ج.ر عدد 34 لسنة 2018
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (21)
اسأل عن هذا العدد

قوانين قانون رقم 18-06 مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعدّل ويتمم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية………………….. 4 قانون رقم 18-07 مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي………………………………………………………………………………….. 11 مراسيم فرديّة مرسومان رئاسيان مؤرخان في 3 ربيع الأوّل عام 1439 الموافق 22 نوفمبر سنة 2017، يتضمنان إنهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بمصالح الوزير الأوّل……………………………………………………………………………………………………………………………. 24 مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 ربيع الأوّل عام 1439 الموافق 22 نوفمبر سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للجمارك………. 24 مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 ربيع الأوّل عام 1439 الموافق 22 نوفمبر سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام محافظ الطاقة الذرية………. 24 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 3 ربيع الأوّل عام 1439 الموافق 22 نوفمبر سنة 2017، يتضمنان إنهاء مهام مديرين لجامعتين. 24 مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 ربيع الأوّل عام 1439 الموافق 22 نوفمبر سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام الأمينة العامة لوزارة الصناعة والمناجم………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 24 مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 ربيع الأوّل عام 1439 الموافق 22 نوفمبر سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام رئيس قسم تطوير البنى التحتية الصناعية واللوجيستية والأقطاب الصناعية بوزارة الصناعة والمناجم………………………………………………………… 24 مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 ربيع الأوّل عام 1439 الموافق 22 نوفمبر سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية – سابقا…………………………………………………………………………………………………….. 24 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 3 ربيع الأوّل عام 1439 الموافق 22 نوفمبر سنة 2017، يتضمنان تعيين مديرين للجامعات…… 25 مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 ربيع الأوّل عام 1439 الموافق 22 نوفمبر سنة 2017، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة…………………………………………………………………………………….. 25 مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 ربيع الأوّل عام 1439 الموافق 22 نوفمبر سنة 2017، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة الشباب والرياضة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 25 مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 ربيع الأوّل عام 1439 الموافق 22 نوفمبر سنة 2017، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة الصناعة والمناجم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 25 مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 ربيع الأوّل عام 1439 الموافق 22 نوفمبر سنة 2017، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة السياحة والصناعة التقليدية……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 25 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 رمضان عام 1439 الموافق 28 مايو سنة 2018، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 رمضان عام 1432 الموافق 2 غشت سنة 2011 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المديرية العامة للجمارك………………………………………………….. 25

25 رمضان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 3 10 يونيو سنة 2018 م فهرس (تابع) وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018، يتضمن الموافقة على مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية “سد القصب عين بلعيبي” و”بوسعادة” و”المعاضيد”، ولاية المسيلة……………………….. 27 قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1439 الموافق 24 مايو سنة 2018، يتضمن الموافقة على مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي “تماسين”، ولاية ورقلة…………………………………………………………………………………….. 27 قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1439 الموافق 24 مايو سنة 2018، يتضمن الموافقة على مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي “مرسى الحجاج”، ولاية وهران………………………………………………………………………….. 28 وزارة البيئة والطاقات المتجددة قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018، يتضمن إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة البيئة والطاقات المتجددة…………………………………………………………………………… 29 قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018، يتضمن تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بالأسلاك والرتب الخاصة بموظفي وزارة البيئة والطاقات المتجددة………………………………………………………………… 31 قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018، يحدّد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي وزارة البيئة والطاقات المتجددة……………………………………………………………………………………………………………………… 32

