ج.ر عدد 42 لسنة 2023
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (27)
اسأل عن هذا العدد

قوانين قانون رقم 23-07 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023، يتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي……… 4 قانون رقم 23-08 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023، يتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب……………………………………………………………………………………………………………………………. 13 مراسيم فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1444 الموافق 7 يونيو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام رئيستي دراسات بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار - سابقا………………………………………………………………………………………………………………………… 24 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1444 الموافق 7 يونيو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرين للشبابيك الوحيدة غير المركزية للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار – سابقا، في بعض الولايات……………………………………………………………………. 24 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1444 الموافق 13 يونيو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لجامعة بجاية……… 24 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1444 الموافق 13 يونيو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بجامعة الجزائر …1 24 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1444 الموافق 13 يونيو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام عمداء كليات بجامعات…… 24 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1444 الموافق 13 يونيو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام بجامعة سيدي بلعباس………… 24 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1444 الموافق 13 يونيو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرين للطاقة والمناجم في ولايتين… 25 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1444 الموافق 13 يونيو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية الشلف………………………………………………………………………………………………………………………….. 25 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1444 الموافق 14 يونيو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتجهيزات العمومية في ولايتين……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 25 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1444 الموافق 13 يونيو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة التجارة – سابقا…………………………………………………………………………………………………………………………. 25 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1444 الموافق 14 يونيو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير الصحة والسكان في ولاية قسنطينة…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 25 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1444 الموافق 14 يونيو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي في مدينة البليدة…………………………………………………………………………………………………………………….. 25 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1444 الموافق 7 يونيو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير إدارة الوسائل بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي…………………………………………………………………………………………………………………. 25 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1444 الموافق 7 يونيو سنة 2023، يتضمن تعيين مفتش في ولاية الجزائر……………….. 26 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1444 الموافق 13 يونيو سنة 2023، يتضمن تعيين مدير عضو باللّجنة المديرة لوكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر………………………………………………………………………………………………………………………. 26 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1444 الموافق 13 يونيو سنة 2023، يتضمن تعيين مديرين للطاقة والمناجم في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 26 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1444 الموافق 13 يونيو سنة 2023، يتضمن تعيين عميد كلية الصيدلة بجامعة الجزائر ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..1 26 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1444 الموافق 7 يونيو سنة 2023، يتضمن تعيين مديرة تجميع وتحليل المعطيات بوزارة الرقمنة والإحصائيات……………………………………………………………………………………………………………. 26

7 ذو الحجة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 3 25 يونيو سنة 2023 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1444 الموافق 14 يونيو سنة 2023، يتضمن تعيين مديرين للتجهيزات العمومية في ولايتين……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 26 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1444 الموافق 14 يونيو سنة 2023، يتضمن تعيين المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي في مدينة البليدة…………………………………………………………………………………………………………………….. 26 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1444 الموافق 7 يونيو سنة 2023، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة……………………………………………………………………………………………… 26 قرارات، مقرّرات، آراء مصالح الوزير الأول مقرر مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1443 الموافق 20 يونيو سنة 2022، يتضمن تكوين اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء موظفي الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة…………………………………………………………………………………………………. 27 مقرر مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 24 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تشكيلة اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء موظفي الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة…………………………………………………………………………………… 28 وزارة السكن والعمران والمدينة قرار مؤرّخ في 27 رجب عام 1444 الموافق 18 فبراير سنة 2023، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة السكن والعمران والمدينة……………………………………………………………………………………………………………………………… 28 وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية قرار مؤرّخ في 12 رمضان عام 1444 الموافق 3 أبريل سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 12 رجب عام 1442 الموافق 24 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي للمعهد التكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات للقل………… 28

7 ذو الحجة عام 1444 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 25 يونيو سنة 2023 م قوانين قانون رقم 23-07 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023، يتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي.

إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لاسيما المواد 143 و 144 (الفقرة 2) و 145 و 148 منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمّن القانون المدني، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون أملاك الدولة، المعدّل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، المعدّل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبعد رأي مجلس الدولة، – وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : أحكام عامة المادّة الأولى : يهدف هذا القانون إلى تحديد قواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي المطبّقة على الميزانيات والعمليات المالية : – للدولة، – للجماعات المحلية، – للمؤسسات العمومية الإدارية والمؤسسات العمومية للصحة، – للأشخاص المعنوية الأخرى المكلفة بتنفيذ كل أو جزء من برنامج الدولة في مفهوم القانون العضوي رقم 18–15 المؤرخ في 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمم. المادّة 2 : يحدّد هذا القانون، زيادة على ذلك، التزامات ومسؤوليات الأعوان المكلفين بتنفيذ الميزانيات والعمليات المالية للأشخاص المعنوية المذكورة في المادة الأولى من هذا القانون. كما يحدّد قواعد تنفيذ عمليات الإيرادات والنفقات العمومية وعمليات الممتلكات وعمليات الخزينة ونظام المحاسبة والرقابة المتعلق بها. المادّة 3 : تُعد ميزانية الدولة وتُضبط ويُصوّت عليها وتنفذ طبقا لأحكام القانون العضوي رقم 18–15 المؤرخ في 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمم، وكذا لأحكام هذا القانون. وتُعدّ ميزانيات الجماعات المحلية وتُضبط ويُصوّت عليها وتُنفذ طبقا لأحكام القوانين التي تنظمها وكذا لأحكام هذا القانون. الباب الأول الأعوان المكلفون بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية الفصل الأول الآمرون بالصرف القسم الأول تعريف الآمرين بالصرف وأصنافهم المادّة 4 : يُعتبر آمراً بالصرف، في مفهوم هذا القانون، كل شخص معيّن أو منتخب أو مكلّف يُخوّل بتنفيذ العمليات الميزانياتية والمالية والممتلكات للأشخاص المعنوية المذكورة في المادة الأولى من هذا القانون. يكلّف الآمر بالصرف بما يأتي : – إثبات الحقوق والالتزامات، – تصفية الإيرادات وإصدار أوامر الإيرادات المتعلقة بها،

7 ذو الحجة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 25 يونيو سنة 2023 م – ضمان الالتزام والتصفية والأمر بالصرف أو إصدار حوالات الدفع، في حدود الاعتمادات المفتوحة أو المفوضة باستثناء الاعتمادات التقييمية، – إصدار أوامر الحركة التي تمس الممتلكات والمواد الخاصة بالدولة والهيئات العمومية الأخرى المذكورة في المادة الأولى من هذا القانون، – الحفاظ على الممتلكات الموضوعة تحت تصرفه. كما يضمن الآمر بالصرف برمجة الاعتمادات المالية وتوفيرها وتوزيعها. المادّة 5 : يكون الآمرون بالصرف إمّا : – آمرين بالصرف رئيسيين، – آمرين بالصرف ثانويين، – آمرين بالصرف إقليميين لميزانية الدولة. المادّة 6 : الآمرون بالصرف الرئيسيّون هم : بالنسبة لميزانية الدولة : – الوزراء والأعضاء الآخرون في الحكومة الذين تسجل الاعتمادات باسمهم، – مسؤولو الهيئات العمومية، وعند الاقتضاء المسؤولون المكلّفون بالتسيير المالي. بالنسبة لميزانية الجماعات المحلية : – الولاة، – رؤساء المجالس الشعبية البلدية. بالنسبة لميزانية المؤسسات العمومية : – مسؤولو المؤسسات العمومية الإدارية والمؤسسات العمومية للصحة، وعند الاقتضاء المسؤولون المعيّنون وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 7 : الآمرون بالصرف الثانويون هم الأشخاص الذين يتلقون تفويضاً لاعتمادات مالية من الآمر بالصرف الرئيسي فيما يخص : – توزيع الاعتمادات المالية للبرنامج وفروعه، – الاعتمادات المالية للبرنامج محل تفويض التسيير. المادّة 8 : الآمرون بالصرف الإقليميون لميزانية الدولة هم مسيّرو برامج الهيئات الإقليمية في حالة تكليفهم بتنفيذ البرنامج كلّه أو جزء منه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 5 القسم الثاني الاستخلاف والتفويض بالإمضاء واعتماد الآمرين بالصرف المادّة 9 : في حالة الغياب أو المانع، يتم استخلاف الآمر بالصرف بمستخلف يقوم بمهام الآمر بالصرف. يشمل الاستخلاف جميع مهام الآمر بالصرف الذي تم استخلافه. المادّة 10 : يتم استخلاف الآمرين بالصرف بموجب مقرر تعيين يعد من قبل الآمر بالصرف، ويبلغ للمحاسب العمومي المختص وإلى المراقب الميزانياتي المؤهّل. المادّة 11 : في حالة شغور مؤقت لمنصب الآمر بالصرف، يعيّن الآمر بالصرف المكلف من طرف السلطة الوصيّة، في انتظار استكمال إجراء تعيين مسؤول في هذا المنصب. المادّة 12 : يمكن للآمرين بالصرف، في حدود صلاحياتهم وتحت مسؤوليتهم، أن يفوّضوا الإمضاء بموجب مقرّر تفويض بالإمضاء للموظفين والأعوان العموميين المؤهلين في هذا الشأن والخاضعين لسلطتهم المباشرة، يتم إعداده وتبليغه للمحاسب العمومي المختص والمراقب الميزانياتي المؤهّل. المادّة 13 : يجب أن يكون كل من الآمرين بالصرف والآمرين بالصرف المكلفين ومفوضيهم ومستخلفيهم معتمدين لدى المحاسبين العموميين المختصين فيما يتعلق بالعمليات التي يقومون بتنفيذها. تحدّد كيفيات الاعتماد عن طريق التنظيم. المادّة 14 : تحدّد شروط وكيفيات الاستخلاف والتفويض بالإمضاء وتعيين الآمرين بالصرف المكلفين عن طريق التنظيم. الفصل الثاني المحاسبون العموميّون القسم الأول تعريف المحاسبين العموميين وأصنافهم المادّة 15 : يعتبر محاسباً عمومياً، في مفهوم هذا القانون، كل عون عمومي معيّن أو معتمد قانونا للقيام بالعمليات المذكورة في المادة 24 من هذا القانون. المادّة 16 : يتم تعيين المحاسبين العموميين من طرف الوزير المكلف بالمالية، ويخضعون حصريا لسلطته. يمكن اعتماد بعض المحاسبين العموميين من قبل الوزير المكلف بالمالية. تحدّد كيفيات تعيين المحاسبين العموميين أو اعتمادهم، عن طريق التنظيم.

7 ذو الحجة عام 1444 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 المادّة 17 : يعتبر محاسباً فعلياً، في مفهوم هذا القانون، كل شخص يقوم بالعمليات المذكورة في المادة 24 من هذا القانون، دون أن تكون له صفة المحاسب العمومي ومن دون أن يتحصّل على ترخيص صريح من السلطة المؤهّلة لهذا الغرض. المادّة 18 : يكون المحاسبون العموميون إمّا محاسبين مختصين أو مفوّضين وإمّا محاسبين رئيسيين أو ثانويين وإمّا محاسبي الأموال والقيم أو التركيز المحاسبي. المادّة 19 : المحاسبون المختصّون هم المخوّل لهم التقييد النهائي في كتاباتهم للعمليات التي يؤمرون بها على مستوى صناديقهم. المحاسبون المفوّضون هم الذين ينفذون العمليات لحساب المحاسبين المختصين. المادّة 20 : المحاسبون الرئيسيّون هم الذين يقدّمون حساباتهم مباشرة لمجلس المحاسبة. المحاسبون الثانويون هم الذين تكون عملياتهم ممركزة من طرف محاسب رئيسي، كما يقدّمون حساباتهم لمجلس المحاسبة. المادّة 21 : محاسبو الأموال والقيم هم المكلّفون بالتداول والحفاظ على الأموال والقيم والسندات التي يملكها الأشخاص المعنوية المذكورة في المادة الأولى من هذا القانون. محاسبو التركيز المحاسبي هم الذين يقومون بتركيز وتقييد العمليات المالية المنفّذة من طرف محاسبين آخرين في كتاباتهم وحساباتهم. المادّة 22 : يمكن تعيين وكلاء لدى الآمرين بالصرف للقيام بعمليات قبض بعض الإيرادات و/أو دفع بعض النفقات لحساب المحاسبين العموميين. تعتبر وكالات الإيرادات و/أو النفقات إجراء استثنائيا لتنفيذ صنف من الإيرادات و/أو النفقات العمومية التي لا يمكن إخضاعها للآجال العادية لتنفيذ الإيرادات والنفقات بسبب طبيعتها الاستعجالية. تحدّد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. القسم الثاني صلاحيات المحاسبين العموميين والتزاماتهم المادّة 23 : يجب على المحاسبين العموميين أداء اليمين أمام الجهات القضائية المختصة التي يوجد في دائرة اختصاصها مقر المركز المحاسبي، حسب الصيغة الآتية : “أقسم باالله العلي العظيم أن أؤدي عملي بصدق وإخلاص وأن أحفظ الأمانة والسر المهني وأن أحترم قوانين الجمهورية وأحافظ على المال العام. واالله على ما أقول شهيد”. 25 يونيو سنة 2023 م المادّة 24 : يُكلّف المحاسب العمومي بما يأتي : – تحصيل الإيرادات و/أو دفع النفقات، – حراسة وحفظ الأموال والسندات والقيم والأغراض أو المواد المكلّف بها، – تداول الأموال والسندات والقيم وحركة حسابات الموجودات، – مسك المحاسبة الميزانياتية على أساس مبدأ محاسبة الصندوق، – مسك المحاسبة العامة على أساس مبدأ الحقوق والالتزامات المثبتة، – التقييد المحاسبي للقيم غير الثابتة، – إعداد القوائم المالية وحساب التسيير، – حفظ الوثائق الثبوتيّة والمستندات المحاسبية للعمليات المنفذة على مستوى المركز المحاسبي الذي يسيّره. المادّة 25 : يمكن للمحاسبين العموميين، في حدود أحكام القوانين الأساسية، تفويض مندوبين للتصرف باسمهم. المادّة 26 : يتعيّن على المحاسب العمومي قبل التكفّل بأوامر الإيرادات التي يصدرها الآمر بالصرف : – التأكد من أن الآمر بالصرف مرخّص له بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها، بإصدار الأمر بالإيراد، – المراقبة المادية، في حدود العناصر التي يمتلكها، لصحة أوامر الإيراد وكذا أوامر الإلغاء والتخفيضات ومدى مطابقتها للتنظيم. المادّة 27 : يجب على المحاسب العمومي قبل قبوله لأيّة نفقة، التأكّد من : – احترام مدوّنة الوثائق الثبوتية للنفقة المحددة عن طريق التنظيم، – صفة الآمر بالصرف، – توفر الاعتمادات المالية، – توفر السيولة ما عدا بالنسبة لميزانية الدولة، – تبرير أداء الخدمة، – دقّة حساب مبلغ الدّين، – دقّة التقييد الميزانياتي، – وجود تأشيرات هيئات الرقابة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، – الطابع الإبرائي للدفع، – عدم تقادم النفقة أو وجودها محل معارضة.

