسم الثالث 13.000 300.000 مجموع القسم الثاني 313.000 الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 - ΟΙ المنح العائلية 04-13 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 03-33 الضمان الاجتماعي 33 04 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات 12-33 المصالح الخارجية - المنح الاختيارية 163.386.000 20.000 101.858.000 الاجتماعية 500.000 176.000 14-33 المصالح الخارجية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 1.249,000 مجموع القسم الثالث 267.180.000
الاحمد اول صفر عام 1309 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1219 رقم الأبواب العناوين القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح -34 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 34-02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 34 03- الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 34 об الادارة المركزية - لوازم وأدوات الرياضة 34 II الادارة الاكاديمية - تسديد النفقات 12-34 الادارة الاكاديمية - الادوات والاثاث 34 13 الادارة الاكاديمية - اللوازم 14-34 الادارة الاكاديمية - التكاليف الملحقة 15-34 الادارة الاكاديمية - الالبسة 34 21 التعليم الابتدائي - تسديد النفقات -34 31 التوجيه المدرسي والمهني - تسديد النفقات 32-34 التوجيه المدرسي والمهني - الادوات والاثاث 33-34 التوجيه المدرسي والمهني - اللوازم 34-34 التوجيه المدرسي والمهني - التكاليف الملحقة 41-34 المصالح الخارجية - تسديد النفقات 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 91-34 المصالح الخارجية - حظيرة السيارات 34 92 الادارة المركزية - الإيجار 34 93 المصالح الخارجية - الايجار الاعتمادات المفتوحة ( د. د.ج ج ) ) 1.200,000 609,000 1.450.000 3.500.000 65.000 4.250.000 23.050.000 3.500.000 4.320.000 2.700.000 1507000 1.300.000 100.000 450.000 340.000 100.000 7.000.000 600.000 610.000 40.000 215.000 97-34 النفقات القضائية نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 200.000 مجموع القسم الرابع 55.240.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 ΟΙ صيانة واصلاح بنايات الادارة المركزية 35 II صيانة واصلاح بنايات المصالح الخارجية 250.000 2.100.000 35 12 صيانة واصلاح المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية 3.700.000 35 13 صيانة واصلاح مؤسسات التعليم الابتدائي للبيان مجموع القسم الخامس 6.050.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 31- مؤسسات التعليم الثانوى - اعانات للتسيير 109.000.000 36 35 المعاهد التقنولوجية للتربية - اعانات للتسيير 6.200.000 36 43- مؤسسات التعليم الابتدائي ذات الاقسام الداخلية اعانات للتسيير 2.160.000
1220 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد أول صفر عام 1399 ه رقم الأبواب العناوين 36 45- المعهد التربوى الوطنى - اعانات للتسيير 36-49 المركز الوطني لمحو الامية - اعانات للتسيير 36 57- المركز الوطني للتعليم المعمم بالمراسلة - اعانات الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) 19.000.000 7.250.000 للتسيير 4.000.000 36-60 ترقية المعلمين والموظفين الاداريين - اعانات للتسيير 15.000.000 36 61 النشاط الثقافي في المؤسسات المدرسية - اعانة للتسيير 3.500.000
- -36 62 مجلس التربية - اعانة للتسيير للبيان مجموع القسم السادس 166.110.000 القسم السابع مصاريف مختلفة 37 - ΟΙ نفقات تنظيم الامتحانات 37 02 نفقات تنظيم لجان البحث البيداغوجي وسيرها مجموع 6.050.000 2.000.000 القسم السابع 8.050.000 مجموع العنوان الثالث 3.667.599.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 42 ΟΙ النشاط التربوي في الخارج 42 - II النشاط التربوي الاستثنائي 1.000.000 7.000.000 مجموع القسم الثاني 8.000.000 القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 ΟΙ المنح المختلفة للتعليم العمومي 181.200.000 43 35 المعاهد التقنولوجية للتربية - تلاميذ بصدد التكوين الرواتب المسبقة - رواتب التمرين 41-43 الخدمات التكميلية المدرسية 42-43 المطاعم المدرسية 43-43 النشاط التربوى لصالح المهاجرين 60.000.000 750.000 277-750.000 7.500.000 مجموع القسم الثالث 527.200.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46 13 توزيع الملابس على التلاميذ المحتاجين من التعليم 46 21 الخدمات الاجتماعية لصالح التلاميذ الابتدائي 28.750.000 100.000 مجموع القسم السادس 28.850.000 القسم السابع النشاط الاجتماعي - الاحتياط 21.47 النظافة المدرسية مجموع 300.000 القسم السابع 300.000 مجموع العنوان الرابع 564.350.000 المجموع العام المخصص لوزارة التربية 4.231.949.000
الاحد اول صفر عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1221 مرسوم رقم 78-253 مؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 وبمقتضى القانون رقم 78-13 المؤرخ في أول صفر عام ديسمبر سنة 1978 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير - 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن قانون المالية لسنة 1979 (المادة ( 10 ) . العدل، برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1979 •
- ان رئيس الدولة . بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور، ولا سيما المواد III - 10 و منه ، وبناء على الاعلان الصادر في 27 محرم عام 1399 يرسم مايلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير العدل برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1979 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير العدل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية 11 و 12 الجزائرية الديمقراطية الشعبية . الموافق 27 حرر بالجزائر في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر ديسمبر سنة 1978 والمتضمن اثبات حالة الشعور النهائي سنة 1978 . لرئاسة الجمهورية . الاعتمادات المفتوحة رابح بيطاط الجدول «أ» لوزير العدل في عام 1979 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل -31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجورة الرئيسية 4.000.000 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 600.000 31 03 الادارة المركزية - ولواحقها الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور 736.000 31 - II المصالح القضائية - الاجور الرئيسية 65.000.000 31-12 المصالح القضائية - التعويضات والمنح المختلفة 11.165.000 -31 13 المصالح القضائية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 1.656.000 31 21 مصالح ادارة السحون - الاجور الرئيسية 27.150.000 31 22 مصالح ادارة السجون - التعويضات والمنح المختلفة 6.600.000 31 31 التوثيق - الاجور الرئيسية 9.350.000 32-31 التوثيق - التعويضات والمنح المختلفة 1.995.000 31 33 التوثيق - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 1.300.000
1222 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد أول صفر عام 1399 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) 31-43 الموظفون المساعدون لكتابة الضبط الاجور ولواحقها 4.400.000 31 90- الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد 29.000 31 92 المصالح الخارجية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة . الأمد 165.000 31 99 31 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول 134.146.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 - OT الادارة المركزية - ريع حوادث العمل 32 11 المصالح الخارجية ريع حوادث العمل 50.000 100.000 مجموع القسم الثاني 150.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 ΟΙ الادارة المركزية – المنح العائلية 33 02 الادارة المركزية – المنح الاختيارية 33 03 لادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 6.100.000 100.000 2.589.000 33 04 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية لوزارة العدل 33 II المصالح الخارجية - المنح العائلية 33 12 المصالح الخارجية - المنح الاختيارية 33 13 المصالح الخارجية - الضمان الاجتماعي 33 14 المصالح الخارجية - المساهمة في الخدمات العدل 80.000 .5.250.000 للبيان 1.200.000 الاجتماعية لوزارة للبيان مجموع القسم الثالث 15.319.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 34 03 الادارة المركزية - اللوازم 34 04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 34 05 الإدارة المركرية - الالبسة 34 11 المصالح القضائية - تسديد النفقات 34-12. المصالح الفضائية الادوات والاثاث 2.300.000 400.000 1.500.000 5.230.000 100.000 1.300.000 .. 1.100.000