25 رمضان عام 1439 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 10 يونيو سنة 2018 م قوانين قانون رقم 18-06 مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعدّل ويتمم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما المواد 136 و 137 (الفقرة 2) و 138 و 140-7 و 144 منه، – وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 72-50 المؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 والمتعلق بتقديم الورقتين رقم 2 و 3 من صحيفة السوابق القضائية وبآثارهما، – وبمقتضى القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 04-18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها، – وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، – وبمقتضى القانون رقم 15-03 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أول فبراير سنة 2015 والمتعلق بعصرنة العدالة، – وبمقتضى القانون رقم 15-12 المؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 والمتعلق بحماية الطفل، – وبعد رأي مجلس الدولة، – وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : المادّة الأولى : يهدف هذا القانون إلى تعديل وتتميم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية. المادّة 2 : تعدل وتتمم المواد 599 و 602 و 603 و 609 و 618 و 620 و 624 و 626 و 627 و 628 و 629 و 630 من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 599 : يجوز تنفيذ الأحكام الصادرة بعقوبة الغرامة وبرد ما يلزم رده والتعويضات المدنية والمصاريف القضائية في الجنايات والجنح بطريق الإكراه البدني وذلك بغض النظر عن المتابعات على الأموال حسبما هو منصوص عليه في المادة 597 من هذا القانون. ويتحقق تنفيذ الإكراه البدني بحبس المحكوم عليه المدين ولا يسقط الإكراه البدني بحال من الأحوال الالتزام الذي يجوز أن تتخذ بشأنه متابعات لاحقة بطرق التنفيذ العادية. يوقف الطعن بالنقض تنفيذ الإكراه البدني”. “المادة 602 : تحدد مدة الإكراه البدني من قبل الجهة القضائية المنصوص عليها في المادة 600 أعلاه، وعند الاقتضاء، بأمر على عريضة يصدره رئيس الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو التي يقع في دائرة اختصاصها مكان التنفيذ بناء على طلب المحكوم له والتماسات النيابة العامة، في نطاق الحدود الآتية، ما لم تنص قوانين خاصة على خلاف ذلك : – من يومين إلى عشرة أيام إذا كان مقدار الغرامة أو الأحكام المالية الأخرى يساوي 20.000 دج أو يزيد عليه ولا يتجاوز 100.000 دج، – من عشرة أيام إلى عشرين يوما إذا زاد على 100.000 دج ولم يتجاوز 500.000 دج، – من عشرين يوما إلى شهرين إذا زاد على 500.000 دج ولم يتجاوز 1.000.000 دج، – من شهرين إلى أربعة أشهر إذا زاد على 1.000.000 دج ولم يتجاوز 3.000.000 دج،

25 رمضان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 10 يونيو سنة 2018 م – من أربعة أشهر إلى ثمانية أشهر إذا زاد على 3.000.000 دج ولم يتجاوز 6.000.000 دج، – من ثمانية أشهر إلى سنة واحدة إذا زاد على 6.000.000 دج ولم يتجاوز 10.000.000 دج، – من سنة واحدة إلى سنتين إذا زاد على 000.000 10. دج. وإذا كان الإكراه البدني يهدف إلى الوفاء بعدة مطالبات، تحسب مدته طبقا لمجموع المبالغ المحكوم بها”. “المادة 603 : يوقف تنفيذ الإكراه البدني لصالح المحكوم عليه الذي يثبت لدى النيابة بأي وسيلة عسره المالي. غير أنه، لا يستفيد من أحكام الفقرة الأولى المحكوم عليه بسبب جناية أو جنحة اقتصادية أو أعمال الإرهاب والتخريب أو الجريمة العابرة للحدود الوطنية وكذا الجنايات والجنح المرتكبة ضد الأحداث”. “المادة 609 : يمكن المحكوم عليه بالإكراه البدني الذي يتعذر عليه تسديد المبلغ المدان به كاملا، أن يوقف آثاره بدفع مبلغ لا يقل عن نصف المبلغ المدان به مع الالتزام بأداء باقي المبلغ كليا أو على أقساط، في الآجال التي يحددها وكيل الجمهورية وبعد موافقة طالب الإكراه البدني. ويفرج وكيل الجمهورية عن المدين المحبوس بعد التحقق من توفر الشروط المنصوص عليها في هذه المادة”. “المادة 618 : تتلقى أمانة ضبط كل مجلس قضائي فيما يتعلق بالأشخاص المولودين في دائرة ذلك المجلس وبعد التحقق من هويتهم من واقع سجلات الحالة المدنية، قسائم مثبتا فيها : 1 – أحكام الإدانة الحضورية أو أحكام الإدانة الغيابية غير المطعون فيها بالمعارضة المحكوم بها في جناية أو جنحة من أية جهة قضائية، بما في ذلك الأحكام المشمولة بوقف التنفيذ، 2 – الأوامر الجزائية غير المعترض عليها، 3 – أحكام الإدانة الحضورية أو أحكام الإدانة الغيابية غير المطعون فيها بالمعارضة، الصادرة في المخالفات إذا كانت العقوبة المقررة قانونا تزيد على الحبس لمدة عشرة (10) أيام أو خمسة آلاف (5000) دج غرامة بما في ذلك الأحكام المشمولة بوقف التنفيذ، 4 – الأحكام والقرارات الصادرة عن الجهات القضائية الخاصة بالأحداث، 5 – القرارات التأديبية الصادرة من السلطة القضائية أو من سلطة إدارية إذا ترتب عليها أو نص فيها على التجريد من الأهليات، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 5 6 – الأحكام المقررة لإشهار الإفلاس أو التسوية القضائية، 7 – الأحكام المتعلقة بالحرمان من ممارسة الحقوق العائلية، 8 – الأحكام الصادرة بعقوبة العمل للنفع العام، 9 – إجراءات الإبعاد المتخذة ضد الأجانب، 10 – الأوامر الجزائية المتعلقة بالغرامات الجزافية المنصوص عليها في هذا القانون”. “المادة 620 : توجد بوزارة العدل مصلحة مركزية لصحيفة السوابق القضائية يديرها قاضٍ. وتختص المصلحة المركزية لصحيفة السوابق القضائية وحدها بمسك صحيفة السوابق القضائية للأشخاص المولودين خارج إقليم الجمهورية وذلك بغير مراعاة لجنسيتهم. ويناط بها أيضا مسك صحيفة السوابق القضائية للأشخاص المعنوية المنصوص عليها في هذا القانون”. “المادة 624 : يكون كل حكم صادر بالإدانة وكل قرار أو أمر جزائي منصوص عليه في المادة 618 موضوعا لقسيمة رقم 1 مستقلة يحررها أمين ضبط الجهة القضائية التي فصلت في الدعوى. ويوقع على القسيمة أمين الضبط ويؤشر عليها النائب العام أو وكيل الجمهورية. وتنشأ هذه القسيمة : 1 – بمجرد أن يصير الحكم أو القرار نهائيا إذا كان قد صدر حضوريا، 2 – بعد مرور خمسة عشر (15) يوما من يوم تبليغ الحكم طبقا لأحكام المواد 320 و 410 و 411 و 412 من هذا القانون إذا كان قد صدر غيابيا، 3 – بعد مرور خمسة عشر (15) يوما من يوم تبليغ الحكم الصادر وفقا لمقتضيات المواد 345 و 347 (الفقرتان 1 و )3 و 350 من هذا القانون، 4 – بعد مرور شهر واحد من يوم تبليغ الأمر الجزائي دون اعتراض، 5 – بمجرد صدور الأمر بغرامة جزافية”. “المادة 626 : يقوم أمين ضبط المجلس القضائي لمحل الميلاد أو القاضي المكلف بالمصلحة المركزية لصحيفة السوابق القضائية بمجرد استلامه قسيمة التعديل المنصوص عليها في المادة 627 بقيد البيانات الآتية على البطاقات رقم 1 :

