قانون رقم 84 04 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام - 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 يتضمن ضبط وزارة الدفاع الوطني الميزانية للسنة المالية 1979 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ذي الحجة عام . 34 05 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1403
المادة الأولى
فتح المادةبلغت الايرادات والمنتجات والموارد القابلة للتطبيق على النفقات النهائية من الثلاثاء 7 ربيع الثاني عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 85 الميزانية العامة المسجلة الى غاية 31 ديسمبر سنة 1979، مقدار سبعة وأربعين مليارا وستمائة وأربعة وثلاثين مليونا ومائتين وأربعة عشر الفا وأربعمائة واثنين وسبعين دينارا واثنين وأربعين سنتيما (47.634.214.472,42 (د.ج) طبقا للتوزيع حسب طبيعة كل مادة كما هو مشار اليه في الجدول «أ» الملحق بهذا القانون.
المادة 2
فتح المادةتحدد النتائج النهائية لنفقات الميزانية العامة بالنسبة للسنة المالية سنة 1979 بمبلغ ثلاثة وثلاثين مليارا وسبعمائة وخمسة وثمانين مليونا وستمائة واثنين وخمسين ألفا وثلاثمائة وثلاثة وستين دينارا وسبعة وعشرين سنتيما 33.785.652.36327 د.ج) د.ج) ومنه أولا - عشرون مليارا وخمسة وتسعون مليونا وتسعمائة وخمسة آلاف وتسعمائة واثنان وخمسون دينارا واثنان وتسعون سنتيما (20.095.905.952,92 د.ج) خصصت لنفقات التسيير الموزعة بحسب كل وزارة، كما هو مبين في الجدول «ب» الملحق بهذا القانون.
ثانيا ثلاثة عشر مليارا وستمائة وتسعة وثمانون - مليونا وسبعمائة وستة وأربعون ألفا وأربعمائة وعشرة دنانير وخمسة وثلاثون سنتيما ( 13.689.746.410,35 د.ج) د.ج) خصصت لنفقات التجهيز المساهمات النهائية الموزعة حسب كل قطاع، كما هو مبين في الجدول «ج» الملحق بهذا القانون.
المادة 3
فتح المادةيحدد حاصل الميزانية العامة للسنة المالية سنة 1979 نهائيا كما هو مبين فيما يلي :
الايرادات ..... 47.634.214.472,42 دج النفقات ..... 33.785.652.363,27 دج فائض الايرادات ... 15 ,13.848.562.109 دج ثلاثة عشر مليارا وثمانمائة وثمانية وأربعون مليونا وخمسمائة واثنان وستون ألنا ومائة وتسعة دنانير وخمسة عشر سنتيما).
ويحول الفائض الوارد أعلاه الى الحساب العام والمكشوفات الدائمة للخزينة العامة.
المادة 4
فتح المادةيحدد الحاصل النهائي للميزانية الملحقة للبريد والمواصلات للسنة المالية 1979 من حيث الايرادات والنفقات بمبلغ مليار ومائة وستة عشر مليون وأربعمائة وسبعة عشر ألف وأربعمائة وثمانية وتسعين دينار، وفقا للجدولين «د» و «ه» الملحقين بهذا القانون.
المادة 5
فتح المادةيحدد الحاصل النهائي للميزانية الملحقة لعمليات سقى الاراضي للسنة المالية 1979 وفقا للجدولين «و» و «ز» الملحقين بهذا القانون.
- من حيث الايرادات بمقدار 23.872.411,24 دج (ثلاثة وعشرين مليونا وثمانمائة واثنين وسبعين ألفا وأربعمائة وأحد عشر دينارا وأربعة وعشرين سنتيما).
من حيث النفقات بمقدار : 22.422.416,75 دج (اثنين وعشرين مليونا وأربعمائة واثنين وعشرين ألفا وأربعمائة وستة عشر دينارا وخمسمائة وسبعين سنتيما).
من حيث الفائض فى الايرادات بمقدار 1.449.994,49 دج (مليون وأربعمائة وتسعة وأربعين ألفا وتسعمائة وأربعمائة وتسعين دينارا وتسعة وأربعين سنتيما).
ويحول الفائض المشار اليه أعلاه الى تغطية عجز السنوات المالية السالفة.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة .1984 الشاذلي بن جديد ه الملحق «أ » 1404 تنفيذ الميزانية العامة للدولة عام والخاصة للسنة المالية 1979 الثاني جدول الايرادات النهائية المطبقة على الميزانية العامة للدولة لغاية 31 ديسمبر سنة 1979 ربيع 7 أرقام الحسابات تعيين الحواصل التقديرات الثلاثاء الجزائرية ΟΟΙ - 201 حاصل الضرائب المباشرة 2.710.000.000 002-201 حاصل التسجيل والطابع 278.000.000 للجمهورية 003 201 حاصل الضرائب المختلفة على - الاعمال 5.466.000.000 004 201 حاصل الضرائب غير المباشرة 4.522.000.000 الرسمية - 005-201 حاصل الجمارك 2.670.000.000 الجريدة 006-201 حاصل أملاك الدولة ४०.०००.000 007 201 حاصل مختلف للميزانية 1.470.000.000 - 008 201 الايرادات النظامية 15.000.000 - 011 201 الجباية البترولية 19.690.000.000 36 المجموع 36.901.000.000 الفارق الانجازات من حيث المعدل من حيث القيمة ب 5.892.369.967.04 4.182.369.967.04+ 154,3+ 466.908.602.31 188.908.602.31+ 67,9+ 5.402.378.637.02 63.621.362.98-1,2- 4.301.266.137.36 220.733.862.64 4,9- - 2.518.310.072.46 151.689.927.54 5,7- - . 