مرسوم تنفيذي رقم 04-331 مؤرخ في 4 رمضان عام 1425 الموافق 18 أكتوبر سنة 2004، يتضمن تنظيم نشاطات صنع المواد التبغية واستيرادها وتوزيعها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 32 و 33 من القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 تنظيمية الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001، يهدف هذا المرسوم إلى تنظيم نشاطات صنع المواد التبغية واستيرادها وتوزيعها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-122 (ج.ر عدد 25 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
"المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 33 من قانون المالية لسنة 2001 والمادة 298 من قانون الضرائب غير المباشرة يهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم المرسوم التنفيذي رقم 04-331 المؤرخ في 4 رمضان عام 1425 الموافق 18 أكتوبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم نشاطات صنع واستيراد وتوزيع المواد التبغية".
القسم الأول — صنع المواد التبغية
المادة 2
فتح المادةيختص بصفة صانع المواد التبغية الأشخاص المعنويون المؤسسون في شركات ذات أسهم تتكون رؤوس أموالها من 49% من رؤوس أموال يحوزها مواطنون مقيمون في الجزائر.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-122 (ج.ر عدد 25 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : تمنح صفة صانع المواد التبغية للأشخاص المعنوية حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 298 من قانون الضرائب غير المباشرة".
المادة 3
فتح المادةيجب أن ينتظم صانعو المواد التبغية في نظام شراكة.
ويقصد بالشراكة مساهمة الرأسمال الأجنبي في حدود 51% من رأسمال الشركة.
يجب على مساهم واحد على الأقل ضمن هذه الشراكة، أن يثبت استغلاله لعلامات ذات سمعة عالمية.
لا يطالب صانعو المواد التبغية للنشق والمضغ بالشرط المتعلّق باستغلال العلامات ذات السمعة العالمية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-122 (ج.ر عدد 25 لسنة 2019)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-171 (ج.ر عدد 33 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-59 (ج.ر عدد 5 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 3 : يجب أن يكون رأسمال الشركة المنتجة للمواد التبغية مملوكاً بموجب أحكام المادة 298 من قانون الضرائب غير المباشرة :
– إمّا بصفة كلّية من طرف الجزائريين المقيمين بالنسبة لصناعة التبغ الموجه للتدخين و/أو النشق والمضغ،
– وإمّا في إطار الشراكة مع مساهمين غير مقيمين في حدود 94%، على الأكثر، من رأسمال الشركة بالنسبة لصناعة التبغ الموجه للتدخين والنشق و/أو المضغ.
فيما يخص الصناعة الحصرية للتبغ الموجه للنشق و/أو المضغ، فإن شرط الشراكة ليس مطلوبا بالنسبة للشريك الأجنبي”.
المادة 4
فتح المادةلا تطبق أحكام المادتين 2 و 3 أعلاه في الحالة المتعلقة بالشركات التي تحوز الدولة رأسمالها بشكل مطلق.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-122 (ج.ر عدد 25 لسنة 2019)
القسم الثاني — شروط تسليم الرخصة المؤقتة والاعتماد وسحبها
المادة 5
فتح المادةتخضع ممارسة نشاط صانع المواد التبغية بتسليم سلطة ضبط سوق التبغ والمواد التبغية رخصة مؤقتة بعد اكتتاب المترشح دفتر شروط وفقا لبنود النموذج الملحق بهذا المرسوم.
تسلّم الرخصة المؤقتة في أجل أقصاه ستون (60) يوما ابتداء من تاريخ اكتتاب دفتر الشروط.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-122 (ج.ر عدد 25 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
"المادة 5 : تربط ممارسة نشاط صانع المواد التبغية باكتتاب المترشح لدفتر الشروط وفق بنود النموذج الملحق".
المادة 6
فتح المادةيخول الامتثال للبنود المنصوص عليها في دفتر الشروط ، الذي تثبته سلطة الضبط، قانونا، الحق للمرشح في الحصول على الاعتماد بصفة صانع للمواد التبغية. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية يمكن سحب الاعتماد ، حسب الأشكال نفسها، في الحالات الآتية :
مخالفة الأحكام التشريعية أو التنظيمية المعمول بها، عدم احترام الالتزامات المكتتبة والمرتبطة بالنشاط، عدم الانطلاق في الإنتاج بعد انقضاء أجل أقصاه سنتان (2) ابتداء من تاريخ الاعتماد أو الأجل المذكور في دفتر الشروط والذي تقبله سلطة الضبط.
غير أنّه لا يمكن أن يتم السحب إلا في أجل شهر واحد بعد إعذار الصانع.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-122 (ج.ر عدد 25 لسنة 2019)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-171 (ج.ر عدد 33 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
"المادة 6 : يخول الامتثال للبنود المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم المثبت قانونا من طرف المصالح الجبائية المختصة، الحق لطالب الاعتماد في الحصول عليه بصفة صانع للمواد التبغية، بعد الرأي المطابق من سلطة ضبط سوق التبغ والمواد التبغية.
يتم منح الاعتماد أو رفض ملف طالبه ، لعدم استيفاء الشروط المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم، بمقرر من الوزير المكلف بالمالية خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ إصدار موافقة سلطة ضبط سوق التبغ والمواد التبغية.
يسحب الاعتماد في الحالات الآتية :
عدم احترام بنود دفتر الشروط، عدم الشروع في الإنتاج بعد انقضاء أجل أقصاه سنتان (2)، ابتداء من تاريخ منح الاعتماد، مخالفة الأحكام التشريعية أو التنظيمية المعمول بها. 23 رمضان عام 1442 ه الجريدة الرسمية 5 مايو سنة 2021 م يتم إعذار صانع المواد التبغية من طرف إدارة الضرائب في أجل ثلاثين (30) يوما، يحتسب ابتداء من تاريخ معاينة المخالفة مع استدعائه لتسوية وضعيته.
وبانقضاء هذا الأجل و في حالة عدم تسوية وضعيته يسحب منه الاعتماد بموجب مقرر من الوزير المكلف بالمالية، بعد الرأي المطابق المسبق من سلطة ضبط سوق التبغ والمواد التبغية".
