قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 صفر عام 1448 الموافق 6 غشت سنة 2026، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة 2022 الذي يحدد مدوّ نة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 147–302 الذي عنوانه ”تحسين وسائل تحصيل المصاريف القضائية والغرامات الجزائية“
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تعديل أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة 2022 الذي يحدد مدوّنة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 147-302 الذي عنوانه "تحسين وسائل تحصيل المصاريف القضائية والغرامات الجزائية"،
المادة 2
فتح المادةتعدل أحكام المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة 2022 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 2 : يقيد في حساب التخصيص الخاص المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه :
في باب الإيرادات :
• %10 من ناتج تحصيل الغرامات الجزائية من طرف مصالح وزارة العدل، في باب النفقات :
• %2 للنفقات المرتبطة بتحسين وسائل تحصيل المصاريف القضائية والغرامات الجزائية التي تتعلق، على الخصوص، بما يأتي : ...................... (بدون تغير حتى) بالاشعار بالدفع وبالحجز.
• 8 % للنفقات المخصصة لدفع العلاوة الممنوحة للعاملين في أسلاك العدالة، بمفهوم المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 26-254 المؤرخ في 30 محرّم عام 1448 الموافق 15 يوليو سنة 2026 والمذكور أعلاه".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي ة.
حرّ ر بالجزائر في 22 صفر عام 1448 الموافق 6 غشت سنة 2026 .
وزير العدل، حافظ الأختام وزير المالية لطفي بوجمعة عبد الكريم بوالزرد وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.