قانون رقم 77-02 مؤرخ في 20 محرم عام 1398
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 79-09
« تعدل وتتمم المادة 29 من القانون رقم 77-02 المؤرخ في 31 ديسمبر 1977 والمتضمن قانون المالية لسنة 19778 كمايلي : يجب ألا تتجاوز السيارات المستوردة بلا دفع، في اطار تغيير الاقامة مدة ثلاث »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 88-33
« تعدل المادة 82 من القانون رقم 77-02 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1977 المتضمن قانون المالية لسنة 1978 ، المعدلة بموجب المادة 161 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 المتضمن قانون »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 84-21
« تعدل المادة 74 من القانون رقم 77-02 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية لسنة 1978 كما يلى »
-
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 84-21
« تلغى أحكام المادة 28 من القانون رقم 77-02 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية لسنة 1978 وأحكام المادة 178 18 - من القانون رقم 83-10 المؤرخ في 25 يونيو سنة 1983 والمتضمن قانون »
-
تُمِّم بموجب قانون رقم 83-19
« تتمم المادة 4 من القانون رقم 77-02 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية لسنة 1978، كما يلى : وغير أنه يمكن منح استثناءات من الاحكام وتحدد كيفيات تسيير هذا الحساب بموجب »
-
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-31
« تعدل المادة 93 من القانون رقم 77-02 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية لسنة 1978 وتحرر كما يأتي : "المادة 93 : تعدل تعريفات الرسوم التي يحصلها المركز الوطني للسجل »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 83-10
« الجمركية والرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج المادة 178 14 : تعدل المادة 27 من القانون رقم 77-02 المؤرخ في 31 ديسمين سنة 1977 المتضمن قانون المالية لسنة 1978 كمايلي : تخضع السيارات »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 82-14
« تعدل وتتمم المادة 24 من القانون رقم 77-02 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1977، والمتضمن قانون المالية لسنة 1978 على النحو التالي »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (97)
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1415 الموافق 4 مايو سنة 1995 ، يعدل القرار المؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 الذي يحدد كيفيات تطبيق المادتين 485 مكرر و 485 سابعا، من قانون الضرائب غير المباشرة، المتعلّقتين بالرسم الثابت على استهلاك التيار الكهربائي عند استعمال أجهزة استقبال البث الإذاعي والتلفزيوني
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 يحدد كيفيات تطبيق المادتين 485 مكرر و485 سابعا من قانون الضرائب غير المباشرة، المتعلقتين بالرسم الثابت عن استهلاك التيار الكهربائي عند استعمال أجهزة استقبال البث الاذاعي والتلفزيوني. 11 ; وزارة العدل
-
قانون رقم 90-21
قانون رقم 90-21 مؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 يتعلق بالمحاسبة العمومية ( استدراك ) . - العدد 35 الصادر بتاريخ 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990. - الصفحة 1136 - العمود الاول - السطران الاول والثاني
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-449
مرسوم تنفيذي رقم 91-449 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991، يحدد ميزانية هيئات الضمان الاجتماعي لسنة 1991 2267
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 شوال عام 1408 الموافق 20 مايو سنة 1988 يحدد كيفيات تحصيل الاتاوى الخاصة بالملاحة الجوية. 1605
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 شوال عام 1408 الموافق 20 مايو سنة 1988 ، يحدد كيفيات تحصيل أتاوى السفر والحمولة، ودفعها. 1605
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 17 ديسمبر سنة 1986 يتعلق بضبط قائمة الايرادات والنفقات الخاصة بصناديق الضمان الاجتماعي. 511
-
مرسوم رقم 87-172
مرسوم رقم 87 172 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام المرسوم رقم 85-216 المؤرخ في 20 غشت سنة 1985 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا غير انتخابية في الحزب والدولة. 1238
-
مرسوم رقم 85-223
مرسوم رقم 85-223 مؤرخ في 4 ذى الحجة i عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 يتضمن التنظيم الادارى للضمان الاجتماعي. 1248
-
مرسوم رقم 85-140
مرسوم رقم 85 140 مؤرخ في 15 رمضان عام 1405 الموافق 4 يونيو سنة 1985 يحدد ميزانية الصندوق العام للتقاعد المستقلة لسنة .1985 787
-
مرسوم رقم 84-80
مرسوم رقم 84-80 مؤرخ في 5 رجب عام 1404
-
مرسوم رقم 84-383
مرسوم رقم 84-383 مؤرخ في 22 ربيع الاول 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 يحدد ميزانية هيئات الضمان الاجتماعي السامة .1984 2162
-
قرار