123.647.048.23 43.647.048.23+ 54,5+ 1.397.435.381.21 72.564.618.79-4,9- 15.953.836.77 953.836.77+ 6,4+ 26.515.944.790.02 6.825.944.790.02+ 34,7+ 47.634.214.472.42 1 + 10.733.214.472.42 29,1+ الجدول «ب» 1979 تنفيذ ميزانية التسيير حسب كل وزارة الوزارات التقديرات الجزائرية الرئاسة 140.000.000.00 للجمهورية الدفاع الوطني 2.317.766.000.00 الداخلية 1.293.718.000.00 الشؤون الخارجية 289.600.000.00 الرسمية الصناعات الخفيفة 33.392.000.00 المالية 486.930.000.00 الجريدة الرياضة 249.337.000.00 السياحة 28.335.000.00 الفلاحة والثورة الزراعية 545.521.000.00 1404 الصحة 1.236.370.000.00 عام النقل 169.348.000.00 الثاني العدل 193.307.000.00 ربيع العمل 313.900.000.00 7 الثلاثاء الاسكان والبناء 103.537.000.00 التربية 4.471.949.000.00 الفارق الانجازات من حيث القيمة من حيث المعدل ب % 131.514.710.66 8.485.289.34 6,1 2.308.494.936.00 9.271.064.00 0,4 1.220.661.027.10 73.056.972.90 5,7 274.625.577.04 14.974.422.96 5,2 26.626.774.36 6.765.225.64 20,3 126.835.528.38 60.094.471.62 12,4 232.607.379.78 16.729.620.22 6,8 26.759.582.23 1.575-417-77 5,6 524.012.617.70 21.508.382.30 4,0 1.204.197.599.56 32.172.400.44 2,7 161.299.462.16 8.048.537.84 4,8 176.186.562.56 17.120.437-44 8,9 303.863.943.67 10.036.056.33 3,2 89.626.775.26 13.910.224.74 13,5 4.424.270.389.33 47.678.610.67 1,1 ه 1404 عام الثاني ربيع الوزارات التقديرات 7 الثلاثاء التعليم والبحث العلمي 1.150.540.000.00 الصناعة الثقيلة 13.552.000.00 الجزائرية الطاقة والصناعات البتروكيماوية 14.073.000.00 الرى 195.401.000.00 للجمهورية التخطيط والتهيئة العمرانية 48.000.000.00 المجاهدين 659.992.000.00 الرسمية الاعلام والثقافة 270.170.000.00 التجارة 53.137.000.00 الجريدة الاشغال العمومية 362.378.000.00 الشؤون الدينية 124.500.000.00 الغابات 17.198.000.00 الصيد البحري 3.700.000.00 الاعباء المشتركة 5.835.349.000.00 38 المجموع : 20.621.000.000.00 تابع للجدول «ب»
الفارق الانجازات من حيث القيمة من حيث المعدل ب % 1.338.122.180.80 12.417.819.20 I , I 7.996.369.66 5.555.630.34 41,0 8.254.934.95 5.818.065.05 41,4 172.818.038.52 22.582.961.48 11,6 43.388.698.13 4.611.301.87 9,7 654.652.654.38 5-339-435.62 0,9 262.510.121.80 5.659.878.20 2,9 47.159.085.74 5-977-914.26 11,3 329.327.681.25 33.050.318.75 9,2 111.649.900.69 12.850.099.31 10,4 13.506.535.78 3.691.464.22 21,5 1.818.176.86 1.881.823.44 50,9 5.773.118.798.87 62.230.201.13 I , I 20.095.905.952.92 525.094.047.08 2,6 39 الجدول «ج»
تنفيذ ميزانية التجهيز حسب القطاعات بالدنانير الجزائرية الاستثمارات الفروق المراجعة 1979 الجزائرية الصناعة 536.500.000.00 الفلاحة 945.000.000.00 الرى 996.315.000.00 للجمهورية السياحة 130.000.000.00 الصيد البحري 30.000.000.00 المنشآت القاعدية الاقتصادية 1.341.800.000.00 النقل 76.900.000.00 الرسمية المناطق الصناعية 22.785.000.00 التخزين والتوزيع 34.000.000.00 التربية . 2.983.523.000.00 الجريدة التكوين 763.600.000.00 المنشآت القاعدية الاجتماعية 851.472.000.00 الاسكان 1.566.600.000.00 مناطق التهيئة والدراسات العمرانية 42.500.000.00 المنشآت القاعدية الادارية 661.005.00.00 1404 مؤسسات الانجاز 55.400.000.00 عام البرامج الخاصة 744.000.000.00 الثاني المخططات البلدية للتنمية ومخططات التحديث العمراني 2.535.000.000.00 ربيع أمور مختلفة 1.588.600.000.00 اعادة تمويل الاستثمارات المالية 7 السالفة بالمساهمات المؤقتة 355.000.000.00 الثلاثاء المجموع : 16.260.000.000.00 المدفوعات التي تمت الى الفارق 31 ديسمبر سنة 1979 من حيث القيمة من حيث المعدل ب % 462.785.616.18 73.714.383.82 13,7 729.013-357-51 215.986..642.49 22,8 842.279.558.46 154-035-441.54 15,4 124.588.292.43 5.411.707.57 I , 4 9.475.598.44 20.524.401.56 68,4 1.133.069.771.86 208.730.228.14 15,5 36.897.976.42 . 