مرسوم تنفيذي رقم 06-158 مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 15 مايو سنة 2006، يعدل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 01-309 المؤرّخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001 الذي يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادّة 39 من قانون المالية لسنة 2001 المتعلّق ة بإعف اء المنتجات الكيميائية والعضوية الداخلة في صناعة الأدوية من الحقوق والرسوم
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ويتمم هذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 01-309 المؤرّخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001 الذي يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادّة 39 من قانون المالية لسن ة 2001 المتعلّقة بإعفاء المنتجات الكيميائية والعضوية الداخلة في صناعة الأدوية من الحقوق والرسوم.
المادة 2
فتح المادةتستبدل قائمة المواد والمنتجات المستفيدة من الإعفاء من الحقوق والرسوم المذكورة في الملحق الأوّل من المرسوم التنفيذي رقم 01-309 المؤرّخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سن ة 2001 بالقائمة المذكورة في الملحق الأوّل من هذا المرسوم.
الم ادّة 3 : تعدّل وتتمّم المادّتان 3 و 4 من المرسوم التنفيذي رقم 01-309 المؤرّخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001 والمذكور أعلاه وتحرّران كما يأتي :
"المادّة 3 : لا يمكن أن تستفيد من الإعفاء سوى عمليات الاستيراد التي تقوم بها مؤسسات قطاع الصناعات الصيدلانية التي تعتمدها مصالح الوزارة المكلفة بالصحة".
"المادّة 4 : يخضع الإعفاء من الحقوق والرسوم إلى تقديم المؤسسات المذكورة في المادّة 3 أعلاه برنامج الاستيراد التقديري السنوي للحصول على التأشيرة التقنية التي تسلمها سنويا الوزارة المكلفة بالصحة.
يتعيّن على المؤسسة إعلام الوزارة المكلفة بالصحة شهريا بإنجاز عمليات الاستيراد التقديرية المحققة وفق التصريحات المرفقة بهذا المرسوم. 19 ربيع الثاني عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 17 مايو سنة 2006 م يجب أن تكون عمليات الاستيراد الإضافية محل ملحقات للبرنامج التقديري السنوي بنفس الكيفية المذكورة أعلاه".
المادة 4
فتح المادةيستبدل التصريح الإحصائي لجمركة المواد الأولية والتصريح الإحصائي لجمركة مواد التعبئة المنصوص عليهما في الملحقين الثاني والثالث من المرسوم التنفيذي رقم 01-309 المؤرّخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001 والمذكور أعلاه بالتصريح الشهري الوارد في الملحقين الثاني والثالث من هذا المرسوم.
المادة 5
فتح المادةتضاف إلى المرسوم التنفيذي رقم 01-309 المؤرّخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001 والمذكور أعلاه مادة 5 مكرر تحرر كما يأتي :
" المادّة 5 مكرّر : تسري أحكام هذا المرسوم أيضا على التعديلات المحدثة لاحقا على المدونة الدولية لتعيين البضائع وترميزها".
