مرسوم رئاسي رقم 26-276 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1448 الموافق 23 غشت سنة 2026، يتضمن إحداث جائزة الجزائر في السيرة النبوية الخالدة
المادة الأولى
فتح المادةتُحدث جائزة رئيس الجمهورية، تسمى ”جائزة الجزائر في السيرة النبوية الخالدة“، وتدعى في صلب النص ” الجائزة .“
المادة 2
فتح المادةتهدف الجائزة إلى التحفيز على دراسة السيرة العطرة لسيدنا محمد صلى االله عليه وسلم، وشمائله الطيبة، والتشجيع على حفظ الحديث النبوي الشريف وفهمه من طرف مختلف الفئات العمرية في المجتمع، وغرس القيم النبوية لديها، لا سيما عند الناشئة.
كما تهدف إلى إبراز عناية الدولة واهتمام الجزائريين بالسيرة النبوية والحديث النبوي الشريف.
المادة 3
فتح المادةتمنح الجائزة للمتفوقين في المسابقة التي تعنى بالسيرة النبوية الخالدة لسيدنا محمد صلى االله عليه وسلم، وتشتمل على ما يأتي :
– مسابقة وطنية سنوية تشجيعية لصغار حفظة الحديث النبوي الشريف،
– مسابقة وطنية سنوية في حفظ الحديث النبوي الشريف،
– مسابقة دولية تنظم كل ثلاث (3) سنوات لحفظ الحديث النبوي الشريف.
المادة 4
فتح المادةيُنظم أسبوع وطني للسيرة النبوية الشريفة يُتوج بمنح الجائزة.
المادة 5
فتح المادةتُسلّم الجائزة بمناسبة شهر محرم، شهر الهجرة النبوية الشريفة.
المادة 6
فتح المادةتتمثل الجائزة في منح الفائزين ما يأتي :
– شهادة تقدير لكل فائز،
– مكافأة مالية، يحدد مبلغها كما يأتي : 1 – فئة صغار الحفظة في المسابقة التشجيعية، حفظ 100 حديث مع معرفة الراوي :
– خمسمائة ألف دينار ( 500.000 دج) للفائز الأول،
– ثلاثمائة وخمسون ألف دينار ( 350.000 دج ) للفائز الثاني،
– مائتا ألف دينار ( 200.000 دج) للفائز الثالث. 2 – فئة كبار الحفظة في المسابقة الوطنية، حفظ 400 حديث مع معرفة الراوي :
– مليون دينار ( 1.000.000 دج) للفائز الأول،
– سبعمائة وخمسون ألف دينار ( 750.000 دج) للفائز الثاني،
– خمسمائة ألف دينار ( 500.000 دج) للفائز الثالث. 3 – فئة كبار الحفظة في المسابقة الدولية، حفظ 400 حديث مع معرفة الراوي :
– ثلاثة ملايين ومائتان وخمسون ألف دينار ( 3.250.000 دج) للفائز الأول،
– مليونان وخمسمائة ألف دينار ( 2.500.000 دج) للفائز الثاني،
– مليون وخمسمائة ألف دينار ( 1.500.000 دج) للفائز الثالث.
المادة 7
فتح المادةتفتح المسابقة لنيل الجائزة بموجب قرار من الوزير المكلف بالشؤون الدينية يحدّد شروط وكيفيات المشاركة.
المادة 8
فتح المادةتنشأ لجان تحكيم الجائزة في مجال حفظ الحديث النبوي الشريف، تتشكل من الكفاءات الوطنية والدولية التي يتم اختيارها من بين الباحثين في مجال الحديث النبوي والسيرة النبوية.
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء لجان التحكيم بموجب قرار من الوزير المكلف بالشؤون الدينية.
المادة 9
فتح المادةتتولى لجان التحكيم لا سيما ما يأتي :
– ضبط منهجية عملها ضمن نظامها الداخلي الذي تصادق عليه،
– القيام بالتقييم الموضوعي والدقيق لأحسن حفظة الحديث النبوي الشريف.
ويمكن لجان التحكيم رفض طلب مشاركة المترشحين الذين لا يستوفون الشروط والمعايير المحددة في القرار المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه.
المادة 10
فتح المادةيلزم أعضاء لجان التحكيم بالحياد والسرية التامة والتحفظ في كل ما يتعلق بالجائزة. 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
المادة 11
فتح المادةيتقاضى أعضاء لجان التحكيم تعويضا عن المصاريف المتعلقة بنقلهم وإيوائهم وإطعامهم التي ينفقونها بمناسبة مشاركتهم في أشغال اللجان، وذلك طبقا للأحكام المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 12
فتح المادةتسجل مبالغ المكافأة المالية للجائزة، ومصاريف تنظيم المسابقة، والتعويض الممنوح لأعضاء لجان التحكيم، والنفقات المتعلقة بمراسم افتتاح واختتام الجائزة، في محفظة برامج وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 23 غشت سنة 2026 .
عبد المجيد تبون H
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.