مرسوم رقم 83-133 مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 19 فبراير سنة 1983 يحدد الموارد والمصاريف المتعلقة بتسيير الاملاك العقارية للدولة وتوزيعها على الولايات. 516
المادة الأولى
فتح المادةيحدد بالنسبة لسنة 1983 مبلغ الايراد المتعلق بالاملاك العقارية الآيلة للدولة بموجب الأمر رقم 66-102 المؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 بمائتين واثنين وتسعين مليونا وثمانمائة وستة آلاف دينار (292.806.000 دج) ويوزع على كل ولاية طبقا للجدول «أ» المرفق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيحدد مبلغ الاعتمادات المخصصة - بعنوان نفقات التسيير المصالح السكن في الولايات وصيانة الاملاك العقارية الآيلة للدولة وتجديدها في سنة 1983 بمائتين واثنين وتسعين مليونا وثمانمائة وستة ألف دينار (292.806.000 دج) وتوزع طبقا للجدول «ب» المرفق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكون وزير الداخلية أمرا أول بصرف هذه الاعتمادات، ويكلف الولاة بتنفيذ العمليات المتعلقة بالايرادات والنفقات التي تعينهم.
المادة 4
فتح المادةتتم التعديلات التي تطرأ على توزيع الاعتمادات المشار اليها فى المادة 2 أعلاه في حدود النسب المحددة في المادة 15 من قانون المالية لسنة 1979 كالتالي :
الثلاثاء 9 جمادي الاولي عام 1403 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 517 يتم نقل الاعتمادات من مادة الى مادة في نفس الباب بمقرر يتخذه الوالى، يتم نقل الاعتمادات من باب الى باب في نفس الحساب بمقرر يتخذه الوالى ويؤشر عليه وزير الداخلية تتم التعديلات الاخرى في توزيع - الاعتمادات بمقرر يتخذه وزير الداخلية طبقا للمادة 15 من قانون المالية لسنة 1979.
المادة 5
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الداخلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 19 فبراير سنة 1983.
الشاذلي بن جديد الجدول «أ»
تقديرات ايرادات ايرادات الايجار الولايات التقديرية (دج) أدرار - الشلف 5.000.000 الاغواط 1.300.000 أم البواقي 1.050.000 باتنة 1.410.000 بجاية 3.700.000 بسكرة 800.000 بشار 1.000.000 البليدة 15.250.000 الجلفة 500.000 جيجل 1.100.000 سطيف 5.000.000
- سعيدة 1.850.000 سكيكدة 5.000.000 سيدي بلعباس 18.043.000 عنابة 14.000.000 قالمة 4.000.000 للسنة المالية 1983 ايرادات الايجار الولايات التقديرية (دج) البويرة 2.000.000 تامنر است تبسة 1.100.000 تلمسان 6.500.000 تيارت 4.000.000 تيزي وزو 1.880.000 الجزائر - منها : 110.400 الشراقة ) 4.300.000 ( الرويبة ) 6.000.000 ( قسنطينة 12.500.000 المدية 2.423.000 مستغانم 9.500.000 المسيلة 400.000 معسكر 6.000.000 ورقلة 1.500.000 و هران 000.000 55 المجموع العام .... 202.806.000 518 الجريدة الرسمية تقدير مصاريف التسيير الولايات أدرار - الشلف 1.400.000 الاغواط 370.000 أم البواقي 500.000 باتنة 500.000 بجاية 710.000 بسكرة 200.000 بشار 200.000 البليدة 4.590.000 البويرة 700.000 تامنر است - تبسة 350.000 تلمسان 1.400.000 تيارت 1.092.000 تيزي وزو 820.000 الجزائر - منها : 17.370.000 الشراقة ) 900.000 ( الرويبة ) 970.600 ( الجلفة 180.000 جيجل 440.000 سطيف 1.750.000 سعيدة 750.000 سكيكدة 1.550.000 سيدي بلعباس 3.100.000 عنابة 2.425.000 قالمة 1.500.000 قسنطينة 1.500.000 المدية 750.000 مستغانم 1.500.000 المسيلة 450.000 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 جمادى الاولى عام 1403 الجدول «ب»
المصاريف للسنة المالية 1983 مصاريف التسيير التقنى والصيانة مصاريف التصليحات مجموع المصاريف الكبرى (دج) لكل ولاية (دج) .
العادية (دج)
- - - 1.600.000 2.000.000 5.000.000 410.000 200.000 980.000 520.000 200.000 1.220.000 420.000 830.000 1.750.000 745.400 1.200.000 2.655.400 300.000 300.000 800.000 4- 400.000 400.000 1.000.000 6.100.000 7.000.000 17.690.000 800.000 600.000 2.100.000 - 550.000 800.000 1.700.000 1.600.000 1.500.000 4.500.000 878.000 2.000.000 3.970.000 4.900.000 1.000.000 6.720.000 22.130.000 47.670.000 87.170.000 ) 600.000 ( ) 700.000 ( ) 2.200.000 ( ) 1.030.000 ( ) 1.800.000 ( ) 3.800.000 ( 220.000 300.000 700.000 460.000 100.000 1.000.000 2.150.000 3.800.000 7.700.000 1.250.000 1.000.000 3.000.000 4.375.000 2.000.000 7.925.000 3.200.000 6.000.000 12.300.000 6.430.000 5.000.000 13.855.000 2.400.000 2.800.000 6.700.000 3.000.000 4.500.000 9.000.000 1.750.000 500.000 3.000.000 2.000.000 3.500.000 7.000.000 200.000 150.000 800.000 الثلاثاء 9 جمادى الاولى عام 1403 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 519 الجدول «ب» (تابع) مصاريف التسيير الولايات مصاريف التسيير التقنى والصيانة مصاريف التصليحات مجموع المصاريف العادية (دج) الكبرى (دج) لكل ولاية (دج) معسكر 1.200.000 1.600.000 3.500.000 6.300.000 ورقلة 226.500 463.500 100.000 790.000 وهران 7.700.000 19.500.000 19.000.000 46.200.000
- مساهمة ميزانية الدولة تطبيقا للمادة 15 من قانون المالية لسنة 1979.
- - 29.280.600 29.280.600 المجموع العام .... 55.223.500 90.351.900 147.230.600 292.806.000 وزارة الداخلية :
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- أمر رقم 74-69
- قانون رقم 78-13
- قانون رقم 82-14
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.