مرسوم تنفيذي رقم 05-17 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1425 الموافق 12 يناير سنة 2005، يتضمن تحديد أسعار البيع عند دخول النفط الخام المصفاة، وحد الربح عند التكرير، وأسعار البيع عند الخروج من المصفاة، وحدود الربح عند التوزيع، وأسعار بيع المنتوجات البترولية الموجهة للاستهلاك في السوق الوطنية ( استدراك)
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 5 من الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة ، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد أسعار البيع عند دخول النفط الخام المصفاة ، وحد الربح عند التكرير، وأسعار البيع وعند الخروج من المصفاة، وحدود الربح عند التوزيع ، وأسعار بيع المنتوجات البترولية الموجهة للاستهلاك في السوق الوطنية.
المادة 2
فتح المادةيحدد سعر بيع النفط الخام عند دخوله المصافي، باستثناء مصفاة أدرار ، والموجه للسوق الوطنية بمبلغ 7.959,17 دج / للطن الواحد.
المادة 3
فتح المادةتحدد أسعار المنتوجات المكررة عند خروجها من المصافي، باستثناء أسعار مصفاة أدرار، والموجهة للسوق الوطنية وكذا حدود ربح توزيعها بالجملة طبقا للجدول المبين في الملحق الأول بهذا المرسوم.
تحسب هذه الأسعار وحدود الربح دون رسوم.
المادة 4
فتح المادةيحدد سعر بيع النفط الخام عند دخوله مصفاة أدرار والموجه للسوق الوطنية بمبلغ 4.828,43 دج / للطن الواحد.
يمكن أن يكون سعر البيع المذكور في الفقرة أعلاه موضوع مراجعة طبقا لأحكام عقد الخدمة ذات الأخطار الموافق عليه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 366-03 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 2003 والمذكور أعلاه .
المادة 5
فتح المادةتحدد أسعار المنتوجات المكررة عند خروجها من مصفاة أدرار والموجهة للسوق الوطنية وكذا حدود ربح توزيعها بالجملة طبقا للجدول المبين في الملحق الثاني بهذا المرسوم.
تحسب هذه الأسعار وحدود الربح دون رسوم.
المادة 6
فتح المادةتحدد أسعار البيع في مختلف مراحل توزيع المنتوجات البترولية طبقا للجدول المبين في الملحق الثالث بهذا المرسوم.
المادة 7
فتح المادةتحدد أسعار البيع في مختلف مراحل توزيع غازات البترول المميعة المعبأة طبقا للجدول المبين في الملحق الرابع بهذا المرسوم.
المادة 8
فتح المادةتشمل الأسعار المحددة في المادتين 6 و 7 أعلاه جميع الرسوم.
المادة 9
فتح المادةيحدّد حد الربح لتكرير البترول الخام المسلم لمختلف مصافي التكرير الوطنية باستثناء مصفاة أدرار، بمبلغ 345,00 دج / للطن الواحد بدون رسوم.
المادة 10
فتح المادةيلغى المرسومان التنفيذيان رقم 108-98 المؤرخ في 4 أبريل سنة 1998 ورقم 04-353 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 2004 والمذكوران أعلاه.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ذي الحجة عام 1425 الموافق 12 يناير سنة 2005.
أحمد أويحيى الملحق الأول 12 يناير سنة 2005 م أسعار بيع المنتوجات البترولية المكررة المخصصة للسوق الوطنية عند خروجها من المصافي باستثناء مصفاة أدرار و حدود ربح توزيعها بالجملة السعر عند الخروج من المصفاة حدود توزيع الربح بالجملة المنتوجات (دج / ط.م) بدون رسوم البوتان 2.362 البروبان 2.362 غاز البترول المميع سائبا 2.362 غاز البترول المميع وقودا 2.362 البنزين الممتاز 11.232 البنزين العادي 11.232 البنزين بدون رصاص 11.232 غاز أويل 8.839 فيول ثقيل 8.358 الملحق الثاني أسعار بيع المنتوجات البترولية المكررة عند خروجها من مصفاة أدرار وحدود (دج / ط.م) بدون رسوم 9.000 6.767 3.140 5.153 2.102 2.463 2.548 2.236 1.428 المخصصة للسوق الوطنية ربح توزيعها بالجملة.
المنتوجات السعر عند الخروج من المصفاة حدود توزيع الربح بالجملة (دج / ط.م) بدون رسوم البوتان 6.189 البروبان 4.403 البنزين الممتاز 9.354 البنزين العادي 9.352 غاز أويل 7.543 الملحق الثالث (دج / ط.م) بدون رسوم 2.440 1.735 3.641 3.480 2.919 أسعار البيع في مختلف مراحل توزيع المنتوجات البترولية سعر البيع على وحدة المنتوجات الكيل إلى معيدي البيع البنزين الممتاز هكتولتر 2.175,00 البنزين العادي هكتولتر 1.995,00 البنزين بدون رصاص هكتولتر 2.135,00 غاز البترول المميع وقودا هكتولتر 750,00 غاز البترول المميع سائبا كيلوغرام غاز أويل هكتولتر 1.260,00 فيول ثقيل هكتولتر السائب (دج) سعر البيع في محطة إلى المستهلكين التوزيع (دج ) و / أو المستعملين 2.190,00 2.300,00 2.010,00 2.120,00 2.150,00 2.260,00 765,00 900,00 5,90 1.275,00 1.370,00 1.000,00 الملحق الرابع أسعار البيع في مختلف مراحل توزيع غازات البترول المميعة سعر الخروج من مركز التعبئة سعر البيع إلى سعر البيع المنتوجات وحدة الكيل أو المخزن تجار التجزئة (دج) للمستعملين (دج) الوسيط (دج) البوتان حمولة 13 كلغ البروبان حمولة 35 كلغ 175,00 185,00 200,00 360,00 380,00 400,00 مراسيم فردية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-06
« يلغى المرسوم التنفيذي رقم 05-17 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1425 الموافق 12 يناير سنة 2005 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-06
مرسوم تنفيذي رقم 06-06 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1426 الموافق 9 يناير سنة 2006 ، يتضمن تحديد أسعار البيع عند دخول النفط الخام المصفاة، وأسعار البيع عند الخروج من المصفاة، وحدود الربح عند التوزيع، وأسعار بيع المنتوجات البترولية الموجهة للاستهلاك في السوق الوطنية. 13
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 108-98 (غير متوفر في المدونة)
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 04-353
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.