مرسوم رئاسي رقم 01-425 مؤرخ في 5 شوال عام إلى ميزانية تسيير وزارة المجاهدين
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره سبعة ملايين وخمسمائة ألف دينار (7.500.000 دج ( مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع ".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد قدره سبعة ملايين وخمسمائة ألف دينار (7.500.000 دج يقيد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين، وفي الباب رقم 37-01 - الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات ".
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير المجاهدين، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1422 الموافق 20 ديسمبر سنة .2001 عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 2000-06
- قانون رقم 01-12
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 01-176
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.