القسم الثالث — توزيع المواد التبغية
المادة 7
فتح المادةيمكن أن يرخص لصانعي المواد التبغية أيضا بالعمل بصفة موزعين. ويمكن ممارسة هذا النشاط بواسطة فرع ينشأ لهذا الغرض.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-122 (ج.ر عدد 25 لسنة 2019)
المادة 8
فتح المادةلا يمكن منح صفة موزع المواد التبغية زيادة على الصانعين، إلا للأشخاص الطبيعيين من جنسية جزائرية المقيمين في الجزائر أو للشركات التي يكون الشركاء أو المساهمون فيها من جنسية جزائرية ومقيمون في الجزائر.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-122 (ج.ر عدد 25 لسنة 2019)
المادة 9
فتح المادةتسلّم الرخصة المؤقتة لموزعي المواد التبغية خلال أجل ثلاثين (30) يوما بعد اكتتاب دفتر الشروط المرفق نموذج منه بهذا المرسوم.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-122 (ج.ر عدد 25 لسنة 2019)
المادة 10
فتح المادةيخول الامتثال لأحكام البنود المنصوص عليها في دفتر الشروط ، الذي تثبته سلطة الضبط قانونا الحق للمرشح في الحصول على اعتماد بصفة موزع للمواد التبغية.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-122 (ج.ر عدد 25 لسنة 2019)
المادة 11
فتح المادةالتراخيص المؤقتة والاعتمادات المذكورة في المادتين 5 و 9 أعلاه مانعة لكل نظام جبائي خاص آخر.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-122 (ج.ر عدد 25 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
"المادة 11 : الاعتماد المذكور في المادة 6 أعلاه ، مانع لكل نظام جبائي خاص آخر".
القسم الرابع — الالتزامات الفقرة الأولى - الالتزامات الخاصة المتعلقة بصنع المواد التبغية.
المادة 12
فتح المادةيجب على صانعي المواد التبغية المعتمدين قانونا أن يأخذوا لزوما صفة المودع خلال مرحلة الإنتاج، فيما يتعلّق بشراء التبغ الخام وورق التبغ المفروم أو المدروس.
الإيداع هو الحق المعترف به للصانعين الذين اختاروا الحفاظ على المواد التبغية من دون دفع مسبق للرسوم.
المادة 13
فتح المادةزيادة على البيانات المنصوص عليها في التصريح بالمهنة المذكور في المادة 4 من قانون الضرائب غير المباشرة، يجب أن يبين أيضا ما يأتي :
1 - قائمة التجهيزات ومواصفاتها التقنية الموجهة لصنع المواد التبغية وكذا كيفية استعمالها،
2 - النماذج المعتمدة للعلب أو الأظرفة أو الأكياس أو الرزم وأشكالها ومقاييسها، وكذا طبيعة التبغ ووزنه أو عدد السجائر أو السيجار الذي تحتويه
3 - نظام المصنع فيما يخص أيام العمل ومواقيته.
المادة 14
فتح المادةيمنع كلّ اتصال داخلي بين المحل أو المحلات التي يتكون منها المصنع والمستودع والمحلات الأخرى التي يشغلها الصانع أو لا يشغلها.
يجب أن تكون الفتحات والنوافذ المطلة مباشرة على الطريق العمومي أو على الأملاك المجاورة مزودة بأقفال ملائمة بغرض منع كلّ أشكال الاختلاسات.
يمكن أن تطالب الإدارة الجبائية ، زيادة على ذلك، بألا يكون للمصنع أو مرافقه إلا مدخل واحد مفتوح عادة وأن تكون المداخل الأخرى مغلقة بقفلين تودع مفاتيح أحدهما لدى المصالح الجبائية.
المادة 15
فتح المادةدون المساس بالأحكام الخاصة المتعلقة بالوقاية الصحية، يجب أن يلصق على كل علبة أو ظرف أو كيس أو رزمة مطبوع يسجل فيه الوزن الصافي للتبغ أو عدد السجائر أو السيجار، وعبارة "يباع في الجزائر" بالنسبة للتبغ الموجه لوضعه في السوق، متبوعة بتعيين سلطة الضبط.
المادة 16
فتح المادةيجب وضع العلب أو الأظرفة أو الأكياس أو الرزم في محل خاص يغلق بمفتاح.
وينبغي على الصانع أن يضع في مقصورة جانبية بنفس المخزن أو في محل آخر يغلق بمفتاح كل العلب أو الأظرفة أو الأكياس أو الرزم التي توجه للتصدير أو للإرسال إلى مصنع آخر مع تحويل الدين الضريبي. وإذا تم تغليف هذه العلب أو الأظرفة أو الأكياس أو الرزم في شكل حصص، حصص، فإن هذه الحصص يجب أن تحمل عبارات "موجهة للتصدير" أو "مرسلة تحت الإيداع". 6 رمضان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 20 أكتوبر سنة 2004 م
المادة 17
فتح المادةسواء تعلق الأمر بالمواد الموجهة للوضع في السوق أو بالمواد المخصصة لتحويل الدين الضريبي أو للتصدير ، فإنّه يجب ترتيب العلب أو الأظرفة أو الأكياس أو الرزم في المخازن المخصصة لكل واحدة منها حسب أصناف الوزن بكيفية تسهّل عمليات جرد المواد المصنوعة.
يصرح عند الإحصاء بما تبقى حسب وجهة المواد وطبيعتها.
يجب أن يتم التصريح الخاص بالمواد التي توجد في طور التصنيع ولازالت في الورشات خلال هذه العمليات من خلال تقييم وزن هذه المواد حسب المعدل العادي للرطوبة الخاص بورق التبغ في حالته الجافة.
الفقرة 2 - المحاسبة حسب المواد.
المادة 18
فتح المادةينبغي أن يمسك الصانعون إجباريا ثلاثة حسابات :
1 - التبغ في شكل أوراق والمواد الأولية،
2 - الصنع،
3 - المواد المصنوعة.
تتابع الحسابات المذكورة أعلاه بصفة منفصلة فيما يخص تبغ التدخين أو تبغ النشق والمضغ.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-122 (ج.ر عدد 25 لسنة 2019)
المادة 19
فتح المادةيقيد في الحساب الخاص بالتبغ في شكل أوراق والمواد الأولية ما يأتي :
1 - الكميات المسجلة في الجرد الأول أو المتبقية من عملية الغلق السابق لهذا الحساب التي تشكل الاسترجاع،
2 - الكميات المتحصل عليها،
3 - الفوائض الملاحظة خلال عمليات الجرد.
ويطرح منه ما يأتي :
1 - الكميات المسلمة الصنع، 2 – الكميات المقبولة للمخالصة وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 31 من قانون الضرائب غير المباشرة
3 - النواقص الملاحظة خلال عمليات الجرد.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-122 (ج.ر عدد 25 لسنة 2019)
المادة 20
فتح المادةيسجل في حساب الصنع ما يأتي :
1 - الكميات المسجلة خلال عملية الجرد الأول أو تلك المتبقية بعد عملية الغلق السابق لهذا الحساب والتي تشكل الاسترجاع،
2 - الكميات المسلّمة للصنع من مستودع المصنع،
3 - الكميات المتأتية من الخارج،
4 - النواقص الملاحظة خلال عمليات الجرد 5 – الكميات المعادة للصنع.