7 ذو الحجة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 25 يونيو سنة 2023 م المادّة 28 : بعد التأكد من استيفاء الشروط الواردة في المادتين 26 و 27 أعلاه، يجب على المحاسب العمومي القيام بتحصيل الإيراد أو دفع النفقة في الآجال المحددة عن طريق التنظيم. المادّة 29 : كل عقوبة صدرت في حق المحاسب العمومي باطلة ولا أثر لها إذا ثبت أن الأمر الذي رفض تنفيذه كان من شأنه أن يؤدّي إلى إقحام مسؤوليته الشخصيّة والمالية. القسم الثالث إنهاء مهام المحاسب العمومي المادّة 30 : يتم إنهاء مهام المحاسب العمومي بنفس كيفيات تعيينه. المادّة 31 : باستثناء حالة الوفاة أو التخلّي عن المنصب، يترتب على إنهاء مهام المحاسب العمومي إعداد محضر تسليم المهام. يمكن للوزير المكلف بالمالية أو ممثله المؤهّل قانونا تعيين محاسب عمومي بالنيابة إلى حين تعيين محاسب عمومي مرسّم. الفصل الثالث أحكام مشتركة المادّة 32 : تتنافى وظيفة الآمر بالصرف مع وظيفة المحاسب العمومي. المادّة 33 : لا يمكن، بأي حال من الأحوال، للأزواج والآباء والأبناء والإخوة من الدرجة الأولى للآمرين بالصرف أن يكونوا محاسبين عموميين مختصين لهم. المادّة 34 : لا يمكن أن يحتج بحالة التنافي المذكورة في المادة 33 أعلاه، أمام المحاسبين العموميين للوكالات المالية، عند تحصيلهم بعض الإيرادات المترتبة على عاتقهم. الباب الثاني العمليات الفصل الأول عمليات الإيرادات المادّة 35 : تشمل إيرادات الدولة أصناف الإيرادات المذكورة في المادة 15 من القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمم، وتلك المنصوص عليها في قوانين المالية. المادّة 36 : يتّم إثبات وتصفية وتحصيل إيرادات الدولة وفق الشروط المنصوص عليها في قوانين المالية وفي هذا القانون. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 7 المادّة 37 : يقصد بالإيراد المبلغ الكلي للحصائل دون إجراء المقاصّة بين الإيرادات والنفقات. القسم الأول المرحلة الإدارية لتحصيل الإيرادات المادّة 38 : يتم إثبات وتصفية الإيرادات قبل التكفّل بها وتحصيلها. يجب تسوية الإيرادات المحصّلة أو المقبوضة من قبل المحاسبين العموميين دون أوامر إيراد مسبقة بإصدار أمر إيراد من طرف الآمر بالصرف المعني. المادّة 39 : إثبات الإيراد هو الإجراء الذي يتم بموجبه تكريس حق الدائن العمومي. المادّة 40 : تصفية الإيراد هو الإجراء الذي يسمح بتحديد المبلغ الدقيق للدّين لفائدة الدائن العمومي. المادّة 41 : بغض النظر عن أحكام المادة 50 من هذا القانون، يكون كل دين مصفّى موضوع أمر بالإيراد صادر عن الآمر بالصرف المعني. المادّة 42 : يجب أن تبيّن أوامر الإيرادات بوضوح مجمل العناصر التي تسمح بتعريف المدين والتصفية. يترتب على كل خطأ في التصفية إصدار أمر بإلغاء أو زيادة أو تخفيض للإيراد من طرف الآمر بالصرف. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. القسم الثاني المرحلة المحاسبية لتحصيل الإيرادات المادّة 43 : التحصيل هو الإجراء الذي يتم بموجبه إبراء الدين العمومي. المادّة 44 : تكون أوامر الإيراد موضوع تحصيل ودي أو جبري. تحدّد كيفيات تحصيل الإيرادات عن طريق التنظيم. المادّة 45 : التحصيل الودّي هو إجراء يسمح للمحاسب العمومي بالحصول على دفع طوعي من المدين لفائدة الأشخاص المعنوية المذكورة في المادة الأولى من هذا القانون. المادّة 46 : التحصيل الجبري هو إجراء يسمح للمحاسب العمومي بالقيام بتحصيل دين الأشخاص المعنوية المذكورة في المادة الأولى من هذا القانون، بعد استنفاد إجراءات التحصيل الودّي. المادّة 47 : يتعيّن على الآمرين بالصرف للأشخاص المعنوية المذكورة في المادة الأولى من هذا القانون، في حدود اختصاصهم وبناء على طلب من المحاسب المختص، إصدار سندات تنفيذيّة للتحصيل الجبري للديون الخارجة عن الضرائب وأملاك الدولة.

7 ذو الحجة عام 1444 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 المادّة 48 : من أجل تحصيل الديون الخارجة عن الضرائب وأملاك الدولة، يخوّل للمحاسبين العموميين إصدار إشعار ما للمدين لدى الغير، وذلك عقب جعل السند تنفيذيّا. كما يخوّل لهم القيام باقتطاعات مباشرة على حسابات المدينين المفتوحة في كتاباتهم المحاسبية. المادّة 49 : يتعيّن على الإدارات أو المؤسسات أو الهيئات العمومية أو الخاصة الخاضعة للقانون الجزائري تقديم أي معلومة يراها المحاسبون العموميون بناءً على طلبهم، ضرورية للتحصيل الجبري للديون. لا يحتج بالسر المهني أو السر البنكي أمام المحاسبيين العموميين الطالبين لمثل هذا النوع من المعلومات. المادّة 50 : يرخصّ للآمرين بالصرف بعدم إصدار أوامر الإيراد المتعلقة بالديون التي يحدّد مبلغها بموجب أحكام قوانين المالية. المادّة 51 : تحدّد قواعد الاستحقاق وتقادم الديون العمومية بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها. المادّة 52 : يجب على المحاسب العمومي، قبل القيام بأي عملية دفع وبحسب المعلومات التي يحوزها، إجراء المعارضة لفائدة الدولة أو الأشخاص المعنوية المذكورة في المادة الأولى من هذا القانون، على المستحقات المسدّدة على مستوى صندوقه. لا يمكن لمديني الأشخاص المعنوية المذكورة في المادة الأولى من هذا القانون الاعتراض على إجراء المعارضة الذي قام به المحاسب العمومي. المادّة 53 : تعتبر أوامر الإيراد التي تعذّر تحصيلها بعد استنفاد كل الإجراءات القانونية من طرف المحاسبين العموميين، منعدمة القيمة حسب الشروط المحددة عن طريق التنظيم. الفصل الثاني عمليات النفقات المادّة 54 : يجب أن تكون النفقات العمومية مقررة في ميزانية الدولة و/أو مرخصة بموجب قوانين المالية. فيما يخصّ الجماعات المحلية، تتمثل النفقات في استعمال الاعتمادات المالية المصوّت عليها. القسم الأول المرحلة الإدارية للنفقة العمومية المادّة 55 : قبل أن يتم دفع النفقات، يتم الالتزام بها وتصفيتها والأمر بصرفها أو تحرير حوالات بشأنها. غير أنه، يمكن دفع بعض النفقات دون التزام مسبق ودون أمر بالصرف مسبق أو دون أمر بالصرف. 25 يونيو سنة 2023 م تحدّد هذه الأصناف من النفقات بموجب أحكام قانون المالية. المادّة 56 : الالتزام هو الإجراء القانوني الذي بموجبه يتم إنشاء أو إثبات دين تنتج عنه نفقة. يجب أن يحترم الالتزام موضوع الرخصة الميزانياتية وحدودها. المادّة 57 : تتمثل التصفية في التأكّد من وجود الدين وتحديد المبلغ الدقيق للنفقة، وتتضمن : – تحديد المبلغ الدقيق للنفقة بالنظر للوثائق المثبتة للحقوق المكتسبة من قبل الدائنين، – شهادة أداء الخدمة، التي يشهد من خلالها الآمر بالصرف على مطابقة الإنجاز أو التسليم أو الخدمة للالتزام. المادّة 58 : الأمر بالصرف أو تحرير حوالات الدفع هو الإجراء الذي يتم بموجبه إعطاء الأمر بدفع النفقة العمومية. القسم الثاني المرحلة المحاسبية للنفقة العمومية المادّة 59 : الدفع هو الإجراء الذي يتم بموجبه إبراء الدين العمومي. المادّة 60 : يمكن للآمرين بالصرف لدى الأشخاص المعنوية المذكورة في المادة الأولى من هذا القانون، اللجوء إلى طريقة الدفع بالاعتماد. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. القسم الثالث تسخير المحاسبين العموميين المادّة 61 : في حالة رفض المحاسب العمومي القيام بالدفع، يمكن للآمر بالصرف استعمال حق التسخير كتابياً وتحت مسؤوليته بأن يتجاوز هذا الرفض حسب الشروط المحددة في المادة 62 أدناه. المادّة 62 : إذا امتثل المحاسب العمومي للتسخيرة، تبرأ ذمته من المسؤولية الشخصية والمالية وتحوّل إلى الآمر بالصرف. يرسل المحاسب العمومي عرض حال إلى الوزير المكلّف بالمالية وإلى مجلس المحاسبة حسب الشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم. غير أنه، يجب على كل محاسب عمومي أن يرفض الامتثال للتسخير في الحالات الآتية : – عدم توفر الاعتمادات المالية، – عدم توفر السيولة، ما عدا بالنسبة لميزانية الدولة،