25 رمضان عام 1439 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 – العفو واستبدال العقوبة بأخرى أو تخفيضها، – قرارات إيقاف تنفيذ عقوبة أولى وقرارات إلغائها، – الإشعارات بانتهاء تنفيذ عقوبة العمل للنفع العام أو الإخلال بالتزامات هذه العقوبة وتنفيذ العقوبة الأصلية، – مقررات الإفراج المشروط ومقررات إلغائها، – أحكام وقرارات رد الاعتبار القضائي، – القرارات الخاصة بالإبعاد، – القرارات الخاصة بإلغاء أو إيقاف إجراءات الإبعاد، – مقررات الوضع تحت المراقبة الإلكترونية أو مقررات إلغائها. ويذكر أمين الضبط فضلا عن ذلك تاريخ انتهاء العقوبة وتاريخ سداد الغرامة”. “المادة 627 : يناط تحرير بطاقات التعديل وإرسالها إلى أمين ضبط المجلس القضائي أو إلى القاضي المكلف بالمصلحة المركزية لصحيفة السوابق القضائية إلى : 1 – أمين ضبط الجهة القضائية التي أصدرت حكم الإدانة إذا كان الأمر متعلقا بالعفو أو استبدال العقوبة أو تخفيضها، 2 – مديري المؤسسات العقابية إذا تعلق الأمر بتواريخ انتهاء تنفيذ العقوبات البدنية، 3 – المكلفين بالتحصيل بالجهات القضائية أو بإدارة المالية إذا كان الأمر يتعلق بتسديد الغرامات والمصاريف القضائية، 4 – مديري المؤسسات العقابية فيما يتعلق بتنفيذ الإكراه البدني، 5 – السلطة التي أصدرت تلك القرارات، بالنسبة للقرارات الموقفة لعقوبة أو إلغاء إيقافها، 6 – وزير الداخلية بشأن قرارات الإبعاد، 7 – أمين ضبط الجهة القضائية الإدارية بشأن القرارات الصادرة بإلغاء أو إيقاف إجراءات الإبعاد، 8 – النائب العام أو وكيل الجمهورية لدى الجهة القضائية التي أصدرت أحكام أو قرارات رد الاعتبار، 9 – قضاة تطبيق العقوبات بالنسبة لمقررات الإفراج المشروط ومقررات إلغائها ومقررات الوضع تحت المراقبة الإلكترونية ومقررات إلغائها، 10 – أمين ضبط الجهة القضائية التي أصدرت القرارات الخاصة بالقابلية للعذر في قضايا الإفلاس 10 يونيو سنة 2018 م والتصديق على الصلح الواقي من الإفلاس بالنسبة لهذه القرارات، 11 – أمين ضبط الجهة القضائية التي أصدرت عقوبة العمل للنفع العام إذا تعلق الأمر بانتهاء تنفيذ هذه العقوبة أو بتنفيذ العقوبة الأصلية”. “المادة 628 : يجرى سحب القسائم رقم 1 من ملف صحيفة السوابق القضائية وإتلافها بواسطة أمين ضبط المجلس القضائي لمحل الميلاد أو بمعرفة القاضي المكلف بالمصلحة المركزية للسوابق القضائية وذلك في الحالات الآتية : )1 وفاة صاحب القسيمة، )2 زوال أثر الإدانة المذكورة في القسيمة رقم 1 زوالا تاما نتيجة عفو عام، )3 صدور حكم يقضي بتصحيح صحيفة السوابق القضائية، وفي هذه الحالة يجرى سحب القسيمة بسعي من النيابة العامة لدى الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار، )4 قيام المحكوم عليه غيابيا بالطعن بطريق المعارضة أو الاستئناف أو المحكوم عليه حضوريا اعتباريا بالاستئناف أو الطعن بالنقض أو إلغاء المحكمة العليا لحكم تطبيقا للمادتين 530 و 531 من هذا القانون، ويجري السحب بسعي من النيابة العامة لدى الجهة القضائية التي أصدرت الحكم المقضي بإلغائه، )5 قضاء قسم الأحداث بإلغاء القسيمة رقم 1 تطبيقا لأحكام القانون المتعلق بحماية الطفل، ويجري السحب بسعي من النيابة العامة لدى الجهة القضائية التي أصدرت هذا الحكم، 6 – إلغاء القاضي الآمر للغرامة الجزافية تطبيقا للمادة 392 مكرر من هذا القانون، ويجري السحب بسعي من النيابة العامة لدى الجهة القضائية التي أصدرت الأمر. وعلى أمين الضبط، فور تثبته من رد الاعتبار بحكم القانون، أن يشير إلى ذلك على القسيمة رقم .”1 “المادة 629 : تحرر نسخة ثانية طبق الأصل من جميع القسائم رقم 1 والمثبتة لعقوبة مقيدة للحرية مع وقف النفاذ أو بدونه صادرة في جناية أو جنحة. وترسل هذه النسخة ونسخ عن بطاقات التعديل المنصوص عليها في المادة 627 من هذا القانون إلى وزارة الداخلية على سبيل الإعلام. يجب أن تخطر وزارة الداخلية أيضا بالقسائم التي يتم سحبها طبقا لنص المادة 628 من هذا القانون”.

25 رمضان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 10 يونيو سنة 2018 م “المادة 630 : القسيمة التي تحمل رقم 2 هي بيان كامل بكل القسائم رقم 1 الخاصة بالشخص نفسه. وتسلّم إلى النيابة العامة والقضاة ووزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية ومديري المؤسسات العقابية وإلى الإدارات العمومية. غير أنّه لا يشار في القسائم رقم 2 إلى الأحكام والقرارات الصادرة ضد الأحداث وتلك الصادرة ضد الأشخاص غير المسبوقين قضائيا المحكوم عليهم بالحبس لمدة ستة (6) أشهر أو أقل مع وقف التنفيذ و/أو بغرامة تساوي 50.000 دج أو تقل عنها إلاّ ما كان منها مقدما إلى القضاة دون أي سلطة أو إدارة أخرى. لا يشار في القسائم رقم 2 إلى الأحكام والقرارات التي قضت بعقوبة غرامة تساوي 50.000 دج أو تقل عنها بمجرد تسديدها، إلاّ ما كان منها مقدما إلى القضاة دون أية سلطة أو إدارة أخرى”. المادّة 3 : يتمم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بمادة 630 مكرر تحرر كما يأتي : “المادة 630 مكرر : يمكن كل شخص أن يحاط علما بالبيانات المدوّنة في القسيمة رقم 2 من صحيفة سوابقه القضائية بناء على طلب يوجه إلى النائب العام أو إلى وكيل الجمهورية لأي جهة قضائية أو إلى القاضي المكلف بالمصلحة المركزية لصحيفة السوابق القضائية، إذا كان المعني مولودا بالخارج. لا يقوم هذا العلم مقام تبليغ الأحكام والقرارات القضائية ولا لحساب آجال الطعن. لا تسلّم بأي حال من الأحوال، للمعني نسخة من القسيمة رقم .”2 المادّة 4 : تعدل وتتمم المواد 632 و 633 و 646 و 647 و 648 و 649 و 650 و 651 و 653 و 654 و 655 و 656 و 657 و 658 و 664 و 665 و 666 و 667 و 668 و 669 و 674 و 675 من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 632 : القسيمة رقم 3 هي بيان الأحكام الصادرة من إحدى الجهات القضائية بالجمهورية في جناية أو جنحة قضت بعقوبات مقيدة للحرية تفوق شهرا واحدا. غير أنه عندما تكون العقوبة القصوى المقررة قانونا تفوق ثلاث (3) سنوات حبسا تقيد بها حتى العقوبات التي تساوي أو تقل عن شهر، ما لم تأمر الجهة القضائية، تلقائيا