ويطرح منه ما يأتي :
1 - الكميات المصنوعة والموضوعة في العلب أو الأظرفة أو الأكياس أو الرّزم التي توجه لوضعها في السوق أو التي يصرح بتصديرها أو التي توجه للمصانع الأخرى،
2 - الكميات المخصصة للمخالصة سواء كان ذلك بعد عملية الإتلاف الواجب إجراؤها بحضور أعوان الضرائب أو تطبيقا لأحكام المادة 31 من قانون الضرائب غير المباشرة. تطبق مخصصات المخالصة هذه حسب وزن المواد بعد إرجاعها إلى الرطوبة العادية لورق التبغ في حالته الجافة،
3 - النواقص الملاحظة خلال عمليات الجرد.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-122 (ج.ر عدد 25 لسنة 2019)
المادة 21
فتح المادةيقيّد حساب المواد المصنعة، بالوزن الصافي للتبغ، ما يأتي :
1 - الكميات المسجلة في الجرد الأول أو المتبقية من الغلق السابق للحساب والتي تشكل الاسترجاع 2 – الكميات المصنوعة والموضوعة في العلب أو الأظرفة أو الأكياس أو الرزم، سواء تلك الموجهة لوضعها في السوق أو التي يصرّح بتصديرها أو التي توجه إلى مصانع أخرى،
3 - الكميات المتأتية من الخارج،
4 - الفوائض الملاحظة أثناء عمليات الجرد.
ويطرح منه ما يأتي : 1 – الكميات المسلّمة لموزعي المواد التبغية،
2 - الكميات المرسلة للتصدير أو إلى مصانع أخرى، 3 – الكميات المخصصة للمخالصة وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 31 من قانون الضرائب غير المباشرة أو المعاد إدراجها في حساب المواد التي هي في طور الصنع الإعادة استعمالها،
4 - النواقص الملاحظة خلال عمليات الجرد. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-122 (ج.ر عدد 25 لسنة 2019)
المادة 22
فتح المادةيجب أن يسجل صانعو المواد التبغية، أسبوعيا، في السجلات المذكورة في المادة 10 من قانون الضرائب غير المباشرة، كميات التبغ الخام المستخدمة من جهة، والكميات المصنوعة والموضوعة في العلب أو الأظرفة أو الأكياس أو الرزم من جهة أخرى.
غير أنه وعند حضور أعوان الضرائب للقيام بعملية الجرد، يجب على صانعي المواد التبغية القيام بالتسجيلات المنصوص عليها في الفقرة السابقة حالما يتم طلب ذلك منهم.
المادة 23
فتح المادةتقفل الحسابات المذكورة أعلاه نهائيا و توازن و تسوى من أول يوليو إلى 31 يوليو من كل سنة.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-122 (ج.ر عدد 25 لسنة 2019)
المادة 24
فتح المادةلا تسوى النواقص إلا عند إقفال عمليات نهاية السنة أو الموسم، أي من أول يوليو إلى 31 يوليو أو في حالة إقفال الحسابات.
غير أنه إذا تجاوزت النواقص الملاحظة 5% خارج الفترات المحددة من التكاليف، مع الأخذ بعين الاعتبار الخصم الإضافي والجزافي المنصوص عليه في المادة 295 من قانون الضرائب غير المباشرة، يخضع الفارق في النواقص فورا ونهائيا للضريبة.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-122 (ج.ر عدد 25 لسنة 2019)
المادة 25
فتح المادةعندما تتجاوز الفوائض الملاحظة في حساب ورق التبغ والمواد الأولية نسبة 5% من الكميات التي مكثت في المخزن منذ الجرد الأخير، فإن الكمية الزائدة وحدها قابلة للحجز.
وكذلك الأمر بالنسبة لفوائض حساب الصنع.
أما بالنسبة لتبغ النشق أو المضغ، في شكل مسحوق أو حبوب الموضوع في علب، فإن فوائض حساب الصنع غير قابلة للحجز حيث تضاف فقط إلى التكاليف.
المادة 26
فتح المادةيمكن حجز العلب أو الأظرفة أو الأكياس أو الرّزم التي يتجاوز وزنها الصافي الوزن المعتمد كقاعدة لتطبيق الضريبة بكمية تفوق 13% بالنسبة للسيجار و 9% بالنسبة للسجائر و6% بالنسبة لباقي المواد المصنوعة.
الفقرة 3 - التزامات أخرى.
المادة 27
فتح المادةيجب أن يضع صانعو المواد التبغية في متناول موزّعي المواد التبغية كل علامات التبغ المصنوعة أو المستوردة ، الموجهة لوضعها في السوق ، طبقا لأحكام المادتين 32 و 33 أدناه.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-122 (ج.ر عدد 25 لسنة 2019)
المادة 28
فتح المادةيجب أن يرسل صانعو المواد التبغية، خلال العشرة (10) أيام الأوائل من كل شهر، إلى مديرية الضرائب في الولاية المختصة إقليميا، كشفا بمبيعات الشهر السابق يضم :
اسم كل زبون ولقبه وعنوانه ورقم قيده في السجل التجاري ورقم تعريفه الإحصائي،
- عدد العلب أو الأظرفة أو الأكياس أو الرزم حسب صنف التبغ وعلامته التي تم تسليمها لكل زبون.
الفقرة 4 - التزامات خاصة متعلقة بموزعي المواد التبغية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-122 (ج.ر عدد 25 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
"المادة 28 : يجب أن يرسل صانعو المواد التبغية خلال العشرة (10) أيام الأولى من كل شهر، إلى مديرية كبريات المؤسسات التابعة للمديرية العامة للضرائب وضعية مبيعات الشهر السابق، تضم :
– اسم ولقب كل زبون وعنوانه ورقم قيده في السجل التجاري ورقم تعريفه الجبائي، عدد العلب والأظرفة والأكياس أو الرزم حسب صنف وعلامة التبغ التي تم تسليمها لكل زبون".
المادة 29
فتح المادةينبغي على موزّعي التبغ مسك حساب مادي، للمواد التبغية في كل مركز توزيع.
يقيد في هذا الحساب، بالوزن الصافي للتبغ ما يأتي :
1 - الكميات المسجلة خلال الجرد الأول أو المتبقية عند إقفال الحساب السابق والتي تشكل الاسترجاع،
2 - الكميات التي تم شراؤها من عند الصانعين أو الواردة من مركز آخر للتوزيع،
3 - الفوائض المسجلة خلال عملية الجرد.
ويطرح منه ما يأتي :
1 - الكميات المبيعة لبائعي التبغ أو التي تم إرسالها إلى مركز آخر للتوزيع،
2 - الكميات المقبولة للمخالصة وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 31 من قانون الضرائب غير المباشرة
3 - النواقص الملاحظة خلال عمليات الجرد.
يقفل هذا الحساب نهائيا ويوازن ويسوى في 31 ديسمبر من كل سنة.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-122 (ج.ر عدد 25 لسنة 2019)
المادة 30
فتح المادةينبغي على موزّعي المواد التبغية أن يضعوا وجوبا في متناول بائعي التبغ المعتمدين قانونا من الإدارة الجبائية مجموع علامات وأصناف التبغ الموجهة لوضعها في السوق.
يضع مدير الضرائب للولاية المختص إقليميا، قائمة بائعي التبغ في متناول الموزعين.