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 15 مايو سنة .2006 أحمد أويحيى الملحق الأوّل البند التعريفي 1102.90.00 غيرها 1108.11.00 نشاء حنطة ( قمح) 1108.12.00 نشاء ذرة 1108.13.00 نشاء بطاطا 1108.19.00 أنواع نشاء آخر 1208.10.00 من فول الصوجا 1301.10.00 صمغ اللك 1301.20.00 صمغ عربي 1301.90.00 غيرها 1302.19.00 غيرها 1302.20.00 مواد بكتيكات، بكتينات وبكتات 1302.31.00 الآغر - اغار تعيين المنتجات 1501.00.00 شحوم خنزير وشحوم الدواجن غير تلك المدرجة تحت الوضعية رقم 09-02 أورقم 03-15 1503.00.00 زيت وستيارين دهن وشحم الخنزير وستيارين الزيتين وزيت الزيتين وزيت الشحم غير المستحلبة غير مختلطة وغير محضرة بصفة أخرى 1504.10.10 زيوت كبد المورة 1505.00.00 شحوم السوينتت ومكونات دسمة مستخرجة بما في ذلك اللانولين 1507.90.00 غيرها 1515.30.10 خام 1515.30.90 غيرها 1516.20.90 غيرها الملحق الأوّل (تابع) البند التعريفي تعيين المنتجات 1518.00.90 غيرها 1520.00.00 الجلسيرول (الجلسيرين)، مياه وقلويات الجلسيرول 1521.10.00 شموع نباتية م 1701.99.00 غيرها (سكروز صافي كيميائيا) 1702.11.00 يحتوي على لاكتوز بنسبة 99 % أو أكثر محسوبة وزنا على الحالة الجافة لانهيدر اللاكتوز. 1702.19.00 غيرها 1702.30.00 الغلوكوز ومحلوله، غير المحتوي على الفركتوز أو يحتوي على أقل من 20 % وزنا من الفركتوز محسوبا في حالته الجافة. 1702.40.00 الغلوكوز ومحلوله يحتوي على فركتوز بنسبة 20 % أو أكثر وأقل من 50 % محسوبة وزنا على الحالة الجافة باستثناء السكر المحول (أو المنعكس). 1702.90.00 غيرها بما فيها السكر المحوّل (أوالمنعكس) والسكريات الأخرى وسيرو السكر المحتوي على 50 % من الفروكتوز على الحالة الجافة 1703.90.00 غيرها 2008.30.00 حمضيات 2009.11.00 المجمد 2009.19.00 غيرها 2207.10.00 كحول إثيلين غير معطل تبلغ درجته الكحولية 80 % أو أكثر 2501.00.10 كلورير الصوديوم النقي 2501.00.90 ملح الدان 2510.20.00 مولوس 2512.00.90 غيرها 2522.10.00 الجير الحي 2522.20.00 الجير المطفأ 2526.10.00 غير ا لمجروشة، وغير المسحوقة 2526.20.00 المجروشة أو المسحوقة م 2707.99.90 زيوت أخرى ومنتوجات أخرى 2710.11.15 وايت سبيريت 2710.19.34 زيت من نوع فازلين أو برافين (صنف كحول أبيض) 2712.10.10 عند الاستيراد 2712.20.10 عند الاستيراد الملحق الأوّل (تابع) البند التعريفي تعيين المنتجات 2712.90.10 أزوكيريت 2712.90.50 غيرها عند الاستيراد 2801.10.00 كلور 2801.20.00 يود 2801.30.00 فلور - بروم 2802.00.00 كبريت (مسامي أو مرسب)، وكبريت غروي 2804.70.00 فوسفور 2804.80.00 أرسين (زرنيخ) 2804.90.00 سيلينيوم 2805.11.00 صوديوم 2806.10.00 كلوريد الهيدروجين (حامض الهيدروكلوريك) 2806.20.00 حمض كلورو كبريتيك 2807.00.00 حمض الكبريتيك - أوليوم 2808.00.10 حمض النيتريك 2809.10.00 خامس أوكسيد ثنائي الفوسفور 2809.20.00 خامس أوكسيد الفوسفوريك وأحماض متعددة الفوسفوريك 2811.11.00 فلورير الهيدروجين (حمض هيدروفلوريك) 2811.22.00 ثاني أوكسيد السيليكيوم 2814.20.00 الأمنياك في المحاليل المائية (أومونياك) 2815.11.00 الصلب 2815.20.10 في الحالة الصلبة 2815.20.20 في حالة محلول مائي (محلول قلوي كاو) 2816.10.00 هيدروكسيد وفوق أوكسيد المغنيسيوم 2817.00.10 أوكسيد الزنك 2817.00.20 فوق أوكسيد الزنك 2818.10.00 كورندم اصطناعي محدد أو غير محدد كيميائيا 2818.20.00 أوكسيد الألمنيوم، غير الكورندم اصطناعي 2818.30.00 هيدروكسيد الألمنيوم 2819.10.00 ثلاثي أوكسيد الكروم الملحق الأوّل (تابع) البند التعريفي تعيين المنتجات 2821.10.00 أوكسيد وهيدروكسيد الحديد 2823.00.00 أكاسيد التيتانيوم 2825.10.00 هيدرازين وهيدروكسيل امين وأملاحهما غير العضوية 2825.20.00 أوكسيد الليثيوم وهيدروكسيد 2826.11.00 من أمونيوم أو صوديوم 2826.90.00 غيرها 2827.10.00 كلورير الأمونيوم 2827.20.00 كلورير الكالسيوم 2827.31.00 من مغنيزيوم 2827.32.00 ...من الأليمنيوم 2827.34.00 ...من الكوبلات 2827.39.90 غيرها 2827.49.00 غيرها 2827.51.00 بروميدات الصوديوم أو البوتاسيوم 2827.59.00 ...غيرها 2827.60.00 يودير وأكسيودور 2828.90.30 ايلوكلوريد الصوديوم 2829.11.00 من صوديوم 2830.10.00 كبريتورات الصوديوم 2830.20.00 كبريتورات الخارصين (الزنك) 2830.30.00 كبريتور الكادميوم 2832.20.00 السلفيتات الأخرى 2832.30.00 ثيو كبريتات 2833.11.00 كبريتات ثنائي الصوديوم 2833.19.00 ...غيرها 2833.21.00 من مغنيزيوم 2833.25.00 من نحاس 2833.29.00 غيرها 2833.40.00 بيروكسوسولفات (بيرسولفات) 2834.10.00 نيتريتات الملحق الأوّل (تابع) البند التعريفي تعيين المنتجات 2834.21.00 من بوتاسيوم 2835.22.00 من أحادي أو ثنائي الصوديوم 2835.23.00 ...ثلاثي الصوديوم 2835.24.00 من بوتاسيوم 2835.25.00 هيدروجين أورثوفوسفات الكالسيوم (فوسفات ثنائي الكلسيوم) 2835.26.00 فوسفاتات الكالسيوم الأخرى 2835.29.00 غيرها 2835.31.00 (ثلاثي فوسفات الصوديوم) (ثلاثي متعدد فوسفات الصوديوم) 2835.39.00 غيرها 2836.10.00 كربونات الأمونيوم التجارية وكربونات أمونيوم غيرها 2836.20.00 كربونات ثنائي الصوديوم 2836.40.00 كربونات البوتاسيوم 2836.50.00 كربونات الكالسيوم 2836.91.00 كربونات الليثيوم 2836.99.00 غيرها 2837.19.00 ...غيرها 2837.20.00 سيانيرات معقدة 2838.00.00 فلمينات، سيانات، وثيوسيانات 2840.11.00 لامهيدر 2840.19.00 غيرها 2840.20.00 بوراتات أخرى 2840.30.00 بروكسوبورات (بربورات) 2841.50.00 كرومات أخرى وثنائي كرومات، بروكسوكرومات 2841.61.00 برغمانات البوتاسيوم 2841.70.00 موليبدات 2841.90.00 غيرها 2843.21.00 نترات الفضة الفصل 29 الكيمياويات العضوية 3001.90.10 هبارين وأملاحها 3006.60.00 المستحضرات الكيماوية المانعة للحمل والمركز على الهرمونات أو قاتلات الحيوانات المنوي الملحق الأوّل (تابع) البند التعريفي تعيين المنتجات 3102.21.00 كبريتات الأمونيوم 3102.50.00 نترات الصوديوم 3102.90.90 ...