قانون رقم 2000-06 معدَّل

قانون رقم 2000-06 مؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000، يتضمن قانون المالية لسنة 2001

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. عُدِّل بموجب قانون رقم 09-09

    « تعدل أحكام المادة 48 من القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001 وتحرر كما يأتي : "المادة 48 : تعفى من الرسم على القيمة المضافة والضريبة على أرباح »

  2. عُدِّل بموجب أمر رقم 09-01

    « تعدل الم ادة 52 من القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001 وتحرر كما يأتي : " المادة 52 - يخصص حاصل الرسوم شبه الجبائية »

  3. تُمِّم بموجب قانون رقم 25-17

    « تتمّم أحكام المادة 56 من القانون رقم 2000–06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001، المعدلة والمتممة، وتحرّر كما يأتي : "المادة 56 : تُقبض »

  4. عُدِّل بموجب أمر رقم 06-04

    « تعدّل أحكام المادّة 51 من القانون رقم 2000-06 المؤرّخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمب ر سنة 2000 والمتضمّن ق انون الماليّ ة لسنة 2001 وتحرّر كما يأتي : "المادّة 51 : يؤسس لفائدة غرف »

  5. عُدِّل بموجب قانون رقم 04-21

    « تعدل أحكام الفقرة الأولى من المادة 54 من القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001 وتحرر كما يأتي : "المادة 172 يؤدي شغل »

  6. عُدِّل بموجب قانون رقم 02-11

    « الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002 التي تعدل المادة 49 من القانون رقم 2000–06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة »

  7. عُدِّل بموجب قانون رقم 01-21

    « تعدل أحكام المادة 49 من القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001 التي تعدل المادة 65 من القانون رقم 1199 المؤرخ في 25 رمضان »

  8. أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 01-21

    « سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997 ، المعدلة والمتممة، لاسيما بالمادة 52 من القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة »

  9. تُمِّم بموجب قانون رقم 01-21

    « تتمم أحكام المادة 67 من القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001 و تحرر كما يأتي : المادة 67 : يمكن أن يظهر الحساب رقم 104-302 »

  10. عُدِّل بموجب قانون رقم 01-12

    « تعدل أحكام المادة 50 من القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001 ، وتحرر كما يأتي : " المادة 50 : تحدد مساهمة الجماعات »

  11. عُدِّل بموجب أمر رقم 21-07

    « تعدل أحكام المادة 48 من القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001، المعدلة بموجب أحكام المادة 28 من القانون رقم 09–09 المؤرخ »

  12. عُدِّل بموجب قانون رقم 20-16

    « تعدّل وتتمّم أحكام المادة 52 من القانون رقم 2000-06 المؤرّخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001، المعدّلة بموجب المادة 84 من الأمر رقم 09-01 »

  13. عُدِّل بموجب قانون رقم 15-18

    « تعدل وتتمم أحكام المادة 41 من القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001، وتحرر كما يأتي : "المادة 41 : يمكن التنازل ........... »

  14. عُدِّل بموجب أمر رقم 15-01

    « تعدل وتتمم أحكام المادة 62 من القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001، المعدلة والمتممة، وتحرر كما يأتي : 7 شوّال عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 23 »

  15. عُدِّل بموجب قانون رقم 14-10

    « تعدل وتتمم أحكام المادة 62 من القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001، المعدلة والمتممة بموجب المادة 126 من القانون رقم »

  16. عُدِّل بموجب قانون رقم 13-08

    « تعدل أحكام المادة 45 من القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001، وتُحرّر كما يأتي : " المادة 45 : مع مراعاة أحكام المادة 46 »

  17. أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 12-12

    « تلغى أحكام المادة 47 من القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة »

  18. عُدِّل بموجب قانون رقم 11-11

    « تعدل أحكام المادة 62 من القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001 المعدلة والمتممة بالمادة 126 من القانون رقم 02-11 المؤرخ في »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (211)
  • مرسوم تنفيذي رقم 25-135