يمكن إرسال القوائم المعدّلة إلى الموزعين وفق نفس الشروط . 6 رمضان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 20 أكتوبر سنة 2004 م
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-122 (ج.ر عدد 25 لسنة 2019)
المادة 31
فتح المادةيجب على موزّعي المواد التبغية، عند نهاية كل ثلاثة أشهر، إرسال كشف عن الزبائن، يحتوي على ما يأتي :
اسم كل زبون ولقبه وعنوانه ورقم قيده في السجل التجاري ورقم تعريفه الإحصائي،
- عدد العلب أو الأظرفة أو الأكياس أو الرزم حسب صنف التبغ وعلامته التي تم تسليمها لكل زبون.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-122 (ج.ر عدد 25 لسنة 2019)
المادة 32
فتح المادةعلى الصانعين المعتمدين أيضا بصفتهم موزعين ، تهيئة محلات منفصلة لكل من النشاطين الاثنين.
يعتبرتحويل المواد التبغية إلى محلات التوزيع وضعا لها في السوق ويترتب عليه دفع الحقوق والرسوم الواجبة الأداء.
القسم الخامس — أسعار المواد التبغية
المادة 33
فتح المادةسعر المواد التبغية يحدده الصانعون بكل حرية، وهو واحد عبر كامل التراب الوطني.
ينشر هذا السعر بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالماليّة والوزير المكلف بالتجارة.
القسم السادس — استيراد التبغ والمواد التبغية
المادة 34
فتح المادةلا يجوز إلا لصانعي التبغ دون سواهم استيراد ورق التبغ المفروم أو المدروس.
المادة 35
فتح المادةلا يجوز إلا لصانعي التبغ دون سواهم استيراد التبغ المصنع.
لا يمكن أن تخص عملية الاستيراد بهذه الصفة، إلا العلامات التي يستغلها الصانع أو المساهم الرئيسي في الشركة المعتمدة بصفتها صانعا للتبغ في الحدود والآجال والكميات التي تُحدّدها سلطة الضبط. ولهذا الغرض يجب على الصانع إعلام هذه السلطة عن تطور المساهمة الدولية للمؤسسة.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-122 (ج.ر عدد 25 لسنة 2019)
المادة 36
فتح المادةيُرخص للأشخاص الطبيعيين المعتمدين بصفة صانع المواد التبغية، قبل الدخول في الإنتاج، باستيراد المواد التبغية طبقا للشروط الآتية :
- لا يعني الاستيراد سوى العلامات الموجهة للصنع في الجزائر،
- لا يمكن أن يتم الاستيراد ، طبقا لهذه الأحكام، سوى لفترة توافق فترة الدخول في الإنتاج في الجزائر. وفي جميع الحالات، تُحدد سلطة ضبط سوق التبغ والمواد التبغية، هذا الأجل، بعد دراسة ملف الاعتماد، وبعد الشروع في الأشغال المادية لإنجاز هذا الاستثمار.
- لا يمكن القيام بالاستيراد إلا فيما يخص الكميات التي تُحدّدها سلطة الضبط المنشأة بموجب المادة 33 من القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001، توافق الكميات المرخّص بها حصة الكميات المعتزم صنعها لنفس الفترة،
- لا يمكن القيام بعملية الاستيراد إلا بموجب مقرر يتضمن الترخيص بالاستيراد تسلّمه سلطة الضبط، بعد ملاحظة التحرير الكلي لرأس مال الشركة.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-122 (ج.ر عدد 25 لسنة 2019)
المادة 37
فتح المادةيجب أن تستوفي علب أو أظرفة أو أكياس أو رزم التبغ المستورد شروط وضعها في السوق، لا سيما منها الشروط المنصوص عليها في المادة 13 من هذا المرسوم.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-122 (ج.ر عدد 25 لسنة 2019)
المادة 38
فتح المادةيتعين على صانع المواد التبغية أن يقوم عند كل عملية استيراد، بالتصريح بوصول المواد في أجل 48 ساعة من دخولها لدى مفتشية الضرائب المختصة إقليميا.
لمفتشية الضرائب أجل 48 ساعة ابتداء من استلام التصريح بالوصول، للقيام بالاطلاع على الكميات المستلمة.
بعد انقضاء هذا الأجل، يمكن صانع التبغ التصرف بحرية في المواد المستوردة.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-122 (ج.ر عدد 25 لسنة 2019)
القسم السابع — شروط الوقاية الصحية
المادة 39
فتح المادةلا يمكن أن تستعمل في صنع المواد التبغية إلا أوراق التبغ السليمة والخالية من آفة يرقات الحشرات.
يمكن منع بعض أنواع التبغ عند الزراعة أو الاستيراد. ويُحدّد قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلّف بالصحة والوزير المكلف بالفلاحة، عند الحاجة، قائمة الأصناف المعنية.
المادة 40
فتح المادةتحدد المواد التي تقبل في صنع التبغ، ومقدار المواد السامة والملحقات من المواد المعطرة والعناصر المرطبة ومواد تبييض الرماد وتعجيل الاحتراق ومواد الحفظ واللصق والليونة 10 الجريدة الرسمية للجمهورية المرخص بها، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالصناعة.
المادة 41
فتح المادةلا يمكن أن يتعدى مقدار القطران والنيكوتين في كل سيجارة، والمقدرة حسب مقاييس ISO 4387 و3400 أو الموافق عليها من المنظمة العالمية للصحة، المستويات المحددة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالماليّة والوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالصناعة.
يتم التحقق من صحة البيانات المذكورة على العلب حسب مقياس ISO 8243
المادة 42
فتح المادةزيادة على تعليمات المادة 13 من هذا المرسوم، يجب أن تحتوي علب أو أظرفة أو أكياس أو رزم التبغ، على الجهة الجانبية من العلبة وباللغتين العربية والفرنسية بحروف واضحة تماما على خلفية متباينة ومؤطرة، ما يأتي :
مقدار القطران والنيكوتين منع البيع للقصر، الإنذار العام : استهلاك التبغ مضر بالصحة"، وبالنسبة لعلب السجائر ، إنذار خاص إضافي صادر عن الوزارة المكلفة بالصحة.
يجب أن يغطي الإنذار الخاص الإضافي المذكور أعلاه، 15% من كلّ مساحة كبيرة من العلبة وأن يحتوي على إحدى التحذيرات الآتية :
- التدخين يؤدي إلى الإصابة بالسرطان، التدخين يؤدي إلى الإصابة بالأمراض القلبية، التدخين يضر برئتيكم
- التدخين يقلل من قدراتكم التدخين يضر بمحيطكم.
يجب أن تستعمل التحذيرات بطريقة متعاقبة.
يمكن أن تتمم قائمة التحذيرات، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصحة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-122 (ج.ر عدد 25 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
"المادة 42 : تحدد الإرشادات المتعلقة بمقدار القطران والنيكوتين وكذا التحذيرات المستعملة، وفق الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها في مجال مكافحة التدخين".
