قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 محرم عام 1402 الموافق 17 نوفمبر سنة 1981 يضبط قائمة المساجد ذات الطابع الوطني . 129
المادة الأولى
فتح المادةتضبط قائمة المساجد ذات الطابع الوطني على النحو التالي :
المكان التسمية ادرار الجامع الكبير الشلف الجامع الكبير الاغواط الجامع الكبير - أم البواقي الجامع الكبير باتنة مسجد ابن باديس (خي النصر) بجاية الجامع الكبير (سيدي السوفي) | مسجد سيدي موهوب بسكرة الجامع الكبير بشار مسجد عبد الله بن عمر المكان التسمية البليدة مسجد الكوثر مسجد البدر البويرة مسجد عبد الحميد بن باديس تامنر است الجامع الكبير تبسة المسجد العتيق تلمسان الجامع الكبير مسجد سيدي بومدين تيارت الجامع الكبير تيزي وزو مسجد الشيخ أرزقي شرفاوي الجزائر مسجد ابن باديس - شارع عبان رمضان - الجزائر مسجد ابن باديس - القبة الجامع الكبير الجامع الحنفى الجديد جامع كتشاوة مسجد الابيار .
مسجد القدس - حيدرة الجلفة مسجد ابن المختار جيجل مسجد مختار دخلي سطيف مسجد ابن باديس سعيدة مسجد الامير عبد القادر سكيكدة جامع سيدى على ذيب سيدي بلعباس مسجد ابن باديس عناية الجامع الكبير مسجد ابي مروان 130 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ربيع الأول عام 1402 ه المكان التسمية قالمة مسجد ابن خلدون قسنطينة مسجد الامين عبد القادر الجامع الكبير مسجد الباى المدية مسجد النور - مستغانم الجامع الكبير المسيلة الجامع الكبير معسكر الجامع الكبير ورقلة الجامع الكبير و هران مسجد عبد الله بن سلامة مسجد الباشا مسجد مالك بن أنس
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 20 محرم عام 1402 الموافق 17 نوفمبر سنة 1981 • وزير الشؤون الدينية وزير المالية عبد الرحمن شيبان محمد يعلى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.