الأحمد أول صفر عام 1399 الجريدة الرسمية للجمهورية رقم الأبواب العناوين 34 13 المصالح القضائية - اللوازم 14-34 المصالح القضائية التكاليف الملحقة 15-34 المصالح القضائية - الالبسة 34-21 مصالح السجون تسديد النفقات 34-22 مصالح السجون - الادوات والاثاث 34 23 مصالح السجون - اللوازم 24-34 مصالح السجون - التكاليف الملحقة 25-34 مصالح السجون - الالبسة 34-26 مصالح السجون – تغذية المسجونين 31-34 التوثيق - تسديد النفقات 32-34 التوثيق - الادوات والاثاث 33-34 التوثيق - اللوازم 34-34 التوثيق - التكاليف الملحقة 35-34 التوثيق - الالبسة 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 34-91 المصالح الخارجية - حظيرة السيارات 92-34 الادارة المركزية - الايجار 34 93 المصالح الخارجية - الايجار 34 97 الادارة المركزية النفقات القضائية - التعويضات المترتبة على الدولة الجزائرية 1223 الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) 1.100.000 1.800.000 250.000 1.100.000 1.000.000 750.000 1.500.000 1.926.000 15.500.000 50.000 260.000 270.000 250.000 16.000 500.000 1.300.000 10.000 450.000 نفقات الخبرة 100.000 مجموع القسم الرابع 40.062.000 القسم الخامس اشغال الصيانة 35 ΟΙ صيانة واصلاح البنايات الخاصة بالادارة المركزية 20.000 35 II صيانة واصلاح البنايات الخاصة بالمصالح القضائية 700.000 21 صيانة واصلاح البنايات التابعة لمصالح السجون 500.000
35 31 صيانة واصلاح البنايات التابعة لمصالح التوثيق 120.000 مجموع القسم الخامس 1.340.000 القسم السابع مصاريف مختلفة 37 OT نفقات تحضير وتسيير المؤتمرات 37 11 الادارة المركزية نفقات القضاء الجنائي للبيان للبيان مجموع القسم السابع للبيان مجموع العنوان الثالث 191.017.000 المجموع العام المخصص لوزارة العدل 191.017.000
1224 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد اول صفر عام 1399 ه مرسوم رقم 78-254 مؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 وبمقتضى القانون رقم 78-13 المؤرخ في أول صفر عام ديسمبر سنة 1978 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1078 والمتضم قانون المالية لسنة 1979 (المادة ( 10 ) . التعليم العالي والبحث العلمى برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1979. ان رئيس الدولة . بناء على تقرير وزير المالية . وبناء على الدستور، ولا سيما المواد III 10 و منه ، وبناء على الاعلان الصادر في 27 محرم عام 1399 يرسم مايلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحه لوزير التعليم العالى والبحث العلمى برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1979 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث 117 و 152 العلمي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . الموافق 27 حرر بالجزائر في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر ديسمبر سنة 1978 والمتضمن اثبات حالة الشغور النهائي سنه 1978 . لرئاسة الجمهورية . الاعتمادات المفتوحة رابح بيطاط الجدول «أ» لوزير التعليم العالى والبحث العلمي في عام 1979 برسم ميزانيه التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المتنوعة (د. ج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 000 500 9 31-02 الادارة المركرية - التعويضات والمنح المختلفة 1.200.000 03-31 الادارة المركزية - ولواحقها الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور 650.000 31 - II مؤسسات التعليم العالى - الاجور الرئيسية 400.000 280 31-12 مؤسسات التعليم العالى - التعويضات والمنح المختلفة 48.300.000 . 31-31 أجور الاعوان الفرنسيين للتعاون التقني والثقافي 6.000.000
الاحد اول صفر عام 1399 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1225 رقم الابواب العناوين 31 90 مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد
- الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) 40.000 31 99 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية 80.000 مجموع القسم الاول 355.250.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 - ΟΙ ريع حوادث العمل 50.000 مجموع القسم الثاني 50.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 - ΟΙ المنح العائلية 33 02 المنح الاختيارية 33 03- الضمان الاجتماعي 33-04 المساهمة في الخدمات الاجتماعية للوزارة 8.520.000 50.000 12.000.000 170.000 مجموع القسم الثالث 20.740.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 - ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث
- 34 03 الادارة المركزية - اللوازم
- 34-04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 34 05 الادارة المركزية - الالبسة
- 34 II مؤسسات التعليم العالى - تسديد النفقات 90-34 حظيرة السيارات 92-34 الايجار 5.820.000 600.000 2.610.000 350.000 50.000 للبيان 180.000 20.000 97-34 النفقات القضائية نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 20.000 مجموع القسم الرابع 9.650.000
1226 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد اول صفر عام 1399 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) القسم الخامس اشغال الصيانة 35 - ΟΙ صيانة واصلاح بنايات الادارة المركزية 1.000.000 35 - II صيانة واصلاح بنايات مؤسسات التعليم العالى للبيان مجموع القسم الخامس 1.000.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 II اعانات التسيير المؤسسات التعليم العالى 146.400.000 36-21 امانات التسيير المراكز الخدمات الجامعية والمدرسية 171.370.000 36-31 اعانات التسيير لمكتب المطبوعات الجامعية 6.000.000 36 41-36 اعانات التسيير للهيئة الوطنية للبحث العلمي 62.300.000 36-61 اعانة لمعهد المواصلات السلكية واللاسلكية 10.800.000 مجموع القسم السادس 396.870.000 مجموع العنوان الثالث 783.560.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 61-43 المنح الخاصة بالتعليم العالي 246.480.000 43 - II الرواتب المسبقة 120.000.000 مجموع القسم الثالث 366.480.000 القسم الرابع التشجيعات 44 - ΟΙ مساهمة الدولة في نفقات تسيير جمعية اقتصاديي العالم الثالث 500.000 مجموع القسم الرابع 500.000 مجموع العنوان الرابع 366.980.000 المجموع العام المخصص لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي 1.150.540.000
الاحد اول صفر عام 1399 ه الجريدة الرسمية مرسوم رقم 78-255 مؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير البريد والمواصلات برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1979.
- ان رئيس الدولة . بناء على تقرير وزير المالية . وبناء على الدستور، ولا سيما المواد 111-10 و 117 و 152 منه ، وبناء على الاعلان الصادر في 27 محرم عام 1399 الموافق 27 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن اثبات حالة الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية . وبمقتضى القانون رقم 78-13 المؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن قانون المالية لسنة 1979 (المادة 10 ) . للجمهورية الجزائرية 1227 يرسم مايلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير البرية والمواصلات، برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1979 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم … المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير البريد والمواصلات كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر
- سنة 1978 . رابح بيطاط الجدول «أ» الاعتمادات المفتوحة لوزير البريد والمواصلات في عام 1979 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) دين قابل للاستهلاك 670 نفقات مالية الموظفون - 610 أجور المستخدمين العمال 156.755.000 مجموع النفقات المالية 150.755.000 مرتبات العمل 10.880.000 6120 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 19.500.000 6121 المصالح الخارجية - الاجور الرئيسية 330.000.000 6122 أجور المستخدمين غير الموسمين المساعدين والمناوبين 8-1500.000 6123 مرتبات الموظفين الذين لهم وضعيات خاصة للبيان 6128 مكافآت وتعويضات مختلفة 615 مرتبات مختلفة 42.005.000 1.615.000 619 تغطية تدابير مختلفة لصالح الموظفين للبيان مجموع نفقات الموظفين 412.500.000