غيرها 3104.30.00 فنيل الأسيتات بالبوتاسيوم 3104.90.00 غيرها 3202.90.00 غيرها 3203.00.00 مواد ملونة من أصل نباتي أو حيواني (وكذا المستخرجات الملونة، ولكن باستثناء المستخرجات السوداء من أصل حيواني)، حتى من تكوين كيميائي محدد مستحضرات منصوص عليها في الفقرة الثالثة لهذا الجزء، مكونة من مواد ملونة من أصل نباتي أو حيواني 3204.11.00 ملونات ومحولات من هذه الملونات 3204.12.00 أصباغ حمضية وإن كانت ممعدنة ومحضرات أساسها هذه الأصباغ، وأصباغ مرسخة ومحضرات أساسها هذه الأصباغ 3204.15.00 ملونات (بما في ذلك تلك المستعملة على حالها كملون) ومحولات من هذه الملونات 3208.10.20 ورنيش 3215.19.00 غيرها 3215.90.00 غيرها 3301.11.00 من ليمون البرغموت 3301.12.00 من البرتقال 3301.13.00 من الليمون 3301.14.00 من الليمون الأخضر 3301.19.00 غيرها 3301.21.00 من إبرة الراعي 3301.22.00 من الياسمين 3301.23.00 من اللافندر أو لافندين 3301.24.00 من النعناع الفلفلي 3301.25.00 من أصناف النعناع الأخرى 3301.26.00 من النجيل الهند 3301.29.00 غيرها 3301.30.00 مواد عطرية تعرف بالراتنجات 3301.90.00 غيرها 3302.10.00 من الأنواع المستعملة في الصناعات الغذائية والمشروبات 3302.90.00 غيرها الملحق الأوّل (تابع) البند التعريفي تعيين المنتجات 3402.12.00 كاتيونية (موجبة الشحنة) 3402.13.00 غير أيونية 3404.20.00 من بولي ايثيلينجلايكول 3501.10.00 الكازين 3503.00.10 جلاتين ومشتقاتها 3504.00.00 هضمونا (ببتونا) ومشتقاتها ومواد بروتينية أخرى ومشتقاتها غير داخلة ولا مذكورة في مكان آخر 3505.10.00 دكسترين ونشويات أخرى 3505.20.00 غراء 3506.99.00 غيرها 3507.10.00 الأنفحة ومركزاتها 3507.90.00 غيرها 3802.10.00 فحم منشط 3805.10.00 أرواح تربتين ناتجة عن الأخشاب الصنوبرية أو عن صنع عجينة الورق بطريقة السلفات 3806.30.00 الصمغ الأستر م 3806.90.00 غيرها (كولوفان هيدروجيني) 3807.00.10 قطران الخشب، وزيوت قطران الخشب، كريوزوت الخشب 3808.90.90 ...غيرها 3811.29.00 غيرها 3814.00.00 مذيبات ومخففات عضوية مركبة، غير مذكورة ولاداخلة في مكان آخر، مزيلات الده ان أو الورنيش المحضر 3821.00.00 أوساط زراعة محضرة لتطوير الكائنات المجهرية 3822.00.00 الكواشف المركبة للتشخيص والمختبرات على كل دعامة للكواشف المركبة للتشخيص والمختبرات 3823.11.00 حمض ستياريك 3901.10.00 بولي اثنين وزنه النوعي يقل عن 0,94 3901.20.00 بولي اثنين وزنه النوعي يعادل أو يفوق 0,94 3901.30.00 كوبوليمرات مركبة من الايثيلين خلات (استيتات) الفنيل 3901.90.00 غيرها 3902.10.10 غير مولد للحمى و/أو غير سام 3902.10.90 ...غيرها 3902.90.00 غيرها الملحق الأوّل (تابع) البند التعريفي تعيين المنتجات 3903.11.00 قابل للمد 3903.19.00 غيرها 3903.30.00 كوبولميرات اكريلونتيريل - بيوتاديين - ستيرين مركبة ABS( ) 3903.90.00 غيرها 3904.21.00 غير ملدن 3905.99.00 غيرها 3906.10.00 بولي مثل ميثل ميتاكريلات 3906.90.00 غيرها 3907.10.00 بولي استالات 3907.20.00 بولي اثيرات آخر 3907.30.00 راتنجات أبوكسيدية 3907.60.00 تترافتالات البولي اثلين 3909.20.00 ريزين ميلامينيك 3909.30.00 ريزين أمينيك أخرى 3910.00.00 سيليكونات بأشكالها الأولية 3912.11.00 غير ملدنة 3912.12.00 ملدنة 3912.20.00 نترات سيلوز (بما في ذلك الكولوديون) 3912.31.00 كاربوكسيميثل السليولوز وأملاحه 3912.39.00 غيرها 3912.90.00 غيرها 3913.10.00 حمض الجنيك أملاحه واستراته 3914.00.00 مبدلات أيونية أساسها البوليمرات الداخلة في البنود من 39.01 إلى 39.13 بأشكالها الأولية 3916.20.00 من بوليمرات كلور و الفينيل 3917.32.00 غيرها غير