مرسوم تنفيذي رقم 02-216 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1423 الموافق الصيدلانية ذات الاستعمال البيطري الخاضعة للمعدل المخفض %7 %7% من سنة 2002، يتعلّق بنتائج انتخاب أعضاء 3 20 يونيو سنة 2002، يحدد المنتوجات الرسم على القيمة المضافة. 19
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد المنتوجات الصيدلانية ذات الاستعمال البيطري الخاضعة للمعدل المخفض %7 %7% من الرسم على القيمة المضافة، طبقا لأحكام المادة 21 من القانون رقم 2000-06 تنظيمية المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001 ، المعدل للمادة 23 من قانون الرسوم على رقم الأعمال.
المادة 2
فتح المادةالمنتوجات الصيدلانية ذات الاستعمال البيطري المستوردة أو المصنوعة محليا الخاضعة للمعدل المخفض 7% من الرسم على القيمة المضافة هي المنتوجات الواردة في الفصل 30 من التعريفة الجمركية والمرخص بوضعها في السوق طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 3
فتح المادةيشترط عند الاستيراد ، للاستفادة . من تطبيق المعدل المخفض %7% من الرسم على القيمة المضافة، تقديم رخصة الوضع في السوق تسلمها المصالح المؤهلة في وزارة الفلاحة والتنمية الريفية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 20 يونيوسنة 2002.
على بن فليس
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.