المادة 43
فتح المادةيجب أن تحتوي علب أو أظرفة أو أكياس تبغ النشق أو المضغ، باللغتين العربية والفرنسية وبحروف واضحة تماما، على التعليمات المتعلقة بما يأتي :
- الإنذار العام : "استهلاك التبغ مضر بالصحة"،
- البيانات المذكورة في المادة 13 من هذا المرسوم،
- منع البيع للقصر.
تكتب التعليمات المذكورة أعلاه، في قسيمة لاصقة توضع بشكل واضح على العلب أو الأظرفة أو الأكياس .
المادة 44
فتح المادةتمارس المديرية العامة للضرائب ريثما يتم وضع سلطة ضبط سوق التبغ والمواد التبغية، الصلاحيات المخولة لهذه السلطة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-122 (ج.ر عدد 25 لسنة 2019)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-171 (ج.ر عدد 33 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
" المادة 44 : تتكون سلطة ضبط سوق التبغ والمواد التبغية التي يرأسها الوزير المكلف بالمالية أو ممثله، من :
ممثل (1) عن وزارة الدفاع الوطني، عضوا
- ممثل (1) عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، عضوا،
- ممثل (1) عن وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عضوا، ممثل (1) عن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، عضوا ممثل (1) عن وزارة التجارة، عضوا ممثل (1) عن وزارة الصناعة، عضوا، ممثل (1) عن وزارة البيئة، عضوا ممثل (1) عن قيادة الدرك الوطني، عضوا، ممثل (1) عن المديرية العامة للأمن الوطني، عضوا، ممثل (1) عن المديرية العامة للضرائب، عضوا ممثل (1) عن المديرية العامة للجمارك، عضوا.
ويجب أن يكون الممثلون برتبة مدير، على الأقل.
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء سلطة الضبط بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية، بناء على اقتراح من الدوائر الوزارية المعنية، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
في حالة انقطاع عضوية أحد أعضاء سلطة الضبط، يتم استخلافه للمدة المتبقية وفق نفس الأشكال التي خضع لها التعيين.
يمكن سلطة الضبط الاستعانة بكل شخص له الخبرة والمؤهلات المطلوبة، قصد مساعدتها وإعانتها في أشغالها.
تتولى المديرية العامة للضرائب أمانة سلطة الضبط.
تحدد قواعد السير الداخلي لسلطة ضبط سوق التبغ والمواد التبغية بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.
تزود سلطة الضبط بالاعتمادات الضرورية لسيرها التي تسجل في ميزانية مصالح وزارة المالية ".
المادة 45
فتح المادةيمكن أن ينتظم صانعو وموزعو المواد التبغية في إطار جمعية. وتدرس هذه الجمعية المسائل التي تهم ممارسة هذه المهنة، لا سيما منها تحسين تقنيات الصنع، وحفز المنافسة، ومحاربة عوائق المنافسة ، وإدخال التكنولوجيات الجديدة وتنظيم الخدمات ذات المنفعة المشتركة وتسييرها، وتكوين الموظفين والعلاقات مع ممثلي العمال. ويمكن أن يستشيرها الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصحة والوزير المكلّف بالصناعة والوزير المكلف بالتجارة حول جميع المسائل التي تهم المهنة.
ويمكن أن تقترح في إطار قواعد أخلاقيات المهنة على سلطة الضبط العقوبات التي يجب تسليطها على عضو أو أكثر من أعضائها.
تحدد كيفيات إنشاء الجمعية وتنظيمها بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-122 (ج.ر عدد 25 لسنة 2019)
المادة 46
فتح المادةللأشخاص المعنويين المعتمدين بصفة صانع المواد التبغية ، أجل ستين (60) يوما، ابتداء من نشر هذا المرسوم ليمتثلوا للأحكام الجديدة.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-122 (ج.ر عدد 25 لسنة 2019)
المادة 47
فتح المادةيلغى المرسومان التنفيذيان الآتيان :
رقم 01-396 المؤرخ في 24 رمضان عام 1422 الموافق 9 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتنظيم نشاطات صنع التبغ وتوزيعه،
- رقم 01-397 المؤرخ في 24 رمضان عام 1422 الموافق 9 ديسمبر سنة 2001 الذي يحدد شروط استيراد التبغ المصنّع من قبل الأشخاص المعنويين الحائزين اعتمادا بصفة صانعي التبغ.
المادة 48
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1425 الموافق 18 أكتوبر سنة 2004.
أحمد أويحيى 6 رمضان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 20 أكتوبر سنة 2004 م الملحق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة المالية دفتر الشروط أنا الممضي أسفله...
أتصرف بصفتي.
لحساب شركات ذات أسهم برأس مال.
( مرفقا بنسخة من القانون الأساسي) اسم الشركة.
مقر الشركة.
المسمى أدناه "الصانع"
أطلب رخصة مؤقتة بصفة صانع للتبغ وألتزم بالاحترام الصارم للأحكام الآتية :
المادة الأولى
فتح المادةيصرح الصانع بأنه على علم بالنصوص التشريعية والتنظيمية، لا سيما منها قانون الضرائب غير المباشرة، والمرسوم التنفيذي رقم 04-331 المؤرخ في 4 رمضان عام 1425 الموافق 18 أكتوبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم نشاطات صنع المواد التبغية واستيرادها وتوزيعها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-122 (ج.ر عدد 25 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
"المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 33 من قانون المالية لسنة 2001 والمادة 298 من قانون الضرائب غير المباشرة يهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم المرسوم التنفيذي رقم 04-331 المؤرخ في 4 رمضان عام 1425 الموافق 18 أكتوبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم نشاطات صنع واستيراد وتوزيع المواد التبغية".
المادة 2
فتح المادةيكتتب الصانع استنادا لدفتر الشروط هذا ، تصريحا متعلقا بمشروع الاستثمار يبين فيه ما يأتي :
مجال النشاط ، موقع النشاط، مناصب العمل المنشأة، التكنولوجيا العصرية المستعملة مخطط وتجهيزات مخبر المراقبة التي يمكن لأعوان الإدارة الجبائية المختصين بالإضافة إلى أعوان مصالح الصحة استعمالها،
- القدرة الإنتاجية المتوقعة أشكال الاستثمار والتمويل، وكذا التقييم المالي للمشروع مرفقا بمخطط الاهتلاكات،
- التشكيلة المالية للمساهمين، شروط الحفاظ على المحيط، خاصة التجهيزات الموجهة لمعالجة النفايات،
- الإجراءات الأمنية
- مدة تحقيق الاستثمار وتاريخ انطلاق الأشغال، البطاقة التقنية لكل مادة من المواد المقرر صنعها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-122 (ج.ر عدد 25 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : تمنح صفة صانع المواد التبغية للأشخاص المعنوية حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 298 من قانون الضرائب غير المباشرة".
