مرسوم رقم 80 29 مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1400 الموافق و فبراير سنة 1980 يتضمن تحديد الموارد والمصاريف المتعلقة بتسيير الاملاك العقارية للدولة وتوزيعها على الولايات . 207
المادة الأولى
فتح المادةيحدد بالنسبة لسنة 1980 مبلغ الايراد المتعلق بالاملاك العقارية الآيلة للدولة بموجب الامر رقم 66 102 المؤرخ في 6 مايو سنة 1966 بثلاثمائة وخمسة ملايين ومائة وتسعين ألف دينار (190000 • 305 دج) ويوزع على كل ولاية طبقا للجدول «أ» المرفق بهذا المرسوم . 208 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 ربيع الأول عام 1400 ه
المادة 2
فتح المادةيحدد مبلغ الاعتمادات المخصصة بعنوان نفقات التسيير المصالح السكن في الولايات وصيانة الاملاك العقارية الآيلة للدولة وتجديدها عن سنة 1980 بثلاثمائة وخمسة ملايين ومائة وتسعين ألف دينار (190000 305 دج) وتوزع طبقا للجدول «ب» المرفق بهذا المرسوم . 10
المادة 3
فتح المادةيكون وزير الداخلية أول أمر بصرف هذه الاعتمادات ..
المادة 4
فتح المادةتتم التعديلات التي تطرأ على توزيع الاعتمادات المشار اليها فى المادة 2 أعلاه في حدود النسب المحددة بالمادة 15 من قانون المالية لسنة 1979 كالتالي :
يتم نقل الاعتمادات من مادة الى مادة في نفس الباب بموجب مقرر يتخذه الوالي، يتم نقل الاعتمادات من باب الى باب في | نفس الحساب بموجب مقرر يتخذه الوالي ويؤشر عليه وزير الداخلية، وتتم التعديلات الاخرى في توزيع الاعتمادات بموجب مقرر يتخذه وزير الداخلية وذلك طبقا للمادة 15 من قانون المالية لسنة 1979 .
المادة 5
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الداخلية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ربيع الاول عام 1400 الموافق 9 فبراير سنة 1980 • الشاذلي بن جديد الجدول «أ»
تقديرات الواردات للسنة المالية 1980 واردات الايجار الولايات التقديرية (د.ج) أدرار - الاصنام 7.000.000 الاغواط 1.200.000 أم البواقي 30.000 باتنة 900.000 * 1 بجاية 3.500.000 بسكرة 640.000 بشار 1.000.000 البليدة 13.800.000 البويرة 1.950.000 تامنر است تبسة 750.000 تلمسان 6.000.000 تيارت 4.440.000 تيزي وزو 3.000.000 الجزائر ومنها : 118.500.000 الشراقة ) 4.000.000 ( الرويبة ) 4.500.000 ( الولايات واردات الأيجار التقديرية (د. ج) الجلفة 500.000 جيجل 1.050.000 سطيف 4.800.000 سعيدة 1.850.000 سكيكدة 000.000.
سيدي بلعباس 20.500.000 عنابة 14200.000 قالمة 3.500.000 قسنطينة 12.000.000 المدينة 2.350.000 مستغانم 9.600.000 المسيلة 380.000 معسكن 6.000.000 ورقلة 1.400.000 رهران 58.450.000 المجموع العام 305-190.000 الثلاثاء 25 ربيع الأول عام 1400 ه تقدير مصاريف التسيير الولايات )دج أدرار - الاصنام 1.000.000 الاغواط 300.000 أم البواقي 350.000 باتنة 340.000 بجاية 553.000 بسكرة 326.00 بشار 250.000 البليدة 1.600.000 البويرة 443.000 تامنر است - تبسة 250.000 تلمسان 1110.000 تيارت 700.000 تيزي وزو 566.000 الجزائر ومنها : 15.550.000 الشراقة ) 700.000 ( الرويبة ) 850.000 ( الجلفة 210.000 جيجل 340.000 سطيف 992.000 سعيدة 425.000 سكيكدة 1020000 سيدي بلعباس 1.900.000 عنابة 1.699.000 قالمة 980.000 قسنطينة 1110.000 المدية 430.000 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 209 الجدول «ب»
المصاريف للسنة المالية 1980 مصاريف التسيير التقني والصيانة مصاريف التصليحات مجموع المصاريف الكبرى (دج) لكل ولاية (دج) العادية (دج)
- - - 1.600.000 3.621.000 5.057.000 400.000 500.000 1.200.000 420.000 430.000 1.200.000 450.000 1.000.000 1.790.000 596.000 851.000 2.000.000 185.000 589.000 1100000 400.000 560.000 1210.000 2.743.000 6.657.000 11.000.000 550.000 1.307.000 2.300.000
- - 340.000 1110000 1.700.000 1.206.000 2.684.000 . 0.000 5.000 00.000 900 1.900.000 3.500.000 680.000 254.000 * 2 500.000 3.50 26.800.000 65.759.000 10 109.000 108. ) 800.000 ( ) 1.500.000 ( ) 3.000.000 ( ) 1.000.000 ( ) 1.650.000 ( ) 3.500.000 ( 246.000 744.000 000 12000 412.000 487.000 239.000 * 1 1.615.00 1.693.000 4.500.000 1247.000 928.000 2.600.000 2.316.000 3.064.000 6.400.000 3.500.000 7.000.000 12.400.000 4.992.000 7.630.000 000 321 14 1.500.000 4.520.000 7.000.000 2.310.000 5.000.000 8.410.000 830.000 1.740.000 3.000.000 210 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 ربيع الأول عام 1400 ه الجدول «ب» (تابع) مصاريف التسيير الولايات مصاريف التسيير التقنى والصيانة مصاريف التصليحات مجموع المصاريف دج ) مستغانم 1.300.000 المسيلة 250.000 معسكر 886.000 ورقلة 140.000 و هران 6.500.000 اتمام العمليات التي شرعت فيها مصالح وزارة الداخلية والاصلاحات الكبرى مساهمة ميزانية الدولة تطبيقا للمادة 15 من قانون المالية لسنة 1979 المجموع العام : 510.000 41 العادية (دج) الكبرى (دج) لكل ولاية (دج) 1.400.000 5.000.000 7.700.000 380.000 406.000 1.036.000 400.000 * 1 3.514.000 5.800.000 345.000 850.000 1.335.000 13.900.000 27.000.000 47.400.000
- 500.000 500.000
- 30.519.000 30.519.000 663.000 73. 190.017.000 305190.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- أمر رقم 66-102
- أمر رقم 74-69
- قانون رقم 78-13
- قانون رقم 79-09
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.