مرسوم تنفيذي رقم 06-158

مرسوم تنفيذي رقم 06-158 مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 15 مايو سنة 2006، يعدل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 01-309 المؤرّخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001 الذي يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادّة 39 من قانون المالية لسنة 2001 المتعلّق ة بإعف اء المنتجات الكيميائية والعضوية الداخلة في صناعة الأدوية من الحقوق والرسوم

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.