1228 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد اول صفر عام 1399 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) . الموظفون - التكاليف الاجتماعية 616 التكاليف الملحقة بنفقات المستخدمين 617 تكاليف المنح الاجتماعية والمعاشات المدنية 618 الخدمات الاجتماعية مجموع للبيان 79.820.000 7.000.000 التكاليف الاجتماعية 86.820.000 الادوات وتسيير المصالح 60 المشتريات 613 تسديد النفقات 62 الضرائب والرسوم 63 الصيانة والاشغال واللوازم 630 الايجار والتكاليف الايجارية 636 الدراسات والابحاث والوثائق التقنية 64 النقل والاسفار 60.103.000 15.270.000 20.000.000 1000 * 41.000 3.568.000 3.953.000 13.540.000 المجموع الخاص بالادوات وتسيير المصالح 434.000 157 مصاريف مختلفة 66 نفقات مختلفة للتسيير 680 التخصيص للاستهلاكات 690 نقصان المخزونات 691 استعمال الذخائر المكونة في السابق 693 المصاريف الاستثنائية 6.114.000 95.000.000 للبيان للبيان للبيان 6941 فائض الاستغلال المخصص للاستثمارات التحويل الى القسم الثاني) 55.177.000 6942 فائض الاستغلال المخصص لتغطية عجز التسيير السابق للبيان 6943 فائض مخصص لصندوق المدخولات التكميلية للمستخدمين للبيان مجموع مجموع تخفيض عمليات الترتيب أشغال تقوم بها الادارة لنفسها المجموع الصافي المخصص لوزارة المصاريف المختلفة 156.291.000 مصاريف التسيير 969.800.000 50.000.000 البريد والمواصلات 919.800.000
الاحد اول صفر عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1229 مرسوم رقم 78-256 مؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن قانون المالية ديسمبر سنة 1978 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير لسنة 1979 (المادة 10 ) . العمل والتكوين المهنى برسم ميزانية التسيير بموجب يرسم مايلي : قانون المالية لسنة 1979. المادة الاولى :
- والتكوين المهني توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير العمل برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية ان رئيس الدولة . لسنة 1979 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول «أ» الملحق بناء على تقرير وزير المالية . بهذا المرسوم .. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير العمل والتكوين وبناء على الدستور، ولا سيما المواد III – 10 و 117 و 152 المهني، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر منه، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية وبناء على الاعلان الصادر في 27 محرم عام 1399 الموافق 27 الشعبية . ديسمبر سنة 1978 والمتضمن اثبات حالة الشغور النهائي حرر بالجزائر في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر لرئاسة الجمهورية ، سنة 1978 وبمقتضى القانون رقم 28 1-13 المؤرخ في أول صفر عام الجدول - ا - رابح بيطاط الاعتمادات المفتوحة لوزير العمل والتكوين المهني في عام 1979 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب باب رقم الأبواب العناوين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 - ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 31-02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) 5.000.000 683.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها 487.000 31 - II مديريات العمل والشؤون الاجتماعية للولايات - الاجور الرئيسية 31 12 مديريات العمل والشؤون الاجتماعية للولايات - والمنح المختلفة 10.976.000 التعويضات 1.147.000 31-13 مديريات العمل والشؤون الاجتماعية للولايات - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 31 81 الموظفون المتعاونون - الاجور الرئيسية 362.000 15.000.000 31 82 الموظفون المتعاونون - التعويضات والمنح المختلفة 300.000 31 90 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم الامد بعطلة طويلة 20.000 31 92 مديريات العمل والشؤون الاجتماعية للولايات - مرتبات |
- الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد 40.000 31 99- مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول 34.015.000
1230 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد أول صفر عام 1399 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 - ΟΙ الادارة المركزية - ريع حوادث العمل 20.000 -32 II مديريات العمل والشؤون الاجتماعية للولايات - ريع حوادث العمل 31.000 مجموع القسم الثاني 51.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 - ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 33 02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 33 03 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 04-33 الادارة المركزية - الخدمات الاجتماعية 555.000 10.000 620.000 10.000 33 II مديريات العمل والشؤون الاجتماعية للولايات - المنح العائلية - 930.000 33-12 مديريات العمل والشؤون الاجتماعية للولايات - المنح الاختيارية 10.000 33-13 مديريات العمل والشؤون الاجتماعية الاجتماعي للولايات - الضمان 400.000 14-33 مديريات العمل والشؤون الاجتماعية للولايات - الخدمات الاجتماعية 6.000 مجموع القسم الثالث 2.541.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 34-02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 34-05 الإدارة المركزية - الالبسة 963.000 273.000 340.000 380.000 30.000 34 - II مديريات العمل والشؤون الاجتماعية للولايات - تسديد النفقات 377.000 34 12- مديريات العمل والشؤون الاجتماعية للولايات - الأدوات والاثاث 320.000 13-34 مديريات العمل والشؤون الاجتماعية للولايات - اللوازم 390.000 14-34 مديريات العمل والشؤون الاجتماعية للولايات - التكاليف الملحقة 380.000 15-34 مديريات العمل والشؤون الاجتماعية للولايات - الالبسمعة 46.000 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 91-34 مديريات العمل والشؤون الاجتماعية السيارات 92-34 المديرية المركزية - الايجار 100.000 للولايات - حظيرة 100.000 270.000 34 93- مديرية العمل والشؤون الاجتماعية للولايات - الايجار 160.000 97-34 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 100.000 مجموع القسم الرابع | 4.229.000
الاحد اول صفر عام 1399 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1231 رقم الأبواب العناوين القسم الخامس اشغال الصيانة 35 ΟΙ الادارة المركزية - صيانة البنايات الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) 400.000 35 II مديريات العمل والشؤون الاجتماعية للولايات - صيانة البنايات 300.000 مجموع القسم الخامس 700.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 II اعانة الى المكتب الوطني الجزائري لليد العاملة 14.481.000
- اعانة الى المؤسسة الوطنية لتربية الطفولة وترقيتها 15.363.000 36 21 36 31 اعانة الى المعهد الوطنى للتكوين المهني للكبار
- اعانة الى المعاهد التقنولوجية 36 41 36 51 اعانة الى مراكز التكوين المهني 20.550.000 38.350.000 180.500.000 مجموع القسم السادس 269.244.000 القسم السابع مصاريف مختلفة , 37 - ΟΙ المؤتمرات والمعارض 720.000 مجموع القسم السابع 720.000 مجموع العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-4T الاعانات والتعويضات (مدرسة جنان أولادنا) 42-34 الاعانات والتعويضات - ثانوية درارني العنوان الثالث | 311.500.000 200.000 2.200.000 مجموع القسم الثالث 2.400.000 مجموع العنوان الرابع 2.400.000 المجموع العام المخصص لوزارة العمل والتكوين المهني 313.900.000
1232 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد أول صفر عام 1399 ه مرسوم رقم 78-257 مؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 وبمقتضى القانون رقم 78-13 المؤرخ في أول صفر عام ديسمبر سنة 1978 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحه لوزير 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن قانون المالية السكن والبناء، برسم ميزانية التسيير بموجب قانون لسنة 1979 (المادة ( 10 ) ، المالية لسنة 1979.
- ان رئيس الدولة ،
- بناء على تقرير وزير المالية .
