مرسوم تنفيذي رقم 02-471 مؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002، يحدّد توزيع إيرادات إتاوة الاستخراج والرسم المساحي بين صندوق الأملاك العمومية المنجمية وصندوق الجماعات المحلية المشترك لصالح البلديات. 33
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام القانون رقم 01-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم، لا سيما المادة 154 منه، يحدد هذا المرسوم حصص إتاوة الاستخراج والرسم المساحي الواجب دفعها في صندوق الأملاك العمومية المنجمية والحصص العائدة إلى البلديات عن طريق صندوق الجماعات المحلية المشترك.
المادة 2
فتح المادةتحدد حصة الرسم المساحي، المؤسس بموجب أحكام المادة 157 من قانون المناجم المذكور أعلاه، الواجب دفعه في صندوق الأملاك العمومية المنجمية، بخمسين في المائة (50%)، وتدفع نسبة الخمسين في المائة (50%) الباقية في صندوق الجماعات المحلية المشترك لصالح البلديات.
المادة 3
فتح المادةتحدد حصة إتاوة الاستخراج، المؤسسة بموجب أحكام المادة 159 من قانون المناجم المذكور أعلاه، الواجب دفعها في صندوق الأملاك العمومية المنجمية بثمانين في المائة (80%)، وتدفع نسبة العشرين في المائة (20) الباقية في صندوق الجماعات المحلية المشترك، لصالح البلديات.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002.
علي بن فليس
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1433 الموافق 23 سبتمبر سنة 2012، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 105-302 الذي عنوانه "صندوق الأملاك العمومية المنجمية" ومتابعته وتقييمه
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-188
مرسوم تنفيذي رقم 08-188 مؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أوّل يوليو سنة 2008، يحدد كيفيات منح رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل وتعليقها وسحبها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1425 الموافق 23 أكتوبر 5 سنة 2004 ، يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 105-302 الذي عنوانه "صندوق الأملاك العمومية المنجمية" ومتابعته وتقييمه. 5
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شعبان عام 1425 الموافق 26 سبتمبر سنة 2004 ، يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 105-302 الذي عنوانه "صندوق الأملاك العمومية المنجمية". 16
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 صفر عام 1424 الموافق 29 أبريل سنة المناجم التي تحدد كيفيات تسديد كل حق أو إتاوة أو غرامة. يوليو سنة 2003 ، يحدد شروط استيراد ونقلها وكيفيات ذلك. 8 2003، يتضمن تطبيق المادة 155 من قانون 14
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.