أو بناء على طلب المعني، بعدم قيد العقوبة في القسيمة رقم 3 من صحيفة السوابق القضائية إذا ثبت لها أنه تم جبر الضرر ووضع حد للإخلال الناتج عن الجنحة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 7 ولا تثبت في القسيمة رقم 3 إلاّ الأحكام المشار إليها فيما تقدم والتي لم يمحها رد الاعتبار ولم تكن مشمولة بوقف النفاذ إلاّ إذا صدر حكم جديد يجرد صاحب الشأن من الاستفادة من وقف النفاذ. إذا تضمن الحكم عقوبة تكميلية بالحرمان أو إسقاط حق أو عدم الأهلية فإنّ هذه العقوبة التكميلية تسجل في القسيمة رقم 3 طيلة فترة تنفيذها، وتسجل أيضا العقوبة الأصلية مهما كانت نوعيتها نافذة أو غير نافذة. ويوضح في القسيمة صراحة أنها سلّمت وفقا لأحكام هذه المادة”. “المادة 633 : ليس لغير الشخص الذي تخصه القسيمة رقم 3 أن يطلب نسخة منها ولا تسلّم إليه إلا بعد التحقق من هويته. ولا تسلّم إلى الغير إلاّ بوكالة خاصة. إذا كان الشخص متواجدا بالخارج تسلّم له عبر مركز دبلوماسي أو قنصلي. ويمكن أيضا الحصول على القسيمة رقم 3 إلكترونيا”. صحيفة السوابق القضائية للأشخاص المعنوية “المادة 646 : تختص صحيفة السوابق القضائية للأشخاص المعنوية المنشأة بوزارة العدل، بتركيز البطاقات المنصوص عليها في المادة 647 أدناه والخاصة بالعقوبات والجزاءات الصادرة عن الجهات القضائية ضد الأشخاص المعنويين وتلك الصادرة عن الجهات القضائية الأجنبية التي تخطر بها السلطات الجزائرية في إطار التعاون الدولي”. “المادة 647 : يقوم أمين ضبط الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار بتحرير بطاقة عن : 1 – كل حكم أو قرار بعقوبة جزائية صادر حضوريا أو غيابيا غير مطعون فيه بالمعارضة، 2 – أحكام أو قرارات إشهار الإفلاس أو التسوية القضائية، 3 – الجزاءات الصادرة عن الجهات القضائية غير الجزائية. تكون كل عقوبة أو جزاء محلا لبطاقة مستقلة. يوقع على البطاقة أمين الضبط ويؤشر عليها النائب العام أو وكيل الجمهورية. ترسل البطاقة إلى القاضي المكلف بالمصلحة المركزية لصحيفة السوابق القضائية بمجرد أن يصير الحكم نهائيا إذا صدر حضوريا وبعد خمسة عشر (15) يوما

25 رمضان عام 1439 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 من تاريخ تبليغه إذا صدر غيابيا أو بعد مرور شهر(1) من يوم تبليغ الأمر الجزائي دون اعتراض. يحدد نموذج بطاقات صحيفة السوابق القضائية للأشخاص المعنوية بقرار من وزير العدل”. “المادة 648 : يجب أن يذكر في البطاقة الخاصة بالشخص المعنوي اسمه ومقره الاجتماعي وطبيعته القانونية ورقم تعريفه الإحصائي و/أو رقم تعريفه الجبائي وتاريخ ارتكاب الوقائع ووصفها القانوني والعقوبة أو الجزاء الموقّع عليه وتاريخهما واسم ممثله القانوني يوم ارتكاب الأفعال”. “المادة 649 : يشار في صحيفة السوابق القضائية للشخص المعنوي إلى التعديلات اللاحقة المنصوص عليها في المادة 626 أعلاه، وتطبق بشأنها أحكام المادتين 627 و 628 أعلاه، باستثناء ما يتعارض منها مع طبيعة الشخص المعنوي”. “المادة 650 : صحيفة السوابق القضائية للشخص المعنوي هي بيان كامل عن مجموع العقوبات والجزاءات الخاصة به والتي لم يمحها رد الاعتبار. وعند عدم وجود عقوبة أو جزاء، تسلّم صحيفة السوابق القضائية وعليها عبارة “لا شيء”. “المادة 651 : يوقّع على صحيفة السوابق القضائية للشخص المعنوي أمين الضبط الذي حررها ويؤشر عليها القاضي المكلف بالمصلحة المركزية لصحيفة السوابق القضائية أو وكيل الجمهورية أو النائب العام”. “المادة 653 : يتم تصحيح البيانات الواردة في صحيفة السوابق القضائية للشخص المعنوي وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المواد 639 و 640 و 641 من هذا القانون”. “المادة 654 : يسلّم مستخرج صحيفة السوابق القضائية للشخص المعنوي، بناء على طلب إلى النيابة العامة والقضاة ووزير الداخلية ووزير المالية ووزير التجارة والإدارات والمؤسسات العمومية التي تتلقى عروض الصفقات العمومية. ويسلّم المستخرج أيضا للممثل القانوني للشخص المعنوي أو من ينوبه بعد التأكد من هويته وصفته”. صحيفة مخالفات المرور “المادة 655 : تمسك بأمانة ضبط كل مجلس قضائي وبالمصلحة المركزية لصحيفة السوابق القضائية بوزارة العدل صحيفة خاصة بمخالفات المرور”. 10 يونيو سنة 2018 م “المادة 656 : تتلقى صحيفة مخالفات المرور بأمانة ضبط المجلس القضائي البطاقات المنصوص عليها في المادة 657 الخاصة بالأشخاص المولودين في دائرة ذلك المجلس. وتتلقى صحيفة مخالفات المرور بالمصلحة المركزية لصحيفة السوابق القضائية بوزارة العدل البطاقات الخاصة بالأشخاص المولودين في الخارج”. “المادة 657 : تحرر نسخة ثانية طبق الأصل عن جميع البطاقات رقم 1 المثبتة للعقوبات الخاصة بمخالفات المرور المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول”. “المادة 658 : تتلقى صحيفة مخالفات المرور نسخة ثانية طبق الأصل عن جميع بطاقات التعديل أو السحب التي تحرر بشأن البطاقات رقم 1 لصحيفة السوابق القضائية المنصوص عليها في المادة 657 أعلاه”. “المادة 664 : صحيفة مخالفات المرور هي بيان كامل بالعقوبات المتعلقة بالشخص نفسه التي لم يمحها رد الاعتبار. فإذا لم توجد عقوبات، تذكر في القسيمة عبارة “لا شيء”. لا تسلم صحيفة مخالفات المرور إلاّ إلى : )1 المعني بالأمر، )2 القضاة، )3 وزير الدفاع الوطني، )4 وزير الداخلية”. “المادة 665 : يحدد نموذج صحيفة مخالفات المرور بقرار من وزير العدل”. صحيفة الإدمان على المواد الكحولية والمخدرات “المادة 666 : تمسك بأمانة ضبط كل مجلس قضائي وبالمصلحة المركزية لصحيفة السوابق القضائية بوزارة العدل، صحيفة خاصة بالعقوبات التي تصدرها الجهات القضائية تطبيقا للنصوص التشريعية المتعلقة بالوقاية من الإدمان على المواد الكحولية والمخدرات ومكافحتها”. “المادة 667 : تتلقى صحيفة الإدمان على المواد الكحولية والمخدرات بأمانة ضبط المجلس القضائي البطاقات المنصوص عليها في المادة 668 الخاصة بالأشخاص المولودين في دائرة اختصاص هذا المجلس. وتتلقى الصحيفة الموجودة بالمصلحة المركزية لصحيفة السوابق القضائية بوزارة العدل البطاقات الخاصة بالأشخاص المولودين في الخارج”.

