مرسوم رقم 88-50 مؤرخ في 24 رجب عام 1408 الموافق 13 مارس سنة 1988 يتعلق ببناء المساجد وتنظيمها وتسييرها . 451
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-81
« تلغى الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم رقم 88-50 المؤرخ في 24 رجب علم 1408 الموافق 13 مارس سنة 1988 المذكور »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-437
مرسوم تنفيذي رقم 92-437 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 30 نوفمبر سنة 1992، يعدل ويتمم المرسوم رقم 91-81 المؤرخ في 23 مارس سنة 1991 والمتعلق ببناء المسجد وتنظيمه وتسييره وتحديد وظيفته. 2171
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-338
مرسوم تنفيذي رقم 91-338 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1412 الموافق 28 سبتمبر سنة 1991 يتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-81 المؤرخ في 7 رمضان عام 1411 الموافق 23 مارس سنة 1991 المتعلق ببناء المسجد وتنظيمه وتسييره وتحديد وظيفته . 1728
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-81
مرسوم تنفيذي رقم 91-81 مؤرخ في 7 رمضان عام 89-13 المؤرخ في 7 غشت سنة 1989 والمتضمن 1411 الموافق 23 مارس سنة 1991 يتعلق ببناء قانون الانتخابات ( استدراك ) . 533 المسجد وتنظيمه وتسييره وتحديد وظيفته. 535
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.