7 ذو الحجة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 25 يونيو سنة 2023 م – انعدام إثبات أداء الخدمة، – الطابع غير الإبرائي للدفع، – عدم وجود تأشيرة رقابة النفقات الملتزم بها أو تأشيرة لجنة الصفقات المختصّة عندما تكون مثل هذه التأشيرة منصوصاً عليها في التنظيم المعمول به. القسم الرابع تقادم الديون المستحقة على الدولة المادّة 63 : كل الديون المستحقّة لفائدة الغير على عاتق الأشخاص المعنوية المذكورة في المادة الأولى من هذا القانون، تتقادم وتسقط نهائيا إذا لم تدفع هذه الديون في أجل أربع (4) سنوات، ابتداء من اليوم الأول من السنة المالية التي تصبح فيها هذه الديون مستحقة، ما لم تنصّ أحكام قانون المالية على خلاف ذلك. تقيّد نهائيا في ميزانية الدولة، الديون التي لم تدفع في نفس الأجل المذكور أعلاه، والمستحقة لفائدة الغير على عاتق المؤسسات والهيئات العمومية المكلفة بتنفيذ كل أو جزء من برنامج في إطار مهمة الإشراف المنتدب على المشروع. يسقط نهائيا الدين المتقادم المستحق لفائدة ميزانية الدولة في حالة عدم تحديد مصدره أو طبيعته. المادّة 64 : لا تطبق أحكام المادة 63 على الديون التي لم يتم الأمر بصرفها ودفعها في الآجال المذكورة أعلاه بفعل الإدارة. كما لا تطبقّ هذه الأحكام على الحالات المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 316 من الأمر رقم 75–58 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدّل والمتمّم، وكذا على الديون الناتجة عن الأجور ولواحق أجور المستخدمين. توقف آجال التقادم الرباعي في حالة رفع طعن لدى جهة قضائية وإلى غاية تاريخ صدور القرار القضائي النهائي المثبت لحق الدائن. المادّة 65 : تتقادم نهائيا وتكتسب لصالح ميزانية الدولة أو الأشخاص المعنوية المذكورة في المادة الأولى من هذا القانون، المبالغ الواردة في كتابات المحاسبين العموميين بعنوان الودائع الإدارية والقضائية التي لم تسدّد خلال أجل خمس عشرة (15) سنة، يبدأ سريانها ابتداء من أول يوم من السنة المالية التي تم تقييدها فيها، ما لم تنص أحكام قانون المالية على خلاف ذلك. الفصل الثالث عمليات الخزينة المادّة 66 : يدوّن المحاسب العمومي في إطار عمليات الخزينة، عمليات ودائع الأمانات والضمانات المنفذة على مستوى الخزينة العمومية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 9 توصف عمليات الخزينة المنصوص عليها في أحكام المادة 59 من القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمم، حسب طبيعتها بمجملها دون تقليص فيما بينها. ويتم تنفيذها من قبل ا لمحاسبين العموميين، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 67 : تقرّر وترخصّ وتنفذ العمليات المنجزة على الحسابات التجارية وحسابات التخصيص الخاص وحسابات التسوية مع الحكومات الأجنبية بنفس الشروط الخاصة بالعمليات المنجزة على الميزانية العامة للدولة. المادّة 68 : متعاملو الخزينة هم الهيئات والخواص الذين يودعون بصورة إلزامية أو اختيارية الأموال في الخزينة، أو الذين يرخصّ لهم بالقيام بعمليات الإيداع والسحب، إمّا تطبيقا للقوانين والأنظمة وإمّا بموجب اتفاقيات. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادّة 69 : لا يمكن أن يتمّ أي دفع على المكشوف لفائدة حسابات متعاملي الخزينة. المادّة 70 : تسيّر الهبات الممنوحة من الحكومات الأجنبية والهيئات الدولية وفقا للأحكام الواردة في الاتفاقيات وبروتوكولات الاتفاق التي تحكمها. وتنفذ بنفس الشروط الخاصة بالعمليات المنجزة على ميزانية الدولة. المادّة 71 : تدوّن المعاملات المنجزة من طرف الخزينة العمومية بالدينار الجزائري. المادّة 72 : تتم حيازة وتسيير الأموال العمومية مهما كانت طبيعتها أو مصدرها من قبل المحاسبين العموميين وفقا لمبدأ وحدة الصندوق. المادّة 73 : لا يمكن للآمرين بالصرف أو أي عون آخر ليست له صفة محاسب عمومي أو وكيل، أن يتداولوا الأموال العمومية. الفصل الرابع عمليات الممتلكات المادّة 74 : تتشكل ممتلكات الأشخاص المعنوية المذكورة في المادة الأولى من هذا القانون من مجموع الأصول المالية وغير المالية. تتشكل الأصول المالية من مجمل الأموال المتاحة والودائع المالية تحت النظر والآجلة والأوراق المالية والمستحقات على الغير. تتشكل الأصول غير المالية من مجموع الممتلكات المادية وغير المادية.

7 ذو الحجة عام 1444 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 المادّة 75 : مع مراعاة صلاحيات إدارة أملاك الدولة، يخضع تسيير الممتلكات غير المالية للأشخاص المعنوية المذكورة في المادة الأولى من هذا القانون، إلى اختصاص كل آمر بالصرف في حدود الجزء من الممتلكات الذي يسيّره. الفصل الخامس تبرير عمليات الإيرادات والنفقات والخزينة المادّة 76 : يجب تبرير عمليات الإيرادات والنفقات والخزينة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 77 : يمكن إعداد وإرسال وحفظ المستندات والوثائق الثبوتية بشكل رقمي، وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية. المادّة 78 : يجب أن تحفظ الوثائق الثبوتية الخاصة بعمليات التسيير للآمرين بالصرف والمحاسبين العموميين إلى غاية تقديمها لمجلس المحاسبة قصد تصفية الحسابات أو إلى غاية انقضاء أجل عشر (10) سنوات، ابتداء من تاريخ إيداع الحساب لدى مجلس المحاسبة. عندما يتولى الآمر بالصرف حفظ الوثائق، يمكن للمحاسب العمومي في أي وقت أن يمارس حق استظهارها كلها أو جزء منها. الباب الثالث مسك المحاسبة وحسابات الدولة الفصل الأول موضوع ومضمون المحاسبة العمومية المادّة 79 : المحاسبة العمومية نظام يسمح بتنظيم المعلومة المالية من خلال : – إدخال وتصنيف وتسجيل ومراقبة بيانات العمليات الميزانياتية والمحاسبية وعمليات الخزينة بهدف إنشاء حسابات مطابقة للتنظيم وصادقة، – عرض قوائم مالية تعكس صورة صادقة عن الممتلكات والوضعية المالية والنتيجة عند قفل السنة المالية، – المساهمة في حساب تكلفة الأنشطة أو الخدمات وكذا تقييم نجاعتها. كما يتم تنظيمها للسماح بمعالجة هذه المعلومات من قبل المحاسبة الوطنية. المادّة 80 : تتضمن المحاسبة العمومية محاسبة ميزانياتية ومحاسبة عامة ومحاسبة تحليل التكاليف. تحدّد أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم. 25 يونيو سنة 2023 م المادّة 81 : تمسك المحاسبة العمومية بواسطة نظام معلومات مدمج يسمح بالتكفل بمجموع العمليات المنفذة من قبل المراكز المحاسبية. المادّة 82 : يجب مسك المحاسبة العمومية بواسطة رقمية، تراعى فيها شروط حفظ البيانات وتعريفها وتأمينها ومصداقيتها واسترجاعها. المادّة 83 : تمسك المحاسبة العمومية لمدة سنة مدنية، ابتداء من أول جانفي إلى 31 ديسمبر من السنة المعنية. الفصل الثاني المحاسبة الميزانياتية المادّة 84 : تنقسم المحاسبة الميزانياتية إلى محاسبة الالتزامات ومحاسبة الصندوق : – محاسبة الالتزامات، يتم تسجيل النفقات الميزانياتية بعنوان ميزانية السنة التي تم الالتزام بها. – محاسبة الصندوق، يتم تسجيل الإيرادات والنفقات بعنوان ميزانية السنة التي تم تحصيلها أو دفعها من قبل المحاسبين العموميين. المادّة 85 : يترتب على محاسبة الصندوق نتيجة تمثل الفرق بين الإيرادات المحصّلة والنفقات المدفوعة في الميزانية والحسابات الخاصة للخزينة بعنوان السنة المالية المعنية. المادّة 86 : تدمج ضمن المحاسبة الميزانياتية، على التوالي، المرحلة الإدارية والمرحلة المحاسبية لعمليات الإيرادات والنفقات، وتتبع تسيير واستهلاك رخص الالتزام واعتمادات الدفع. الفصل الثالث المحاسبة العامة المادّة 87 : تسجل المحاسبة العامة مجمل الحركات التي تؤثر على الممتلكات والوضعية المالية والنتيجة. وتقوم هذه المحاسبة على مبدأ إثبات الحقوق والالتزامات. تؤخذ العمليات بعين الاعتبار خلال السنة المالية التي ترتبط بها، بغض النظر عن تاريخ دفعها أو تحصيلها. المادّة 88 : المحاسبة العامة هي محاسبة سنوية. وتهدف إلى تسجيل قيد : – العمليات الميزانياتية، – عمليات الخزينة، – العمليات المنجزة مع الغير والعمليات المؤقتة وعمليات التسوية،

7 ذو الحجة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 25 يونيو سنة 2023 م – جرد الموجودات والمنقولات والعقارات والمخزونات والقيم غير الثابتة، – الاهتلاكات والمؤونات والنواتج والأعباء المرتبطة بالسنة المالية. المادّة 89 : تمسك المحاسبة العامة وفق مبدأ القيد المزدوج حصريا من قبل المحاسبين العموميين على أساس مخطط محاسبي. المادّة 90 : يثبت الآمرون بالصرف الحقوق والالتزامات ويقومون بجرد الممتلكات، ويعدّون الوثائق اللازمة لمسك المحاسبة العامة ويرسلونها إلى المحاسبين العموميين. تستند المحاسبة العامة إلى عناصر الجرد التي يمسكها أعوان يعينهم الآمر بالصرف. يمكن للمحاسبين العموميين أن يطلبوا من الآمرين بالصرف أي وثيقة أو معلومة ضرورية لممارسة مهامهم. المادّة 91 : تسمح المحاسبة العامة للأشخاص المعنوية المذكورة في المادة الأولى من هذا القانون، بإعداد الميزان العام للحسابات والقوائم المالية كما هي محدّدة في المخطط المحاسبي. الفصل الرابع محاسبة تحليل التكاليف المادّة 92 : تهدف محاسبة تحليل التكاليف إلى تحليل تكلفة مختلف الأنشطة الملتزم بها في إطار البرامج، بهدف التمكين من تقييم نجاعتها. المادّة 93 : يمسك الآمرون بالصرف محاسبة تحليل التكاليف التي تقوم على أساس معطيات المحاسبة العامة. الفصل الخامس الحساب العام للدولة المادّة 94 : يكلّف المحاسبون العموميون بإعداد القوائم المالية وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. تستخدم هذه القوائم في إعداد الحساب العام للدولة. المادّة 95 : القوائم المالية هي : – الحصيلة أو الوضعية المالية، – حساب النتائج أو قائمة النجاعة المالية، – جدول تدفقات الخزينة، – جدول تباين الوضعية الصافية المالية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 11 – الملحق الذي يتضمن مذكرات تحدّد القواعد الرئيسية والطرق المحاسبية والمذكرات التوضيحية الأخرى. المادّة 96 : يقدّم الحساب العام للدولة مجمل المعلومات التي تسمح بتقديم صورة صادقة عن الممتلكات والوضعية المالية للدولة. ويتضمن الميزان العام للحسابات والقوائم المالية. المادّة 97 : يتم ضمان نوعية حسابات الأشخاص المعنوية المذكورة في المادة الأولى من هذا القانون، باحترام مبادئ وقواعد المحاسبة والتقييم المحددة في المخطط المحاسبي. يجب أن تكون الحسابات : – مطابقة للقواعد والإجراءات المعمول بها، – منتظمة وصادقة، – معدّة وفق طرق دائمة، بهدف ضمان قابلية المقارنة بين السنوات المالية، – مستوعبة لجميع وقائع التسيير حسب مدى الاطلاع على واقعيتها وأهميتها النسبية مع مراعاة مبدأ الحذر، – متناسقة بكيفية تضمن المعلومات المحاسبية المقدمة خلال السنوات المالية المتتالية، مع الحرص على الربط الجيد للعمليات بالسنة المالية المتعلقة بها، – شاملة وتستند إلى تقييم مستقل وتسجيل محاسبي منفصل لكل عنصر من عناصر الأصول والخصوم وكذا الأعباء والنواتج، دون إمكانية المقاصّة، – تعتمد على كتابات محاسبية موثوقة وواضحة ووجيهة تعكس صورة صادقة للممتلكات والوضعية المالية. الباب الرابع الرقابة والمسؤوليات الفصل الأول الرقابة المادّة 98 : تخضع العمليات المتعلّقة بتنفيذ ميزانيات الأشخاص المعنوية المذكورة في المادة الأولى من هذا القانون، لرقابة إدارية وبرلمانية وقضائية. القسم الأول الرقابة الإدارية المادّة 99 : تشمل الرقابة الإدارية : الرقابة الداخلية والرقابة السلّمية والرقابة النظامية والرقابة الميزانياتية.