المادة 3
فتح المادةيأخذ الصانع صفة المودع ويكتتب تصريحات في هذا الصدد بالمهنة طبقا لأحكام المادة 4 من قانون الضرائب غير المباشرة والمادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 04-331 المؤرخ في 4 رمضان عام 1425 الموافق 18 أكتوبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم نشاطات صنع المواد التبغية واستيرادها وتوزيعها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-122 (ج.ر عدد 25 لسنة 2019)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-171 (ج.ر عدد 33 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-59 (ج.ر عدد 5 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 3 : يجب أن يكون رأسمال الشركة المنتجة للمواد التبغية مملوكاً بموجب أحكام المادة 298 من قانون الضرائب غير المباشرة :
– إمّا بصفة كلّية من طرف الجزائريين المقيمين بالنسبة لصناعة التبغ الموجه للتدخين و/أو النشق والمضغ،
– وإمّا في إطار الشراكة مع مساهمين غير مقيمين في حدود 94%، على الأكثر، من رأسمال الشركة بالنسبة لصناعة التبغ الموجه للتدخين والنشق و/أو المضغ.
فيما يخص الصناعة الحصرية للتبغ الموجه للنشق و/أو المضغ، فإن شرط الشراكة ليس مطلوبا بالنسبة للشريك الأجنبي”.
المادة 4
فتح المادةيجب أن يصرّح الصانع بأن جميع المحلات المكونة للمستودع زيادة على الأحكام الخاصة المتعلقة بالمحيط والأمن، قد تم إخضاعها للمطابقة مع المعايير المنصوص عليها في هذا المجال، وأن يرفق بدفتر الشروط هذا ، كشفا يحتوي على ما يأتي : * مخطط مصفّر مع مفتاح، يبين أماكن وضع المواد الأولية، وكذا الآلات المستعملة لصناعة التبغ المصنع. يجب أن يشير المخطط كذلك إلى المحلات الأخرى المخصصة لتخزين المواد نصف المصنعة والمواد المصنعة وكذا المواد الموجهة للاستهلاك، * قائمة تبين :
تعيين وتخصيص المحلات والورشات والمخازن والملحقات الأخرى للمصنع، عدد الآلات الموجهة لصنع المواد التبغية وأماكنها.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-122 (ج.ر عدد 25 لسنة 2019)
المادة 5
فتح المادةلا يمكن الصانع أن يحتفظ في المحلات المكونة للمستودع على مواد أو منتوجات أخرى باستثناء تلك الموجهة لصناعة التبغ.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-122 (ج.ر عدد 25 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
"المادة 5 : تربط ممارسة نشاط صانع المواد التبغية باكتتاب المترشح لدفتر الشروط وفق بنود النموذج الملحق".
المادة 6
فتح المادةيتعين على الصانع وضع وسيلة اتصال تضمن دخولا سهلا ومستمرا لأعوان الضرائب إلى محلات تخزين المواد الأولية والمواد نصف المصنعة والمواد المصنعة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-122 (ج.ر عدد 25 لسنة 2019)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-171 (ج.ر عدد 33 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
"المادة 6 : يخول الامتثال للبنود المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم المثبت قانونا من طرف المصالح الجبائية المختصة، الحق لطالب الاعتماد في الحصول عليه بصفة صانع للمواد التبغية، بعد الرأي المطابق من سلطة ضبط سوق التبغ والمواد التبغية.
يتم منح الاعتماد أو رفض ملف طالبه ، لعدم استيفاء الشروط المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم، بمقرر من الوزير المكلف بالمالية خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ إصدار موافقة سلطة ضبط سوق التبغ والمواد التبغية.
يسحب الاعتماد في الحالات الآتية :
عدم احترام بنود دفتر الشروط، عدم الشروع في الإنتاج بعد انقضاء أجل أقصاه سنتان (2)، ابتداء من تاريخ منح الاعتماد، مخالفة الأحكام التشريعية أو التنظيمية المعمول بها. 23 رمضان عام 1442 ه الجريدة الرسمية 5 مايو سنة 2021 م يتم إعذار صانع المواد التبغية من طرف إدارة الضرائب في أجل ثلاثين (30) يوما، يحتسب ابتداء من تاريخ معاينة المخالفة مع استدعائه لتسوية وضعيته.
وبانقضاء هذا الأجل و في حالة عدم تسوية وضعيته يسحب منه الاعتماد بموجب مقرر من الوزير المكلف بالمالية، بعد الرأي المطابق المسبق من سلطة ضبط سوق التبغ والمواد التبغية".
المادة 7
فتح المادةيتعين على الصانع عند كل تغيير في أسعار المواد التبغية، بأن يودع مسبقا لدى سلطة ضبط سوق التبغ والمواد التبغية كشفا يبين تركيبة سعر كل مادة مصنعة أو مستوردة.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-122 (ج.ر عدد 25 لسنة 2019)
المادة 8
فتح المادةيجب على الصانع أن يرسل سنويا، كشفا لتقديرات صنع المواد التبغية الموجهة لوضعها في السوق أو للتصدير وكذلك الواردات من هذه المواد إلى سلطة الضبط من أجل المصادقة عليه وذلك في الآجال المحددة لذلك.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-122 (ج.ر عدد 25 لسنة 2019)
المادة 9
فتح المادةيتعين على الصانع ضمان تموين الموزعين المعتمدين قانونا بمختلف علامات 12 الجريدة الرسمية للجمهورية وأصناف التبغ الذي يصنعه أو يستورده حسب الكميات المحددة مسبقا من طرف سلطة ضبط سوق التبغ والمواد التبغية.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-122 (ج.ر عدد 25 لسنة 2019)
المادة 10
فتح المادةيجب إبلاغ سلطة ضبط سوق التبغ والمواد التبغية مسبقا بكل تغيير في الوضعية بالنسبة لما تم التصريح به بمقتضى دفتر الشروط هذا .
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-122 (ج.ر عدد 25 لسنة 2019)
المادة 11
فتح المادةيلتزم الصانع بإعطاء الأفضلية في نفس شروط النوعية والأسعار للموردين المحليين.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-122 (ج.ر عدد 25 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
"المادة 11 : الاعتماد المذكور في المادة 6 أعلاه ، مانع لكل نظام جبائي خاص آخر".
المادة 12
فتح المادةيلتزم الصانع، حينما يبلغ مستوى مبيعات إحدى العلامات سقفا معيّنا يُحدد بالاشتراك مع سلطة الضبط، أن يقوم بإنتاجها في الجزائر.
المادة 13
فتح المادةيجب أن يساهم الصانع حرصا منه على المساهمة في عملية تطهير السوق الوطنية بوضع الوسائل الضرورية لمكافحة كلّ ممارسات الغش.
المادة 14
فتح المادةيقدم طلب الاعتماد لسلطة الضبط بعد الانتهاء من إجراء مجمل أحكام دفتر الشروط هذا.
المادة 15
فتح المادةفي حالة ممارسات مخالفة لقواعد المهنة، يوجه إلى الصانع إنذار وقد يتبع بتوبيخ.
