قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رجب عام 1399 الموافق 24 يونيو سنة 1979 يتضمن التصريح بأن بعض بلديات ولاية عنابة، مناطق منكوبة 644
المادة الأولى
فتح المادةتعتبر البلديات التابعة لولاية = عنابة والمبينة أدناه مناطق منكوبة للفترة المتراوحة بين 15 و 22 أبريل سنة 1979 :
دائرة عنابة
- بلدية عنابة دائرة القالة
- بلديات : عين العسل، بني عمار، الثلاثاء 15 شعبان عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 645
- الطارف السوارخ، دائرة ذريعان
- بلديات : ذريعان ،
- عصفور
- ابن مهيدي
- بسباس ،
- الحجار .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 29 رجب عام 1399 الموافق 24 يونيو سنة 1979 وزير الفلاحة والثورة وزير المالية الزراعية محمد يعلى سليم سعدي عن وزير الداخلية الامين العام زين الدين سكفالي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رجب عام 1399 الموافق 24 يونيو سنه 1979 يتضمن تنفيذ
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.