7 ذو الحجة عام 1444 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 المادّة 100 : تشمل الرقابة الداخلية مجمل الإجراءات والطرق التي تسمح لمسؤول مصلحة بالتأكد من سيرها الحسن، لاسيما التحكم الجيّد في المخاطر. المادّة 101 : الرقابة السلّمية هي رقابة الإدارة على مصالحها. المادّة 102 : الرقابة النظامية هي الرقابة التي تمارسها المفتشيات والهيئات الرقابية المؤهّلة صراحة بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 103 : يمارس الرقابة الميزانياتية مراقب ميزانياتي تحت سلطة الوزير المكلف بالمالية، وتهدف إلى ما يأتي : – السهر على مطابقة مشاريع الالتزام بالنفقات بالنسبة إلى التشريع والتنظيم المعمول بهما، والاعتمادات المرخص بالالتزام بها ومناصب الشغل المفتوحة أو المرخص بها، – التحقّق المسبق من توفر الاعتمادات ومناصب الشغل المالية، – تأكيد المطابقة بواسطة تأشيرة أو رأي مسبق على الوثائق المتعلقة بالاعتمادات ومناصب الشغل المالية والنفقات، أو، عند الاقتضاء، تبرير الرفض، – ضمان رقابة بعدية على الوثائق غير الخاضعة للتأشيرة أو الرأي المسبق والقيام بتحليلات تتعلق بمسارات وإجراءات الالتزام بنفقات الآمرين بالصرف والتأكد كذلك من جودة عناصر محاسبة الالتزامات، – تقديم النصح للآمر بالصرف من الناحية المالية، – مسك محاسبة الالتزام بالنفقات ومحاسبة متابعة مناصب الشغل المالية فيما يخصه، – إعلام الوزير المكلف بالمالية دوريا بمطابقة الالتزامات وبوضعية كل الاعتمادات ومناصب الشغل المفتوحة والمستعملة. تحدد كيفيات ممارسة الرقابة الميزانياتية عن طريق التنظيم. القسم الثاني الرقابة القضائية المادّة 104 : يجب على الآمرين بالصرف والمحاسبين العموميين إيداع حساباتهم لدى مجلس المحاسبة وفق الشروط والكيفيات وضمن الآجال المحدّدة بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما. 25 يونيو سنة 2023 م المادّة 105 : تتم المصادقة على الحسابات من طرف مجلس المحاسبة الذي يعدّ تقريراً يتعلق بالمصادقة على الحسابات ويرافق مشروع قانون تسوية الميزانية. القسم الثالث الرقابة البرلمانية المادّة 106 : يقوم البرلمان بمراقبة تنفيذ الاعتمادات المالية التي صادق عليها من خلال قوانين المالية. المادّة 107 : يقوم أعضاء البرلمان بمراقبة تنفيذ ميزانية الدولة سنوياً عن طريق التصويت على قانون تسوية الميزانية. المادّة 108 : يمكن لأعضاء البرلمان تقديم أسئلة شفوية أو كتابية لأعضاء الحكومة فيما يخص استعمال الموارد المالية للدولة. المادّة 109 : يمكن للبرلمان بغرفتيه مناقشة التقرير الحكومي المتعلق بتطور وضعية الاقتصاد الوطني وتوجيه المالية العمومية طبقا لأحكام المادة 72 من القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم. الفصل الثاني المسؤولية المادّة 110 : بغض النظر عن الأحكام التشريعيّة والتنظيميّة التي تحكم استعمال وتسيير المال العام والوسائل المادية، يتحمل الآمرون بالصرف والآمرون بالصرف المكلفون ومفوّضوهم ومستخلفوهم المسؤولية شخصيا عن الأخطاء والمخالفات التي من شأنها أن تلحق ضرراً بالخزينة العمومية أو بهيئة عمومية. ويعاقب على هذه الأخطاء والمخالفات وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 111 : المراقبون الميزانياتيون ومساعدوهم مسؤولون شخصيا عن التأشيرات والآراء التي يمنحونها، وعن الرفض الذي يبلغونه في ظل احترام القواعد التشريعيّة والتنظيميّة والقواعد المتعلقة بالانضباط الميزانياتي والمالي. ويعاقب على هذه الأخطاء والمخالفات وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 112 : المحاسبون العموميون ومفوضوهم والأعوان الموضوعون تحت سلطتهم والوكلاء الماليون مسؤولون شخصياً ومالياً عن العجز الحاصل في الصندوق.

7 ذو الحجة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 25 يونيو سنة 2023 م يعاقب على هذه الأخطاء والمخالفات عبر إصدار قرارات تصفية باقي الحساب من طرف مجلس المحاسبة أو قرارات تصفية باقي الحساب صادرة عن الوزير المكلف بالمالية. لا يوقف الطعن المقدم من قبل المدينين عملية التحصيل. المحاسبون العموميون ومفوّضوهم والأعوان الموضوعون تحت سلطتهم مسؤولون شخصيا عن الأخطاء والمخالفات التي تشكل خرقاً بيّناً للأحكام التشريعية والتنظيمية التي تحكم استعمال وتسيير المال العام التي من شأنها أن تلحق ضرراً بالخزينة العمومية أو بهيئة عمومية. ويعاقب على هذه الأخطاء والمخالفات وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 113 : يمكن للوزير المكلف بالمالية منح إبراء من المسؤولية أو إعفاء جزئياً أو كلياً من تصفية باقي الحساب المنطوق به في حق المحاسبين العموميين ومفوّضيهم والأعوان الموضوعين تحت سلطتهم وكذا الوكلاء الماليين، في حالات إثبات حسن النيّة أو حالات القوة القاهرة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. الباب الخامس أحكام انتقالية ونهائية المادّة 114 : تمسك المحاسبة العمومية، وفقا للتنظيم المعمول به، في انتظار إرساء نظام معلوماتي مدمج. المادّة 115 : تحدّد أحكام هذا القانون، عند الحاجة، عن طريق التنظيم. المادّة 116 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون، لاسيما منها أحكام القانون رقم 90–21 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدّل والمتمّم. تبقى النصوص التنظيمية المتخذة تطبيقا لأحكام القانون رقم 90–21 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990 والمذكور أعلاه، سارية المفعول إلى غاية صدور النصوص التطبيقية لهذا القانون. المادّة 117 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة .2023 عبد المجيد تبون للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 13 قانون رقم 23-08 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023، يتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب.

إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما المواد 70 و 139-18 و 141 (الفقرة 2) و 143 و 144 (الفقرة 2) و 145 و 148 منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-05 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالإعلام، – وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 81-10 المؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 والمتعلق بشروط تشغيل العمال الأجانب، المعدل، – وبمقتضى القانون رقم 90-02 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 90-03 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بمفتشية العمل، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 90-04 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-09 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن الحفاظ على الشغل وحماية الأجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة لا إرادية،

7 ذو الحجة عام 1444 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 – وبمقتضى القانون رقم 05-01 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمم، – وبمقتضى القانون رقم 07-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي، المعدل، – وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 08-11 المؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 25 يونيو سنة 2008 والمتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها، – وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى القانون رقم 23-02 المؤرّخ في 5 شوّال عام 1444 الموافق 25 أبريل سنة 2023 والمتعلق بممارسة الحق النقابي، – وبعد رأي مجلس الدولة، – وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : الباب الأول أحكام عامة الفصل الأول الهدف ومجال التطبيق المادّة الأولى : يحدد هذا القانون الأحكام المتعلقة بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها، وكذا شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب الناتج عن نزاع جماعي للعمل. المادّة 2 : يُعد نزاعاً جماعيا للعمل، كل نزاع مسيّر بموجب أحكام هذا القانون وكل خلاف يتعلق بالعلاقات الاجتماعية 25 يونيو سنة 2023 م والمهنية والشروط العامة للعمل بين مجموعة من العمال الأجراء أو ممثليهم النقابيين من جهة، ومستخدم أو مجموعة من المستخدمين أو ممثليهم النقابيين من جهة أخرى، لم تتم تسويته في إطار الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون. المادّة 3 : تطبق أحكام هذا القانون على المستخدمين وعلى العمال الأجراء مهما كانت الطبيعة القانونية لعلاقة عملهم، وكذا على الأعوان العموميين الذين يمارسون في المؤسسات والإدارات العمومية مهما كانت قوانينهم الأساسية أو الطبيعة القانونية لعلاقة عملهم. الفصل الثاني التعاريف المادّة 4 : يقصد في مفهوم هذا القانون بما يأتي : – المصالحة : كيفية للتسوية الودية للنزاعات الجماعية للعمل بمساعدة الغير يدعى “قائماً بالمصالحة”، يمكن النص عليها في اتفاقية أو اتفاق جماعي للعمل. تهدف المصالحة إلى تقريب أطراف النزاع ومواجهتهم ومحاولة إيجاد اتفاق ودي. في حالة عدم وجود إجراءات المصالحة الاتفاقية أو في حالة فشلها، يجب على الأطراف، عندئذ، احترام إجراءات المصالحة المنصوص عليها في القانون أمام مفتشية العمل. – الوساطة : إجراء يتم من خلاله إسناد النزاعات الجماعية للعمل إلى الغير يدعى “وسيط” يختار بالاتفاق المشترك من بين الأشخاص المدرجين في قائمة الوسطاء، وتتمثل مهمته في اقتراح تسوية ودية للنزاع الجماعي. – التحكيم : كيفية لتسوية النزاعات الجماعية للعمل، بعد اتفاق قطعي لكل من طرفي النزاع، وتنطوي على تدخل الغير يدعى “المحكّم” وذلك تطبيقاً للقواعد العامة للتحكيم المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية والإدارية. يمكن أن يكون التحكيم إلزامياً وفق الأشكال والشروط التي يحددها هذا القانون، بحسب الحالة، أمام اللجنة الوطنية للتحكيم أو اللجنة الولائية للتحكيم. تتمثل المهمة الأساسية للتحكيم في إصدار حكم في شكل قرار تحكيمي. – التسخير : إجراء استثنائي تلجأ إليه السلطة العمومية المختصة لإجبار العمال المضربين في المرافق الأساسية التابعة للهيئات والإدارات العمومية أو للمؤسسات، على مواصلة وتأدية الخدمات في مناصب عمل ضرورية لأمن وصحة الأشخاص وأمن المنشآت والأملاك، وكذا لاستمرارية المرافق العمومية الأساسية لتلبية الحاجيات الحيوية للبلاد، أو العمال الذين يمارسون أنشطة أساسية لتموين السكان.

7 ذو الحجة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 25 يونيو سنة 2023 م – الإضراب من أجل مطالب سياسية : إضراب يهدف إلى تلبية مطالب سياسية غير مهنية. – الإضراب المفاجئ : إضراب دون إيداع إشعار مسبق ودون مراعاة الإجراءات المسبقة لتسوية النزاعات الجماعية للعمل. – الإضراب المتقطع : إضراب في أوقات مختلفة. – الإضراب التضامني : إضراب ينفذه عمال مؤسسة غير عمال المؤسسة المضربة بهدف دعم مطالب عمالها بصفة تضامنية. – الإضراب المفتوح : إضراب متواصل غير محدد المدة. الباب الثاني الوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها الفصل الأول الوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها في الهيئات المستخدمة للقطاع الاقتصادي القسم الأول الوقاية من النزاعات الجماعية للعمل المادّة 5 : يعقد المستخدمون وممثلو العمال وجوباً اجتماعات دورية قصد دراسة، بصفة مشتركة، وضعية العلاقات الاجتماعية والمهنية والظروف العامة للعمل داخل الهيئات المستخدمة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، لا سيما دورية الاجتماعات، عن طريق الاتفاقيات أو الاتفاقات، التي تبرم بين المستخدمين وممثلي العمال. في حالة غياب أحكام اتفاقية حول دورية الاجتماعات، يجب أن تعقد هذه الاجتماعات مرة واحدة كل سداسي على الأقل. المادّة 6 : تخضع وجوباً النزاعات الجماعية للعمل التي لا يمكن حلها مباشرة، سواء بالطرق الودية أو خلال الاجتماعات الدورية أو بتطبيق أحكام الاتفاقيات أو الاتفاقات الجماعية، لإجراءات المصالحة والوساطة، واحتمالاً للتحكيم، ضمن الأشكال والشروط المحددة بموجب هذا القانون. القسم الثاني المصالحة المادّة 7 : في حالة نزاع جماعي للعمل بين المستخدمين وممثلي العمال حول كل المسائل موضوع النزاع أو بعضها، يباشر الطرفان إجراءات المصالحة المنصوص عليها في الاتفاقيات أو الاتفاقات الجماعية التي يكونون طرفاً فيها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 15 وفي حالة فشل إجراءات المصالحة الداخلية، يتعين على الطرف الأكثر استعجالاً عرض النزاع الجماعي للعمل على مفتشية العمل المختصة إقليمياً التي تقوم بمباشرة إجراء المصالحة المنصوص عليها في أحكام هذا القانون. المادّة 8 : يقوم مفتش العمل الذي تم إخطاره بالنزاع الجماعي للعمل وجوباً بإجراء المصالحة بين المستخدم وممثلي العمال. ويستدعي طرفي النزاع الجماعي للعمل إلى جلسة أولى للمصالحة التي يجب أن تنعقد في أجل لا يتعدى الثمانية (8) أيام عمل الموالية للإخطار، قصد تسجيل موقف كل طرف في كل المسائل المتنازع عليها. ويمكنه أن يباشر تحقيقاً لدى المستخدم والمنظمة النقابية للعمال، وأن يطلب من الأطراف جميع الوثائق والمعلومات ذات الطبيعة المحاسبية أو المالية أو الإحصائية أو الإدارية التي يمكن أن تساعده في إجراء المصالحة. يتعيّن على طرفي النزاع الجماعي توفير التسهيلات الضرورية لمفتش العمل الذي تم إخطاره بالنزاع، لأداء مهمته. إذا تبين خلال اجتماع المصالحة أن النزاع الجماعي للعمل يتعلق بعدم تطبيق أحكام قانونية أو تنظيمية أو عدم تنفيذ التزامات متعاقد عليها ناشئة عن اتفاقيات أو اتفاقات جماعية للعمل، يسهر مفتش العمل على تطبيق هذا الالتزام طبقا للمهام والصلاحيات المخولة له بموجب القانون. المادّة 9 : يتعيّن على طرفي النزاع الجماعي للعمل الحضور وجوباً، لاجتماعات التشاور وجلسات المصالحة التي ينظمها مفتش العمل. يعين الطرفان، بحرية، ممثليهما المفوضين كتابيا بمطلق الصلاحية للتفاوض وإبرام اتفاق. غير أنه، يمكن مفتش العمل أن يحدد عدد الأشخاص لإجراء المصالحة. وعندما لا يمثل أحد الطرفين، يستدعيهما مفتش العمل من جديد في أجل لا يتجاوز اثنتين وسبعين (72) ساعة. المادّة 10 : يحرّر مفتش العمل محضر مخالفة ومحضراً بالغياب، الذي يعد معاينة لعدم المصالحة، إذا لم يستجب أحد الطرفين للاستدعاء الثاني عند انقضاء الأجل المنصوص عليه في المادة 9 أعلاه. المادّة 11 : عند انقضاء مدة إجراء المصالحة التي لا يمكن أن تتجاوز خمسة عشر (15) يوم عمل ابتداء من تاريخ الجلسة الأولى، يعد مفتش العمل محضرا يوقّعه الطرفان، ويدوّن فيه المسائل المتفق عليها، كما يدوّن المسائل التي يستمر النزاع الجماعي للعمل قائما في شأنها، إن وجدت.