    مرسوم تنفيذي رقم 25-135 مؤرّخ في 28 شوّال عام 1446 الموافق 27 أبريل سنة 2025، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 18-153 المؤرّخ في 19 رمضان عام 1439 الموافق 4 يونيو سنة 2018 الذي يحدد شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة والأملاك المسيّرة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري

  • مرسوم رئاسي رقم 24-381

    مرسوم رئاسي رقم 24-381 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 27 نوفمبر سنة 2024، يتمم المرسوم الرئاسي رقم 21-439 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 7 نوفمبر سنة 2021 والمتضمن إعادة تنظيم الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها

  • مرسوم تنفيذي رقم 19-122

    مرسوم تنفيذي رقم 19-122 مؤرخ في 3 شعبان عام 1440 الموافق 9 أبريل سنة 2019 ، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-331 المؤرخ في 4 رمضان عام 1425 الموافق 18 أكتوبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم نشاطات صنع واستيرد وتوزيع المواد التبغية. 7

  • مرسوم تنفيذي رقم 18-153

    مرسوم تنفيذي رقم 18-153 مؤرخ في 19 رمضان عام 1439 الموافق 4 يونيو سنة 2018، يحدد شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة والأملاك المسيّرة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري

  • مرسوم تنفيذي رقم 15-170

    مرسوم تنفيذي رقم 15-170 مؤرخ في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة 2015، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 03-105 المؤرخ في 2 محرم عام 1424 الموافق 5 مارس سنة 2003 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 105–302 الذي عنوانه " صندوق الأملاك العمومية المنجمية "

  • قانون رقم 08-13

    قانون رقم 08-13 مؤرّخ في 17 رجب عام 1429 الموافق 20 يوليو سنة 2008، يعدل و يتمم القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها

  • أمر رقم 07-01

    أمر رقم 07-01 مؤرّخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أوّل مارس سنة 2007، يتعلق بحالات التنافي والالتزامات الخاصة ببعض المناصب والوظائف

  • مرسوم تنفيذي رقم 07-365

    مرسوم تنفيذي رقم 07-365 مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007، يحدد كيفيات دفع وتخصيص ناتج الرسم السنوي المحصل لفائ دة الغرفة الجزائرية للتجارة والصناع ة وغرف التج ارة والصناعة

  • مرسوم تنفيذي رقم 06-06

    مرسوم تنفيذي رقم 06-06 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1426 الموافق 9 يناير سنة 2006 ، يتضمن تحديد أسعار البيع عند دخول النفط الخام المصفاة، وأسعار البيع عند الخروج من المصفاة، وحدود الربح عند التوزيع، وأسعار بيع المنتوجات البترولية الموجهة للاستهلاك في السوق الوطنية. 13

  • مرسوم تنفيذي رقم 06-158

    مرسوم تنفيذي رقم 06-158 مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 15 مايو سنة 2006، يعدل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 01-309 المؤرّخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001 الذي يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادّة 39 من قانون المالية لسنة 2001 المتعلّق ة بإعف اء المنتجات الكيميائية والعضوية الداخلة في صناعة الأدوية من الحقوق والرسوم

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 11 يوليو سنة 2005، يتضمن نشر أسعار بيع سجائر الشركة الجزائرية - الإماراتية

  • مرسوم تنفيذي رقم 05-17

    مرسوم تنفيذي رقم 05-17 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1425 الموافق 12 يناير سنة 2005، يتضمن تحديد أسعار البيع عند دخول النفط الخام المصفاة، وحد الربح عند التكرير، وأسعار البيع عند الخروج من المصفاة، وحدود الربح عند التوزيع، وأسعار بيع المنتوجات البترولية الموجهة للاستهلاك في السوق الوطنية ( استدراك)

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1425 الموافق 2 فبراير 23 سنة 2005 ، يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 100-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للطرق والطرق السريعة" 24

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1424 الموافق 29 ديسمبر سنة 2003 ، يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 100-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للطرق والطرق السريعة". 31

  • مرسوم تنفيذي رقم 04-190

    مرسوم تنفيذي رقم 04-190 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 10 يوليو سنة 2004، يحدد كيفيات الاعتماد والاكتتاب في دفتر الشروط لممارسة نشاط استيراد الذهب والفضة المصنوعين أو غير المصنوعين ونشاط استرجاع المعادن الثمينة وتأهيلها. 13