- وبناء على الدستور، ولا سيما المواد 111 - منه ، وبناء على الاعلان الصادر في 27 محرم عام ديسمبر سنة 1978 والمتضمن اثبات يرسم مايلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير السكن والبناء، برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1979 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير السكن والبناء، كل 10 و 117 و 152 فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . 1399 الموافق 27 حرر بالجزائر في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر حالة الشغور النهائي - سنة 1978 . لرئاسة الجمهورية . رابح بيطاط الجدول «أ» الاعتمادات المفتوحة لوزارة السكن والبناء في عام 1979 برسم ميزانية رقم الأبواب التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 - ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 4.900.000 31 02- الادارة المركزية التعويضات والمنح المختلفة 1.150.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون – الأجور ولواحقها- 475.000 31 - II مديريات الولايات - الاجور الرئيسية 25.000.000 31 12- مديريات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 5.765.000 13-34 مديريات الولايات - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 1.200.000 31-22 مراكز التكوين المهني - التعويضات والمنح المختلفة 2.670.000 31-23 مراكز التكوين المهني - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 31 81 الادارة المركزية 31 82 الادارة المركزية المختلفة 31-90 الادارة المركزية الامد 2.750.000
- الموظفون المتعاونون - الاجور الرئيسية 8.000.000
- الموظفون المتعاونون - التعويضات والمنح 3.000.000
- مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة 30.000
الاحد اول صفر عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1233 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) 31 92 مديريات الولايات - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة
- الامد للبيان 31 99 31 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 ΟΙ الادارة المركزية ريع حوادث العمل 32 II مديريات الولايات - ريع حوادث العمل القسم الاول | 55.020.000 30.000 150.000 مجموع القسم الثاني 180.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية الادارة المركزية - المنح العائلية 33 ΟΙ الادارة المركزية - المنح الاختيارية 33 02 03 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي
33 04 الخدمات الاجتماعية
33 II مديريات الولايات - المنح العائلية 33 12 مديريات الولايات - المنح الاختيارية
- 33 13 مديريات الولايات - الضمان الاجتماعي مجموع القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح الادارة المركزية - تسديد النفقات 34 OT 34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث
34 03 الادارة المركزية - اللوازم
34 04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 34 05 الادارة المركزية - الالبسة
- 34 II مديريات الولايات تسديد النفقات 34 12 مديريات الولايات - الادوات والاثاث 34 13 مديريات الولايات - اللوازم 34 14 مديريات الولايات - التكاليف الملحقة 34 15 مديريات الولايات - الالبسة 900.000 30.000 620.000 90.000 3.100.000 30.000 1.050.000 القسم الثالث 5.820.000 1.000.000 1.600.000 460.000 495.000 50.000 630.000 930.000 812.000 1.200.000 120.000
1234 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحمد اول صغير عام 1399 ه رقم الأبواب العناوين 34-21 مراكز التكوين المهنى - تسديد النفقات 89-34 مراكز التكوين المهني - الادوات والاثاث 23-34 مراكز التكوين المهني - اللوازم 24-34 مراكز التكوين المهني - التكاليف الملحقة 25-34 مراكز التكوين المهني - الالبسة الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) 300.000 1.080.000 460.000 320.000 55.000 34-26 مراكز التكوين المهني - تغذية التلاميذ والمتمرنين 2.885.000 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 91-34 مديريات الولايات - حظيرة السيارات 92-34 الادارة المركزية - الايجار 34 93- مديريات الولايات - الايجار 34 96 الادارة المركزية - النفقات القضائية 120.000 2.865.000 150.000 390.000 نفقات الخبرة
- - التعويضات المترتبة على الدولة 97-34 مديريات الولايات - النفقات القضائية - التعويضات المترتبة على الدولة 100.000 نفقات الخبرة- 250.000 مجموع القسم الرابع 16.272.000 القسم الخامس اشغال الصيانة 35 ΟΙ الادارة المركزية - صيانة البنايات 35 II مديريات الولايات - صيانة البنايات 35 21 مراكز التكوين المهني - صيانة البنايات 600.000 1.000.000 125.000 مجموع القسم الخامس 1.725.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 ΟΙ اعانة للكوميدور خاصة بالتسيير 4.000.000 36 II اعانة التسيير للمعهد الوطني للدراسات والابحاث في البناء للبيان 36 21 اعانة التسيير لمركز التكوين بالرويبة 12.725.000 مجموع القسم السادس 16.725.000 مجموع العنوان الثالث 95.742.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 ΟΙ الادارة المركزية - المنح تكملة المنح- 490.000 43 21 مراكز التكوين المهني - الرواتب المسبقة للتلاميذ والمتمرنين 7.305.000 مجموع القسم الثالث 7.795.000 مجموع العنوان الرابع 7.795.000 المجموع العام المخصص لوزارة السكن والبناء 103.537.000
الاحد اول صفر عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1235 مرسوم رقم 78-258 مؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 وبمقتضى القانون رقم 78-13 المؤرخ في أول صفر عام ديسمبر سنة 1978 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير - 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن قانون المالية ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة لسنة 1979 (المادة ( 10 ) . التجارة، برسم 1979 •
- ان رئيس الدولة ،
- بناء على تقرير وزير المالية . وبناء على الدستور، ولا سيما المواد III - 10 منه . وبناء على الاعلان الصادر في 27 محرم عام 1399 يرسم مايلي : الماةد الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير التجارة برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1979 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول « أ » الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير التجارة، كل فيما يخصه 117 و 12 كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الموافق 27 حرر بالجزائر في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر ديسمبر سنة 1978 والمتضمن اثبات حالة الشغور النهائي | سنة 1978 . لرئاسة الجمهورية . رابح بيطاط الجدول «ا» الاعتمادات المفتوحة لوزير التجارة في عام 1979 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية -- 31-20 الادارة المركزية - 03-31 الادارة المركزية - ولواحقها الاجور الرئيسية 6.526.400 التعويضات والمنح المختلفة 950.000 الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور 740.000 31 II مديريات الولايات للتجارة والاسعار والنقل - الاجور الرئيسية 15.500.000 31-12 مديريات الولايات للتجارة والاسعار والنقل - التعويضات | والمنح المختلفة 1.845.000 31-13 مديريات الولايات للتجارة والاسعار والنقل - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 400.000 31 21 المصالح في الخارج - الاجور الرئيسية للبيان 31 المصالح في الخارج - التعويضات والمنح الملحقة للبيان
31 90 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة T الامد 31 92 مديريات الولايات 20.000 للتجارة والاسعار والنقل - مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الامد 60,000 31 99 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القد سم الأول 26.041.400
1236 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد اول صفر عام 1399 ه رقم الأبواب العناوين القسم الثاني الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) الموظفون - المعاشات والمنح 32 ΟΙ الادارة المركزية - ريع حوادث العمل 20.000 -32 II مديريات الولايات للتجارة والاسعار والنقل - ريع حوادث العمل
- 20.000 مجموع القسم الثاني 40.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 33 02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 33 03 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 520.000 10.000 270.000 33 04 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 10.000 33 II مديريات الولايات للتجارة والاسعار والنقل - المنح العائلية 33-12 مديريات الولايات للتجارة والاسعار والنقل 33 13 مديريات الولايات للتجارة والاسعار الاجتماعي 1.100.000
- المنح الاختيارية 20.000 والنقل - الضمان- 500.000 33-14 مديريات الولايات للتجارة والاسعار والنقل - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 33 21 المصالح الخارجية - التكاليف الاجتماعية- 10.000 للبيان مجموع القسم الثالث القسم الرابع 2.440.000 الادوات وتسيير المصالح 34 - ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 34-03 الادارة المركزية - اللوازم 34-04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 34-05 الادارة المركزية - الالبسة 34 II مديريات الولايات للتجارة والاسعار النفقات 1.500.000 120.000 520.000 1.000.000 60.000 والنقل - تسديد 1.750.000 34-12 مديريات الولايات للتجارة والاسعار والنقل الادوات 750.000 والاثاث- 34-13 مديريات الولايات للتجارة والاسعار والنقل - اللوازم 550.000 34 14 مديريات الولايات للتجارة والاسعار والنقل - التكاليف الملحقة 500.000
الاحد أول صفر عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1237 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) 15-34 مديريات الولايات للتجارة والاسعار والنقل - الالبسة 50.000 34-21 المصالح في الخارج تسديد النفقات 22-34 المصالح في الخارج - الادوات والاثاث 34-23 المصالح في الخارج - اللوازم 24-34 المصالح في الخارج - التكاليف الملحقة 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 34 91 مديريات الولايات للتجارة والاسعار والنقل الخارج - حظيرة السيارات 34-92 الادارة المركزية - الايجارات 34 93 مديريات الولايات للتجارة والاسعار والنقل - للبيان للبيان للبيان للبيان 159.000 والمصالح في 1.640.000 60.000 الايجارات . 000 : 160 97-34 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 10.000 مجموع القسم الرابع 8.829.000 القسم الخامس اشغال الصيانة 35 OT الادارة المركزية - صيانة البنايات 210,000 35 II مديريات الولايات للتجارة والاسعار والنقل - صيانة البنايات 100.000 35 21 المصالح في الخارج - صيانة البنايات مجموع القسم السادس اعانات التسيير 36 OT اعانة لتسيير المعهد التقنولوجي للتجارة 30 03 اعانة للمعهد التقنولوجي للتبريد للبيان القسم الخامس 310.000 6.597.000 1.600.000 36 II اعانة للمكتب الوطني الجزائرى للاسواق والمعارض 6.750.000 مجموع القسم السادس 14.947.000 القسم السابع النفقات المختلفة . 37 ΟΙ تنظيم المؤتمرات الدولية مجموع مجموع العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 02 نفقات التدريبات 43 03 تشجيع التكوين للبيان القسم السابع للبيان العنوان الثالث 52.607.400 30.000 500.000 مجموع القسم الثالث 530.000 مجموع العنوان الرابع 530.000 المجموع العام المحصص لوزارة التجارة 53.137.400
1238 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحسد أول صفر عام 1399 في مرسوم رقم 78-259 مؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 - وبمقتضى القانون رقم 78-13 المؤرخ في أول صفر عام ديسمبر سنة 1978 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن قانون المالية الاعلام والثقافة ، برسم ميزانية التسيير بموجب قانون لسنة 1979 (المادة ( 10 ) ، المالية لسنة 1979.
