مرسوم رئاسي رقم 01-426 مؤرخ في 5 شوال عام 1422 الموافق 20 ديسمبر سنة 2001، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الفلاحة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره ملياران وخمسمائة مليون دينار (2.500.000.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع ".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد قدره ملياران وخمسمائة مليون دينار 2.500.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة، وفي الباب رقم 44-33 "إعانة للصندوق الوطني للضبط والتنمية الفلاحية ".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الفلاحة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1422 الموافق 20 ديسمبر سنة 2001 عبد العزيز بوتفليقة 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 2000-06
- قانون رقم 01-12
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 01-184
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.