قانون رقم 15-03 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أوّل فبراير سنة 2015، يتعلق بعصرنة العدالة
الفصل الأول — أحكام عامة
القسم الأول — الموضوع
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القانون إلى عصرنة سير قطاع العدالة من خلال :
- وضع منظومة معلوماتية مركزية لوزارة العدل،
- إرسال الوثائق والمحررات القضائية بطريقة إلكترونية،
- استخدام تقنية المحادثة المرئية عن بعد في الإجراءات القضائية.
الفصل الثاني — المنظومة المعلوماتية المركزية لوزارة العدل والإشهاد على صحة الوثائق الإلكترونية
القسم الأول — المنظومة المعلوماتية المركزية لوزارة العدل
المادة 2
فتح المادةتحدث منظومة معلوماتية مركزية للمعالجة الآلية للمعطيات تتعلق بنشاط وزارة العدل والمؤسسات التابعة لها وكذا الجهات القضائية للنظام القضائي العادي والنظام القضائي الإداري ومحكمة التنازع.
المادة 3
فتح المادةتضمن الحماية التقنية للمعطيات المذكورة في المادة 2 أعلاه، قراءة وكتابة، بواسطة برنامج إلكتروني يرخص باستعمال معطيات المنظومة المركزية.
القسم الثاني — التصديق الإلكتروني
المادة 4
فتح المادةيمكن أن تمهر الوثائق والمحررات القضائية التي تسلّمها مصالح وزارة العدل والمؤسسات التابعة لها والجهات القضائية بتوقيع إلكتروني تكون صلته بالمحرر الأصلي مضمونة بواسطة وسيلة تحقق موثوقة.
المادة 5
فتح المادةتفترض الموثوقية في وسيلة التصديق إلى غاية إثبات العكس متى أنشئ التوقيع الإلكتروني وكانت هوية الموقع أكيدة و سلامة العقد مضمونة.
المادة 6
فتح المادةيتم إثبات العلاقة بين معطيات التحقق من التوقيع الإلكتروني وصاحب التوقيع عن طريق شهادة إلكترونية موصوفة تصدرها وزارة العدل.
المادة 7
فتح المادةتضمن وزارة العدل التصديق على التوقيع الإلكتروني بواسطة ترتيب إلكتروني مؤمن يضمن التعرف على هوية الشخص المرسل إليه وتاريخ صلاحية التوقيع والمعلومات التي يتضمنها. 20 ربيع الثاني عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 10 فبراير سنة 2015 م تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 8
فتح المادةتتحمل وزارة العدل تجاه الأشخاص الذين صدقت على توقيعهم وكذا تجاه الغير المسؤولية القانونية المتعلقة بالشهادات التي تصدرها.
الفصل الثالث — إرسال الوثائق والإجراءات القضائية بالطريق الإلكتروني
القسم الأول — مجال التطبيق
المادة 9
فتح المادةفضلا عن الطرق المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية والإدارية وقانون الإجراءات الجزائية في هذا ا لمجال، يمكن أن يتم تبليغ وإرسال الوثائق والمحررات القضائية والمستندات بالطريق الإلكتروني وفقا للشروط والكيفيات المحددة في هذا القانون.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم.
المادة 10
فتح المادةيجب أن تضمن الوسائل التقنية المستعملة في إرسال العقود والوثائق بالطريق الإلكتروني، ما يأتي :
- التعرف الموثوق على أطراف التراسل الإلكتروني،
- سلامة الوثائق المرسلة،
- أمن و سرية التراسل،
- حفظ المعطيات بما يسمح بتحديد تاريخ الإرسال والاستلام من طرف المرسل إليه بصفة أكيدة.
تتمتع الوثيقة المرسلة بالطريق الإلكتروني بصحة وفعالية الوثيقة الأصلية إذا أعدت وفق ما تقتضيه الإجراءات وتوفرت الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم.
القسم الثاني — الكيفيات والمصاريف
المادة 11
فتح المادةيترتب على إرسال العقود والوثائق بالطريق الإلكتروني إشعار بالاستلام الإلكتروني وارد من المرسل إليه، يبين تاريخ وساعة الاستلام.
يكون الإشعار بالاستلام المنصوص عليه في الفقرة السابقة بمثابة تأشيرة وختم وتوقيع أو أي إشارة موضوعة على العقد أو نسخته تفيد الاستلام، إذا كانت هذه الشكليات منصوصا عليها قانونا.
المادة 12
فتح المادةإذا كان القيام بإجراء ما واجب ا قبل انقضاء أجل محدد، ولم يكن بالإمك ان إرساله بالطريق الإلكتروني في آخر يوم منه لسبب خارج عن إرادة المرسل، يمدد الأجل إلى يوم العمل الموالي.
المادة 13
فتح المادةإذا تم تسليم الوثائق القضائية بالطريق الإلكتروني، تحصل المصاريف وغيرها من الحقوق المستحقة للخزينة العمومية وفقا للتشريع الساري المفعول.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
الفصل الرابع — استعمال المحادثة المرئية عن بعد أثناء الإجراءات القضائية
القسم الأول — شروط الاستعمال
المادة 14
فتح المادةإذا استدعى بعد المسافة أو تطلب ذلك حسن سير العدالة، يمكن استجواب وسماع الأطراف عن طريق المحادثة المرئية عن بعد، مع مراعاة احترام الحقوق والقواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية ووفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل.
يجب أن تضمن الوسيلة المستعملة سرية الإرسال وأمانته.
يتم تسجيل التصريحات على دعامة تضمن سلامتها وترفق بملف الإجراءات.