يؤدي تكرار مثل هذه الممارسات إلى سحب الاعتماد.
يتمتع الصانع بحق تقديم الطعن لدى الوزير المكلف بالمالية.
المادة 16
فتح المادةيمكن سحب الاعتماد أيضا، طبقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي المذكور أعلاه، في الحالات الآتية :
- خرق الأحكام التشريعية أو التنظيمية السارية المفعول،
- عدم احترام الالتزامات المكتتبة والمرتبطة بالنشاط،
- عدم انطلاق الإنتاج بعد انتهاء أجل أقصاه سنتان (2) ابتداء من تاريخ الاعتماد أو الأجل المذكور في دفتر الشروط والمقبول من طرف سلطة الضبط.
يصرح بالسحب خلال أجل يقدّر بشهر بعد إعذار الصانع.
حرر بالجزائر في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة المالية دفتر الشروط أنا الممضي أسفله.
أتصرف بصفتي.
المقر الاجتماعي.
مقيد في السجل التجاري تحت رقم.
المسمى أدناه " الموزع "
أطلب رخصة مؤقتة بصفة موزع للتبغ والتزم بالاحترام الصارم للأحكام الآتية :
المادة الأولى
فتح المادةيصرّح الموزّع على أنه على علم بالنصوص التشريعية والتنظيمية، خاصة قانون الضرائب غير المباشرة والمرسوم التنفيذي رقم 04-331 المؤرخ في 4 رمضان عام 1425 الموافق 18 أكتوبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم نشاطات صنع المواد التبغية واستيرادها وتوزيعها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-122 (ج.ر عدد 25 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
"المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 33 من قانون المالية لسنة 2001 والمادة 298 من قانون الضرائب غير المباشرة يهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم المرسوم التنفيذي رقم 04-331 المؤرخ في 4 رمضان عام 1425 الموافق 18 أكتوبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم نشاطات صنع واستيراد وتوزيع المواد التبغية".
المادة 2
فتح المادةمع مراعاة الأحكام الخاصة المتعلقة بحماية البيئة والأمن يصرّح الموزع بأن جميع المحلات زيادة على الأحكام الخاصة المتعلقة بالمحيط والأمن، قد هيئت وفق المواصفات المعمول بها في هذا المجال ويرفق دفتر الشروط بكشف يحتوي على ما يأتي : *مخطط مصفّر مع مفتاح ، يبين أماكن إيداع المواد الموجهة للاستهلاك، * قائمة تبين تعيين المحلات وتخصيصها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-122 (ج.ر عدد 25 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : تمنح صفة صانع المواد التبغية للأشخاص المعنوية حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 298 من قانون الضرائب غير المباشرة".
المادة 3
فتح المادةيتعين على الموزّع وضع وسيلة اتصال تضمن دخولا سهلا ومستمرا لأعوان الضرائب إلى محلات تخزين المواد التبغية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-122 (ج.ر عدد 25 لسنة 2019)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-171 (ج.ر عدد 33 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-59 (ج.ر عدد 5 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 3 : يجب أن يكون رأسمال الشركة المنتجة للمواد التبغية مملوكاً بموجب أحكام المادة 298 من قانون الضرائب غير المباشرة :
– إمّا بصفة كلّية من طرف الجزائريين المقيمين بالنسبة لصناعة التبغ الموجه للتدخين و/أو النشق والمضغ،
– وإمّا في إطار الشراكة مع مساهمين غير مقيمين في حدود 94%، على الأكثر، من رأسمال الشركة بالنسبة لصناعة التبغ الموجه للتدخين والنشق و/أو المضغ.
فيما يخص الصناعة الحصرية للتبغ الموجه للنشق و/أو المضغ، فإن شرط الشراكة ليس مطلوبا بالنسبة للشريك الأجنبي”.
المادة 4
فتح المادةيتعين على الموزّع ضمان تموين بائعي التبغ المعتمدين قانونا من طرف الإدارة الجبائية بمختلف علامات وأنواع التبغ حسب الكميات والأسعار المنشورة بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-122 (ج.ر عدد 25 لسنة 2019)
المادة 5
فتح المادةيجب إبلاغ سلطة ضبط سوق التبغ والمواد التبغية مسبقا بكل تغيير في الوضعية بالنسبة لما تم التصريح به بمقتضى دفتر الشروط هذا .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-122 (ج.ر عدد 25 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
"المادة 5 : تربط ممارسة نشاط صانع المواد التبغية باكتتاب المترشح لدفتر الشروط وفق بنود النموذج الملحق".
المادة 6
فتح المادةيقدم طلب الاعتماد إلى سلطة الضبط بعد الانتهاء من إجراء مجمل أحكام دفتر الشروط هذا.
حرر بالجزائر في. 6 رمضان عام 1425 ه الجريدة الرسمية مراسيم فردية
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-122 (ج.ر عدد 25 لسنة 2019)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-171 (ج.ر عدد 33 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
"المادة 6 : يخول الامتثال للبنود المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم المثبت قانونا من طرف المصالح الجبائية المختصة، الحق لطالب الاعتماد في الحصول عليه بصفة صانع للمواد التبغية، بعد الرأي المطابق من سلطة ضبط سوق التبغ والمواد التبغية.
يتم منح الاعتماد أو رفض ملف طالبه ، لعدم استيفاء الشروط المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم، بمقرر من الوزير المكلف بالمالية خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ إصدار موافقة سلطة ضبط سوق التبغ والمواد التبغية.
يسحب الاعتماد في الحالات الآتية :
عدم احترام بنود دفتر الشروط، عدم الشروع في الإنتاج بعد انقضاء أجل أقصاه سنتان (2)، ابتداء من تاريخ منح الاعتماد، مخالفة الأحكام التشريعية أو التنظيمية المعمول بها. 23 رمضان عام 1442 ه الجريدة الرسمية 5 مايو سنة 2021 م يتم إعذار صانع المواد التبغية من طرف إدارة الضرائب في أجل ثلاثين (30) يوما، يحتسب ابتداء من تاريخ معاينة المخالفة مع استدعائه لتسوية وضعيته.
وبانقضاء هذا الأجل و في حالة عدم تسوية وضعيته يسحب منه الاعتماد بموجب مقرر من الوزير المكلف بالمالية، بعد الرأي المطابق المسبق من سلطة ضبط سوق التبغ والمواد التبغية".