40.002.023.58 52,0 14.932.108.22 7.852.891.78 34,4 1.000.318.26 32.999.681.74 97,0 2.728.320.026.49 255.202.973-51 8,5 484.255.316.31 279.344.683.69 36,5 593-335-194.90 258.136.805.10 30,3 1.528.206.511.81 38.393.458.19 2,5 23-730-373-34 18.769.626.66 I , 44 480.137.303.23 180.867.696.77 27,3 27.682.909.93 27.717.090.07 50,0 623.436.014.64 120.563.985.36 16,2 2.279.362.221.53 255.637.778.42 10,0 1.567.237.910.34 21.362.089.66 1,2 355.010.000.00 100,8 13.689.746.410.35 2.570.253.589.65 15,8 ه الجدول «د» 1404 الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات عام الايرادات النهائية الى غاية 31 ديسمبر سنة 1979 الثاني الايرادات المتوقعة الفصول ايرادات الاستغلال (التقديرات) ربيع 7 700 الايرادات البريدية 126.000.000 الثلاثاء التسديد الجزافي لنقل المراسلات 701 المعفاة من الرسوم 89.500.000 702- مواد رسوم المواصلات 440.500.000 الجزائرية 703 تسديد خدمات المواصلات 22.000.000 704 ايرادات الخدمات المالية 39.750.000 705 تسديد الخدمات المالية المقدمة لمختلف الادارات 28.000.000 للجمهورية ايرادات أخرى 711 ER مساعدات الميزانية العامة. 720 منتجات بيع الاثاث القديم وغير الرسمية الصالح 150.000 763 ZZEERRR واردات مبانى البريد والمواصلات 800.000 الجريدة 764 بيع المنشورات ومنتجات الاشهار للبيان 767 منتجات الورشات. 100.000 769 منتجات ثانوية أخرى. 2.000.000 770 أرباح مختلفة 130.000.000 780 الاشغال التي قامت بها الادارة لنفسها 50.000.000 790 زيادة المخزونات. للبيان 793 ايردات استثنائية. 41.000.000 40 المجموع : 969.800.000 الايرادات المنجزة الفوارق (+) أو ( - ) % 117.084.001,77-8.915.998,23-7,1- 96.787.575,20 +7.287.575,20+ +8,14+ 493-454-567,18 +52.954.567,18 +12,02+ 73.795.191,30 +51.795.191,30+ +235,43+ 46.342.786,91 +16,58+ +6.592.786,91+ 27.470.133,59-529.866,41 - - 1,9 -
- - 65.278,56-84.721,44-56,5 - 142.331,30 657.668,70-82,2 - 1.063.750,50 +1.063.750,50+ 73-757,45 26.242,55- - 21,3 - 2.547-355,19 + 547-355,19 + +27,3+ 141.175.892,21 +11.175.892,21+ +8,59+ 68.760.188,53 +18.760.188,53+ 22.989.471,16 16 , +22.989.471 +37,52+ 24.665.217,38-16.334.782,62-39,9 - 1.116.417.498,23 +146.617.498,23+ 15,1+ الاعتمادات المراجعة طبيعة النفقات 1979 الجزائرية أولا - نفقات المستخدمين المرتبات والاجور 370.495.000 للجمهورية 2 (2) التعويضات 42.005.000 3 (3) المنح العائلية 79.820.000 4 (4) الضمان الاجتماعي
(5) التقاعد - الرسمية 6 (6) الدفع الجزافي المجموع 1 : 492.320.000 الجريدة ثانيا - العتاد وتسيير المصالح ه 1) (1) المشتريات الاثاث والعتاد 1404 واللوازم) 60.103.000 عام 2 (2) مصاريف التسيير تسديد النفقات الايجار - أعباء ملحقة) 52.378.000 الثاني 3 (3) الالباس - ربيع 4 (4) التغذية - 5 (5) حظيرة السيارات - 7 الثلاثاء المجموع 2 : 112.481.000 الميزانية الملحقة الجدول «ه»
النفقات الى غاية الفارق (+) أو (-) | معدل الاستهلاك ال % 31-12-1979 431.080.516 + +60.585.516 116,3 47.542.398 + +5.537.398 1 , 113 74.204.962-5.615.038-92,9
- - -
- - - 552.827.876 + 60.507.876 112,2 52.664.920 7.438.080-87,6 48.843.051 3-534-949-93,2
- - -
- - -
- - - 101.507.971 10.973.029-90,2 ه 1404 الجدول «ه» (تابع) عام الثاني طبيعة النفقات الاعتمادات المراجعة 1979 ربيع ثالثا - أشغال الصيانة واللوازم 41.000.000 7 الثلاثاء رابعا - التدخلات العمومية
1) (1) المساعدات - 2 (2) المنح والعلاوات - الجزائرية 3 (3) النشاط الاجتماعي 7.000.000 4 (4) النشاط الدولي 6.114.000 للجمهورية المجموع 4 : 13.114.000 خامسا - الدين العمومي (النفقات) المالية) 156.755.000 الرسمية سادسا - السلطات العمومية - سابعا أمور مختلفة (1) : 104.130.000 الجريدة المجموع العام 919.800.000
(1) الفصول المصنفة تحت عنوان أمور مختلفة :
النفقات الى غاية 31 1979- الفارق ( + ) أو ( - ( معدل الاستهلاك ال %
- 12 32.141.529 8.858.471-78,3
- - -
- - - 7.000.000 100 4.978.762 - -1.135.238 - 11.978.762-1.135.238-81,4 25.944-532-130.810.468-16,5
- - - 392.016.828 + 237.886.628 + 376,4 1.116.417.498 + 196.617.498 121,3 636 الدراسات، البحوث والتوثيق التقني (المكننة وتنظيم المصالح) 680 التزويد لعمليات الاسترداد 5.177.000 دج ناجمة عن : + 55.177.000 دج الفائض
- 50.000.000 دج ti 5.177.000 دج المخصص لاستثمارات الاشغال التي قامت بها الادارة لنفسها.