- ان رئيس الدولة ، بناء على تقرير وزير المالية . يرسم مايلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير الاعلام والثقافة برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1979 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول « أ » الملحق بهدا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الاعلام والثقافة كل وبناء على الدستور، ولا سيما المواد III 10 و 117 و 12 فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة منه ، الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وبناء على الاعلان الصادر في 27 محرم عام 1399 الموافق 27 حرر بالجرائر في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر ديسمبر سنة 1978 والمتضمن البسات حالة الشغور النهائي | سنة 1978 . لرئاسة الجمهورية ، رابح بيطاط الجدول «أ» الاعتمادات المفتوحة لوزير الاعلام والثقافة في عام 1979 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 OT الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 11.000.000 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 1.720.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها 3.550.000 31 II مركز التوزيع السينمائي - الاجور الرئيسية 1.000.000 31 12 مركز التوزيع السينمائى - التعويضات والمنح المختلفة 105.000 31-13 مركز التوزيع السينمائي - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها 31 21 مركز الثقافة والاعلام الاجور الرئيسية 31 22 مركز الثقافة والاعلام التعويضات والمنح 31 23 مركز الثقافة والاعلام الموظفون المناوبون 47.500
- معمل دراسات واصلاح وادي مزاب - 750.000
- معمل دراسات واصلاح وادي مزاب المختلفة 120.000
- معمل دراسات واصلاح وادي مزاب - والمياومون - الاجور ولواحقها 140.000 31 41 مديريات الاعلام والثقافة في الولايات - الاجور الرئيسية 1.500.000 31 42 مديريات الاعلام والثقافة في الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 150.000
الاحد اول صفر عام 1399 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1239 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) 43-31 مديريات الاعلام والثقافة في الولايات - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 140.000 31-90 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الأمد 31.500 31-92 المصالح الخارجية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد للبيان 99-31 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول 20.254.000 القسم الثاني المعاشات والمنح 32 - ΟΙ الادارة المركزية - مركز التوزيع السينمائي - ربع حوادث العمل 60.000 32-11 المصالح الخارجية - ريع : حوادث العمل للبيان مجموع القسم الثاني 60.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 - ΟΙ الادارة المركزية - مركز التوزيع السينمائي - المنح العائلية 1.150.000 33-02 الادارة المركزية - مركز 33-03 الادارة المركزية - مركز الاجتماعي 04-33 الادارة المركزية - مركز الخدمات الاجتماعية 33-21 مركز الثقافة والاعلام - المنح العائلية 33-22 مركز الثقافة والاعلام - المنح الاختيارية 33 23 مركز الثقافة والاعلام - الضمان الاجتماعي 24-33 مركز الثقافة والاعلام - التوزيع السينمائي - المنح الاختيارية 30.000 التوزيع السينمائي - الضمان 625.000 التوزيع السينمائي - المساهمة في 20.000 معمل دراسات و اصلاح وادي مزاب - 30.000 معمل دراسات و اصلاح وادي مزاب - 3.000 معمل دراسات و اصلاح وادي مزاب - 30.000 معمل دراسات واصلاح وادي مزاب - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 1.000 33 41 مديريات الاعلام والثقافة للولايات - المنح العائلية 100.000 33 42 مديريات الاعلام والثقافة للولايات - المنح الاختيارية 3.000 33 43 مديريات الاعلام والثقافة للولايات - الضمان الاجتماعي 50.000 33 44 مديريات الاعلام والثقافة للولايات المساهمات في الخدمات الاجتماعية 2.000 مجموع القسم الثالث 2.044.000
1240 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد اول صفر عام 1399 ه رقم الأبواب العناوين القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 34 04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة
- 34 05 الادارة المركزية - الالبسة
- طبع الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) 2.000.000 450.000 3.100.000 600.000 80.000 34 об وتوزيع النشرات ذات الطابع الثقافي والسياسي - الاشهار في الصحافة الاجنبية - توزيع الصحف 34 - II مركز التوزيع السينمائي - تسديد النفقات 34 12 مركز التوزيع السينمائي - الادوات والاثاث 13-34 مركز التوزيع السينمائي - اللوازم الوطنية بالخارج 3.500.000 140.000 60.000 162.000 14-34 مركز التوزيع السينمائي - التكاليف الملحقة 20.000 34-15 مركز التوزيع السينمائي - الالبسة 19.000 34-21 مركز الثقافة والاعلام - معمل دراسات واصلاح وادي مزاب - تسديد النفقات 30.000 34 22 مركز الثقافة والاعلام - معمل دراسات واصلاح وادي مزاب - الأدوات والاثاث 50.000 34-23 مركز الثقافة والاعلام - معمل دراسات واصلاح وادي مزاب اللوازم 80.000 34-24 مركز الثقافة والاعلام - معمل دراسات واصلاح وادي مزاب التكاليف الملحقة 50.000 34 25 مركز الثقافة والاعلام - معمل دراسات و اصلاح وادي مزاب - الالبسة 4.000 34 41 مديريات الاعلام والثقافة في الولايات - تسديد النفقات 64.000 34 42 مديريات الاعلام والثقافة في الولايات - الادوات والاثاث 300.000 34 43 مديريات الاعلام والثقافة في الولايات - اللوازم 540.000 34 44 مديريات الاعلام والثقافة في الولايات - التكاليف الملحقة 345.000
- مديريات الاعلام والثقافة في الولايات - الالبسة 34 45 34 90 الادارة المركرية - حظيرة السيارات
- المصالح الخارجية - حظيرة السيارات 34-91 II.000 300.000 27.000 34 92 الادارة المركزية - مركز التوزيع السينمائي - الايجارات 100.000
- المصالح الخارجية 34 93 - الايجارات 34 97 النفقات القضائية - التعويضات المترتبة على- 30.000 الدولة 10.000 مجموع القسم الرابع 12.072.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 - OT الادارة المركزية - مركز التوزيع السينمائي - الفنون الجميلة صيانة البنايات 35 11 المصالح الخارجية - صيانة البنايات مجموع 1.870.000 000 50 القسم الخامس 1.920.000
الاحد أول صفر عام 1399 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1241 رقم الأبواب العناوين القسم السادس اعانات التسيير 36 II اعانة التسيير للاذاعة والتلفيزيون الجزائرية
- 36 12 اعانة التسيير لوكالات الانباء الجزائرية 36 13 اعانة التسيير للمعهد الوطني للموسيقى 36 14 اعانة التسيير للمركز الجزائري للسينما 36 15 اعانة التسيير للنشاطات المسرحية 36 16 اعانة التسيير للصحافة المكتوبة
- 36-17 اعانة التسيير للمكتبة الوطنية الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) ( ) 171.720.000 15.000.000 3-750.000 200.000 12.000.000 7.350.000 2.640.000 36-18 اعانة التسيير للمعهد الوطني للفن الدرامي والرقص 3.350.000 36 19 اعانة التسيير للمركز لحظيرة الطاسيلي 1.000.000 36 20 اعانة التسيير للمدرسة الوطنية للفنون الجميلة 4.830.000 36-21 اعانة التسيير لدور الثقافة 4.500.000 مجموع القسم السادس 226.340.000 القسم السابع تنظيم المهرجانات الثقافية 37 ΟΙ تنظيم المهرجانات الثقافيه مجموع مجموع العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 ΟΙ تشجيع النشاط الثقافي 43 02 منح 4.000.000 القسم السابع 4.000.000 العنوان الثالث 266.690.000 1.980.000 1.500.000 مجموع القسم الثالث 3.480.000 مجموع المجموع العام المخصص لوزارة العنوان الرابع 3.480.000 الاعلام والثقافه 000 170 270 :
1242 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد أول صفر عام 1399 ه مرسوم رقم 78-260 مؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 وبمقتضى القانون رقم 78 13 المؤرخ في أول صفر عام ديسمبر سنة 1978 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن قانون المالية السياحة، برسم ميزانية التسيير بموجب لسنة 1979 ان رئيس الدولة . بناء على تقرير وزير المالية . قانون المالية لسنة 1979 (المادة ( 10 ) . يرسم ما يلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير السياحة برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1979 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول « أ » الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير السياحة كل وبناء على الدستور، ولا سيما المواد III 10 و 11 و 152 | فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة منه ، الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وبناء على الاعلان الصادر في 27 محرم عام 1399 الموافق 27 حرر بالجزائر في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر ديسمبر سنة 1978 والمتضمن اثبات حالة الشغور النهائي سنة 1978 . لرئاسة الجمهورية ، رابح بيطاط الجدول «أ» الاعتمادات المفتوحة لوزير السياحة في عام 1979 برسم ميزانية رقم الأبواب التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل -31 ΟΙ الادارة المركزية