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 44 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-171 (ج.ر عدد 33 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
"المادة 44 مكرر : تكلف سلطة ضبط سوق التبغ والمواد التبغية على الخصوص بما يأتي :
- دراسة ملفات طلبات اعتماد صانع المواد التبغية وإبداء الرأي المطابق المطلوب بشأنها،
- إبداء الرأي المطابق في حالات طلب سحب الاعتماد، دراسة التعديلات في وضعية صانعي التبغ، مقارنة بتصريحاتهم الأولية المكتتبة في دفتر الشروط،
- دراسة أسعار المواد التبغية المحددة من قبل صانعي التبغ، مقارنة بالأسعار المتداولة في السوق الوطنية،
- القيام بالمصادقة على البيانات التقديرية لصناعة المواد التبغية الموضوعة للاستهلاك في السوق الوطنية أو المعدة للتصدير،
- المساهمة في إعداد وتقييم استراتيجية مكافحة السوق الموازية للمواد التبغية
- إعلام وتوزيع وتعميم الوثائق والمعلومات المتعلقة بسوق التبغ والمواد التبغية جمع وتحليل المعطيات المتعلقة بالجوانب الاقتصادية والتقنية لسوق التبغ والمواد التبغية، وتقديم التوصيات الضرورية للدوائر الوزارية المختصة تقنيا ".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-59
« تعدل المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 04-331 المؤرخ في 4 رمضان عام 1425 الموافق 18 أكتوبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم نشاطات صنع المواد التبغية واستيرادها وتوزيعها، المعدل والمتمم، وتحرر »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-122
« 4 و 7 و 8 و 9 و 10 و 18 و 19 و 20 و 21 و 23 و 24 و 27 و 29 و 30 و 31 و 35 و 36 و 37 و 38 و 45 و 46 من المرسوم التنفيذي رقم 04-331 المؤرّخ في 4 رمضان عام 1425 الموافق 18 أكتوبر سنة 2004 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (25)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1447 الموافق 26 أبريل سنة 2026، يتضمن نشر أسعار بيع تبغ النشوق لشركة الشروق للتبغ ش.ذ.أ " TABAGH CHOUROUK EL “ 31
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1447 الموافق 26 أبريل سنة 2026، يتضمن نشر أسعار بيع تبغ النشوق لشركة ملكة جواد لصناعة التبغ ش.ذ.أ " TABAGH LISSINAAT DJAOUAD MALIKAT " 30
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1447 الموافق 26 أبريل سنة 2026، يتضمن نشر أسعار بيع تبغ النشوق لشركة أفريكا الهضاب ش. ذ.أ " HIDHAB EL AFRICA " 29
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1447 الموافق 26 أبريل سنة 2026، يتضمن نشر أسعار بيع تبغ النشوق لشركة لاد قولد أس كا ش.ذ.أ" SK GOLD LED " 29
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1447 الموافق 26 أبريل سنة 2026، يتضمن نشر أسعار بيع تبغ النشوق لشركة ديمات ألجيري ش. ذ. أ " ALGERIE DEMAT " 28
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1447 الموافق 26 أبريل سنة 2026، يتضمن نشر أسعار بيع السجائر للشركة البريطانية - الأمريكية للتبغ الجزائر ش. ذ. أ" ALGERIE BAT " 27
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1447 الموافق 26 أبريل سنة 2026، يتضمن نشر أسعار بيع السجائر لشركة التبغ الجزائرية - الإماراتية ش. ذ. أ " STAEM " 26
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1447 الموافق 26 أبريل سنة 2026، يتضمن نشر أسعار بيع سجائر وتبغ النشوق للشركة المتحدة للتبغ ش. ذ. أ" UTC " 25
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-203
مرسوم تنفيذي رقم 26-203 مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1447 الموافق 16 مايو سنة 2026، يحدّد التحذيرات الصحية وكذا البيانات عن المكونات السامة الرئيسية وانبعاثاتها التي يجب أن تتضمنها كل أشكال توضيب مواد التبغ ووسمها
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1446 الموافق 24 يونيو سنة 2025، يحدد كيفيات منح الاعتماد لممارسة نشاط توزيع المواد التبغية وكذا بنود دفتر الشروط المتعلق به
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 رمضان عام 1446 الموافق 16 مارس سنة 2025، يتضمن نشر أسعار بيع سجائر وتبغ النشوق للشركة المتحدة للتبغ ش. ذ. أ" UTC " 19
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 رمضان عام 1446 الموافق 16 مارس سنة 2025، يتضمن نشر أسعار بيع السجائر للشركة الجزائرية - الإماراتية ش. ذ. أ " STAEM " 18
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 رمضان عام 1446 الموافق 16 مارس سنة 2025، يتضمن نشر أسعار بيع السجائر للشركة البريطانية - الأمريكية للتبغ ش. ذ. أ" BAT " 17
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 رمضان عام 1446 الموافق 16 مارس سنة 2025، يتضمن نشر أسعار بيع تبغ النشوق للشركة ديمات ألجيري ش. ذ. أ" ALGERIE DEMAT " 16
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1445 الموافق 23 مايو سنة 2024، يتضمن نشر أسعار بيع سجائر الشركة البريطانية - الأمريكية للتبغ ش. ذ. أ" BAT " 19
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1445 الموافق 23 مايو سنة 2024، يتضمن نشر أسعار بيع سجائر الشركة الجزائرية - الإماراتية ش. ذ. أ" STAEM " 18
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1445 الموافق 23 مايو سنة 2024، يتضمن نشر أسعار بيع السجائر للشركة المتحدة للتبغ ش. ذ. أ" UTC " 17
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أول ربيع الأول عام 1445 الموافق 17 سبتمبر سنة 2023، يتضمن نشر أسعار بيع سجائر الشركة البريطانية - الأمريكية للتبغ ش. ذ. أ"TAB"
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أول ربيع الأول عام 1445 الموافق 17 سبتمبر سنة 2023، يتضمن نشر أسعار بيع سجائر الشركة الجزائرية - الإماراتية ش. ذ. أ"MEATS"
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أول ربيع الأول عام 1445 الموافق 17 سبتمبر سنة 2023، يتضمن نشر أسعار بيع السجائر وتبغ النشوق للشركة المتحدة للتبغ ش. ذ. أ"CTU"
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-59
مرسوم تنفيذي رقم 23-59 مؤرّخ في 4 رجب عام 1444 الموافق 26 جانفي سنة 2023، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 04-331 المؤرخ في 4 رمضان عام 1425 الموافق 18 أكتوبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم نشاطات صنع المواد التبغية واستيرادها وتوزيعها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 15 شوال عام 1442 الموافق 27 مايو سنة 2021، يحدد قواعد سير سلطة ضبط سوق التبغ والمواد التبغية
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-171
مرسوم تنفيذي رقم 21-171 مؤرّخ في 16 رمضان عام 1442 الموافق 28 أبريل سنة 2021، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 331-04 المؤرخ في 4 رمضان عام 1425 الموافق 18 أكتوبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم نشاطات صنع المواد التبغية واستيرادها وتوزيعها
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-122
مرسوم تنفيذي رقم 19-122 مؤرخ في 3 شعبان عام 1440 الموافق 9 أبريل سنة 2019 ، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-331 المؤرخ في 4 رمضان عام 1425 الموافق 18 أكتوبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم نشاطات صنع واستيرد وتوزيع المواد التبغية. 7
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 11 يوليو سنة 2005، يتضمن نشر أسعار بيع سجائر الشركة الجزائرية - الإماراتية
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.