مرسوم تنفيذي رقم 25-135 مؤرّخ في 28 شوّال عام 1446 الموافق 27 أبريل سنة 2025، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 18-153 المؤرّخ في 19 رمضان عام 1439 الموافق 4 يونيو سنة 2018 الذي يحدد شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة والأملاك المسيّرة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم المرسوم التنفيذي رقم 18-153 المؤرّخ في 19 رمضان عام 1439 الموافق 4 يونيو سنة 2018 الذي يحدد شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة والأملاك المسيرة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 18-153 المؤرّخ في 19 رمضان عام 1439 الموافق 4 يونيو سنة 2018 والمذكور أعلاه، تحرر كما يأتي : 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ''المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 41 من القانون رقم 2000–06 المؤرّخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001، وأحكام المادة 32 من الأمر رقم 22–01 المؤرّخ في 5 محرّم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة والأملاك المسيرة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري''.
المادة 3
فتح المادةتتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 18-153 المؤرّخ في 19 رمضان عام 1439 الموافق 4 يونيو سنة 2018 والمذكور أعلاه، بمادة 2 مكرر تحرر كما يأتي : ''المادّة 2 مكرر : يتم إيداع ملف طلب شراء الأملاك العقارية المذكورة في المادة الأولى أعلاه في شكل ورقي أو عبر المنصة الرقمية المنشأة لهذا الغرض''.
المادة 4
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المواد 4 و 6 و 12 و 13 و 14 و 16 و 17 و 18 و 19 و 20 و 21 و 22 من المرسوم التنفيذي رقم 18-153 المؤرّخ في 19 رمضان عام 1439 الموافق 4 يونيو سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ''المادّة 4 : يمكن الشاغلين الشرعيين للأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني، اقتناء سكنهم بدفع كامل الثمن فورا أو بالتقسيط.
ويستفيدون من خصم مبالغ الإيجار المدفوعة منذ تاريخ شغل السكن المعني إلى غاية تاريخ تبليغ مقرر التنازل على أساس شهادة استيفاء الإيجار التي تعدها المصلحة المسيرة''. ''المادّة 6 : في حالة اختيار صيغة الشراء بالتقسيط، يستفيد الطالب من أجل أقصاه خمس وعشرون ( 25 ) سنة، لدفع ثمن التنازل. ............................ (الباقي بدون تغيير) .''......................... ''المادّة 12 : يجب إيداع طلب شراء الأملاك العقارية التابعة للدولة من طرف الطالب لدى لجنة المقاطعة الإدارية أو لجنة الدائرة، التي ينصبها الوالي المختص إقليميا لهذا الغرض. ........................ (الباقي بدون تغيير) .''........................ ''المادّة 13 : تكلف اللجنة بدراسة طلبات الشراء والفصل فيها.
تتكون اللجنة من :
– الوالي المنتدب أو رئيس الدائرة، رئيسا،
– ........................ (بدون تغيير حتى) رئيس أو رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية،
– ممثل المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري المعني، ......................– (بدون تغيير حتى) داخل القطاعات المحمية.
تتولى مصالح المقاطعة الإدارية أو الدائرة الأمانة التقنية للجنة''. ''المادّة 14 : يتعين على لجنة المقاطعة الإدارية أو لجنة الدائرة الفصل في كل طلب شراء في أجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ إيداع الطلب. ........................... (الباقي بدون تغيير) .''........................ ''المادّة 16 : يقدم كل طعن في قرارات لجنة المقاطعة الإدارية أو لجنة الدائرة لدى اللجنة الولائية في أجل شهر واحد (1) ابتداء من تاريخ تبليغ مقرر اللجنة''. ''المادّة 17 : تكلف اللجنة الولائية بدراسة الطعون التي يقدمها الطالب والفصل فيها في أجل شهر واحد (1) ابتداء من تاريخ إخطارها.
تتكون اللجنة من :
– الوالي أو ممثله، رئيسا،
– المدير الولائي لأملاك الدولة،
– المدير الولائي المكلف بالسكن،
– المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري المعني''. ''المادّة 18 : يجب إيداع طلب شراء الأملاك العقارية التي تسيرها دواوين الترقية والتسيير العقاري، من طرف الطالب لدى مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري المعني. ........................ (الباقي بدون تغيير) .''........................ ''المادّة 19 : يكلف المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري بدراسة طلبات الشراء والفصل فيها''. ''المادّة 20 : يتعيّن على المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري المعني الفصل في كل طلب شراء في أجل شهر واحد (1) ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.
ويجب أن يبلغ الطالب برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام بقراره وثمن التنازل ووثيقة الالتزام بالشراء تعد طبقا للنموذج المحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالسكن.
وفي هذه الحالة، يتعيّن على الطالب تأكيد طلبه لدى مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري المعني في أجل شهر واحد (1) ابتداء من تاريخ استلام التبليغ، ويقوم بالتسديد حسب صيغتي الشراء المحددتين في هذا المرسوم.
يجب أن يكون كل رفض لطلب الشراء معللا، ويبلغ للطالب''. ''المادّة 21 : تقدم كل الطعون في قرارات المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري لدى لجنة الطعون التابعة لمديرية الولاية المكلفة بالسكن المذكورة في المادة 22 أدناه، في أجل شهر واحد (1) ابتداء من تاريخ استلام التبليغ''.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 18-153
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.