- الاجور الرئيسية 3.900.000 31-02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 460.000 03-31 الادارة المركزية ولواحقها
- الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور 100.000 -31 II مديريات السياحة التابعة للولايات - الاجور الرئيسية 1.900.000 31-12 مديريات السياحة التابعة للولايات - التعويضات والمنح المختلفة 300.000 13-31 مديريات السياحة التابعة للولايات - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 58.000 31 90 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الأمد 20.000 92-31 مديريات السياحة التابعة للولايات - مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الأمد للبيان 31 99 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول 6.738.000
الأحد أول صفر عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1243 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 01 الادارة المركزية 32 11 مديريات السياحة ريع حوادث العمل 30.000 التابعة للولايات - ريع حوادث العمل للبيان مجموع القسم الثاني 30.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعيه 33 ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 300.000 33 02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 15.000 33 03 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 130.000 33 04 الادارة المركزية - 33 II مديريات السياحة 33 12 مديريات السياحة 33 13 مديريات السياحة 33 14 مديريات السياحة الاجتماعيه المساهمة في الخدمات الاجتماعية 15.000 التابعة للولايات - المنح العائلية 150.000 التابعة للولايات - المنح الاختيارية 10.000 التابعة للولايات - الضمان الاجتماعي 70.000 التابعة للولايات - المساهمة في الخدمات 10.000 مجموع القسم الثالث 1.200.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح ΟΙ الادارة المركزية -
الادارة المركزية – 34 02 03 الادارة المركزية - 34 - الادارة المركزية - 34-04 الادارة المركزية - 34 05 مديريات السياحة 34 II مديريات السياحة 34-12 مديريات السياحة 34 13 مديريات السياحة 34 14 مديريات السياحة 34-15 الادارة المركزية - 34 90 مديريات السياحة 34-91 تسديد النفقات 320.000 الادوات والاثاث 150.000 اللوازم 185.000 التكاليف الملحقة 250.000 الالبسة 20.000 التابعة للولايات تسديد النفقات 100.000 التابعة للولايات - الادوات والاثاث 150.000 التابعة للولايات - اللوازم 75.000 التابعة للولايات - التكاليف الملحفة 120.000 التابعة للولايات - الالبسة 12.000 حظيرة السيارات 60.000 التابعة للولايات - حظيرة السيارات للبيان الادارة المركزية - الايجارات 10.000 34 92- مديريات السياحة التابعة للولايات - الايجارات 45.000 34 93 النفقات القضائية 97-34 الدولة ، نفقات الحيرة - التعويضات المترتبة على 10.000 مجموع القسم الرابع : 1.507.000
1244 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد أول صفر عام 1399 ه رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) القسم الخامس اشغال الصيانة 35 - ΟΙ الادارة المركزية - صيانة المباني 150.000 35 - II صيانة المباني التابعة لمديريات السياحة التابعة للولايات 135.000 مجموع القسم الخامس 285.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 - ΟΙ اعانات المؤسسات التكوين الفندقي 2.700.000 36 02 اعانة للمعاهد التقنولوجية 4.650.000
- 36 03 اعانة للمعهد العالي للسياحة 2.000.000
- 36 04 اعانة للمكتب الوطني للسياحة 7.275.000 مجموع القسم السادس 16.625.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37 - ΟΙ نفقات اعداد مجلة «الجزائر» 300.000 37 02 نفقات الاستقبال والاتصالات العمومية 800-1000 , 37 03- نفقات الاشهار مجموع القسم السابع 1.100.000 مجموع العنوان الرابع 27.485.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 - ΟΙ التكوين المهني السياحي 80.000 مجموع القسم الثالث 80.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي التشجيعات والتدخلات 03-44 الاعانة الممنوحة لنقابات انطلاق السياحة 500.000 14 04 الاعانة الممنوحة لنادى السياحة الجزائرية 150.000 44-05 المعارض والمهرجانات ذات الصبغة السياحية - المساهمات والاعانات 120.000 مجموع القسم الرابع 770.000 مجموع العنوان الرابع 850.000 المجموع المخصص لوزارة السياحة 28.335.000
الاحد أول صفر عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1245 مرسوم رقم 78-261 مؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الشبيبة والرياضة برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1979.
- ان رئيس الدولة . بناء على تقرير وزير المالية . وبناء على الدستور، ولا سيما المواد III 12 10 و 117 و 12 منه ، وبناء على الاعلان الصادر في 27 محرم عام 1399 الموافق 27 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن اثبات حالة الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية ، وبمقتضى القانون رقم 28-13 المؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن قانون المالية لسنة 1979 (المادة (10) ، يرسم مايلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير الشبيبة والرياضة، برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1979 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول « أ ، الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الشبيبة ، والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 رابح بيطاط الجدول «أ» : الاعتمادات المفتوحة لوزير الشبيبة والرياضة في عام 1979 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 - ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 10.300.000 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 1.270.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها 600.000 31 - II مديريات الولايات - الاجور الرئيسية II.300.000 31 12 مديريات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 1.700.000
- مديريات الولايات - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور 31-13 ولواحقها 31 21 التربية البدنية والرياضية -- 620.000 الاجور الرئيسية 15.450.000 التعويضات والمنح المختلفة 31-22 التربية البدنية والرياضية - 1.695.000 31-41 الشبيبة والتربية الشعبية - 31 42 الشبيبة والتربية الشعبية - 31 43 الشبيبة والتربية الشعبية -- الاجور ولواحقها الاجور الرئيسية 1 33.066.000 التعويضات والمنح المختلفة 4.200.000 الموظفون المناوبون والمياومون 1.350.000 31 90 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الامد 31 92 المصالح الخارجية - مرتبات
- الامد 20.000 الموظفين المرخصين بعطلة طويلة 100.000 99-31 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية 51.000 مجموع القسم الاول | 81.722.000
1246 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد اول صفر عام 1399 ه رقم الأبواب العناوين القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 ΟΙ الادارة المركزية - ريع حوادث العمل 32 II المصالح الخارجية - ريع حوادث العمل الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) 15,000 110.000 مجموع القسم الثاني 235.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 02-33 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 03-33 الادارة المركزية الضمان الاجتماعي 860.000 15.000 450.000 33 04 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 60.000 33 II المصالح الخارجية - المنح العائلية . 12-33 المصالح الخارجية - المنح الاختيارية 33 13 المصالح الخارجية - الضمان الاجتماعي 5.314.000 30.000 1.742.000 14-33 المصالح الخارجية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 180,0000 مجموع القسم الثالث 8.651.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 34 05 الادارة المركزية - الالبسة . 34 07 الادارة المركزية - اللوازم والادوات المخصصة