7 ذو الحجة عام 1444 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 تصبح المسائل التي اتفق الطرفان عليها نافذة من اليوم الذي يودع الطرف الأكثر استعجالاً محضر المصالحة لدى أمانة ضبط المحكمة المختصة إقليميا. المادّة 12 : يعد مفتش العمل محضرا بعدم المصالحة في حالة فشل إجراء المصالحة في النزاع الجماعي للعمل كلّه أو بعضه. يتم إرسال محضر الغياب أو محضر عدم المصالحة في حالة الفشل الكلي أو الجزئي لإجراءات المصالحة بأي وسيلة قانونية إلى طرفي النزاع وإلى الوالي المختص إقليمياً والوزير المكلف بالعمل. المادّة 13 : عندما يتجاوز النزاع الجماعي للعمل نطاق المؤسسة ويؤثر على خدمة أساسية، يمكن وزير القطاع المعني، في أجل لا يتجاوز ثمانية (8) أيام عمل من تاريخ محضر عدم المصالحة، إخطار الوزير المكلف بالعمل، الذي يمكنه تكليف مفتش العمل بإجراء مصالحة ثانية حول جميع مسائل النزاع أو بعضها. تستأنف إجراءات المصالحة، في التاريخ الذي حدده مفتش العمل لإجراء المصالحة الثانية، بعد أخذ رأي طرفي النزاع الجماعي للعمل. يجب أن ينتهي إجراء المصالحة المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه في الخمسة (5) أيام عمل التي تلي استلام طلب وزير القطاع المعني، ما لم يتفق الطرفان على تمديد هذا الأجل. القسم الثالث الوساطة المادّة 14 : في حالة عدم المصالحة الكلّية أو الجزئية، يعرض النزاع الجماعي للعمل وجوباً على إجراء الوساطة في أجل الخمسة عشر (15) يوم عمل التي تلي تاريخ محضر الغياب أو عدم المصالحة، وفي هذه الحالة، يجب على طرفي النزاع الجماعي للعمل تعيين وسيط باتفاق مشترك من بين القائمة المذكورة في المادة 38 أدناه. المادّة 15 : في حالة خلاف بين الطرفين حول اختيار الوسيط وعندما يتعلق الأمر بقطاعات الأنشطة المنصوص عليها في المادة 62 أدناه، يعين وزير القطاع أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني، حسب الحالة، وسيطا تلقائيا من قائمة الوسطاء المنصوص عليها في المادة 38 أدناه. المادّة 16 : يؤهل الوسيط، في حدود مهمته، لإجراء التحقيقات والتحريات للاطلاع على الوضع الاقتصادي للهيئة المستخدمة ووضعية العمال المعنيين بالنزاع الجماعي للعمل. 25 يونيو سنة 2023 م ويمكنه أن يطلب من الأطراف إفادته بجميع الوثائق أو المعلومات ذات الطبيعة الاقتصادية أو المحاسبية أو الإحصائية أو المالية أو الإدارية التي تساعده في إنجاز مهمته. ويمكنه أن يستعين بالخبراء وكذا بأي شخص مؤهل. ويتعيّن عليه التقيد إزاء الغير بالسر المهني بالنسبة للمعلومات التي تم إخطاره بها والوقائع التي يكون قد اطلع عليها خلال أداء مهمته. يساعد الوسيط في مجال تشريع العمل، بناء على طلبه، مفتشية العمل المختصة إقليمياً التي تسلّمه ملف النزاع الجماعي، مرفقا بمحضر الغياب أو عدم المصالحة. المادّة 17 : يعرض الوسيط اقتراحات على الأطراف لتسوية النزاع في شكل توصيات معلّلة في أجل أقصاه عشرة (10) أيام عمل من تاريخ استلام الملف المتعلق بالنزاع الجماعي للعمل. يمكن تمديد هذا الأجل ثمانية (8) أيام عمل، على الأكثر، باتفاق الطرفين. يُرسل الوسيط الاقتراحات المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، كتابياً إلى مفتشية العمل المختصة إقليمياً. المادّة 18 : يجب على الطرفين في أجل ثمانية (8) أيام عمل، ابتداء من تاريخ استلام اقتراحات تسوية النزاع الجماعي للعمل، تبليغ الوسيط بأية وسيلة قانونية مع إشعار بالاستلام، بقبول اقتراحاته أو، عند الاقتضاء، برفضها، على أن يتم إعلام مفتشية العمل المختصة إقليميا بذلك. في حالة ما إذا لم يرد الطرفان في أجل ثمانية (8) أيام عمل من تاريخ تسليمها، تعتبر اقتراحات الوسيط مرفوضة من هذين الطرفين. في حالة اتفاق الطرفين على اقتراحات الوسيط، يحرر اتفاق جماعي للعمل، ويوقّع عليه طرفا النزاع الجماعي للعمل الملزمان بتطبيقه في الآجال والشروط المتفق عليها بينهما بعد إيداعه من قبل الطرف الأكثر استعجالاً لدى مفتشية العمل وأمانة ضبط المحكمة المختصتين إقليمياً. في حالة فشل إجراء الوساطة، يمكن طرفي النزاع الاتفاق على اللجوء إلى التحكيم كما هو منصوص عليه في أحكام هذا القانون. المادّة 19 : يرسل الوسيط خلال ثمانٍ وأربعين (48) ساعة إلى الوزير المكلف بالعمل وإلى وزير القطاع المعني وإلى مفتشية العمل المختصة إقليمياً تقريرا مفصّلاً يدوّن فيه نتائج مهمته.

7 ذو الحجة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 25 يونيو سنة 2023 م القسم الرابع التحكيم المادّة 20 : عندما يتفق الطرفان على عرض نزاعهما على التحكيم، بعد فشل محاولتي المصالحة والوساطة، تُطبق أحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية المتعلقة بالتحكيم، مع مراعاة الأحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون. يصدر قرار التحكيم النهائي خلال الثلاثين (30) يوم عمل الموالية لتعيين المحكّمين، ويُعد هذا القرار ملزما للطرفين في تنفيذه، بصرف النظر عن أي طعن مقدم من أحد الطرفين في أجل ثلاثة (3) أيام عمل التي تلي التبليغ حسب الأشكال والشروط المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية والإدارية. المادّة 21 : يجب على الطرفين الحضور أمام المُحَكّم. ويمكن أن يمثلهم ممثل مفوّض قانوناً. يجب تمثيل كل شخص معنوي طرف في النزاع الجماعي للعمل بممثل قانوني. الفصل الثاني الوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها في المؤسسات والإدارات العمومية القسم الأول الوقاية من النزاعات الجماعية للعمل المادّة 22 : تدرس وضعية العلاقات الاجتماعية والمهنية داخل المؤسسات والإدارات العمومية في اجتماعات دورية إجبارية بين ممثلي العمال والممثلين المؤهلين في المؤسسات والإدارات العمومية المعنية. تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، لا سيما دورية الاجتماعات، عن طريق التنظيم. تخضع وجوباً النزاعات الجماعية للعمل التي لا يمكن حلها مباشرة وبالطرق الودية لإجراءات المصالحة، واحتمالاً للوساطة والتحكيم، ضمن الأشكال والشروط المحددة في هذا القانون. القسم الثاني المصالحة المادّة 23 : في حالة نزاع جماعي للعمل بين الطرفين حول كل المسائل المدروسة أو بعضها، يخطر ممثلو العمال بواسطة طعن : – السلطات العمومية المختصة على مستوى البلدية أو الولاية التي تنتمي إليها المؤسسة أو الإدارة المعنية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 17 – الوزراء أو ممثليهم المؤهلين عندما تكون المؤسسات أو الإدارات المعنية تابعة لاختصاصهم أو عندما يكتسي النزاع الجماعي للعمل طابعاً جهوياً أو وطنياً. المادّة 24 : إذا تعذرت تسوية المسائل موضوع الطعن المنصوص عليها في المادة 23 أعلاه، تستدعي السلطة السلّمية العليا، خلال الثمانية (8) أيام عمل الموالية لإخطارها، طرفي النزاع الجماعي للعمل إلى اجتماع المصالحة بحضور ممثلي السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، ومفتشية العمل المختصة إقليميا. المادّة 25 : إذا تبيّن خلال اجتماع المصالحة أن النزاع الجماعي للعمل يتعلق بعدم تطبيق التزام قانوني أو تنظيمي، تتخذ السلطة السلّمية العليا التي تم إخطارها التدابير الضرورية لضمان تطبيق هذا الالتزام في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوم عمل من تاريخ الإخطار. المادّة 26 : إذا تبين أثناء اجتماع المصالحة، بأن النقاط محل النزاع الجماعي للعمل تخص تأويلات لأحكام تشريعية أو تنظيمية أو مسائل لا يمكن التكفل بها في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، يتم إخطار السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية حسب الأشكال المنصوص عليها في المادة 27 أدناه من قبل السلطة السلّمية العليا من أجل إخضاع المسائل محل النزاع للمجلس المتساوي الأعضاء للوظيفة العمومية المنصوص عليه في أحكام المواد من 34 إلى 37 أدناه. المادّة 27 : عند نهاية إجراء المصالحة المنصوص عليه في أحكام المواد 23 إلى 26 أعلاه والذي لا يمكن أن يتجاوز خمسة عشر (15) يوم عمل، ابتداء من تاريخ الاجتماع الأول، تعد السلطة السلّمية العليا محضراً يوقّعه الطرفان يتضمن الاتفاقات الحاصلة، وعند الاقتضاء، الاقتراحات المقدمة إلى السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، المتعلقة بأشكال وإجراءات التكفل بالمسائل المستمر فيها النزاع الجماعي للعمل. القسم الثالث الوساطة المادّة 28 : إذا استمر النزاع الجماعي للعمل بعد إجراء المصالحة المنصوص عليها في المواد 23 إلى 26 أعلاه، يمكن عرضه في أجل خمسة عشر (15) يوم عمل على إجراء الوساطة. المادّة 29 : يعيّن وزير القطاع المعني أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي، حسب الحالة، وسيطاً مؤهلاً يختار من بين الوسطاء المذكورين في قائمة الوسطاء المنصوص عليها في المادة 38 أدناه.

