قرار مؤرّخ في 29 صفر عام 1448 الموافق 13 غشت سنة 2026، يحدد كيفيات مسك السجل الوطني للتعاونيات الفنية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 25-199 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات مسك السجل الوطني للتعاونيات الفنية، الذي يدعى في صلب النص ”السجل“.
المادة 2
فتح المادةالسجل هو آلية تتبع مسار التعاونيات الفنية.
المادة 3
فتح المادةتسجل في السجل جميع المعلومات المتعلقة بالتعاونيات الفنية، لا سيما تلك المتعلقة بإنشائها أو التعديلات التي طرأت عليها أو حلها أو تصفيتها، كما يأتي : 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة البيانات الأساسية المتعلقة بالتعاونية :
– التسمية،
– المقر الاجتماعي،
– هوية الرئيس،
– هوية أعضاء مجلس التسيير،
– القانون الأساسي للتعاونية،
– المجال الفني أو المجالات الفنية.
الوثائق المتعلقة بالاتفاقيات والعقود :
– العقود المتعلقة بالإنتاج الفني،
– عقود التوزيع والاستغلال،
– عقود التمويل،
– الاتفاقيات مع الهيئات العمومية أو الخاصة،
– الاتفاقيات المبرمة للاستفادة من الإعانة أو الدعم العمومي مع الوزارة المكلفة بالثقافة.
المادة 4
فتح المادةيمسك السجل من طرف المديرية المركزية المكلفة بالفنون لدى الوزارة المكلفة بالثقافة والفنون، في شكل ورقي و/ أو عبر منصة رقمية مخصصة لذلك، التي تضمن تحيينه المستمر.
المادة 5
فتح المادةتلزم التعاونيات الفنية، بمجرد شروعها في النشاط، بالتسجيل طبقا للتنظيم المعمول به.
الفصل الثاني — كيفيات مسك السجل
المادة 6
فتح المادةيتم تسجيل التعاونيات الفنية في السجل عن طريق إيداع ملف لدى المديرية المركزية المكلفة بالفنون، في شكل ورقي و/ أو إلكتروني عبر المنصة الرقمية المخصصة لذلك، مقابل تسليم وصل إيداع، ويتضمن الملف الوثائق الآتية : 1 – الوثائق الإدارية :
– استمارة طلب موقّعة من صاحب الطلب،
– نسخة من القانون الأساسي للتعاونية الفنية،
– نسخة من العقد الموثق المتعلق بإنشاء التعاونية الفنية، وكذا نسخة من كل عقد معدل لهذا العقد، عند الاقتضاء،
– نسخة من وصل إيداع تصريح لنشاط المودع لدى المصالح المعنية الموضوعة تحت وصاية الوزارة المكلف بالثقافة والفنون. 2 – الوثائق المتعلقة بتسجيل الأعمال الفنية :
– استمارة تسجيل الأعمال الفنية،
– نسخة من العقود والاتفاقيات المرتبطة بالعمل الفني خلال عملية الإنتاج والتوزيع والاستغلال،
– وصل التصريح بالعمل الفني لدى الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة،
– الموافقة المكتوبة للمؤلف و/ أو ذوي الحقوق إذا كان العمل الفني مقتبسا من عمل محمي، وتقديم موافقة الناشر إذا كان العمل منشورا،
– قائمة الفريق التقني والفني المشارك في العمل الفني،
– العقود التي تبرمها التعاونية الفنية مع الممولين.
المادة 7
فتح المادةيتم تسجيل التعاونية الفنية في السجل، بمجرد تقديم الملف المذكور في المادة 6 أعلاه.
في حالة ملف غير كامل، تمنح التعاونية الفنية المعنية أجلا لاستكمال الوثائق المطلوبة.
المادة 8
فتح المادةتسلّم للتعاونية الفنية المعنية شهادة تسجيل في السجل.
كما تسلّم التعاونية الفنية، شهادة تسجيل لكل عمل فني تتضمن عنوانه ونوعه.
المادة 9
فتح المادةتلزم التعاونية الفنية بإشعار المديرية المركزية المكلفة بالفنون، بكل تغيير يطرأ على وضعيتها القانونية المتعلقة بمعلومات تسجيلها أو نشاطها، وذلك في أجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ حصول التغيير وفي هذه الحالة، تسلّم للتعاونية الفنية شهادة تسجيل محينة.
المادة 10
فتح المادةفي حالة تغيير عنوان العمل الفني بعد تسجيله في السجل، تلزم التعاونية الفنية بإشعار المديرية المركزية المكلفة بالفنون، بكل تغيير يطرأ على عنوان العمل الفني. وفي هذه الحالة، تسلّم للتعاونية الفنية شهادة تسجيل محينة.
المادة 11
فتح المادةتشطب من السجل كل تعاونية فنية تم حلها أو تصفيتها.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 صفر عام 1448 الموافق 13 غشت سنة 2026 .
مليكة بن دودة وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.