- الاشتراكية 1.700.000 ১০০.১০০ 400.000 400.000 60.000 لتسيير القرى 1.800.000 34 08 الادارة المركزية - شراء اللوازم والادوات الرياضية الخاصة للتعليم العالي والبحث العلمي 34 II مديريات الولايات تسديد النفقات 34 12 مديريات الولايات - الادوات والاثاث 34-13 مديريات الولايات - اللوازم -34 14 مديريات الولايات - التكاليف الملحقة 15-34 مديريات الولايات - الالبسة 34 21 التربية البدنية والرياضية - تسديد النفقات 34 23 التربية البدنية والرياضية - اللوازم 34 31 تدريبات الولائية والجهوية - تسديد النفقات 34 41 الشبيبة والتربية الشعبية - تسديد النفقات 34 42 الشبيبة والتربية الشعبية - الادوات والاثاث 34 43- الشبيبة والتربية الشعبية - اللوازم 34 44 الشبيبة والتربية الشعبية - التكاليف الملحقة 34 46 الشبيبة والتربية الشعبية . التغذية 90-34 الادارة المركزية - حظيرة 1.200.000 480.000 450.000 550.000 650.000 60.000 280.000 6.750.000 1.650.000 500.000 1.500.000 3.000.000 1.200.000 500.000 371.000
الاحد اول صفر عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1247 رقم الأبواب العناوين 91-34 المصالح الخارجية - حظيرة السيارات 92-34 الادارة المركزية - الايجارات 34 93- المصالح الخارجية - الايجارات الاعتمادات المفتوحة (د.ج) 731.000 30.000 118.000 97-34 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 150.000 مجموع القسم الرابع 25.336.000 القسم الخامس اشغال الصيانة 35 OT صيانة بنايات الادارة المركزية 35 II صيانة بنايات المصالح الخارجية 450.000 5.000.000 مجموع القسم الخامس 5.450.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 ΟΙ اعانة المراكز تكوين الاطارات 36 11 اعانة لمكتب المركب الاولمبي
- اعانة للمركز الوطني للطب الرياضي 36 21 36 31 اعانة الى مراكز الانقاذ 36 41 اعانة لمكاتب المركبات المعدة لمختلف الرياضات 39.180.000 12.000.000 8.500.000 27.400.000 للولايات 6.868.000 مجموع القسم السادس 93.948.000 القسم السابع مصاريف مختلفة 37 10 الادارة المركزية - الاعلام والوثائق 37 II حماية التلاميذ 520.000 300.000 37-21 نفقات تنظيم واجراء المباريات الوطنية والدولية للرياضة وللشبيبة 37 31 نفقات تنظيم واقامة العيد الوطني للشباب 37-41 نفقات تحضير الالعاب الافريقية الثالثة 7.000.000 1.500.000 للبيان مجموع القسم السابع 9.320.000 مجموع العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط التربوي والثقافي
43 03 الاعانات والتشجيعات العنوان الثالث 224.552.000 11.200.000 43 04 اعانة لتسيير المكتب الجزائرى لمراكز المخيمات الصيفية 9.085.000 مجموع القسم الثاني 20.285.000 مجموع العنوان الرابع 20.285.000 المجموع المخصص لوزارة الشبيبة والرياضة 244.837.000
1248 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد اول صفر عام 1399 ه رسوم رقم 78-262 مؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 وبمقتضى القانون رقم 78-13 المؤرخ في أول صفر عام : يسمبر سنة 1978 يتضمن توزيع الاعتمادات المنتوحة لوزير 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن قانون المالية صناعة الثقيلة، برسم ميزانية التسيير بموجب قانون لسنة 1979 (المادة ( 10 ) ، مالية لسنة 1979.
- رئيس الدولة ، بناء على تقرير وزير المالية . وبناء على الدستور، ولا سيما المواد III 10 و ه يرسم مايلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير الصناعة الثقيلة، برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1979 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول « أ ، الملحق بهدا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الصناعة الثقيلة كل 117 و 152 فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وبناء على الاعلان الصادر في 27 محرم عام 1399 الموافق 27 حرر بالجزائر في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر بسمبر سنة 1978 والمتضمن اثبات حالة الشغور النهائي | سنة 1978 . رئاسة الجمهورية . رابح بيطاط الجدول «أ» الاعتمادات المفتوحة لوزير الصناعة الثقيلة في عام 1979 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 6.800.000 31 02 الادارة المركرية - التعويضات والمنح المختلفة 1.160.000 03-31 الادارة المركزية - ولواحقها 31 90- الادارة المركزية - الامد الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور 467.000 مرتبات الموظفين المرخصين بعطل طويلة 40.000 مجموع القسم الاول 8.462.000 القسم الثاني الموسون - ر المنح 32 OT الادارة المركزية - ريع حوادث العمل 20.000 مجموع القسم الثاني 20.000
الاحد اول صفر عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1249 رقم الأبواب العناوين القسم الثالث الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 OT الادارة المركزية - المنح العائلية 02-33 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 500.000 10.000 270.000 مجموع القسم الثالث 780.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 - OT الادارة المركزية - تسديد النفقات 34-20 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 34 03 الادارة المركزية - اللوازم
- 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 34 05 الادارة المركزية - الالبسة
- 34 90- الادارة المركزية - حظيرة السيارات 34 92- الادارة المركزية - الايجارات 1.330.000 1.000.000 400.000 900.000 60.000 265.000 15.000 34 97 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على
- الدولة 15.000 مجموع القسم الرابع 3.985.000 القسم الخامس اشغال الصيانة 35 ΟΙ 35 الادارة المركزية - صيانة البنايات . مجموع 300.000 القسم الخامس 300.000 مجموع العنوان الثالث 13.552.000 المجموع المخصص لوزارة الصناعة الثقيلة 13.552.000
1250 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد اول صفر عام 1399 ه مرسوم رقم 78-263 مؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن قانون المالية ديسمبر سنة 1978 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير لسنة 1979 (المادة 10 ) ، الطاقة والصناعات البتروكيماوية برسم ميزانية بموجب قانون المالية لسنة 1979.
- - ان رئيس الدولة ، بناء على تقرير وزير المالية . وبناء على الدستور، ولا سيما المواد III 10 و منه ، وبناء على الاعلان الصادر في 27 محرم عام 1399 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن اثبات التسيير يرسم مايلي : المادة الأولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1979 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول « أ ، الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الطاقة والصناعات 117 و 152 البتروكيماوية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الموافق 27 الشعبية. حالة الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية ، وبمقتضى القانون رقم 78-13 المؤرخ في أول حرر بالجزائر في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 . صفر عام رابح بيطاط الجدول «أ» الاعتمادات المفتوحة لوزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية في عام 1979 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 OT الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 5.236.000 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 785.000 03-31 الادارة المركزية - ولواحقها 90-31 الادارة المركزية - الامد الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور 337.000 مرتبات الموظفين المرخصين بعطل طويلة 20.000 مجموع القسم الاول 6.378.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 ΟΙ الادارة المركزية - ويع حوادث العمل 20.000 مجموع القسم الثاني 20.000
الاحمد اول صفر عام 1399 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1251 رقم الأبواب العناوين القسم الثالث الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 33 02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 400.000 20.000 220.000 مجموع القسم الثالث 640.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 34 03 الادارة المركزية - اللوازم 34 04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 34 כס الادارة المركزية - الالبسة 34 90 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 34 92 الادارة المركزية - الايجارات 1.820.000 1.560.000 580.000 960.000 35.000 115.000 1.650.000 34 97 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 15.000 مجموع القسم الرابع 6.735.000 القسم الخامس اشغال الصيانة 35 ΟΙ 35 الادارة المركزية - صيانة البنايات مجموع 300.000 القسم الخامس 300.000 مجموع العنوان الثالث 14.073.000 المجموع المخصص لوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية 14.073.000
1252 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد اول صفر عام 1399 ه مرسوم رقم 78-264 مؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 | 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن قانون المالية ديسمبر سنة 1978 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لكاتب لسنة 1979 (المادة (10) ، الدولة للتخطيط برسم ميزانية التسيير بموجب يرسم ما يلي : قانون المالية لسنة 1979.