  • مرسوم تنفيذي رقم 04-331

    مرسوم تنفيذي رقم 04-331 مؤرخ في 4 رمضان عام 1425 الموافق 18 أكتوبر سنة 2004، يتضمن تنظيم نشاطات صنع المواد التبغية واستيرادها وتوزيعها

  • مرسوم تنفيذي رقم 03-269

    مرسوم تنفيذي رقم 03-269 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 11 7 غشت سنة 2003 ، يحدد شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة ولدواوين الترقية والتسيير العقاري الموضوعة حيز الاستغلال قبل أول يناير سنة 2004

  • اتفاقية

    اتفاق القرض رقم 13 1100000 2000 الموقع في 2 يونيو سنة 2003 بأديس أبابا بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإفريقي للتنمية، لتمويل مشروع إنجاز اجتناب الطريق السريع بمدينة قسنطينة - الجزء الثاني - (مقطع عين الباي - الطريق الولائي

  • قرار

    قرار مؤرخ في 5 شوّال عام 1423 الموافق 9 ديسمبر سنة 2002 ، يحدد شروط اعتماد باعة التبغ. 15

  • أمر رقم 03-03

    أمر رقم 03-03 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو 22 سنة 2003، يتعلق بالمناطق الحرة. 23 سنة 2003، يتعلق بالمنافسة. 25

  • مرسوم تنفيذي رقم 02-471

    مرسوم تنفيذي رقم 02-471 مؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002، يحدّد توزيع إيرادات إتاوة الاستخراج والرسم المساحي بين صندوق الأملاك العمومية المنجمية وصندوق الجماعات المحلية المشترك لصالح البلديات. 33

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 صفر عام 1423 الموافق 4 مايو سنة 2002، يحدد معايير توزيع ناتج الرسم شبه الجبائي العائد لغرف التجارة والصناعة

  • اتفاقية

    اتفاق القرض رقم 7073 أل، الموقع في 12 فبراير سنة 2002 بواشنطن بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع المساعدة التقنية لقطاع النقل. 6

  • مرسوم تنفيذي رقم 02-216

    مرسوم تنفيذي رقم 02-216 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1423 الموافق الصيدلانية ذات الاستعمال البيطري الخاضعة للمعدل المخفض %7 %7% من سنة 2002، يتعلّق بنتائج انتخاب أعضاء 3 20 يونيو سنة 2002، يحدد المنتوجات الرسم على القيمة المضافة. 19

  • قرار

    قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1423 الموافق 8 38

  • مرسوم رئاسي رقم 01-423

    مرسوم رئاسي رقم 01-423 مؤرخ في 5 شوّال عام إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة

  • مرسوم رئاسي رقم 01-424

    مرسوم رئاسي رقم 01-424 مؤرخ في 5 شوال عام إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة

  • مرسوم رئاسي رقم 01-425

    مرسوم رئاسي رقم 01-425 مؤرخ في 5 شوال عام إلى ميزانية تسيير وزارة المجاهدين

  • مرسوم رئاسي رقم 01-426

    مرسوم رئاسي رقم 01-426 مؤرخ في 5 شوال عام إلى ميزانية تسيير وزارة الفلاحة. 1422 الموافق 20 ديسمبر سنة 2001، يتضمن نقل اعتماد في 4 1422 الموافق 20 ديسمبر سنة 2001، يتضمن تحويل اعتماد 4 1422 الموافق 20 ديسمبر سنة 2001، يتضمن تحويل اعتماد 6 1422 الموافق 20 ديسمبر سنة 2001، يتضمن تحويل اعتماد 6 1422 الموافق 20 ديسمبر سنة 2001، يتضمن تحويل اعتماد 7

  • مرسوم رئاسي رقم 01-427

    مرسوم رئاسي رقم 01-427 مؤرخ في 5 شوال عام 1422 الموافق 20 ديسمبر سنة 2001، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة

تُعرض الأحدث فقط (30).

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.