مقوية بمواد أخرى وغير مشتركة مع مواد دون توابع 3919.10.00 في لفائف لا يتجاوز عرضها 20 سم 3920.10.10 مقاومة للحرارة و/أو غير سامة 3923.30.00 قوارير وزجاجات ودوارق وأصناف مماثلة 3923.50.10 سدادات جيوب السيروم 3923.50.90 غيرها 3924.90.00 ملاعق أخرى للقياس الملحق الأوّل (تابع) البند التعريفي تعيين المنتجات 3926.90.30 مركبات مقاومة للحرارة و/أو غير سامة 4014.90.90 غيرها 4016.10.00 من المطاط الألفيولير 4016.93.00 حلقات وفواصل 4016.99.90 غيرها 4802.58.00 ...بوزن يزيد عن 150 غ في المتر المربع 4810.99.00 ...غيرها 4812.00.00 كتل وألواح وصفائح ترشح من عجينة الورق 4819.50.00 أو عن تعبئة أخرى بما في ذلك حافظات الأسطوانات الفونوغرافية 4821.10.10 غير سامة 4821.90.00 غيرها 4823.20.00 ورق ترشيح وورق ترشيح مقوى م 4823.90.00 غيرها (حوامل من الورق المقوى لتعبئة الأنبولات) 7010.10.10 من الأصناف المستعملة في الصيدلة 7010.20.00 سدادات، أغطية وترتيبات أخرى للغلق 7010.90.10 لا يجاوز حجمها 0,15 ل 7010.90.92 ... من الزجاج المخشن 7020.00.90 مصنوعات أخرى من الزجاج 7607 أوراق ولففات رقيقة من الألمنيوم (حتى المطبوعة على الورق، الورق المقوى، المواد البلاستيكية أو غيرها من الحوامل المشابهة) بسمك لا يتجاوز 0,2 مم (الحامل غير محسوب) 7607.20.90 غيرها 7612.10.00 أوعية أنبوبية مرنة 7612.90.00 غيرها 7616.91.00 نسج، حديدية شباك ألواح شسبكية، سياجات، من أسلاك الألومنيوم 7616.99.90 مصنوعات أخرى من الألمنيوم 7616.99.10 بودرياتا، قريعات الجيب وأوعية تزيين أو للسجائر ومواد مماثلة 7616.99.20 لوحات وحلقات ممتدة 8309.10.10 مطبوعة 8309.10.90 غيرها 8309.90.00 غيرها 9602.00.00 المواد المنحوتة من النباتات أو المعادن وأصناف من هذه المواد، أصناف مقولب الملحق الثاني تصريح شهري لمواد التعبئة اسم ولقب الصيدلي المدير التقني :
اسم المنتج :
العنوان :
رقم الهاتف والفاكس :
رقم السجل التجاري :
تسمية المنتوج(*) طبيعة الخصائص التعبئة الكمية سعر الوحدة الرقم المرجعي DCI( أو )ND المنتوج الفيزيائية الموحدة وتاريخ CF FOB الإنتاج )*( العامل الفعال - سواغات - المضافات - (الملون، المعطر، الحافظ...) ختم المؤسسة 4 1 لجا ر يد ة مدة الممول البلد الفارماكوبيا الاستعمال ال ر سّ الصلاحية الأصلي المرجعية الصيدلاني م أو الملف ي ةّ التحليلي لجل م هو ر ي ةّ لجا ز ئا ي ر ةّ / ال ع د د 2 3 7 1 9 1 م ر اي ر بي و ع س ال ختم وإمضاء الصيدلي المدير التقني نة ث ان 6 0 ي 0 2 ع م ام 7 2 4 1 ه اسم ولقب الصيدلي المدير التقني :
اسم المنتج :
العنوان :
رقم الهاتف والفاكس :
رقم السجل التجاري :
تسمية وحدة الكمية سعر الوحدة المنتوج القياس CF FOB ختم المؤسسة 7 9 الملحق الثالث 1 1 م ر اي ب تصريح شهري لمواد التعبئة و ي ع س ا ن ل ث ة ا ن 6 ي 0 0 ع 2 ا م م 7 2 4 1 ه الممول البلد الرقم المرجعي مدة الفارماكوبيا الاستعمال لجا الأصلي وتاريخ الإنتاج المرجعية أو ر الصلاحية الصيدلاني ي د الملف التحليلي ة ا ل ر سّ م ي ةّ ل جل م ه و ر ي ةّ لجا ز ئ ا ر ي ةّ / ا ل ع د د 2 3 ختم وإمضاء الصيدلي المدير التقني 8 2 5 1 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.