7 ذو الحجة عام 1444 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 المادّة 30 : يتعيّن على طرفي النزاع الجماعي للعمل تزويد الوسيط بالدعم اللازم لمساعيه والتعاون الوثيق معه لتسهيل مهمته وإفادته دون تأخير بجميع الوثائق والمعلومات المرتبطة بالنزاع. ويمكن الوسيط أن يستعين بخبراء وكذا بكل شخص مؤهل. المادّة 31 : يرسل الوسيط اقتراحات مكتوبة في شكل توصيات معلّلة إلى طرفي النزاع لتسويته في أجل أقصاه عشرة (10) أيام عمل من تاريخ استلام الملف المتعلق بالنزاع. ويمكن تمديد هذا الأجل بثمانية (8) أيام عمل، على الأكثر، بموافقة الطرفين المعنيين. يجب على الطرفين تبليغ الوسيط بقبول اقتراحاته أو برفضها، عند الاقتضاء، بأية وسيلة قانونية مع إشعار بالاستلام في أجل ثمانية (8) أيام عمل، ابتداء من تاريخ استلام اقتراحاته، على أن يتم إعلام مفتشية العمل المختصة إقليميا بذلك. يرسل الوسيط اقتراحاته كتابيا إلى مفتشية العمل المختصة إقليميا. المادّة 32 : في حالة اتفاق الطرفين، يحرر الوسيط محضرا يدوّن فيه الاقتراحات المقبولة ويسلّمه إلى الأطراف المعنية. وترسل نسخة منه، حسب الحالة، إلى السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزير القطاع المعني والوالي ورئيس المجلس الشعبي البلدي ومفتش العمل المختص إقليميا. المادّة 33 : في حالة عدم رد الطرفين في أجل ثمانية (8) أيام عمل، ابتداء من تاريخ تسليم اقتراحات الوسيط، أو في حالة رفض هذه الاقتراحات، يعلم الوسيط في أجل ثمان وأربعين (48) ساعة، الأطراف وكذا السلطات المذكورة في المادة 32 أعلاه. القسم الرابع المجلس المتساوي الأعضاء للوظيفة العمومية المادّة 34 : يؤسس مجلس متساوي الأعضاء للوظيفة العمومية يتشكل من ممثلي الإدارة وممثلي العمال، ويوضع لدى السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 35 : يعد المجلس المتساوي الأعضاء للوظيفة العمومية، جهاز مصالحة في مجال النزاعات الجماعية للعمل في المؤسسات والإدارات العمومية. المادّة 36 : يجب على طرفي النزاع الجماعي للعمل حضور جميع اجتماعات المصالحة التي ينظمها المجلس المتساوي الأعضاء للوظيفة العمومية. 25 يونيو سنة 2023 م المادّة 37 : تحدد مهام وتشكيلة وكيفيات تعيين رئيس وأعضاء المجلس المتساوي الأعضاء للوظيفة العمومية وكذا تنظيمه وسيره، عن طريق التنظيم. الفصل الثالث الأحكام المشتركة المتعلقة بالوساطة المادّة 38 : يحدد الوزير المكلف بالعمل قائمة الوسطاء المنصوص عليها في المادتين 15 و 29 أعلاه، بعد استشارة المنظمات النقابية للعمال والمستخدمين الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني. يتم إعلام أعضاء الحكومة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والولاة ورؤساء المجالس الشعبية البلدية والمفتشيات الولائية للعمل بهذه القائمة. تتم مراجعة هذه القائمة، عند الاقتضاء، بنفس الأشكال. المادّة 39 : يتم اختيار الوسطاء من بين الشخصيات المعترف بكفاءتها في المجال القانوني والاجتماعي وسلطتها المعنوية وخبرتها وحيادها واستقامتها والتزامها بمبادئ العدالة الاجتماعية والإنصاف. يجب ألاّ تكون للوسطاء أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة مع طرفي النزاع الجماعي للعمل. المادّة 40 : تحدد مهام الوسطاء وكيفيات تعيينهم وكذا أتعابهم عن طريق التنظيم. الباب الثالث ممارسة حق الإضراب الفصل الأول كيفيات وشروط ممارسة حق الإضراب المادّة 41 : إذا استمر النزاع الجماعي للعمل بعد استنفاد الإجراءات الإجبارية للتسوية الودية للنزاعات المنصوص عليها في الباب الثاني من هذا القانون وفي غياب طرق أخرى للتسوية الواردة في الاتفاقيات أو الاتفاقات الجماعية للعمل، يمكن العمال اللجوء إلى ممارسة حقهم في الإضراب ضمن الشروط وحسب الكيفيات ا لمحددة في أحكام هذا القانون. المادّة 42 : يقصد بالإضراب، بمفهوم هذا القانون، توقف جماعي ومتفق عليه عن العمل بهدف تلبية مطالب اجتماعية ومهنية محضة، يقرره العمال الأجراء أو الأعوان العموميون وفقاً للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وبما يتوافق مع متطلبات نشاط المؤسسة واستمرارية الخدمة العمومية، بعد استنفاد الإجراءات الإجبارية للتسوية الودية للنزاع وطرق التسوية الأخرى المحتملة المنصوص عليها في الاتفاقيات أو الاتفاقات الجماعية للعمل.

7 ذو الحجة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 25 يونيو سنة 2023 م لا يمكن أن تتم المشاركة في الإضراب إلا بمناسبة نزاع جماعي للعمل وبعد استنفاد وسائل تسوية النزاع القانونية والاتفاقية المذكورة أعلاه. المادّة 43 : تمنع جميع الأفعال والتهديدات التي تهدف إلى إجبار العامل على المشاركة في إضراب أو منعه من العمل أو استئنافه العمل. ويمنع كذلك كل تهديد أو ضغط أو إجراء كيدي ضد العمال المشاركين في إضراب تم تنظيمه طبقا لأحكام هذا القانون. المادّة 44 : عندما يتفق طرفا النزاع الجماعي للعمل على عرض نزاعهما على التحكيم، يعلّق وجوبا : – اللجوء إلى الإضراب، – الإضراب الذي شرع فيه. المادّة 45 : تعد غير قانونية في مفهوم هذا القانون، الإضرابات التي : – تنظم لأسباب سياسية، – تكون مفاجئة أو مفتوحة أو متقطعة أو تضامنية، – تنظم لأسباب أو مطالب غير اجتماعية ومهنية، – تشرع فيها منظمة نقابية لم يُثبت وجودها القانوني أو تمثيليتها النقابية، – لم يتم الموافقة عليها من طرف أغلبية العمال المجتمعين في جمعية عامة، – لم يسبقها إشعار مسبق، – يُشرع فيها قبل استنفاد إجراءات التسوية طبقا لأحكام هذا القانون، – يُشرع فيها بعد اللجوء إلى التحكيم، – تكون مرفقة بعنف أو اعتداء أو تهديد أو مناورات بهدف المساس بحرية العمل، – تكون خرقا لأحكام اتفاق مصالحة أو وساطة أو لقرار تحكيمي حائز على القوة التنفيذية. لا يستفيد المشاركون من الحماية بمقتضى هذا القانون. تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، لا يمكن، بأي حال من الأحوال، أن يرافق ممارسة حق الإضراب أعمال عنف أو ترهيب أو استيلاء عنيف لأماكن العمل. المادّة 46 : طبقا للتشريع المعمول به، يمكن المنظمة النقابية التي تبادر إلى تنظيم إضراب غير قانوني أن تتعرض إلى عقوبة الحل. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 19 القسم الأول موافقة العمال على الإضراب المادّة 47 : بعد استنفاد الإجراءات المنصوص عليها في المادة 41 أعلاه، ومع مراعاة احترام أحكام المادة 48 أدناه، يستدعى العمال المعنيون إلى جمعية عامة في أماكن العمل المعتادة، بمبادرة وتحت مسؤولية منظمة نقابية تمثيلية أو ممثلي العمال المنتخبين في حالة عدم وجود منظمة نقابية، قصد إعلامهم بنقاط النزاع المستمر والبت في احتمال التوقف الجماعي عن العمل والمتفق عليه. يتعيّن على المنظمة النقابية التمثيلية أو ممثلي العمال المنتخبين المعنيين بالنزاع الجماعي للعمل تبليغ المستخدم، قبل ثمان وأربعين (48) ساعة على الأقل، من انعقاد الجمعية العامة، كتابيًا، مقابل إشعار بالاستلام. يحضر المستخدم أو ممثله الجمعية العامة، ويمكنه أخذ الكلمة بهذه المناسبة لإبداء أي شروحات أو توضيحات تتعلق بالنزاع الجماعي للعمل. المادّة 48 : تتم الموافقة على اللجوء إلى الإضراب عن طريق الاقتراع السري بالأغلبية البسيطة من العمال الحاضرين في جمعية عامة تضم أكثر من نصف عدد العمال المعنيين على الأقل. تتم معاينة نتائج الاقتراع بموجب محضر يعده المحضر القضائي. القسم الثاني الإشعار المسبق للإضراب المادّة 49 : لا يشرع في الإضراب إلاّ عند انقضاء أجل الإشعار المسبق المودع وجوبا في نفس اليوم من قبل منظمة نقابية تمثيلية أو ممثلي العمال المنتخبين المعنيين بالنزاع، لدى المستخدم ومفتشية العمل المختصة إقليميا، مقابل إشعار بالاستلام. المادّة 50 : يبدأ سريان مدة الإشعار المسبق للإضراب ابتداء من تاريخ إيداعه لدى المستخدم ومفتشية العمل المختصة إقليميا مرفقا بمحضر المحضر القضائي المنصوص عليه في المادة 48 أعلاه. تحدد مدة هذا الإشعار عن طريق المفاوضة على أن لا تقل عن عشرة (10) أيام عمل من تاريخ إيداعه. غير أنه، لا يمكن أن تقل هذه المدة عن خمسة عشر (15) يوم عمل في قطاعات الأنشطة المنصوص عليها في المادة 62 أدناه. المادّة 51 : يجب أن يتضمن الإشعار المسبق للإضراب، تحت طائلة البطلان، ما يأتي : – تسمية المنظمة النقابية التمثيلية أو أسماء وألقاب ممثلي العمال المنتخبين،

7 ذو الحجة عام 1444 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 – اسم ولقب وصفة عضو هيئة القيادة والإدارة للمنظمة النقابية التمثيلية أو ممثلي العمال المنتخبين، الموقّع على الإشعار، – تاريخ الشروع في الإضراب ومدته وسببه، – عدد العمال المعنيين بالتصويت، – مكان الشروع في الإضراب، – النطاق الإقليمي للإضراب. المادّة 52 : يعد باطلاً وعديم الأثر، أي إشعار مسبق تبادر به منظمة نقابية لم يتم إثبات وجودها القانوني أو تمثيليتها القانونية أو دون احترام أي شرط من شروط وكيفيات تسوية النزاعات الجماعية للعمل المحددة في أحكام هذا القانون. ويعد كذلك باطلاً وعديم الأثر، كل إشعار مسبق يبادر به ممثلو العمال غير المنتخبين طبقا لأحكام هذا القانون. المادّة 53 : يسري مفعول الإشعار المسبق بالإضراب في التاريخ المحدد له، ولا يمكن تمديده عند انقضاء أجله. المادّة 54 : يتعيّن على المستخدم وممثلي العمال، بمجرد إيداع الإشعار المسبق بالإضراب، الاجتماع خلال فترة هذا الإشعار لمواصلة المفاوضات وتنظيم الحد الأدنى من الخدمة وضمان حماية المنشآت والمعدات طبقا لأحكام هذا القانون. القسم الثالث حماية حق الإضراب المادّة 55 : دون الاخلال بأحكام المادة 45 أعلاه، حق الإضراب محمي طبقا للتشريع المعمول به ولا ينهي علاقة العمل ويترتب عليه تعليق آثارها طيلة مدة التوقف الجماعي عن العمل. لا يترتب على ساعات أو أيام العمل غير المؤداة بسبب الإضراب، أيّ حق في تقاضي الأجر. المادّة 56 : يمنع أي تعيين للعمال عن طريق التشغيل أو غيره قصد استخلاف العمال المضربين، ما عدا في حالات التسخير الذي تأمر به السلطات العمومية المختصة أو إذا رفض العمال تنفيذ الالتزامات الناجمة عن ضمان الحد الأدنى من الخدمة المنصوص عليه في أحكام هذا القانون. لا يمكن تسليط أية عقوبة تأديبية أو اتخاذ أي إجراء تمييزي ضد العمال بسبب مشاركتهم في إضراب شرع فيه وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون. المادّة 57 : يعد الإضراب الناتج عن النزاع الجماعي للعمل المنظم خرقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، خطأ مهنيا جسيماً يرتكبه العمال الذين شاركوا وساهموا فيه بنشاطهم المباشر. 25 يونيو سنة 2023 م وتتحمل أيضا المسؤولية، المنظمة النقابية التي ساهمت في هذا الإضراب. يتم توجيه إعذارات، بأية وسيلة كانت، إلى العمال المضربين لدعوتهم إلى استئناف العمل في أجل ثمانٍ وأربعين (48) ساعة. ويتعرّض العمال الذين لم يلتحقوا بمناصب عملهم، دون سبب مقبول، عند انتهاء الأجل المذكور في الفقرة أعلاه، إلى تطبيق الإجراءات التأديبية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 58 : يُمنع على المنظمة النقابية إقصاء منخرطيها أو معاقبتهم بأي طريقة كانت، بسبب رفضهم المشاركة أو رفضهم الاستمرار في إضراب غير قانوني بموجب هذا القانون. القسم الرابع عرقلة حرية العمل المادّة 59 : يعاقب على عرقلة حرية العمل طبقا لأحكام هذا القانون. يعد عرقلة لحرية العمل، كل فعل من شأنه أن يمنع العامل أو المستخدم أو ممثليه من الالتحاق بمكان عملهم المعتاد أو استئناف أو مواصلة ممارسة نشاطهم المهني عن طريق التهديد أو المناورة أو الاحتيال أو العنف أو الاعتداء. المادّة 60 : يمنع العمال المضربون من احتلال المحلات المهنية أو أماكن العمل للمستخدم أو محيطها المباشر عندما يشكل عرقلة لحرية العمل. يمكن الجهة القضائية المختصة أن تقرر إخلاء المحلات المهنية أو أماكن العمل بناء على طلب المستخدم. المادّة 61 : تشكل عرقلة حرية العمل وكذا رفض الامتثال لتنفيذ حكم قضائي بإخلاء المحلات المهنية أو أماكن العمل، خطأ مهنيا جسيما ينجرُّ عنه تطبيق الإجراءات التأديبية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، دون الإخلال بالعقوبات الجزائية. الفصل الثاني تحديد ممارسة حق الإضراب القسم الأول الحد الأدنى من الخدمة المادّة 62 : يجب القيام بكافة الإجراءات لمواصلة الأنشطة الضرورية ضماناً للحد الأدنى من الخدمة، عندما يمس الإضراب الأنشطة التي يمكن أن يضرّ انقطاعها التام باستمرار

