قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يعدل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1435 الموافق 6 يناير سنة 2014 الذي يحدد إطار ميزانية البلدية ويضبط عنوان ورقم تقسيمات الأبواب والحسابات
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تعديل وتتميم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1435 الموافق 6 يناير سنة 2014 الذي يحدد إطار ميزانية البلدية ويضبط عنوان ورقم تقسيمات الأبواب والحسابات.
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتمّم المواد 10 و 11 و 12 و 13 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1435 الموافق 6 يناير سنة 2014 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 10 : ......................................... (بدون تغيير حتى) 9001 - دين البلدية الناجم عن قرض اقترضته لحساب مؤسساتها العمومية. .......................................................... (بدون تغيير حتى) 9010 - رواتب وأعباء الموظفين. 9011 - رواتب وأعباء الأعوان المتعاقدين. 9012 - رواتب مختلفة. ........................................................... (بدون تغيير حتى) 9104 - الأعياد. الحفلات، المناسبات والزيارات الرّسمية. ........................................................... (بدون تغيير حتى) 9201 - المساعدة الاجتماعية للأشخاص المسنّين وذوي الأمراض المزمنة والمعوزين. ............................. (الباقي بدون تغيير) ."........................
"المادة 11 : ..........................................(بدون تغيير حتى) 9711 - سداد القروض التي تقترضها البلدية لمؤسساتها العمومية. ........................................................... (بدون تغيير حتى) 9719 - القروض التي تقدمها البلدية لمؤسساتها العمومية. .......................................................... (بدون تغيير حتى) 9793 - تخصيصات البلدية لفائدة مؤسساتها العمومية. ............................. (الباقي بدون تغيير) ."........................
"المادة 12 : ........................................ ( بدون تغيير حتى) 600 - المنتجات الصيدلانية. 601 - التغذية والإطعام. 6010 - الإطعام. 6011 - المواد الغذائية. .......................................................... (بدون تغيير حتى) 627 - مصاريف العقود والمنازعات والنشر والإشهار. .......................................................... (بدون تغيير حتى) 628 - الأعياد والحفلات والمناسبات والزيارات الرسمية. 6280 - الأعياد والحفلات والمناسبات. .......................................................... (بدون تغيير حتى) 630 - رواتب الموظفين. 631 - رواتب الأعوان المتعاقدين. 632 - رواتب مختلفة. .......................................................... (بدون تغيير حتى) 640 - الضرائب على الرواتب. .......................................................... (بدون تغيير حتى) 661 - التعليم العمومي، المنح والجوائز. .......................................................... (بدون تغيير حتى) 666 - المساعدة الاجتماعية للأشخاص المسنّين. .......................................................... (بدون تغيير حتى) 699 - الأعباء الاستثنائية الأخرى. .......................................................... (بدون تغيير حتى) 702 - خدمات المستخدمين المدفوعة الأجر. .......................................................... (بدون تغيير حتى) 704 - النواتج المتعلقة بالمذابح. .......................................................... (بدون تغيير حتى) 706 - حقوق المحشر. 707 - حقوق الأفراح والحفلات. 708 - الرسم الخاص على الإعلانات والصفائح المهنية. 709 - الرسم الخاص على عقود ورخص وشهادات التعمير ونواتج الاستغلال الأخرى.
الحساب 71 - ناتج الأملاك. .......................................................... (بدون تغيير حتى) 723 - إعانات الجماعات المحلية. .......................................................... (بدون تغيير حتى) 743 - إعانات التكوين والدراسات والبحث. 744 - تعويض ناقص القيمة الجبائية. 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة .......................................................... (بدون تغيير حتى) 752 - الرسم على المنتوجات البترولية أو المماثلة لها. 759 - الضرائب والرسوم غير المباشرة الأخرى. .......................................................... (بدون تغيير حتى) 760 - الرسم العقاري على الملكيات المبنية وغير المبنية. .......................................................... (بدون تغيير حتى) 762 - الرسم على الإقامة. 763 - الضريبة على الدخل الإجمالي صنف المداخيل العقارية. 764 - الضريبة على الثروة. 765 - الضريبة الجزافية الوحيدة. 766 - الرسم المحلي للتضامن. 7660 - الرسم المحلي للتضامن الناتج عن نشاط نقل المحروقات بواسطة الأنابيب. 7661 - الرسم المحلي للتضامن الناتج عن الأنشطة المنجمية. 767 - الرسم على السكن. 769 - الضرائب والرسوم المباشرة الأخرى. .......................................................... (بدون تغيير حتى) 781 - مخصصات الإطعام المدرسي. 782 - المخصصات المتعلقة بالأجور. 7820 - المخصصات المتعلقة بالزيادة في الأجور. 7821 - المخصصات المتعلقة بالتكفل بالمناصب المالية المفتوحة. 783 - تعويضات عن التخفيضات أو الإعفاءات أو الإلغاءات في الإيرادات الجبائية. 789 - مخصصات الدولة الأخرى. ........................................................... (بدون تغيير حتى) 828 - التخفيضات والقيم المنعدمة. ............................. (الباقي بدون تغيير) ."........................
"المادة 13 : ......................................... (بدون تغيير حتى) 105 - الإيرادات : إعانات الولاية. 105 - النفقات : رد الباقي من إعانات الولاية. 106 - الإيرادات : مخصصات صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية. 106 - النفقات : رد الباقي من مخصصات صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية. 109 - الإيرادات : الإعانات والمخصصات الأخرى. 109 - النفقات : اعتمادات غير مخصصة. ........................................................... (بدون تغيير حتى) 130 - النفقات : الإعانات والمساهمات المقدمة من طرف البلدية لفائدة مؤسساتها العمومية. 131 - النفقات : تكفل البلدية بالعجز المالي لمؤسساتها العمومية. 139 - النفقات : الإعانات والمساهمات الأخرى التي تدفعها البلدية. ........................................................... (بدون تغيير حتى) 141 - الإيرادات : تمويل المؤسسات العمومية لأشغال التجهيز المنجزة لحسابها. 143 - الإيرادات : تمويل الغير لأشغال التجهيز المنجزة لحسابهم. ........................................................... (بدون تغيير حتى) 161 - النفقات : سداد قروض تقترضها البلدية لفائدة مؤسساتها العمومية. 161 - الإيرادات : عائدات القروض التي تقترضها البلدية لفائدة مؤسساتها العمومية.
الحساب 17 - مداخيل القطاع الاقتصادي. ........................................................... (بدون تغيير حتى) 243 - النفقات : اقتناء السيارات الإدارية. 243 - الإيرادات : التصرف في السيارات الإدارية. ........................................................... (بدون تغيير حتى) 250 - النفقات : القروض التي تقدمها البلدية لمؤسساتها العمومية. 250 - الإيرادات : سداد المؤسسات العمومية للقروض التي تقدمها البلدية.
الحساب 26 - السندات والقيم. ........................................................... (بدون تغيير حتى) 280 - النفقات : مصاريف الدراسات والمتابعة والأبحاث والخبرة والنشر والإشهار. ........................................................... (بدون تغيير حتى) 282 - النفقات : الترميمات الكبرى وإعادة التأهيل. 283 - النفقات : أشغال الهدم وإعادة البناء. ............................. (الباقي بدون تغيير) ."........................
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطية الشعبي ة.
حرّر بالجزائر في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026 .
وزير الداخلية والجماعات وزير المالية المحلية والنقل سعيد سعيود عبد الكريم بوالزرد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.