قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 رمضان عام 1447 الموافق 11 مارس سنة 2026، يحدّد الكيفيات المحاسبية لتحويل السيولة المالية اللازمة لتنفيذ الاعتمادات المالية الموضوعة تحت تصرف رؤساء المراكز الدبلوماسية والقنصلية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 97-498 المؤرخ في 27 شعبان عام 1418 الموافق 27 ديسمبر سنة 1997 والمتعلق بالتسيير الإداري والمالي للمراكز الدبلوماسية والقنصلية، يهدف هذا القرار إلى تحديد الكيفيات المحاسبية لتحويل السيولة المالية اللازمة لتنفيذ الاعتمادات المالية الموضوعة تحت تصرف رؤساء المراكز الدبلوماسية والقنصلية.
المادة 2
فتح المادةبمجرد تخصيص الاعتمادات المالية وإعداد الوثائق المحاسبية من طرف مصالح الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية، يقوم مسؤول الوظيفة المالية بإعداد مقرر يتضمن تحويل السيولة المالية بعنوان الشطر الميزانياتي المعني.
المادة 3
فتح المادةقصد السماح بتحويل السيولة المالية إلى المراكز الدبلوماسية والقنصلية، يرسل الآمر بالصرف بالوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية للمحاسب المختص، نسخة عن مستخرج وثيقة البرمجة الأولية للاعتمادات لكل نشاط، وكشفا يتضمن مقرر تحويل السيولة المالية مرفقا بجدول تفصيلي يبيّن المبالغ الواجب تحويلها حسب كل مركز دبلوماسي وقنصلي، وحسب أبواب النفقات.
المادة 4
فتح المادةيتم التكفل بالسيولة المالية المحوّلة إلى المراكز الدبلوماسية والقنصلية من أموال الخزينة العمومية، وتقيّد في الصنف الرابع "حسابات الغير".
المادة 5
فتح المادةيقوم الوكيل المحاسبي المركزي للخزينة، عند استلام الوثائق المتعلقة بتحويل الأموال من قبل المحاسب المختص، بتسوية عمليات التحويل لفائدة المستفيدين، طبقا للتنظيم الساري المفعول.
المادة 6
فتح المادةتتم متابعة السيولة المالية المحوّلة إلى المراكز الدبلوماسية والقنصلية من طرف الآمر بالصرف للوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية، بناء على وضعيات يعدها كل مركز دبلوماسي وقنصلي وفق النموذج المحدد في الملحق الأول بهذا القرار.
المادة 7
فتح المادةتتم التسوية المحاسبية لعملية تحويل السيولة المالية بواسطة حوالات تسوية يرسلها الآمر بالصرف للوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية إلى المحاسب المختص، مرفقة بوضعية سداسية موحدة حسب أبواب النفقات ممضاة، وفق النموذج المحدد في الملحق الثاني بهذا القرار.
المادة 8
فتح المادةعند استلام حوالات الدفع المرفقة بالوضعية السداسية الموحدة المذكورة في المادة 7 أعلاه، يقوم المحاسب المختص بتسوية كتاباته المحاسبية، ويقيّد المبلغ المحوّل حسب كل باب في الصنف السادس "الأعباء"
والصنف الثاني "التثبيتات".
تحدّد كيفيات التسجيل المحاسبي للعمليات المذكورة في المادة 4 وفي الفقرة أعلاه، بموجب تعليمة محاسبية صادرة عن المدير العام للخزينة والمحاسبة.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 رمضان عام 1447 الموافق 11 مارس سنة 2026 .
وزير الدولة، وزير الشؤون وزير المالية الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية أحمد عطاف عبد الكريم بوالزرد الملحق رقم 1 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة المالية المديرية العامة للخزينة والمحاسبة المركز المحاسبي ............................
وضعية حوالات الدفع المقبولة من طرف المركز الدبلوماسي / القنصلي .............
السنة المالية .................
رمز الآمر بالصرف : ...............................................................................................................
محفظة البرنامج : الرمز ...................................................... التسمية ...................................
البرنامج : الرمز ..................................................................... التسمية .................................
النشاط : الرمز ..................................................................... التسمية ...................................
السداسي : ...............................................................................................................................
الباب اعتمادات اعتمادات اعتمادات مجموع النفقات الدفع الأولية الدفع المنقولة الدفع الملحقة اعتمادات الدفع السابقة 5 % الباب 1 الباب 2 الباب 3 الباب 4 مجموع النشاط الآمر بالصرف الملحق رقم 2 الوحدة ............ دج نفقات النفقات مجموع المتبقي السداسي الملغاة النفقات للاستهلاك العون المحاسب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية وضعية حوالات الدفع المقبولة السنة المالية ...................
رمز الآمر بالصرف : ....................................................................................................
محفظة البرنامج : الرمز ...................................................... التسمية ........................
البرنامج : الرمز ..................................................................... التسمية ......................
الباب : .........................................................................................................................
السداسي : ....................................................................................................................
النشاط اعتمادات اعتمادات اعتمادات مجموع النفقات الدفع الأولية الدفع المنقولة اعتمادات الدفع السابقة الدفع الملحقة 5 % مجموع الباب الآمر بالصرف ................................................
الوحدة ............ دج نفقات النفقات مجموع المتبقي السداسي الملغاة النفقات للاستهلاك وزارة الصناعة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.