25 رمضان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 10 يونيو سنة 2018 م “المادة 668 : تحرر نسخة ثانية طبق الأصل عن جميع البطاقات رقم 1 المثبتة للعقوبات الصادرة تطبيقا للنصوص التشريعية المتعلقة بالوقاية من الإدمان على المواد الكحولية والمخدرات ومكافحتها”. “المادة 669 : تتلقى صحيفة الإدمان على المواد الكحولية والمخدرات نسخة ثانية طبق الأصل عن جميع بطاقات التعديل أو السحب التي تحرر بشأن البطاقات رقم 1 المنصوص عليها في المادة 668 أعلاه”. “المادة 674 : صحيفة الإدمان على المواد الكحولية والمخدرات هي بيان كامل بالعقوبات المتعلقة بالشخص نفسه التي لم يمحها رد الاعتبار. فإذا لم توجد عقوبات، تذكر في القسيمة عبارة “لا شيء”. لا تسلّم صحيفة الإدمان على المواد الكحولية والمخدرات إلاّ إلى : )1 المعني بالأمر، )2 القضاة، )3 وزير الدفاع الوطني، )4 وزير الداخلية”. “المادة 675 : يحدد نموذج صحيفة الإدمان على المواد الكحولية والمخدرات بقرار من وزير العدل”. المادة 5 : يتمم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بمادة 675 مكرر تحرر كما يأتي : في آثار صحيفة السوابق القضائية “المادة 675 مكرر : إنّ العقوبات المقيدة في صحيفة السوابق القضائية لا يمكن أن تشكل، بأي صفة، مانعا لتوظيف الأشخاص الذين تتعلق بهم لدى الإدارات والمؤسسات العمومية، ما لم تتنافَ الجريمة المرتكبة مع ممارسة الوظيفة المراد شغلها. كما لا يمكن أن تشكل عائقا لممارسة نشاط اجتماعي أو اقتصادي أو نشاط في مؤسسات القطاع الخاص، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك”. المادّة 6 : تعدّل وتتمّم المادتان 676 و 677 من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي : “المادة 676 : يجوز رد اعتبار كل شخص طبيعي أو معنوي محكوم عليه بجناية أو جنحة أو مخالفة من جهة قضائية جزائرية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 9 ويمحو رد الاعتبار في المستقبل كل آثار العقوبة وما نجم عنها من حرمان الأهليات. ويرد الاعتبار إما بقوة القانون أو بحكم قضائي”. “المادة 677 : يرد الاعتبار بقوة القانون للشخص الطبيعي المحكوم عليه من أجل جنحة أو مخالفة الذي لم يصدر ضده خلال المهل الآتي بيانها حكم جديد بعقوبة الحبس أو عقوبة أخرى أكثر منها جسامة لارتكاب جناية أو جنحة : 1 – فيما يخص عقوبة الغرامة بعد مهلة ثلاث (3) سنوات اعتبارا من يوم سداد الغرامة أو تنفيذ الإكراه البدني أو مضي آجال التقادم، 2 – فيما يخص عقوبة العمل للنفع العام بعد مهلة أربع (4) سنوات من انتهاء العقوبة، 3 – فيما يخص الحكم مرة واحدة بعقوبة الحبس الذي لا تتجاوز مدته سنة واحدة (1) أو بعقوبات متعددة بالحبس لا يتجاوز مجموعها سنة واحدة (1) بعد مضي مهلة ست (6) سنوات، اعتبارا إمّا من انتهاء العقوبة أو مضي أجل التقادم، 4 – فيما يخص الحكم مرة واحدة بعقوبة الحبس الذي لا تتجاوز مدته سنتين (2) أو بعقوبات متعددة بالحبس لا يتجاوز مجموعها سنتين (2) بعد مضي مهلة ثماني (8) سنوات، اعتبارا إمّا من انتهاء العقوبة أو مضي أجل التقادم، 5 – فيما يخص العقوبة الوحيدة بالحبس لمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات أو عقوبات متعددة بالحبس لا يتجاوز مجموعها ثلاث (3) سنوات، بعد مضي مهلة اثنتي عشرة (12) سنة، اعتبارا إمّا من انتهاء العقوبة أو مضي أجل التقادم، 6 – فيما يخص العقوبة الوحيدة بالحبس لمدة تتجاوز خمس (5) سنوات أو عقوبات متعددة بالحبس لا يتجاوز مجموعها خمس (5) سنوات بعد مضي مهلة خمسة عشر (15) سنة، اعتبارا إمّا من انتهاء العقوبة أو مضي أجل التقادم. إذا اشتملت العقوبة الواحدة على عقوبة حبس نافذة وأخرى بالحبس غير النافذ، تحسب آجال العقوبة النافذة. وتعتبر العقوبات التي صدر حكم بدمجها بمثابة عقوبة واحدة في مجال تطبيق الأحكام السابقة. يقوم الإعفاء الكلي أو الجزئي من العقوبة بطريق العفو مقام تنفيذها الكلي أو الجزئي”. المادّة 7 : يتمم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بمادة 678 مكرر تحرر كما يأتي :

25 رمضان عام 1439 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 “المادة 678 مكرر : يرد الاعتبار بقوة القانون للشخص المعنوي المحكوم عليه بجناية أو جنحة أو مخالفة الذي لم تصدر عليه خلال المهل الآتي بيانها عقوبة أخرى : 1 – فيما يخص عقوبة الغرامة الواحدة، بعد مضي خمس (5) سنوات من سداد الغرامة أو مضي أجل التقادم، 2 – فيما يخص عقوبة الغرامة المشمولة بعقوبة تكميلية واحدة أو أكثر باستثناء الحل بعد مضي سبع (7) سنوات من سداد الغرامة أو مضي أجل التقادم، 3 – فيما يخص العقوبات المتعددة، فإنّ الآجال المحددة في هذه المادة ترفع إلى عشر (10) سنوات من سداد الغرامة أو مضي أجل التقادم، 4 – فيما يخص الحكم بعقوبة الغرامة مع وقف التنفيذ، يرد الاعتبار للشخص المعنوي بقوة القانون بعد انتهاء فترة اختبار خمس (5) سنوات إذا لم يحصل إلغاء إيقاف التنفيذ، ويبدأ حساب هذا الأجل من يوم حيازة الحكم أو القرار قوة الشيء المقضي فيه. في حالة الحكم بعقوبة تكميلية، فإنّ رد الاعتبار بقوة القانون لا يتم إلاّ بعد تنفيذها. يقوم العفو من العقوبة مقام تنفيذها”. المادّة 8 : تعدل وتتمم المواد 681 و 685 و 686 من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 681 : يجوز للمحكوم عليه من أجل جناية تقديم طلب رد الاعتبار بعد انقضاء أجل خمس (5) سنوات. ويخفض هذا الأجل إلى ثلاث (3) سنوات بالنسبة للمحكوم عليه من أجل جنحة وإلى سنة واحدة (1) إذا كانت العقوبة من أجل مخالفة. يبدأ حساب الأجل بالنسبة للمحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية نافذة من يوم الإفراج عنه. إذا اشتملت العقوبة على الغرامة والحبس النافذ معا فإنّ الأجل يبدأ من يوم الإفراج. وبالنسبة لعقوبة الغرامة وحدها فإنّ الأجل يبدأ من تاريخ تسديدها. إذا استفاد المحكوم عليه من الإفراج المشروط فإنّ بداية الأجل تكون من تاريخ الإفراج، ما لم يتم إلغاء الإفراج المشروط. في حالة الحكم بعقوبة تكميلية، فإنّه لا يجوز تقديم طلب رد الاعتبار إلاّ بعد تنفيذها. يقوم العفو من العقوبة مقام تنفيذها”. 