مرسوم تنفيذي رقم 04-193 مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق الحسابات الجارية البريدية للمحاسبين والوكلاء العموميين وفتح بنك الجزائر
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 63 من القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الشروط التي تضمن مصالح بريد الجزائر من خلالها ما يأتي :
1 - باسم الدولة ولحسابها ، مسك وتسيير الحسابات الجارية البريدية للمحاسبين والوكلاء العموميين،
2 - الخدمات التي توكلها الدولة إلى بريد الجزائر اعتبارا لحاجات الخزينة العمومية للقيام بمهامها.
المادة 2
فتح المادةتجمع الحسابات الجارية البريدية للمحاسبين والوكلاء العموميين في خمس (5) فئات متميزة :
1 - حسابات جارية بريدية للمحاسبين الرئيسيين للخزينة
2 - حسابات جارية بريدية لقابضي الضرائب والجمارك والأملاك الوطنية، 3 – حسابات جارية بريدية للأعوان المحاسبين للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري
4 - حسابات جارية بريدية للوكلاء (وكالات مسيرة على ميزانيات الدولة والجماعات الإقليمية)، 5 – حسابات جارية بريدية لمحاسبي البلديات.
لا يمكن أن تقدم الحسابات الجارية البريدية للمحاسبين والوكلاء المجمعة في الفئات الثالثة والرابعة والخامسة أرصدة مدينة.
المادة 3
فتح المادةيثبت بريد الجزائر كل نهاية شهر حالة الحسابات الجارية البريدية للمحاسبين والوكلاء العموميين، الناتجة عن العمليات المقيدة في كتاباته خلال الشهر .
وعند نهاية الأيام العشرة الأولى من الشهر الموالي، يعلم بريد الجزائر العون المحاسبي المركزي للخزينة بنتيجة هذا التثبيت ويبلغه بالجدول الملخص لذلك.
المادة 4
فتح المادةيفتح في الكتابات المحاسبية لبريد الجزائر حساب باسم الخزينة يقيد الوضعية المثبتة للأرصدة الشهرية لجميع الحسابات الجارية للفئات المذكورة في المادة 2 أعلاه.
المادة 5
فتح المادةيترتب على تغيّر الرصيد الشهري لوضعية الحساب المذكور في المادة 4 أعلاه، يوم الإبلاغ به تسوية، حسب الحالة ، تقوم بها الخزينة أو بريد الجزائر.
المادة 6
فتح المادةتحدد شروط وكيفيات التكفل والأجر المنصف لأداء الخدمات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه بموجب اتفاقية توقع بين الخزينة وبريد الجزائر.
المادة 7
فتح المادةتوضع الأرصدة الدائنة لأصحاب الحسابات الجارية البريدية تحت تصرف الخزينة في حسابها الجاري المفتوح لدى بنك الجزائر.
توضح كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالمالية والبريد.
المادة 8
فتح المادةيفتح حساب جار باسم بريد الجزائر على مستوى بنك الجزائر. لا يمكن أن يكون هذا الحساب مدينا.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004.
أحمد أويحيى 6 الجريدة الرسمية للجمهورية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-295
مرسوم تنفيذي رقم 20-295 مؤرّخ في 24 صفر عام 1442 الموافق 12 أكتوبر سنة 2020، يحدد شروط وكيفيات فتح وتسيير وقفل الحسابات البريدية الجارية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.