الثلاثاء 7 ربيع الثاني عام 1404 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 43 الجدول «و»
الميزانية الملحقة للسقى تنفيذ ميزانية سنة 1979 جدول الايرادات العناوين الاتاوة لعمليات توزيع مياه السقى فائض الايرادات لتسيير سنة 1978 التقديرات الانجازات 35.000.000,00 21.046.584,37
- 2.825.826,87 المجموع : 35.000.000,00 23.872.411,24 الجدول «ز»
الميزانية الملحقة بعمليات سقى الأراضي تنفيذ طبيعة النفقات التقديرات المستخدمون المرتبات والأجور 20.485.000,00 - التعويضات 1.697.100,00 - ن المنح العائلية 2.230.000,00 الضمان الاجتماعي 474.000,00 - الدفع الجزافي 606.000,00 -
- التقاعد 300.000,00 المجموع المستخدمون 25.792.100,00 الميزانية لسنة 1979 التنفيذ الفوارق % 14.783.885,09 5.701.114,91 I , 72 1.358.216,56 338.883,44 80,0 1.782.031,25 447.968,75 79,9 11 , 287.164 186.835,89 60,5 382.301,65 223.698,35 63,0 279.773,52 20.226,48 93,2 18.873.372,18 6.918.727,82 I , 73 44 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 ربيع الثاني عام 1404 الجدول «ز» (تابع) طبيعة النفقات التقديرات العتاد والتسيير
- المشتريات 170.000,00
- نفقات التسيين 638.000,00
- الالباس 42.000,00
- حظيرة السيارات 1.231.000,00 المجموع العتاد والتسيير » 2.081.000,00
- أشغال الصيانة 2.792.700,00
- أتاوات عمليات الاستيرداد 4.210.000,00
- النشاط الاجتماعي 13.000,00
- أمور مختلفة 111.500,00 المجموع العام 35.000.000,00 التنفيذ الفوارق % 123.776,14 46.223,86 72,8 480.878,57 157.121,43 75.3 33.863,30 8.136,70 80,6 1.021.874,34 209.125,66 83,0 1.660.392,35 420.607,65 79,7 1.781.626,08 1.010.773,92 63,8 -- 4.210.000,00 - 12.999,94 0,06 100,0 9.4.026,20 17.473,80 84,7 22.422.416,75 12.577.583,25 64,0 قانون رقم 84 05 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام و بمقتضى الامر رقم 76-35 المؤرخ في 16 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 يتضمن تخطيط ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية.
ان رئيس الجمهورية
- بناء على الميثاق الوطني و و بناء على الدستور، لاسيما المواد 66 و و 154 منه والمتضمن تنظيم التربية والتكوين، و بمقتضى القانون رقم 78 12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، و بمقتضى القانون رقم 81 07 المؤرخ في 151 | 24 شعبان عام 1391 الموافق 27 - يونيو سنة 1981 والمتعلق بالتمهين الثلاثاء 7 ربيع الثاني عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 45 وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 المعدل والمتمم والمتضمن القانون البلدى.
و بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني يصدر القانون التالي نصه :
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القانون الى تحديد المبادىء العامة لتخطيط مجموعة الدارسين فى المنظومة التربوية.
المادة 2
فتح المادةتشمل المنظومة التربوية، بمفهوم هذا القانون، مجمل مؤسسات التربية والتعليم والتكوين، أيا كان مستواها.
المادة 3
فتح المادةيتمثل تخطيط مجموعة الدارسين في التوزيع المنظم للتلاميذ والطلبة بين مختلف مراحل التعليم والتكوين والحياة العملية، القائمة على أساس التقييم البيداغوجي وأولويات مخطط التنمية وكذا التطلعات الفردية.
المادة 4
فتح المادةيكمن الهدف الاساسي المتوخي من تخطيط مجموعة الدارسين في تقويم الطاقات البشرية ورفع المستوى الثقافي والعلمي بالتلاءم مع الحاجيات الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ويتم التخطيط حسب تطور المجتمع مع احترام مبادىء ديمقراطية التعليم والتساوى وتكافوم الفرص للجميع.
المادة 5
فتح المادةتحدد الاهداف الشاملة والاولويات ومواقع الفروع وكذا التوازنات الواجب مراعاتها بين فروع التعليم والدخول في الحياة العملية | في اطار الترتيبات المطبقة بهذا الشأن والتي يتضمنها مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية المسطر على مدى عدة سنين.
يتم تصحيح هذه التوازنات حسب الاجراءات القانونية والتنظيمية الخاصة بها في اطار المخطط السنوى.
الباب الثاني — الاحكام المتعلقة بالتعليم الاساسي
المادة 6
فتح المادةيجب أن يكسب البعد التقني المتعدد الاختصاصات للتربية الواجب تلقينها خلال المرحلة الثالثة من المدرسة الاساسية، كافة التلاميذ مجموعة من المعارف والمهارات التقنولوجية قصد تيسير التحاقهم باحدى المؤسسات التابعة لمرحلة التعليم ما بعد الاساسي أو مساعدتهم على الاندماج في عالم الشغل بعد فترة تمهينية.
المادة 7
فتح المادةتتضمن برامج المرحلة الثالثة من المدرسة الاساسية، لهذا الغرض، شعبا تقنولوجية متعددة الاختصاصات تستجيب للمرامي الاقتصادية للبلاد.
المادة 8
فتح المادةيحصل كل تلميذ عند نهاية مرحلة التعليم الاساسي اما على دبلوم في حالة النجاح واما على شهادة اثبات مستوى الدراسات الاساسية يتضمن كل واحد منهما اختيارا تقنولوجيا معينا.
تحدد كيفيات تسليم الدبلوم وشهادة اثبات المستوى عن طريق التنظيم.
المادة و : يحدد القانون الاساسي للمدرسة الاساسية بموجب نص تنظيمي تراعى فيه خاصة الاختيارات التقنولوجية.
الباب الثالث — الاحكام المتعلقة بالتعليم ما بعد الاساسي
المادة 10
فتح المادةيوزع التلاميذ على مختلف فروع سلك التعليم ما بعد الاساسى والشغل والتمهين عند انتهاء المرحلة الاساسية حسب النتائج المحصل عليها وحسب رغباتهم. 46 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 ربيع الثاني عام 1404 ه المادة II : يهدف التعليم ما بعد الاساسى الى تحضير التلاميذ، بصفة متوازنة الى التأهيل المهنى والالتحاق بالتعليم العالي مع ضمان التربية العامة ورفع المستوى الثقافي.