10 يونيو سنة 2018 م “المادة 685 : يقدم المحكوم عليه طلب رد الاعتبار إلى وكيل الجمهورية بدائرة محل إقامته. إذا كان المحكوم عليه مقيما بالخارج، يقدم الطلب إلى وكيل الجمهورية لآخر محل إقامة له بالجزائر، وإذا لم يوجد فيقدم الطلب إلى وكيل الجمهورية لآخر جهة قضائية أصدرت العقوبة. ويذكر بدقة في هذا الطلب : – تاريخ الحكم بالإدانة. – الأماكن التي أقام بها المحكوم عليه منذ تاريخ إدانته”. “المادة 686 : يقوم وكيل الجمهورية بإجراء تحقيق في الجهات التي أقام بها المحكوم عليه بمعرفة مصالح الدرك الوطني أو الأمن الوطني أو المصالح الخارجية لإدارة السجون المكلفة بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين. ويستطلع، عند الاقتضاء، رأي قاضي تطبيق العقوبات. إذا تعلّق الأمر بطلب رد الاعتبار لشخص معنوي، يقوم وكيل الجمهورية بإجراء تحقيق ويحاط بكل المعلومات الضرورية ويستطلع رأي الإدارات العمومية المعنية إذا رأى محلا لذلك”. المادّة 9 : يتمم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بمادتين 693 مكرر و 693 مكرر 1، تحرران كما يأتي : “المادة 693 مكرر : يقدم طلب رد الاعتبار القضائي الخاص بالشخص المعنوي من طرف ممثله القانوني. يوجه طلب رد الاعتبار إلى وكيل الجمهورية لمكان تواجد المقر الاجتماعي للشخص المعنوي، وإذا كان هذا المقر بالخارج، يوجه الطلب إلى وكيل الجمهورية للجهة القضائية التي أصدرت آخر عقوبة. تطبق الأحكام المتعلقة برد الاعتبار القضائي للأشخاص الطبيعيين الواردة في هذا القانون، على الشخص المعنوي ما لم تتعارض مع طبيعته. لا يجوز تقديم طلب رد الاعتبار بالنسبة للمحكوم عليه بعقوبة تكميلية إلاّ بعد تنفيذها”. “المادة 693 مكرر 1 : ما لم يتم التوصل بإشعار من السلطات الأجنبية المختصة باستفادة المحكوم عليه من رد الاعتبار عن العقوبات الصادرة عن الجهات القضائية الأجنبية والمقيدة في صحيفة السوابق القضائية طبقا لأحكام المادة 644 من هذا القانون، تطبق بشأن هذه العقوبات أحكام رد الاعتبار المنصوص عليها في المادتين 677 و 678 أعلاه.

25 رمضان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 10 يونيو سنة 2018 م وإذا تعلّق الأمر بجناية، يقدم طلب رد الاعتبار الى غرفة الاتهام، بعد مضي مهلة خمس (5) سنوات، تحسب من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة التي تفصل فيه بعد تحقيق تجريه حول سيرة وسلوك المعني، ويكون قرارها قابلا للطعن وفقا للأحكام المحددة في هذا القانون”. المادّة 10 : تدرج بطاقات فهرس الشركات في صحيفة السوابق القضائية للأشخاص المعنوية بمجرد دخولها حيّز العمل. المادّة 11 : يستبدل مصطلح “قلم كتاب” و«كتابة الضبط” بمصطلح “أمانة الضبط” ومصطلح “الكاتب” بمصطلح “أمين الضبط” في جميع أحكام الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه. المادّة 12 : تلغى المواد 652 و 659 و 660 و 661 و 662 و 663 و 670 و 671 و 672 و 673 من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية وأحكام الأمر رقم 72-50 المؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 والمتعلق بتقديم الورقتين رقم 2 و 3 من صحيفة السوابق القضائية وبآثارهما. المادة 13 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة H قانون رقم 18-07 مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما المواد 46 و 136 و 137-2 و 138 و 140 و 144 منه، – وبمقتضى العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية الموافق عليه من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 16 ديسمبر سنة 1966 والذي انضمّت إليه الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 89-67 المؤرخ في 11 شوال عام 1409 الموافق 16 مايو سنة 1989، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 11 – وبمقتضى القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-05 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالإعلام، – وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها، – وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، – وبمقتضى القانون رقم 09-04 المؤرخ في 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة 2009 والمتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، – وبمقتضى القانون رقم 15-03 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أول فبراير سنة 2015 والمتعلق بعصرنة العدالة،

25 رمضان عام 1439 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 – وبمقتضى القانون رقم 15-04 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أول فبراير سنة 2015 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين، – وبمقتضى القانون رقم 18-04 المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018، الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، – وبعد رأي مجلس الدولة، – وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : الباب الأول أحكام عامة المادّة الأولى : يهدف هذا القانون إلى تحديد قواعد حماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي. المادّة 2 : يجب أن تتم معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، مهما كان مصدرها أو شكلها، في إطار احترام الكرامة الإنسانية والحياة الخاصة والحريات العامة وألاّ تمس بحقوق الأشخاص وشرفهم وسمعتهم. المادّة 3 : لأغراض هذا القانون، يقصد بما يأتي : “المعطيات ذات الطابع الشخصي” : كل معلومة بغض النظر عن دعامتها متعلقة بشخص معرف أو قابل للتعرف عليه والمشار إليه أدناه، “الشخص المعني” بصفة مباشرة أو غير مباشرة، لاسيما بالرجوع إلى رقم التعريف أو عنصر أو عدة عناصر خاصة بهويته البدنية أو الفيزيولوجية أو الجينية أو البيومترية أو النفسية أو الاقتصادية أو الثقافية أو الاجتماعية، “الشخص المعني” : كل شخص طبيعي تكون المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة به موضوع معالجة، “معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي” المشار إليها أدناه “معالجة” : كل عملية أو مجموعة عمليات منجزة بطرق أو بوسائل آلية أو بدونها على معطيات ذات طابع شخصي، مثل الجمع أو التسجيل أو التنظيم أو الحفظ أو الملاءمة أو التغيير أو الاستخراج أو الاطلاع أو الاستعمال أو الإيصال عن طريق الإرسال أو النشر أو أي شكل آخر من أشكال الإتاحة أو التقريب أو الربط البيني وكذا الإغلاق أو التشفير أو المسح أو الإتلاف، “موافقة الشخص المعني” : كل تعبير عن الإرادة المميزة يقبل بموجبه الشخص المعني أو ممثله الشرعي معالجة المعطيات الشخصية المتعلقة به بطريقة يدوية أو إلكترونية. 