تدون التصريحات كاملة وحرفيا على محضر يوقع من طرف القاضي المكلف بالملف وأمين الضبط.
القسم الثاني — الإجراءات
المادة 15
فتح المادةيمكن قاضي التحقيق أن يستعمل المحادثة المرئية عن بعد في استجواب أو سماع شخص وفي إجراء مواجهات بين عدة أشخاص.
يمكن جهة الحكم أيضا أن تستعمل المحادثة المرئية عن بعد لسماع الشهود والأطراف المدنية والخبراء. 6 06 20 ربيع الثاني عام 1436 ه ويمكن جهة الحكم التي تنظر في قضايا الجنح أن تلجأ إلى نفس الآلية لتلقي تصريحات متهم محبوس إذا وافق المعني والنيابة العامة على ذلك.
المادة 16
فتح المادةيتم الاستجواب أو السماع أو المواجهة باستعمال آلية المحادثة المرئية عن بعد بمقر المحكمة الأقرب من مكان إقامة الشخص المطلوب تلقي تصريحاته، بحضور وكيل الجمهورية المختص إقليميا وأمين الضبط.
يتحقق وكيل الجمهورية من هوية الشخص الذي يتم سماعه ويحرر محضرا عن ذلك.
إذا كان الشخص المسموع محبوسا، تتم المحادثة المرئية عن بعد من المؤسسة العقابية التي يوجد فيها المحبوس وفقا للكيفيات المحددة في الفقرة السابقة مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المادة 14 من هذا القانون.
الفصل الخامس — الأحكام الجزائية
المادة 17
فتح المادةيعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس ( )5 سنوات وبغرامة تتراوح بين 100.000 دج إلى 500.000 دج كل شخص يستعمل بطريقة غير قانونية العناصر الشخصية المتصلة بإنشاء توقيع إلكتروني يتعلق بتوقيع شخص آخر.
المادة 18
فتح المادةيعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس
(5) سنوات وبغرامة تتراوح بين 100.000 دج إلى 500.000 دج كل شخص حائز شهادة إلكترونية يواصل استعمالها رغم علمه بانتهاء مدة صلاحيتها أو إلغائها.
المادة 19
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أول فبراير سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (19)
-
قانون رقم 26-02
قانون رقم 26-02 مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026،يحدد القواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية وبالتعريف الإلكتروني
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-254
مرسوم تنفيذي رقم 26-254 مؤرخ في 30 محرّم عام 1448 الموافق 15 يوليو سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية من قبل الجهات القضائية
-
قانون رقم 25-14
قانون رقم 25-14 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية
-
قانون رقم 25-11
قانون رقم 25-11 مؤرّخ في 28 محرّم عام 1447 الموافق 24 يوليو سنة 2025، يعدّل ويتمّم القانون رقم 18-07 المؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي
-
قانون رقم 25-13
قانون عضوي رقم 25-13 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، يعدّل ويتمّم القانون العضوي رقم 98–03 المؤرّخ في 8 صفر عام 1419 الموافق 3 يونيو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها
-
قانون رقم 23-13
قانون رقم 23-13 مؤرخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023، يعدل ويتمم القانون رقم 06-03 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي
-
قانون رقم 22-13
قانون رقم 22-13 مؤرخ في 13 ذي الحجّة عام 1443 الموافق 12 يوليو سنة 2022، يعدّل ويتمّم القانون رقم 08–09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية
-
أمر رقم 21-11
أمر رقم 21-11 المؤرخ في 16 محرم عام 1443 الموافق 25 غشت سنة 2021، يتّم م الأمر رقم 66–155 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية
-
أمر رقم 20-04
أمر رقم 20-04 مؤرّخ في 11 محرّم عام 1442 الموافق 30 غشت سنة 2020، يعدّل ويتمم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-365
مرسوم تنفيذي رقم 20-365 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 8 ديسمبر سنة 2020، يحدد شروط الإعفاء من تقديم شهادة الجنسية وصحيفة السوابق القضائية في الملفات الإدارية
-
قانون رقم 18-01
قانون رقم 18-01 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 30 يناير سنة 2018، يتمم القانون رقم 05-04 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين
-
قانون رقم 18-07
قانون رقم 18-07 مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي
-
قانون رقم 18-06
قانون رقم 18-06 مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعدّل ويتمم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية
-
قانون رقم 18-14
قانون رقم 18-14 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1439 الموافق 29 يوليو سنة 2018، يعدل ويتمم الأمر رقم 71-28 المؤرخ في 26 صفر عام 1391 الموافق 22 أبريل سنة 1971 والمتضمن قانون القضاء العسكري
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-120
مرسوم تنفيذي رقم 17-120 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 22 مارس سنة 2017، يحدد شروط وكيفيات تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية من قبل الجهات القضائية
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-277
مرسوم تنفيذي رقم 17-277 مؤرخ في 18 محرّم عام 1439 الموافق 9 أكتوبر سنة 2017، يحدد شروط وكيفيات تنظيم المصلحة المركزية للبصمات الوراثية وسيرها
-
قانون رقم 17-03
قانون رقم 17-03 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 10 يناير سنة 2017، يعدّل ويتمّم الأمر رقم 70-20 المؤرّخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-135
مرسوم تنفيذي رقم 16-135 مؤرخ في 17 رجب عام 1437 الموافق 25 أبريل سنة 2016، يحدد طبيعة السلطة الحكومية للتصديق الإلكتروني وتشكيلها وتنظيمها وسيرها
-
أمر رقم 15-02
أمر رقم 15-02 مؤرخ في 7 شوّال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015، يعدل ويتمم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.