المادة 12
فتح المادةيشكل التعليم ما بعد الاساسي مجموعة موحدة في تصورها ومتجانسة في تنظيمها ويتضمن فروعا تعليمية متخصصة.
المادة 13
فتح المادةيلقن التعليم ما بعد الاساسي في جميع المؤسسات المعدة للتعليم الثانوى والتقنى وللتكوين المهني، أيا كانت سلطة وصايتها.
المادة 14
فتح المادةيحدد تعريف أنواع مؤسسات سلك التعليم ما بعد الاساسى وكذا المقاييس والضوابط المعيارية الخاصة بها عن طريق التنظيم.
المادة 15
فتح المادةتفتح مؤسسات سلك التعليم ما بعد الاساسي بموجب نصوص تنظيمية.
المادة 16
فتح المادةيوحد تدريجيا نظام مؤسسات التعليم ما بعد الاساسى وكذا قوانينها الاساسية من طريق التنظيم.
ويحدد القانون الاساسى النموذجي لهذه المؤسسات بموجب مرسوم.
المادة 17
فتح المادةتحدد فروع وبرامج التعليم ما بعد الاساسي عن طريق التنظيم.
المادة 18
فتح المادةيثبت انهاء مرحلة التعليم ما بعد الاساسي بدبلوم الدولة لاختتام الدراسات الثانوية والتأهيل المهنى، على أن تحدد طبيعته وكيفيات تسليمه عن طريق التنظيم.
المادة 19
فتح المادةيلتحق التلاميذ، عقب مرحلة التعليم ما بعد الاساسي، اما بالتكوين العالى وفقا | لاحكام المادة 23 أدناه واما بالحياة العملية وفقا للاحكام المنصوص عليها في المادة 29 من هذا القانون.
الباب الرابع — أحكام متعلقة بالتكوين العالي
المادة 20
فتح المادةيلقن التكوين العالي في مؤسسات | التعليم العالي والبحث العلمى التي تحدد قوانينها الاساسية بموجب مرسوم.
المادة 21
فتح المادةيتضمن التكوين العالي :
- التكوين العالي للتدرج،
- التكوين العالي لما بعد التدرج.
المادة 22
فتح المادةيتضمن التكوين العالي للتدرج :
التكوين العالي القصير، الموصوف بتدرج الدرجة الاولى
- التكوين العالى الطويل المدة، الموصوف بتدرج الدرجة الثانية.
المادة 23
فتح المادةينظم الالتحاق بالتكوين العالي للتدرج من الدرجة الأولى أو الثانية عن طريق مسابقات بتقديم شهادات و / أو اجراء اختبارات تفتح لحاملي شهادة اختتام الدراسات الثانوية أو شهادة تأهيل مهنى، تحدد قائمتها عن طريق التنظيم بالنسبة لكل مؤسسة أو فرع.
يحدد النص التنظيمي الذي ينظم المسابقة عدد المقاعد حسب كل اختصاص أو مجموعة اختصاصات والشروط الخاصة بالترشيح بالنسبة لكل اختصاص.
تحدد هذه الشروط الخاصة، ولاسيما النقط المحصل عليها أثناء امتحان الدبلوم، المشار اليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، حسب وسائل وحاجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .
تكون المسابقات وطنية وتشترك فيها كل المؤسسات التي تدرس بها أصناف تعليم من نفس النوع.
المادة 24
فتح المادةتصرح مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمى بقبول طلبة، يواصلون أو انهوا دراسات سلك التدرج من الدرجة الاولى، في سلك التدرج من الدرجة الثانية على أساس النتائج المحصل عليها وحاجيات التنمية الوطنية.
الثلاثاء 7 ربيع الثاني عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 47 تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 25
فتح المادةعند نهاية السنة الاولى للتدرج من الدرجة الثانية وفى حالة ضعف النتائج المحصل عليها، يمكن توجيه الطلبة نحو اختصاصات وفروع تكوينية تتلاءم مع مؤهلاتهم وتطلعاتهم الفردية تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 26
فتح المادةتحدد شروط وكيفيات الانتقال أو اعادة السنة أو التوقف عن الدراسات أو استئنافها وكذا اعادة التوجيه عن طريق التنظيم.
المادة 27
فتح المادةعند انهاء دراسات التدرج من الدرجة الثانية، يجوز للطلبة تسجيل أنفسهم في قائمة المترشحين لاحد أسلاك ما بعد التدرج.
يصرح بالقبول في سلك ما بعد التدرج بعد اجراء مسابقة في حدود المناصب المفتوحة على أساس حاجيات التنمية الوطنية.
تحدد كيفيات تنظيم مسابقات القبول في مرحلة ما بعد التدرج عن طريق التنظيم.
المادة 28
فتح المادةتحدد الشهادات التي تسلمها مؤسسات التعليم العالى والبحث العلمى ومدة الدراسات ونظامها عن طريق التنظيم.
الباب الخامس — كيفية الادماج فى الحياة العملية وتوزيع مجموعة الدارسين الموجودين في طور التكوين
المادة 29
فتح المادةيتم التوجيه نحو الحياة العملية، بالنسبة للتلاميذ المتخرجين من مرحلتى التعليم الاساسي وما بعد الاساسي باقتراح من الوزارات المعنية طبقا للمخطط الوطني في ميدان التشغيل.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 30
فتح المادةيتم البت فى التعيينات، بمختلف فروع التعليم ما بعد الاساسي من قبل لجان توجيه پيدا غوجية مع مراعاة أحكام المادة 3 أعلاه وعلى أساس مقاييس بيداغوجية مسطرة على المستوى الوطني.
يحدد تشكيل هذه اللجان وصلاحياتها وكذا كيفيات تسييرها عن طريق التنظيم.
المادة 31
فتح المادةتكون ترتيبات تطبيق المبادىء المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون، في ميدان التكوين العالي موضوع نصوص خاصة مع مراعاة مقتضيات التخطيط ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
الباب السادس — أحكام مختلفة
المادة 32
فتح المادةتحدد الاحكام الخاصة بالعمال الراغبين في استئناف أو مواصلة دراساتهم، في مرحلة التعليم ما بعد الاساسى أو العالي، في اطار التكوين المستمر، عن طريق التنظيم.
المادة 33
فتح المادةيقبل الطلبة الاجانب في مؤسسات التعليم العالى والبحث العلمى في اطار المعاهدات أو الاتفاقيات الدولية التي تكون الجزائر طرفا فيها حسب القواعد التي تحددها تلك المعاهدات.
المادة 34
فتح المادةيجوز قبول المترشحين الاجانب الذين لا تسرى عليهم أحكام معاهدة أو اتفاقية.
دولية، في مؤسسة التعليم العالي والبحث العلمي حسب الاحكام التي ستحدد عن طريق التنظيم.
المادة 35
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون.
المادة 36
فتح المادةتدخل أحكام هذا القانون حينا التطبيق كلما صدرت نصوصه التطبيقية، على أن يسرى هذا القانون كلية في أمد أقصاه 31 ديسمبر سنة 1989
المادة 37
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984. الشاذلي بن جديد 48 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 ربيع الثاني عام 1404 ه مراسيم قرارات، مقررات وزارة الدفاع الوطني ---- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1403 الموافق 5 أكتوبر سنة 1983 يتضمن تعيين ضباط وضباط صف قضاة مساعدين لدى المحاكم العسكرية.
بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1403 الموافق 5 أكتوبر سنة 1983 يعين الضباط وضباط الصف المذكورون أدناه قضاة مساعدين لدى المحاكم العسكرية، عن السنة القضائية 1983-1984 الهادي قميقم مصطفى كريم
- -
- مبروك حايفي - عمار عوار محمد بوتيغان أحمد سواني
- - عبد الحميد بركان محمد غول - خوجة مجوب - عميرة بوعوينة - مكي سنوسي ابراهيم داودي
- - محمد مطعلاوي عبد الحميد غانم - صالح قادري - محمد طاهري شعيب ولطاش مو مولود بو معطى بلحاج ادادي حمو - الطيب العماري
- غازي ياسين - على جودي نور الدين هوام عبد الرحمن بلكبير
- - عبد القادر قطاف در دراجي بوزياني محمود أحمد يحياوي عبد الكريم ننوش
- عاشور زربيطة - بن يوسف حميدي مكي بن طه بلقاسم رمول - -
- ميلود بلحاج سعيد بن سعيد
- معمر جردم - محمد عرزور لحسن زلاقي الصادق مقراني
- - محمد أمزيان نورين محمد جنيم
- -
- تهامي بويبة عبد العزيز معروف سعيد جدايدية - محمد الشريف عرار
- حميدوش دريسي على بن منصور
- مصطفى بالي طيب بن بومعزة - ابراهيم قوميري عمار بن عائشة - لحسن بروجة عبد القادر موهوبي - العربي بلعربي عبد القادر آيت معمن - كمال آيت مهدي على شريف بوكروش - مسعود أو تامزريت على رزاق حسين بسعود - محمد الحبيب خرشى قادة بوعناني نصر الدين حجار
- -
- بوزيان زياني - محمد عبد الحي غانم
- على فوري أحمد حساين -
- محمد داود قارة - عثمان مصباحي
- معمر عاشور - محمد شعلال
- بلعيد عجول - شيخ بخدة عبد الكريم بن دبيش حسين قاسم
- محمد بن ماعي سعيد مسعودي
- بوزيد شلولي عبد الغني زعبي أحمد بابا خالي الطاهر بوحفص
- -
- محمد بن خداش - فضيل زرقيني الثلاثاء 7 ربيع الثاني عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 49 على دموش - محمد قرآن محمد سلماني صالح نابت
- - اعمن به عاشور محمد العزري
- - بلقاسم فتني الجيلالي عوف
- - عبد المؤمن حجاب عبد الكمال بن رقية بومدين معزوز مختار سقرس - عبد المجيد خديجة محي الدين فيلالي - يونس حمران محمود به التركي
- يو عبد الرحمن مقراني - ملياني قيبو الاخضر بلحميدي توفيق به عباس
- - بن عامر بن جانة عبد المجيد ميسار - مصطفى بويسرى عيسى توشان - عبد الرحمن يحيش - محمد بن عزوز عبد السلام الاحمر عيسى سليماني محمد مربود عبد المجيد سعيدة - الاخضر سبتي الجيلالي الحاج الجيلالي
- - الصادق عبد الحميد مسعود شليحي
- - بلقاسم عطوى على الشريف التلمساني - مختار زان خير الدين عقاب - الطاهر درونة عبد الكريم صايفي داودي جحيش - ابراهيم براهيمي
- - جمال الدين الوجهانى على عبدات
- - لحسن زيرم موسى حمودي - عمار بوعديس مبروك كريد
- - سعيد عيساوى محمد بوحرقة
- - رشيد طارة محمد صافي
- - مختار بگيري - الطيب صالحي - عبد القادر شافعة تهامي ناصري - أحمد بوحبة ابن عيسى حمادي
- -
- محمد خوجة على حميد عبد القادر مختار الطاهر بوالذهب - بلحلفاوي - عمرو بن واعلى ليشاني عبد المجيد الشيخ بوزادة
- - الازرق بلحاج علاوة زايدي .
- -
- محمد شندر حسين عمارة ماضي عبد القادر مهداوي عبد القادر قولالى - سعيد أمزيان
- على بلبشير عمر فاروق زرهوني ناصر الدين بخوش - الاخضر زهيوة الهادي فتنى
- - موسى بوعنيمبة سعيد جمادى أحمد مسعودي عمرو بوعاسية - شعبان ببوش محمد العيد تيجاني
- - محمد كنوشة أحمد بوشالة
- -
- محمد بوهدوف محمد الصالح جيلالي - مخلوف حاوين محمود بورغدة - محمد الطيب سعيدي
- - تامر برقوق ميلود قايد
- عبد الرحمن مدار بوخميس بوعميقة الشريف بلحاج عيسى عياد - عبد القادر حلوى
- بو. بوخميس فنور عوم جيلالي غانم عبد الغنى الاخضر
- عبد القادر وطاس حباش عبد القادر طفراوى كمال سعيدي
- عبد الله هشماوي أحمد حمامدية
- رعاش رعاش عبد الوهاب تواتي أحمد فؤاد طالب بن
- - علاوة بلعيد ذياب - 50 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 ربيع الثاني عام 1404 ه ابن يوسف ملواني على عجيمي
- - أحمد قميري عاصم بوعكاز - عبد العزيز عبدة جمال الدين دماد
- - بن الشرقي لبطاحي حبيب محمدي - عمار قارة عبد السلام رموش -
ر- رشيد معاوي مصطفى على نونة - ابن عودة بن عربية حسين شموري - عبد الدين عراف حسين دلال
- - مبروك ديابي مسعود موسة بغدادي منصوري على نموشي - عبد الحفيظ عمور محمد بركان فتحي حسيني سكيوي بوخرص
- - محمد الطاهر هوام حسين عراب -
- بو بوجمعة بهلول - حفيظ جمعة قدير بوعفان الشيخ بوزيدي - عبد الرحمن بليل عبد القادر عبد محمد عمار بن قطاف الرحيم
- ابراهيم تليلي محمد زغينة
- صالح بوطانة
- محمد عبيد عبد الوهاب بوطاجين عيسى نقادي الهامل غناعية سليمان بن سعيد - -
- رابع برقاش
- لحسن غن عيسى عثامنية عبد السلام بودية محمد سلطاني يحيى بن عيسى زنون حمد الهادي عثامنية لحسن بكوش
- أحمد زغدود عبد الحميد حمو محمد زرقاني محمد الصالح بوتغرير -
- ابراهيم براهمي مراد مدور عبد العزيز نمل العربي طاهين - محمد البشير سالمي - قويدر بورمانة -
- عمار جواني زواوي فرعون صالح نهال ناصر الدين فنور -
- محمد بوشفة - محمد رحو الطاهر عزيزي - جهيد بونفلة -
- تركى بوقاقرة يعقوب عزوز أحمد بن شورى عبد الوهاب وارغى -
- محمد مسعودي محمد مقراني
- محمد الصالح دقداق - محمد بن عيشاوي سمير عمري - عمار قارة لحسن شليحي عبد الوهاب مسلى عبد القادر بن دحو بوعلام براهيمي - ميلود بختاوي - محمد الحبيب مقراني -
- محرز بايري - پشين مسعودي
- على بوعبد الله حاج عبسى
- حبيب بن دلة عبد الرحمن سغيرية عمر قزور مصطفى شرفي - احمد نواح الطيب العبداني -- - رابع حمداش - عمار شيخي نور الدين ساولي يرسف ناجح - محمد زاري رابح عبدي - -- رابع ليميتة ارزقي بغديش محمد منصوري - على سمادي عمار بلهوشات عبد القادر سماتي محمد غوالي ابن عيسى شريف جمال طويل - عمار سعد الدين الثلاثاء 7 ربيع الثاني عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 51 محمد بوسعيد بلقاسم بوجابر -
- شارف مدكور محمد لونيس فراجي بوري صالح بن عليوة
- جلول غرمول سعيد دحماني بلخير بن دهينة العربي بن عبد القادر - عيسى رمول مسعود ليبارين محمد عقابة عمار عمروش - محند رشيد بلاش صالح قبايلي - عمار على الطاهر - محمد حواش - زيدان الحواولة ابراهيم طولابين -
- الصغير الخلف صالح عرقوب ساسي ولد الظاهر عبد القادر عيار - حاج مراش محمد خيب جيلالي علال عبد القادر ناصري - عمار بن حامي - قندوز عشار - مختار دريس يوسف لكوس -
- حسين هلال - مخلوف مخبي ناصر سوالمية محمد عليلي - عبد العزيز علون سحنون لعواني مقداد غمراني على شنوف - بشير حراولة جيلالي بلمداني - قدور بوشامة عبد القادر بلشهب - بلقاسم بن حسن رابح بن ثابت - أحمد سوالمي عبد الكريم براهيمي - بلقاسم قندول بن يوسف العراس محمد بلعيدي - جلول بورحلة -
- محمد الشريف رحال محمد جموطي -
- - جلول قدوري - الطاهر خلفاوى مختار مقني محمد بحوط - عبد الرحمن بن عبد الكريم بوشنافة عوسيس - يوسف حايزي موهوب بوطرفة صالح بركاني سالم عزازية. محمد حفاينية -
- محمد ملوان - ميلود طابق - مختار بعيط محي الدين سلطاني -
- أحمد يحين فرحات
- عبدي
- الاخضر فلاح الاخضر بورمال - عبد الله عسناجي - قويدر تهامي -
- حفيظ به خديم عبد القادر على محمد على حمديكم - حميد ريبوني
- محمد الاخضر بوروينة محمد بوعاب
- معمر حبيب حنفي به بوعزيز خميسي بلوطار عمار بحرى -
- مراد شمشم بود بودخيل طواجين
- نوي عصاري العربي عز الدين - محمد الطيب دفوس محمد
- براكني
- أحمد عزيزي
- الصادق زماري جيلالي حسني
- أحمد سويداني عبد الكريم شعيب -
- الاخضر رسوس - بوذراع بوعلام عبد السلام - مصطفى بوعزة فضيل شمامي - عز الدين دلهومية - محمد مجادبي - الصادق غريب - عبد اللطيف غرمول بدوى علال
- محمد ربوط - حجال سعدي 52 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 ربيع الثاني عام 1404 ه بخاري هجام - - عمار بوزياني - على غرايبية عبد القادر العريض - محمد زكي - أحمد مرزوق - عابد بشيري عمان بن ناصر