قرار مؤرخ في 1ربيع الثاني عام 1403 الموافق 25 يناير سنة 1983 يعدل القرار المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1977 والذي يحدد كيفيات تطبيق المادة 61 من القانون رقم 77-02 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية لسنة 1978 المتعلقة بالرسم الثابت على استهلاك التيار الكهربائي. 1059
-
مرسوم رقم 83-252
مرسوم رقم 83-252 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 9 أبريل سنة 1983 يحدد ميزانية الصندوق العام للتقاعد المستقلة لسنة .1983-1007
-
مرسوم رقم 82-176
مرسوم رقم 82-176 مؤرخ في 14 رجب عام 1402 الموافق 8 مايو سنة 1982 يعدل الحد الاقصى للقروض من الحساب الخاص للخزينة رقم 603-304 القروض الممنوحة الى الموظفين لشراء السيارات والمحدد بالمرسوم رقم 78-45 المؤرخ في 4 مارس سنة 1978، المعدل بالمرسوم رقم 81-01 المؤرخ في 10 يناير سنة 1981-965
-
مرسوم رقم 82-156
مرسوم رقم 82 156 مؤرخ في 30 جمادي الثانية - ويتمم المرسوم رقم 81-92 المؤرخ في 5 رجب عام 1402 الموافق 24 أبريل سنة 1982 يحدد عام 1401 الموافق 9 مايو سنة 1981 والمتضمن ميزانية الصندوق العام للتقاعد المستقلة انشاء مجلس وطني للطاقة . 816 لسنة 1982 . 818
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1402 الموافق 10 يناير سنة 1982، يحدد كيفيات تطبيق المادة 62 من القانون رقم 81-13 المؤرخ في 30 صفر عام 1402 الموافق 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982 . 146
-
مرسوم رقم 82-298
مرسوم رقم 82-298 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1402 الموافق 4 سبتمبر سنة 1982 يتعلق بتنظيم التكوين المهني في المؤسسة وتمويله. 1768
-
مرسوم رقم 81-01
مرسوم رقم 81-01 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1401 الموافق 10 يناير سنة 1981 يتضمن تعديل المبلغ الاجمالى الاقصى للقروض المضمنة في الحساب الخاص بالخزينة رقم 603-304 قروض الموظفين لشراء السيارات»، المحدد بالمرسوم رقم 78-45 المؤرخ في 4 مارس سنة 1978 • 24
-
مرسوم رقم 81-60
مرسوم رقم 81-60 مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 4 أبريل سنة 1981 يحدد ميزانية الصندوق العام للتقاعد المستقلة لسنة 1981 • 392
-
مرسوم رقم 80-209
مرسوم رقم 80-209 مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1400 الموافق 13 سبتمبر سنة 1980 يتضمن تحديد الميزانية المستقلة للصندوق العام للمتقاعدين بالنسبة لسنة 1980 . 1374
-
قانون رقم 80-02
قانون رقم 80 02 مؤرخ في 22 بيع الاول عام 1400
-
مرسوم رقم 80-65
مرسوم رقم 80-65 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 يتضمن تحديد أتاوى توزيع مياه الرى بالنسبة لموسم 1979-1980 •
-
مرسوم رقم 79-05
مرسوم رقم 79 05 مؤرخ في 21 صفر عام 1399 الموافق 20 يناير سنة 1979 يتعلق بشروط منح فوائد عن الودائع الاجبارية فى الخزينة التي تضعها هيئات التأمين والتوفير والتقاعد والضمان الاجتماعى والمكاتب والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري. 66
-
مرسوم رقم 79-12
مرسوم رقم 79 12 مؤرخ في 26 صفر عام 1399 الموافق 25 يناير سنة 1979 يتضمن المصادقة على اتفاق العرض رقم 1595 آل الموقع في 26 سبتمبر سنة 1978 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولى للانشاء والتعمير لتمويل المشروع التربوى الرابع . 76
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 محرم عام 1400 الموافق 2 ديسمبر سنة 1979 يتعلق بشراء السيارات الجديدة ذات الاستعمال الشخصى بواسطة صك خاص يسلمه الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط أو أحد البنوك الوطنية، أو اذن بالدفع تسلمه الخزينة العامة . 1410
-
مرسوم رقم 79-110
مرسوم رقم 79-110 مؤرخ في 5 شعبان عام 1399 الموافق 30 يونيو سنة 1979 يتضمن تحديد الميزانية المستقلة للصندوق العام للمتقاعدين بالنسبة لسنة 1979 . 622
-
مرسوم رقم 78-138
مرسوم رقم 79-138 مؤرخ في 25 رمضان مجموع الاعتمادات المفتوحة 30.630.000 عام 1399 سنة 1978 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة الموافق 18 غشت سنة 1979 يتضمن نقل اعتماد لوزير المجاهدين، برسم ميزانية التسيير بموجب في ميزانية الدولة
-
مرسوم رقم 78-158
مرسوم رقم 78-158 مؤرخ في 2 شعبان عام 1398 الموافق 8 يوليو سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة برسم وزارة الفلاحة والثورة الزراعية. 643
-
مرسوم رقم 78-159
مرسوم رقم 78-159 مؤرخ في 3 شعبان عام 1398 الموافق 8 يوليو سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة برسم وزارة الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة. 645
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 69-2 (غير متوفر في المدونة)
- يلغي أمر رقم 68-654
- يلغي جزئيًا 69-107 (غير متوفر في المدونة)
- يعدّل 67-200 (غير متوفر في المدونة)
- يعدّل 63-197 (غير متوفر في المدونة)
- يعدّل أمر رقم 73-64
- يلغي جزئيًا أمر رقم 67-290
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.