7 ذو الحجة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 25 يونيو سنة 2023 م المرافق العمومية الأساسية أو يمس الأنشطة الاقتصادية الحيوية، لا سيما تموين المواطنين عبر كل التراب الوطني بالمنتجات الغذائية والصحية والطاقوية أو المحافظة على المنشآت والأملاك الموجودة. تحدد قائمة قطاعات الأنشطة ومناصب العمل التي تتطلب تنفيذ حد أدنى من الخدمة، إجبارياً، عن طريق التنظيم. المادّة 63 : دون الإخلال بأحكام المادة 62 أعلاه، يُحدد الحد الأدنى للخدمة في القطاع الاقتصادي الذي لا يمكن أن يقل عن 30 % من مجموع العمال المعنيين بالإضراب، بموجب اتفاقية أو اتفاق جماعي للعمل. في حالة غياب اتفاقية أو اتفاق جماعي، يحدد وزير القطاع أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني، كل في مجال اختصاصه، قائمة قطاعات النشاطات ومناصب العمل التي تتطلب تنفيذ حد أدنى من الخدمة، بعد استشارة المنظمات النقابية الأكثر تمثيلاً أو ممثلي العمال المنتخبين، حسب الحالة. يمكن رفع كل نزاع يتعلق بتحديد الحد الأدنى من الخدمة، المذكور في الفقرة الأولى أعلاه، أمام الجهة القضائية المختصة. المادّة 64 : تحدد قائمة قطاعات النشاط ومناصب العمل التي تتطلب تنفيذ حد أدنى من الخدمة في قطاع المؤسسات والإدارات العمومية والمرافق العمومية، والتي لا تقل عن %30 من مجموع العمال المعنيين بالإضراب، من قبل وزير القطاع المعني بعد استشارة المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا أو ممثلي العمال المنتخبين، حسب الحالة. ويتم إعلام الوزير المكلف بالعمل بذلك. القسم الثاني التسخير المادّة 65 : طبقا للتشريع الساري المفعول، يمكن أن يأمر وزير القطاع أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني، بتسخير العمال المضربين التابعين للهيئات والإدارات العمومية أو المؤسسات والذين يشغلون مناصب عمل ضرورية : – لأمن الأشخاص والمنشآت والأملاك، – لاستمرار المصالح العمومية الأساسية، – لتوفير الحاجيات الحيوية للبلاد، – لتموين السكان أو لمواجهة كل حالة استثنائية صحية أو مستعجلة. ويبلغ المستخدم أو ممثله القانوني بكل الطرق القانونية، كل عامل معني بقرار التسخير. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 21 المادّة 66 : دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات، يشكل رفض تنفيذ قرار التسخير خطأ مهنيا جسيما ينجرّ عنه تطبيق الإجراءات التأديبية ضد العامل المعني، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. الفصل الثالث موانع اللجوء إلى الإضراب المادّة 67 : يمنع اللجوء إلى الإضراب للمستخدمين العاملين في مجالات الدفاع والأمن الوطنيين أو الذين يؤدون وظائف السلطة باسم الدولة، أو أولئك الذين يشغلون وظائف في قطاعات استراتيجية وحساسة من حيث السيادة أو في الحفاظ على المصالح الأساسية ذات الأهمية الحيوية للأمة، التي قد يؤدي توقفها إلى تعريض حياة المواطن أو سلامته أو صحته للخطر، أو من المحتمل أن يؤدي الإضراب، من خلال آثاره، إلى أزمة خطيرة. تحدد قائمة القطاعات والمستخدمين والوظائف الممنوع عليهم اللجوء إلى الإضراب، عن طريق التنظيم. المادّة 68 : تخضع النزاعات الجماعية للعمل التي يكون طرفاً فيها العمال الخاضعون لأحكام المادة 67 أعلاه، لإجراءات التسوية الإجبارية، وعند الاقتضاء، للدراسة من طرف اللجنة الوطنية أو اللجنة الولائية للتحكيم المنصوص عليهما في أحكام المواد 71 إلى 76 أدناه. الفصل الرابع تسوية الإضراب المادّة 69 : يتعيّن على طرفي النزاع الجماعي للعمل، خلال مدة الإشعار المسبق وبعد الشروع في الإضراب، مواصلة المفاوضات لتسوية الخلاف موضوع النزاع. إذا ظهر عنصر أساسي جديد إيجابي لتسوية النزاع الجماعي خلال المفاوضات، فإنه يجب على ممثلي العمال إشعار العمال أو الأعوان العموميين المجتمعين في جمعية عامة بذلك، ويجب على هؤلاء أن يقرروا، وفق أحكام هذا القانون، العودة إلى العمل من عدمه. ويشارك المستخدم أو ممثله المفوّض قانوناً في الجمعية العامة. المادّة 70 : في حالة استمرار الإضراب، يمكن وزير القطاع المعني أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني، بعد استشارة المستخدم وممثلي العمال، عرض النزاع الجماعي للعمل، حسب الحالة، على اللجنة الوطنية أو اللجنة الولائية للتحكيم المنصوص عليهما في أحكام هذا القانون، عندما :

7 ذو الحجة عام 1444 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 – تقتضي ذلك ضرورات اقتصادية واجتماعية قاهرة، – يتعلق الإضراب بقطاعات الأنشطة المنصوص عليها في المادة 62 أعلاه التي قد يؤدي توقفها إلى تعريض حياة أو أمن أو صحة المواطنين أو الاقتصاد الوطني للخطر. الفصل الخامس اللجنة الوطنية واللجنة الولائية للتحكيم القسم الأول الاختصاص والتشكيلة المادّة 71 : تختص اللجنة الوطنية واللجنة الولائية للتحكيم في البت في النزاعات الجماعية للعمل المتعلقة بالمستخدمين الذين يمنع عليهم اللجوء إلى الإضراب وكذا النزاعات الجماعية للعمل التي تمتد، حسب الحالة، إلى عدة ولايات أو إلى كامل التراب الوطني أو على المستوى الولائي التي تعرض عليها ضمن الشروط المنصوص عليها في أحكام المادة 70 أعلاه حول المسائل والاقتراحات المدوّنة في المحضر الذي يثبت إمّا فشل المصالحة أو الوساطة. المادّة 72 : تقرر اللجنة الوطنية للتحكيم في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوم عمل في النزاعات الجماعية للعمل التي تخطر بها من طرف : – وزير القطاع المعني أو ممثلي العمال، فيما يخص المستخدمين المنصوص عليهم في المادة 67 أعلاه، – وزير القطاع أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي المعنيين، ضمن الشروط المحددة في المادة 70 أعلاه. المادّة 73 : تتشكل اللجنة الوطنية للتحكيم التي يرأسها قاضٍ لدى الجهة القضائية المختصة، من عدد متساوٍ من ممثلي القطاعات الوزارية المعنية، ومن ممثلي المنظمات النقابية للعمال وللمستخدمين الأكثر تمثيلا. المادّة 74 : تؤسس لدى كل ولاية لجنة ولائية للتحكيم يرأسها قاضٍ لدى الجهة القضائية المختصة، وتتشكل من عدد متساوٍ من ممثلين عن الإدارات المحلية والمنظمات النقابية للعمال والمستخدمين الأكثر تمثيلاً. المادّة 75 : تقرر اللجنة الولائية للتحكيم، عندما يتم إخطارها فقط في النزاعات الجماعية للعمل التي تحدث في نطاق الولاية. تصدر اللجنة الولائية للتحكيم قرار التحكيم بشأن النزاع في أجل لا يتجاوز خمسة عشر (15) يوم عمل من تاريخ مثول الطرفين أمامها. 25 يونيو سنة 2023 م المادّة 76 : يجب على طرفي النزاع الجماعي للعمل تقديم كلّ التسهيلات وتوفير كل المستندات والمعلومات المتعلقة بالنزاع بناءً على طلب اللجنة الوطنية أو اللجنة الولائية للتحكيم. تتلقى اللجنة الوطنية واللجنة الولائية للتحكيم جميع المعلومات التي لها صلة بالنزاعات الجماعية للعمل، وكذا كل وثيقة أعدت في إطار إجراء المصالحة والوساطة المنصوص عليها في هذا القانون. تحدد تشكيلة وكيفيات تعيين أعضاء اللجنة الوطنية واللجنة الولائية للتحكيم وكذا تنظيمهما وسيرهما، عن طريق التنظيم. القسم الثاني قرارات التحكيم المادّة 77 : تصبح قرارات اللجنة الوطنية للتحكيم واللجنة الولائية للتحكيم نافذة من قبل الجهات القضائية المختصة. وتبلّغ هذه القرارات إلى طرفي النزاع خلال أيام العمل الثلاثة (3) الموالية لتاريخ صدورها، حسب الحالة، من قبل رئيس اللجنة الوطنية للتحكيم أو رئيس اللجنة الولائية للتحكيم. ترسل نسخ من هذه القرارات إلى الوزير المكلف بالعمل إذا صدرت عن اللجنة الوطنية للتحكيم، وإلى المفتشية الولائية للعمل المختصة إقليميا إذا صدرت عن اللجنة الولائية للتحكيم. الباب الرابع أحكام جزائية المادّة 78 : يعاين ويتابع مفتشو العمل مخالفات أحكام هذا القانون طبقا للتشريع المعمول به. المادّة 79 : يعاقب بغرامة من مائة ألف دينار 100.000( دج) إلى مائتي ألف دينار 200.000( دج)، المستخدم الذي لا يفي بالتزاماته فيما يتعلق بالاجتماعات الدورية المنصوص عليها في المادتين 5 و 22 أعلاه، سواء تعلق الأمر بالتزاماته القانونية والتنظيمية أو تلك الناتجة عن اتفاقية أو اتفاق جماعي للعمل. وفي حالة العود، تضاعف الغرامة. المادّة 80 : يعاقب بغرامة من عشرين ألف دينار 20.000( دج) إلى خمسين ألف دينار 50.000( دج)، كل طرف في نزاع جماعي

7 ذو الحجة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 25 يونيو سنة 2023 م للعمل تغيّب دون سبب شرعي عن جلسات واجتماعات المصالحة والوساطة والتحكيم المنظمة طبقا لأحكام هذا القانون. وفي حالة العود، تضاعف الغرامة. المادّة 81 : دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات، يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى ستة (6) أشهر وبغرامة من خمسين ألف دينار 50.000( دج) إلى مائة ألف دينار 100.000( دج)، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يرفض تقديم وثائق إلى القائمين بالمصالحة والوسطاء والمحكّمين المنصوص عليهم في أحكام هذا القانون، أو يزودهم بمعلومات غير صحيحة أو وثائق مزورة أو يمارس مناورة أو احتيالا بهدف الضغط عليهم بغية توجيه توصياتهم أو قراراتهم. المادّة 82 : يعاقب بغرامة من خمسين ألف دينار 50.000( دج) إلى مائة ألف دينار 100.000( دج)، كل من خرق عمدا الأحكام المتعلقة بإجراءات تسوية النزاع الجماعي للعمل كما هو منصوص عليها في المواد 5 إلى 76 أعلاه. المادّة 83 : يعاقب بغرامة من عشرين ألف دينار 20.000( دج) إلى خمسين ألف دينار 50.000( دج)، المستخدم وممثلو العمال أو أي شخص آخر لا ينفذ عمداً أحكام اتفاقات المصالحة أو الوساطة وقرارات التحكيم الحائزة على القوة التنفيذية. المادّة 84 : يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى ستة (6) أشهر وبغرامة من عشرين ألف دينار 20.000( دج) إلى خمسين ألف دينار 50.000( دج) أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مستخدم يمس أو يحاول المساس بممارسة حق الإضراب، دون الإخلال بأحكام المادة 56 أعلاه. إذا نجم عن المساس بممارسة حق الإضراب عقوبة تأديبية أو تهديد أو عنف و/أو اعتداء، فإنه يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنة (1) وبغرامة من خمسين ألف دينار 50.000( دج) إلى مائة ألف دينار 100.000( دج)، أو بإحدى هاتين العقوبتين. المادّة 85 : يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى ستة (6) أشهر وبغرامة من خمسين ألف دينار 50.000( دج) إلى مائة ألف دينار 100.000( دج) أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب أو حاول أن يتسبب في إضراب عن العمل مخالف لأحكام هذا القانون، أو عمل على استمراره أو حاول من أجل استمراره. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 23 إذا صاحب هذا الإضراب عنف أو اعتداء على الأشخاص أو الممتلكات، فإنه يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنة (1) وبغرامة من مائة ألف دينار 100.000( دج) إلى مائتي ألف دينار 200.000( دج)، أو بإحدى هاتين العقوبتين. المادّة 86 : دون الإخلال بالعقوبات التأديبية المنصوص عليها في أحكام المادة 66 أعلاه، يعاقب بغرامة من عشرين ألف دينار 20.000( دج) إلى خمسين ألف دينار 50.000( دج)، كل عامل أجير أو عون عمومي لا ينفذ، دون مبرر، أو يتوقف عن تطبيق التدابير التنظيمية للحد الأدنى من الخدمة، ولو مؤقتًا، أو يرفض تنفيذ قرار التسخير الذي تم تبليغه به طبقا لأحكام هذا القانون. المادّة 87 : دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات، يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى ستة (6) أشهر وبغرامة من عشرين ألف دينار 20.000( دج) إلى خمسين ألف دينار 50.000( دج)، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بإتلاف أو محاولة اتلاف، أثناء الإضراب، أي أغراض أو آلات أو مواد أو سلع أو أجهزة أو أدوات تابعة للهيئة المستخدمة، أو مارس مناورة احتيالية أو تهديدا أو عنفا و/أو اعتداء يكون غرضه عرقلة حرية العمل. الباب الخامس أحكام انتقالية وختامية المادّة 88 : تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا القانون، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم. المادّة 89 : تبقى النصوص التطبيقية للقانون رقم 90-02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والمذكور أعلاه، سارية المفعول إلى غاية صدور النصوص التطبيقية المنصوص عليها في هذا القانون. المادّة 90 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا للقانون، لا سيما القانون رقم 90-02 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب، المعدل والمتمم. المادّة 91 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة .2023 عبد المجيد تبون

