مرسوم تنفيذي رقم 02-471

مرسوم تنفيذي رقم 02-471 مؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002، يحدّد توزيع إيرادات إتاوة الاستخراج والرسم المساحي بين صندوق الأملاك العمومية المنجمية وصندوق الجماعات المحلية المشترك لصالح البلديات. 33

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1433 الموافق 23 سبتمبر سنة 2012، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 105-302 الذي عنوانه "صندوق الأملاك العمومية المنجمية" ومتابعته وتقييمه

  • مرسوم تنفيذي رقم 08-188

    مرسوم تنفيذي رقم 08-188 مؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أوّل يوليو سنة 2008، يحدد كيفيات منح رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل وتعليقها وسحبها

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1425 الموافق 23 أكتوبر 5 سنة 2004 ، يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 105-302 الذي عنوانه "صندوق الأملاك العمومية المنجمية" ومتابعته وتقييمه. 5

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شعبان عام 1425 الموافق 26 سبتمبر سنة 2004 ، يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 105-302 الذي عنوانه "صندوق الأملاك العمومية المنجمية". 16

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 صفر عام 1424 الموافق 29 أبريل سنة المناجم التي تحدد كيفيات تسديد كل حق أو إتاوة أو غرامة. يوليو سنة 2003 ، يحدد شروط استيراد ونقلها وكيفيات ذلك. 8 2003، يتضمن تطبيق المادة 155 من قانون 14

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.