10 يونيو سنة 2018 م “المعالجة الآلية” : العمليات المنجزة كليا أو جزئيا بواسطة طرق آلية مثل تسجيل المعطيات وتطبيق عمليات منطقية و/أو حسابية على هذه المعطيات أو تغييرها أو مسحها أو استخراجها أو نشرها، “معطيات حساسة” : معطيات ذات طابع شخصي تبين الأصل العرقي أو الإثني أو الآراء السياسية أو القناعات الدينية أو الفلسفية أو الانتماء النقابي للشخص المعني أو تكون متعلقة بصحته بما فيها معطياته الجينية، “مضمون غير شرعي” : كل مضمون مخالف للقوانين السارية لاسيما مضمون ذو طابع تخريبي أو من شأنه المساس بالنظام العام والمضمون ذو الطابع الإباحي أو المنافي للآداب العامة، “معطيات جينية” : كل معطيات متعلقة بالصفات الوراثية لشخص أو عدة أشخاص ذوي قرابة، “معطيات في مجال الصحة” : كل معلومة تتعلق بالحالة البدنية و/أو العقلية للشخص المعني، بما في ذلك معطياته الجينية، “ملف” : كل مجموعة معطيات مهيكلة ومجمعة يمكن الولوج إليها وفق معايير محددة، “الاتصال الإلكتروني” : كل إرسال أو تراسل أو استقبال علامات أو إشارات أو كتابات أو صور أو أصوات أو بيانات أو معلومات، مهما كانت طبيعتها، عبر الأسلاك أو الألياف البصرية أو بطريقة كهرومغناطيسية، “المسؤول عن المعالجة” : شخص طبيعي أو معنوي عمومي أو خاص أو أي كيان آخر يقوم بمفرده أو بالاشتراك مع الغير بتحديد الغايات من معالجة المعطيات ووسائلها، “معالج من الباطن” : كل شخص طبيعي أو معنوي، عمومي أو خاص أو أي كيان آخر يعالج معطيات ذات طابع شخصي لحساب المسؤول عن المعالجة، “الغير” : كل شخص طبيعي أو معنوي، عمومي أو خاص أو أي كيان آخر غير الشخص المعني والمسؤول عن المعالجة والمعالج من الباطن والأشخاص المؤهلون لمعالجة المعطيات الخاضعون للسلطة المباشرة للمسؤول عن المعالجة أو المعالج من الباطن، “المرسل إليه” : الشخص الطبيعي أو المعنوي أو السلطة العمومية أو المصلحة أو أي كيان آخر يتلقى معطيات ذات طابع شخصي، “تنازل أو إيصال” : كل كشف أو إعلام بمعطيات لشخص غير الشخص المعني، “الربط البيني للمعطيات” : أي شكل من أشكال المعالجة التي تتمثل في إقامة ترابط بين معطيات معالجة

25 رمضان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 10 يونيو سنة 2018 م لغاية محددة مع معطيات أخرى يمسكها مسؤول أو مسؤولون آخرون عن المعالجة أو يمسكها نفس المسؤول لنفس الغرض أو لأغراض أخرى، “السلطة الوطنية” : السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي المنصوص عليها في هذا القانون. “مقدم الخدمات” : 1 – أي كيان عام أو خاص يقدم لمستعملي خدماته، القدرة على الاتصال بواسطة منظومة معلوماتية و/ أو نظام للاتصالات، 2 – أي كيان آخر يقوم بمعالجة أو تخزين معطيات معلوماتية لفائدة خدمة الاتصال المذكورة أو للمستعملين، “الاستكشاف المباشر” : إرسال أي رسالة، مهما كانت دعامتها وطبيعتها، موجهة للترويج المباشر أو غير المباشر لسلع أو خدمات أو لسمعة شخص يبيع سلعا أو يقدم خدمات. “غلق المعطيات” : جعل الدخول إليها غير ممكن. المادّة 4 : يطبق هذا القانون على المعالجة الآلية الكلية أو الجزئية للمعطيات ذات الطابع الشخصي وكذا على المعالجة غير الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي الواردة أو التي يمكن ورودها في ملفات يدوية. ويطبق هذا القانون على معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي التي تقوم بها الهيئات العمومية أو الخواص : 1 – عندما تتم من طرف شخص طبيعي أو معنوي يكون المسؤول عنها مقيما على التراب الوطني أو فوق تراب دولة لها تشريع معادل للتشريع الوطني في مجال المعالجة الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي. يعتبر مقيما بالجزائر، المسؤول عن المعالجة الذي يمارس نشاطا بالتراب الجزائري في إطار منشأة أيّا كان شكلها القانوني، 2 – عندما يكون المسؤول عنها غير مقيم على التراب الوطني ويلجأ بغرض معالجة معطيات ذات طابع شخصي إلى وسائل آلية أو غير آلية توجد فوق التراب الوطني، باستثناء المعالجات التي تستعمل لأغراض العبور فوق التراب الوطني. في هذه الحالة، يجب على المسؤول عن المعالجة، دون الإخلال بمسؤوليته الشخصية، أن يبلّغ السلطة الوطنية بهوية ممثله المقيم بالجزائر الذي يحلّ محلّه في جميع حقوقه والتزاماته الناتجة عن أحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 13 المادّة 5 : تخضع لأحكام هذا القانون المعالجات الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة بالصحة، التي يكون الغرض منها بحث ودراسة وتقييم وتحليل المعطيات المرتبطة بنشاطات العلاج أو الوقاية، باستثناء : – معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي التي يكون الغرض منها المتابعة العلاجية أو الطبية الفردية للمرضى، – المعالجة التي تسمح بإجراء دراسات انطلاقا من المعطيات التي تم جمعها طبقا لما هو وارد في البند السابق، عندما تتم من قبل القائمين بهذه المتابعة لاستعمالهم الحصري، – المعالجات التي يكون الغرض منها التعويض أو الرقابة من قبل الهيئات المكلفة بالتأمين على المرض، – المعالجات التي تتم داخل مؤسسات الصحة من قبل الأطباء المسؤولين عن المعلومة الطبية. المادّة 6 : تستثنى من مجال تطبيق هذا القانون المعطيات ذات الطابع الشخصي : 1 – المعالجة من طرف شخص طبيعي لغايات لا تتجاوز الاستعمال الشخصي أو العائلي، شرط عدم إحالتها للغير أو نشرها، 2 – المحصل عليها والمعالجة لمصلحة الدفاع والأمن الوطنيين، 3 – المحصل عليها والمعالجة لأغراض الوقاية من الجرائم ومتابعة مرتكبيها وقمعها وتلك المحتواة في قواعد البيانات القضائية التي تخضع إلى النص الذي أحدثت بموجبه ولأحكام المادة 10 من هذا القانون. الباب الثاني المبادئ الأساسية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي الفصل الأول الموافقة المسبقة ونوعية المعطيات المادّة 7 : لا يمكن القيام بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي إلاّ بالموافقة الصريحة للشخص المعني. إذا كان الشخص المعني عديم أو ناقص الأهلية، تخضع الموافقة للقواعد المنصوص عليها في القانون العام. يمكن الشخص المعني أن يتراجع عن موافقته في أي وقت.