7 ذو الحجة عام 1444 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1444 الموافق 7 يونيو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام رئيستي دراسات بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار - سابقا.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1444 الموافق 7 يونيو سنة 2023، تنهى مهام السيّدتين الآتي اسماهما، بصفتهما رئيستي دراسات بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار – سابقا : – حسيبة غربي، رئيسة للدراسات لدى مدير الدراسات المكلّف بالأنظمة الإعلامية والاتصال، بناء على طلبها، – إلهام عائشة البكاي، رئيسة للدراسات لدى مدير الدراسات المكلّف بالتسهيل، بسبب إلغاء الهيكل. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1444 الموافق 7 يونيو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرين للشبابيك الوحيدة غير المركزية للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار – سابقا، في بعض الولايات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1444 الموافق 7 يونيو سنة 2023، تنهى مهام السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للشبابيك الوحيدة غير المركزية للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار – سابقا، في الولايات الآتية، بسبب إلغاء الهيكل : – بن عودة شيهان، في ولاية الشلف، – حاج عيسى جيرب، في ولاية الأغواط، – سمير دروة، في ولاية جيجل، – مصطفى دغب، في ولاية إيليزي، – حورية خلاف، في ولاية برج بوعريريج، – خالد بوعام، في ولاية تندوف، – عبد القادر لباني، في ولاية تيسمسيلت، – إبراهيم بسرياني، في ولاية الوادي، – براهيم بن حاجة، في ولاية عين الدفلى. 25 يونيو سنة 2023 م فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1444 الموافق 13 يونيو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لجامعة بجاية.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1444 الموافق 13 يونيو سنة 2023، تنهى مهام السيّد مولود بوكرو، بصفته أمينا عاما لجامعة بجاية، لإحالته على التقاعد. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1444 الموافق 13 يونيو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بجامعة الجزائر .1

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1444 الموافق 13 يونيو سنة 2023، تنهى مهام السيّد رضا جيجيك، بصفته نائب مدير، مكلّفا بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية بجامعة الجزائر 1، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1444 الموافق 13 يونيو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام عمداء كليات بجامعات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1444 الموافق 13 يونيو سنة 2023، تنهى مهام السيّدة والسيّدين الآتية أسماؤهم، بصفتهم عمداء كليات بالجامعات الآتية : – لخضر معاشو، كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة بشار، – سيدي محمد بن كعبة، كلية الآداب واللغات بجامعة البليدة 2، – نادية لخوة متناني، كلية الآداب واللغات بجامعة عنابة، بناء على طلبها. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1444 الموافق 13 يونيو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام بجامعة سيدي بلعباس.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1444 الموافق 13 يونيو سنة 2023، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بجامعة سيدي بلعباس :

7 ذو الحجة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 25 يونيو سنة 2023 م – أحسن تومي، بصفته أمينا عاما، لإحالته على التقاعد، – عبد الدائم قدون، بصفته نائب مدير، مكلّفا بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية، – محمد مهدي حمري، بصفته نائب مدير، مكلّفا بالتنمية والاستشراف والتوجيه. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1444 الموافق 13 يونيو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرين للطاقة والمناجم في ولايتين.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1444 الموافق 13 يونيو سنة 2023، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للطاقة والمناجم في الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : – الهاشمي بديار، في ولاية بسكرة، – عبد العزيز بوخاري، في ولاية أولاد جلال. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1444 الموافق 13 يونيو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية الشلف.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1444 الموافق 13 يونيو سنة 2023، تنهى مهام السيّد جمال قاضي، بصفته مديرا للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية الشلف، لإحالته على التقاعد. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1444 الموافق 14 يونيو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتجهيزات العمومية في ولايتين.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1444 الموافق 14 يونيو سنة 2023، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للتجهيزات العمومية في الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : – عبد الله بكوش، في ولاية ورقلة، – أحمد شريفي، في ولاية غليزان. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 25 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1444 الموافق 13 يونيو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة التجارة – سابقا.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1444 الموافق 13 يونيو سنة 2023، تنهى مهام السيّد جمال الدين بعلي، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص، مسؤول المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة التجارة – سابقا. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1444 الموافق 14 يونيو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير الصحة والسكان في ولاية قسنطينة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1444 الموافق 14 يونيو سنة 2023، تنهى مهام السيّد عبد الحميد بوشلوش، بصفته مديرا للصحة والسكان في ولاية قسنطينة، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1444 الموافق 14 يونيو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي في مدينة البليدة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1444 الموافق 14 يونيو سنة 2023، تنهى مهام السيّد محي الدين يامير، بصفته مديرا عاما للمركز الاستشفائي الجامعي في مدينة البليدة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1444 الموافق 7 يونيو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير إدارة الوسائل بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1444 الموافق 7 يونيو سنة 2023، تنهى ابتداء من 24 أبريل سنة 2023، مهام السيّد سمير بوستية، بصفته مديرا لإدارة الوسائل بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.

7 ذو الحجة عام 1444 ه 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1444 الموافق 7 يونيو سنة 2023، يتضمن تعيين مفتش في ولاية الجزائر.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1444 الموافق 7 يونيو سنة 2023، يعيّن السيّد رضا دومي، مفتشا في ولاية الجزائر. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1444 الموافق 13 يونيو سنة 2023، يتضمن تعيين مدير عضو باللّجنة المديرة لوكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1444 الموافق 13 يونيو سنة 2023، يعيّن السيّد عبد الرزاق خامة، مديرا عضوا باللّجنة المديرة لوكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1444 الموافق 13 يونيو سنة 2023، يتضمن تعيين مديرين للطاقة والمناجم في ولايتين.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1444 الموافق 13 يونيو سنة 2023، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، مديرين للطاقة والمناجم في الولايتين الآتيتين : – عبد العزيز بوخاري، في ولاية بسكرة، – الهاشمي بديار، في ولاية أولاد جلال. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1444 الموافق 13 يونيو سنة 2023، يتضمن تعيين عميد كلية الصيدلة بجامعة الجزائر .1

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1444 الموافق 13 يونيو سنة 2023، يعيّن السيّد رضا جيجيك، عميدا لكلية الصيدلة بجامعة الجزائر .1 25 يونيو سنة 2023 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1444 الموافق 7 يونيو سنة 2023، يتضمن تعيين مديرة تجميع وتحليل المعطيات بوزارة الرقمنة والإحصائيات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1444 الموافق 7 يونيو سنة 2023، تعيّن السيّدة مريم ولد ضياف، مديرة لتجميع وتحليل المعطيات بوزارة الرقمنة والإحصائيات. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1444 الموافق 14 يونيو سنة 2023، يتضمن تعيين مديرين للتجهيزات العمومية في ولايتين.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1444 الموافق 14 يونيو سنة 2023، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، مديرين للتجهيزات العمومية في الولايتين الآتيتين : – أحمد شريفي، في ولاية ورقلة، – عبد الله بكوش، في ولاية غليزان. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1444 الموافق 14 يونيو سنة 2023، يتضمن تعيين المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي في مدينة البليدة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1444 الموافق 14 يونيو سنة 2023، يعيّن السيّد عبد الحميد بوشلوش، مديرا عاما للمركز الاستشفائي الجامعي في مدينة البليدة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1444 الموافق 7 يونيو سنة 2023، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1444 الموافق 7 يونيو سنة 2023، يعيّن السيّد أرزقي بن عمارة، نائب مدير للميزانية والمحاسبة بوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة.

7 ذو الحجة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 25 يونيو سنة 2023 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 27 قرارات، مقررات، آراء مصالح الوزير الأول مقرر مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1443 الموافق 20 يونيو سنة 2022، يتضمن تكوين اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء موظفي الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة. إنّ المفوّضة الوطنية لحماية الطفولة، – بمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمّم، – وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرّخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرّخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسييير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل والمتمّم، الرقم الرتب متصرف محلل متصرف مهندس دولة في الإعلام الآلي نفساني عيادي في الصحة العمومية 1 كاتب مديرية رئيسي محاسب إداري رئيسي تقني سام في الإعلام الآلي كاتب مديرية سائق سيارة من المستوى 1 عون خدمة من المستوى 1 حارس – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-240 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك النفسانيين للصحة العمومية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-334 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1438 الموافق 19 ديسمبر سنة 2016 الذي يحدد شروط وكيفيات تنظيم وسير الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-199 المؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 والمتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ولجان الطعن واللجان التقنية في المؤسسات والإدارات العمومية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016 والمتضمن تعيين مفوّضة وطنية لحماية الطفولة، تقرر ما يأتي : المادة الأولى : تكون اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء موظفي الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، وفقا للجدول أدناه : ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 3 3 3 3 المادة 2 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1443 الموافق 20 يونيو سنة .2022 مريم شرفي

7 ذو الحجة عام 1444 ه 28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 25 يونيو سنة 2023 م مقرر مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 24 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تشكيلة اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء موظفي الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة. بموجب مقرر مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 24 نوفمبر سنة 2022، تتشكل اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء موظفي الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، وفق الجدول أدناه : ممثلو الموظفين الرقم الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون 1 حوالي رشيد بشينية أميرة 2 أمزيان سلمى صبرينة عرقوب مصطفى 3 عبد اللطيف رزيقة بوداب عبد الحليم وزارة السكن والعمران والمدينة قرار مؤرّخ في 27 رجب عام 1444 الموافق 18 فبراير سنة 2023، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة السكن والعمران والمدينة.

بموجب قرار مؤرّخ في 27 رجب عام 1444 الموافق 18 فبراير سنة 2023، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 187 من المرسوم الرئاسي رقم 15–247 المؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، في اللّجنة القطاعية للصفقات لوزارة السكن والعمران والمدينة، لمدة ثلاث (3) سنوات : – السيّد محمد يزيد قواوي، ممثل وزير السكن والعمران والمدينة، رئيسا، – السيّدة نجية طالبي، ممثلة وزير السكن والعمران والمدينة، نائبة للرئيس، – السيّدان عبد الحفيظ جعفري ونجيم سايري، ممثلا وزير السكن والعمران والمدينة، على التوالي، عضوا دائما وعضوا مستخلفا، – السيّدان لخضر راعي ومحمد بشوتي، ممثلا وزير السكن والعمران والمدينة، على التوالي، عضوا دائما وعضوا مستخلفا، المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد ممثلو الإدارة الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون حامد عبد الوهاب محمد بوشاقور ثانينة “رئيسا” طالب حكيم محبوب إسماعيل مشري عايدة حرموش رميصة – السيّد محمد مزياني والسيّدة فتيحة ولعيس، ممثلا وزير المالية (المديرية العامة للميزانية)، على التوالي، عضوا دائما وعضوا مستخلفا، – السيّدان صديق بوسليماني وحسان غربي، ممثلا وزير المالية (المديرية العامة للمحاسبة)، على التوالي، عضوا دائما وعضوا مستخلفا، – السيّدان فاروق حمداوي ومولود قريشي، ممثلا الوزير المكلف بالتجارة، على التوالي، عضوا دائما وعضوا مستخلفا. وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية قرار مؤرّخ في 12 رمضان عام 1444 الموافق 3 أبريل سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 12 رجب عام 1442 الموافق 24 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي للمعهد التكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات للقل.

بموجب قرار مؤرّخ في 12 رمضان عام 1444 الموافق 3
أبريل سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 12 رجب عام 1442
الموافق 24 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء
المجلس التوجيهي للمعهد التكنولوجي للصيد البحري
وتربية المائيات للقل، المعدّل، كما يأتي :
–“ نعيم بلعكري، ممثل الوزير المكلف بالصيد البحري،
رئيسا،
.......................... (الباقي بدون تغيير) .......................... .“
رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة