قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1401 الموافق 4 فبراير سنة 1981 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق أحكام المادة 59 من القانون رقم 78 13 المؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن قانون المالية لسنة 1979 والمتعلق باعفاء السيارات السياحية الجديدة المعدة على كيفية خاصة للاشخاص المدنيين المصابين بكساح أو ببتر الرجلين، من الحقوق والرسوم . 207
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القرار كيفيات تطبيق المادة 59 من القانون رقم 78-13 المؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن قانون المالية لسنة 1979 .
المادة 2
فتح المادةللحصول على الاعفاء من الحقوق والرسوم لاقتناء السيارة المهيأة على كيفية خاصة , المنصوص عليها فى المادة 59 من قانون المالية المشار اليه أعلاه، يجب على الاشخاص المدنيين المصابين بكساح أو ببتر الرجلين، أن يقدموا للهيئة المحتكرة طلبا حسب النموذج الملحق مصحوبا بشهادة طبية الجزائرية الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1401 ه وبعد التسوية الجمركية، يؤشر المكتب نسختي الشهادة، ويحتفظ باحد امسا ويسترد الاخرى الى الهيئة المستوردة لاستعمالها كاثبات في حساباتها.
المادة 5
فتح المادةان بيع هذه السيارة بعد استعمالها طوال فترة الاعفاء التي قدرها سبع سنوات المنصوص عليها فى المادة 59 من قانون المالية لسنة 1979، يترتب عنه الدفع الفوري للحقوق والرسوم المطلوبة والمحسوبة على أساس القدم الزمني بالنسبة للفترة الواقعة بين يوم التسليم وانتهاء أجل منع البيع السباعي على أن تحسب، كل فترة زادت على ستة أشهر، سنة كاملة .
وتكون القيمة المعتمدة في حساب الحقوق والرسوم، هي قيمة السيارة في تاريخ التسوية الجمركية .
وتطبق هذه الاحكام حتى في حالة التنازل بدون عوض .
المادة 6
فتح المادةيجب على بائع السيارة أن يصرح مسبقا ببيع سيارته الى مصلحة الجمارك، ويدفع الحقوق والرسوم المترتبة على هذه السيارة وذلك تسلمها اللجنة الطبية فى الولاية، تثبت الكساح | طبقا للاحكام التشريعية المعمول بها.
أو بتر الرجلين .
المادة 3
فتح المادةفي اطار الرخص الاجمالية الممنوحة للاحتكار لاستيراد السيارات السياحية، ستخصص دفعة من السيارات المعدة على كيفية خاصة للعجزة المنصوص عليهم في المادة 59 من قانون المالية لسنة 1979 وذلك حسب الطلبات المسجلة .
المادة 4
فتح المادةتقدم الهيئة المحتكرة لمصلحة الجمارك لحساب العاجز المشترى ملفا معدا لشراء سيارة سياحية مهيأة على كيفية خاصة قصد الاعفاء من الحقوق والرسوم ..
ولدى وضع السيارة المذكورة رهن الاستعمال تقدم الهيئة المحتكرة نسختين من طلب العاجز، الى مكتب الجمارك، رفقة التصريح المتعلق بالاستيراد.
يسلم قابض الجمارك المعنى وصل دفع الحقوق والرسوم المفروضة على السيارة المعروضة للبيع، الى البائع ليسلمها بدوره الى المشترى كي يلحقها بملف نقل بطاقة تسجيل السيارة.
يعد قابض الجمارك، جدولا شهريا للتنازل عن هذه السيارات، يبين اسم البائع ونوع السيارة المبيعة وسنة استيرادها، ويرسله الى الهيئة المحتكرة التي تستغل ذلك الجدول.
المادة 7
فتح المادةلا تطبق أحكام المادة 5 أعلاه فيما يخص تسوية الحقوق والرسوم عند التنازل اذا أصبحت السيارة غير صالحة للاستعمال من جراء حادث، شريطة الاستظهار بشهادة تسلمها مصلحة الولاية وتثبت ايداع بطاقة تسجيل السيارة نهائيا ..
الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1401 ه 1 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 209
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 29 ربيع الاول عام 1401 الموافق 4 فبراير سنة 1981.
وزير المالية وزير التجارة محمد يعلى عبد العزيز خلاف وزير الصحة وزير الصناعة الثقيلة عبد الرزاق بوحارة محمد الياسين - الملحق نموذج طلب ( يقدم في ثلاث نسخ) ال .......... في 10:00 الى السيد مدير شبكة السيارات الخاصة بالشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية - الموضوع : طلب شراء سيارة سياحية معدة خصيصا للعجزة قصد الاعفاء من الحقوق والرسوم .
المرجع : المادة 59 من القانون رقم 78 13- المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن قانون المالية لسنة 1979 .
أنا الممضى (ة) أسفله الذي بترت رجلاه أو المصاب (ة) بكساح (1) شهادة طبية سلمها .......
الاسم واللقب : .......
المولود (ة) في : ...... ...
العنوان : 0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 ...................
يشرفني أن أطلب منكم رخصة شراء سيارة سياحية معدة على شكل خاص وباعفاء من الحقوق والرسوم : -
- الطراز : . *
- الطاقة والهيكل :
- القوة الادارية :
وهذا تطبيقا للتنظيم الجبائي المعمول به.
أؤكد أننى مطلع على التنظيم الخاص بالشراء والبيع والتنازل عن هذا النوع من السيارات والتزم باحترامه تحت طائلة تطبيق العقوبات القانونية ..
الامضاء :
تأشيرة مصلحة الجمارك (2) رقم 10:00ΟΤΟΠΟΣΟ : 10 في مكتب :
(1) شطب الكلمات الزائدة
(2) تكتبها مصلحة الجمارك عند التسوية الجمركية .
وزارة الاسكان والتعمير
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.