- - العربي الامام محمد الصالح قرينات
- - محمد سلاوي دحمان كوارطة
- - بحرى بلخير سعيد بوجمعة
- قدور منور رابح عربية بلعيد بوخيران جمال مارين
- - عبد القادر شيخاوي - محمد بوسعيد - بلقاسم بلعربي - محمد عرباوي - دراجي بطام يوسف عزيرية قويدر تمرسيت الاخضر شربال
- - محمد الطاهر مسلاطي خليفة عصيه - محمد عيساوي - محمد عواج - محمد سعدون نجيب على موسى - عرايبي سليمان بن ميسوم طالب - مريم - مزيان عقيني أحمد بن سالم يوسف عزيرية
- - مداني عبد الدائم أحمد بلفضيل
- - موسى عيسات صالح بولحية مندارة عبة الطيب عميرش
- - أحمد بلدغم الشريف كافي
- - محمد مختاري عمار حسيني
- - عبد القادر نعناعة حالمة به سايح - أحمد فلاح عبد الكريم هلال - يحيى دباش العيفة مرادي -
- حمدان زريف - محمد دندن
- محمد قوين ميمون سنوسي على براكنية محمد بوزيان
- - -
- على شرقراق عمار رجب
- حميد مروش أحمد بن قدنية - نور الدين جعفري خليفة غرنو
- - على بوراس رابح لوصيفة العربي بوشيحة ابراهيم سالم مسعود عمار مهني عبد الرحمن بسرة
- مبروك لعلايبية محمد سليماني بوطحباح بن عيسى المكي نويري - محمد بلالي - أحمد فردي - عبد العزيز بن عائشة محمد الصغير عبادية
- محمد مباركي مصطفى جويدة عاشور ينات الطاهر بشلاغم
- - عبد الله جويني خالد بن عامن - لعجل ديهوم بو. بوجمعة بن زارة - أحسن دبوز عمار سحنون
- - رابح به ديدوش - قوادري محمد بن رابح بن عثمان عيسى جمال الدين عيساني - محمد بوعبد الله - بلقاسم قواسمية - محمد عويسي مبروك قدوري بشير عبوبو - كمال عبادة شعبان آيت حملات
- - محمد الصغير عبد الله عكسة - عابد بوسلامة عز الدين عبو - بو عمود بن سعد - - محمد ددوش - فاروق عنان ابراهيم عقون - لعزيز عجاود محمد شيخ
- - الثلاثاء 7 ربيع الثاني عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بدر الدين عريف عبد القادر مششوش خميس عروسي عبد القادر ازرو زايدي شهاب ايستي عبد المجيد زيتوني - شيخ عبية
- حفناوى جدى سمية سعيدي
- الازهن ميسي - الجودي نايت - عبة الرزاق بندادي - مبروك بلقاسم بوبكر صالحي عبد العزيز الزيدي
- معن عبادلية عبد القادر طفياني
- - الطاهر بوخالفة أحمد بوقرن -
- عاية عنقود عبد القادر بلفاضل
- محمد شليلي على دندان بلقاسم بوزيوان مسعود بوخايلي العربي بوحثوال حميدان عراب
- ناصر الدين بلعربي رشيد مليزي
- محمد مسايري - مصطفى قنون يوسف بوعكاز بوصيف بلعيدوني
- الصديق زمورى عبد المجيد جواب جيلالي عواد - طه طنه مهدي شابي - مراد جابور بي نور الدين الاعور حفيظ بن دحوش - تعيين المفتشيات مفتشية أملاك الدولة بقالمة 53 وزارة المالية フ ー قرآن مؤرخ في 7 ذى الحجة عام 1403 الموافق 14 سبتمبر سنة 1983 يتضمن تعيين مفتشيات أملاك الدولة وتحديد دوائر اختصاصها في ولاية قالمة. - ان وزير المالية 3 بمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات والنصوص اللاحقة له وبمقتضى القرار المؤرخ في 16 محرم عام 1395 الموافق 29 يناير سنة 1975 والمتضمن تعيين مفتشيات أملاك الدولة وتحديد دوائر اختصاصها، وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1402 الموافق 24 غشت سنة 1982 والمتضمن تعديل وتتميم القرار المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982 والمتضمن تعيين مفتشيات أملاك الدولة وتحديد دوائر اختصاصها في ولاية قالمة يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتحدد قائمة مفتشيات أملاك الدولة ودوائر اختصاصها في ولاية قالمة وفقا للجدول الآتي :
دوائر الاختصاص قالمة :
قالمة - هيليو بوليس الفجوج - بوعاطي محمود عين الحساينية - بلخير بومهرة أحمد بوشقوف بوشقوف - قلعة بوسبع بوكاموزة حمام مبايل - نشماية وادى الشحم خزارة. 54 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 ربيع الثاني عام 1404 ه تعيين المفتشيات مفتشية أملاك الدولي بوادي الزناتي مفتشية أملاك الدولة بسدراتة مفتشية أملاك الدولة يسوق أهراس
المادة 2
فتح المادةتتمم وتعدل الجداول الملحقة بالقراريين المؤرخين في 29 يناير سنة 1975 و 24 غشت سنة 1982 طبقا للجدول أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيكلف المدير العام للادارة والوسائل والمدير العام للميزانية والمحاسبة والوكالة القضائية للخزينة والمدير العام للضرائب وأملاك الدولة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ذي الحجة عام 1403 الموافق 14 سبتمبر سنة 1983.
بوعلام بن حمودة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 78-13
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-67
مرسوم تنفيذي رقم 93-67 مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 يتضمن تنظيم التكوين المقدم في مراكز التكوين المهني والتمهين، وتتويج ذلك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.