- - ان رئيس الدولة ، بناء على تقرير وزير المالية . وبناء على الدستور، ولا سيما المواد III 10 و منه ، المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لكاتب الدولة للتخطيط، برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1979 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول « أ ، الملحق بهذا المرسوم. 117 و 12 المادة 2 : يكلف وزير المالية وكاتب الدولة للتخطيط، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة وبناء على الاعلان الصادر في 27 محرم عام 1399 الموافق 27 الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ديسمبر سنة 1978 والمتضمن اثبات حالة الشغور النهائي حرر بالجزائر في أول صفر عام 1399 الموافة، 31 ديسمبر لرئاسة الجمهورية ، وبمقتضى القانون رقم 28-13 المؤرخ في أول سنة 1978 صفر عام رابح بيطاط الجدول « ا » الاعتمادات المفتوحة لكاتب الدولة للتخطيط في عام 1979 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) . العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - 31 02 الادارة المركزية - 03-31 الادارة المركزية - ولواحقها 31 00 الادارة المركزية - الامد الاجور الرئيسية 13.800.000 التعويضات والمنح المختلفة 700.000 الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور 702.700 مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة 30.000 مجموع القسم الاول 15-232-700 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 ΟΙ الادارة المركزية - ربع حوادث العمل 40.000 مجموع القسم الثاني 40.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 - ΟΙ الادارة المركزية المنح العائلية 550.000
الاحد اول صفر عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / 1253 رقم الأبواب العناوين 33-02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) 15.000 550.000 04-33 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية لكتابة الدولة للتخطيط 1 مجموع القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 - ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 34-02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 34-03 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 34 12- الادارة المركزية - الادوات الميكانوغرافية 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 34 92 الادارة المركزية - الايجارات 10.000 القسم الثالث 1.125.000 1.143.000 260.000 410.000 730.000 36.000 1.560.000 213.500 65.000
- نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة 97-34 النفقات القضائية - على الدولة 20.000 مجموع القسم الرابع 4.437.500 القسم الخامس أشغال الصيانة 43 ΟΙ صيانة واصلاح البنايات مجموع القسم السادس اعانات التسيير 1 200.000 القسم الخامس 200.000 اعانة التسيير المعهد تقنيات التخطيط والاقتصاد المطبق 9.588.000 36 ΟΙ المادة الأولى : 1 - اغانه التسيير للمحافظة الوطنية للاعلام الآلي 3.872.800 36 II المادة 2 : 2 اعانة التسيير المراكز الدراسات والبحث في الاعلام الآلى مجموع مجموع العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي المنح والمنح التكميلية للمتمرنين بالخارج 35 01 13.434.000 القسم السادس 26.894.800 العنوان الثالث 47.930.004 70.000 مجموع القسم الثالث. 70.000 مجموع العنوان الرابع 70.000 المجموع العام المخصص لكتابة الدولة للتخطيط 48.000.000
1254 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد أول صفر عام 1399 ه مرسوم رقم 78-265 مؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 يتضمن توزيع الاعتمادات الممنوحة للميزانية الملحقة للرى، برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1979. ان رئيس الدولة . بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور، ولا سيما المواد III 10 و 117 و 12 منه ، وبناء على الاعلان الصادر في 27 محرم عام 1399 الموافق 27 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن اثبات حالة الشعور النهائي لرئاسة الجمهورية ، وبمقتضى القانون رقم 78 13 المؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن قانون المالية لسنة 1979 (المادة 140 . يرسم مايلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة للميزانية الملحقة للري، برسم ميزانية التسيير بموجب فأنون المالية لسنة 1979 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول « أ ، الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة كل فيما يحصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر | | سنة 1978 . رابح بيطاط الجدول «أ» الاعتمادات المفتوحة للميزانية الملحقة للرى في عام 1979 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) I 2 دفع الرسوم للدولة عن استهلاك شبكات توزيع مياه الرى 4.210.000 2 مساهمة من الميزانية الملحقة للرى في تأسيس معاشات التقاعد للوظفين 3 الوكالة الحسابية - الموظفون الرئيسية 300.000 المرسمون والمتعاقدون الاجور 175.000 4 الوكالة الحسابية - الموظفون المرسمون والمتعاقدون التعويضات والمنح المختلفة 5 الوكالة الحسابية - الموظفون ولواحقها 6 i المساحات المسقية - الموظفون i الرئيسية 40.000 المناوبون والمياومون الاجور 55.000 المرسمون والمتعاقدون - الاجور 10.405.000 7 المساحات المسقية - الموظفون المرسمون والمتعاقدون التعويضات والمنح المختلفة 1.007.100 10 المساحات المسقية - العمال المؤقتون القائمون بصيانة منشآت الرى - الاجور ولواحقها 5.500.000 II وكاله الحسابية - الدفع الجزافي عن المرتبات والاجو 6.000
الاحد اول صفر عام 1399 الجريدة الرسمية للجمهورية رقم الأبواب العناوين الجزائرية 1255 الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) 18 المساحات المسقية - الدفع الجزافي عن المرتبات والاجور 600.000 13 الوكالة الحسابية - المنح العائلية 14 المساحات المسقية - المنح العائلية 15 الوكالة الحسابية - المنح الاختيارية 16 المساحات المسقية - المنح الاختيارية 17 الوكالة الحسابية - الضمان الاجتماعي 18 المساحات المسقية - الضمان الاجتماعي 19 الوكالة الحسابية - تسديد النفقات 20 الوكالة الحسابية - الادوات والاثاث 21 الوكالة الحسابية - اللوازم 22 الوكالة الحسابية - التكاليف الملحقة 23 الوكالة الحسابية - الالبسة 24 المساحات المسقية - تسديد النفقات 25 المساحات المسقية - الادوات والاثاث 26 المساحات المسقية - اللوازم 27 المساحات المسقية - التكاليف الملحقة 28 المساحات المسقية - الالبسة 30.000 2.200.000 3.000 10.000 9.000 465.000 5.000 10.000 10.000 18.000 2.000 400.000 70.000 . 80.000 200.000 40.000 29 منشآت وشبكات الرى - نفقات الصيانة والاستغلال 7-742-400 30 الوكالة الحسابية - حظيرة السيارات 31 المساحات المسقية - حظيرة السيارات 32 الوكالة الحسابية - الايجارات 33 المساحات المسقية - الايجارات 34 الوكالة الحسابية - صيانة البنايات 35 المساحات المسقية - صيانة البنايات 36 النفقات المختلفة 31.000 1.200.000 للبيان 15.000 10.000 40.000 111.500 المجموع العام المخصص للميزانية الملحقة للرى 35.000.000
1256 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد اول صفر عام 1399 ه مرسوم رقم 78-266 مؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 يتضمن تعديل اسعار بيع البنزين الممتاز والبنزين العادى والغازوال المنصوص عليها بموجب المرسوم رقم 68 414 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 والمتعلق بتحديد سعر الطاقة والوقود وبعد الاطلاع على القانون رقم 78-13 المؤرخ في أول
- | صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن قانون عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 والمتضمن تحديد اسعار منتجات البترول.- ان رئيس الدولة بناء على الدستور، ولاسيما المواد III – 10 و 117 و 152 منه وبناء على الاعلان الصادر في 27 محرم عام 1399 الموافق- 27 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن اثبات حالة الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وبمقتضى الامر رقم 68 13 المؤرخ في 16 ربيع الاول | المالية لسنة 1979 ولاسيما المادتان 49 و 50 منه،
- وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68-414 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1358 الموافق 12 يونيو سنة 1908 والمتضمن تحديد أسعار منتجات البترول، المعدل بموجب المرسوم رقم 77-219 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 يرسم مايلي : المادة الاولى : تعدل أسعار بيع البنزين الممتاز والبنزين العادى والغازوال المحددة بموجب المادة الأولى من المرسوم رقم 68-414 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968، وتعوض بمايلي : الممتاز العادي الغازوال دج / للهكتولتر دج / للهكولتر دج / للهكتولتر السعر بالجزاف للبائع 155,53 146,53 51,95 للمستهلك 156,63 147,38 52,80 سعر البيع للعموم في نصحات 160,00 150,00 55,00 المادة 2 : يطبق هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة | 1979 • المادة 3 : يكلف وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزير المالية من فيما يحصه يستفيد هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر ه 1970 رابح بيطاط المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك الجرائي