25 رمضان عام 1439 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 لا يمكن إطلاع الغير على المعطيات ذات الطابع الشخصي الخاضعة للمعالجة إلاّ من أجل إنجاز الغايات المرتبطة مباشرة بمهام المسؤول عن المعالجة والمرسل إليه وبعد الموافقة المسبقة للشخص المعني. غير أنّ موافقة الشخص المعني لا تكون واجبة، إذا كانت المعالجة ضرورية : – لاحترام التزام قانوني يخضع له الشخص المعني أو المسؤول عن المعالجة، – لحماية حياة الشخص المعني، – لتنفيذ عقد يكون الشخص المعني طرفا فيه أو لتنفيذ إجراءات سابقة للعقد اتخذت بناء على طلبه، – للحفاظ على المصالح الحيوية للشخص المعني، إذا كان من الناحية البدنية أو القانونية غير قادر على التعبير عن رضاه، – لتنفيذ مهمة تدخل ضمن مهام الصالح العام أو ضمن ممارسة مهام السلطة العمومية التي يتولاها المسؤول عن المعالجة أو الغير الذي يتم إطلاعه على المعطيات، – لتحقيق مصلحة مشروعة من قبل المسؤول عن المعالجة أو المرسل إليه مع مراعاة مصلحة الشخص المعني و/ أو حقوقه وحرياته الأساسية. المادّة 8 : لا يمكن القيام بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة بطفل إلا بعد الحصول على موافقة ممثله الشرعي أو، عند الاقتضاء، بترخيص من القاضي المختص. يمكن القاضي الأمر بالمعالجة حتى دون موافقة ممثله الشرعي، إذا استدعت المصلحة الفضلى للطفل ذلك. يمكن القاضي العدول في أي وقت عن ترخصيه. المادّة 9 : يجب أن تكون المعطيات الشخصية : أ – معالجة بطريقة مشروعة ونزيهة، ب – مجمعة لغايات محددة، وواضحة ومشروعة وألاّ تعالج لاحقا بطريقة تتنافى مع هذه الغايات، ج – ملائمة ومناسبة وغير مبالغ فيها بالنظر إلى الغايات التي من أجلها تم جمعها أو معالجتها، د – صحيحة وكاملة ومحيّنة إذا اقتضى الأمر، 10 يونيو سنة 2018 م ه – محفوظة بشكل يسمح بالتعرف على الأشخاص المعنيين خلال مدة لا تتجاوز المدة اللازمة لإنجاز الأغراض التي من أجلها تم جمعها ومعالجتها. يمكن السلطة الوطنية، في حالة وجود مصلحة مشروعة بناء على طلب من المسؤول عن المعالجة، أن تأذن بحفظ المعطيات ذات الطابع الشخصي لغايات تاريخية أو إحصائية أو علمية بعد المدة المشار إليها في الفقرة (ه) من هذه المادة. يكلف المسؤول عن المعالجة، تحت مراقبة السلطة الوطنية، بضمان احترام أحكام هذه المادة. المادّة 10 : لا يمكن معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة بالجرائم والعقوبات وتدابير الأمن إلاّ من قبل السلطة القضائية والسلطات العمومية والأشخاص المعنويين الذين يسيّرون مصلحة عمومية، ومساعدي العدالة في إطار اختصاصاتهم القانونية. يجب أن تحدد المعالجة المنصوص عليها في هذه المادة المسؤول عن المعالجة والغاية منها والأشخاص المعنيين بها والغير الذي يحق له الاطلاع على هذه المعلومات ومصدرها والإجراءات الواجب اتخاذها لضمان سلامة المعالجة. المادّة 11 : لا يمكن أن تؤسس الأحكام القضائية التي تقتضي تقييما لسلوك شخص، على المعالجة الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي المتضمنة تقييم بعض جوانب شخصيته. لا يمكن كذلك، لأي قرار آخر ينشئ آثارا قانونية تجاه شخص، أن يتخذ فقط بناء على المعالجة الآلية للمعطيات يكون الغرض منها تحديد صفات الشخص المعني أو تقييم بعض جوانب شخصيته. لا تعتبر متخذة بناء على معالجة آلية فقط، القرارات التي تتم في إطار إبرام عقد أو تنفيذه والتي يكون الشخص المعني قد أتيحت له فيها إمكانية تقديم ملاحظاته وكذا القرارات التي تستجيب لطلبات الشخص المعني. الفصل الثاني الإجراءات المسبقة عن المعالجة المادّة 12 : ما لم يوجد نص قانوني يقضي بخلاف ذلك، تخضع كل عملية معالجة معطيات ذات طابع شخصي لتصريح مسبق لدى السلطة الوطنية أو لترخيص منها طبقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.

25 رمضان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 10 يونيو سنة 2018 م القسم الأول التصريح المادّة 13 : يودع التصريح المسبق الذي يتضمن الالتزام بإجراء المعالجة وفقا لأحكام هذا القانون، لدى السلطة الوطنية ويمكن تقديمه بالطريق الإلكتروني. يسلم وصل الإيداع أو يرسل بالطريق الإلكتروني، فورا أو في أجل أقصاه 48 ساعة. يمكن أن تكون المعالجات التابعة لنفس المسؤول عن المعالجة والتي تتم لنفس الغرض أو لأغراض مرتبطة محل تصريح واحد. يمكن المسؤول عن المعالجة، تحت مسؤوليته، أن يباشر في عملية المعالجة بمجرد استلامه الوصل المنصوص عليه في هذه المادة. المادّة 14 : يجب أن يتضمن التصريح ما يأتي : 1 – اسم وعنوان المسؤول عن المعالجة وعند الاقتضاء اسم وعنوان ممثله، 2 – طبيعة المعالجة وخصائصها والغرض أو الأغراض المقصودة منها، 3 – وصف فئة أو فئات الأشخاص المعنيين والمعطيات أو فئات المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة بهم، 4 – المرسل إليهم أو فئات المرسل إليهم الذين قد توصل إليهم المعطيات، 5 – طبيعة المعطيات المعتزم إرسالها إلى دول أجنبية، 6 – مدة حفظ المعطيات، 7 – المصلحة التي يمكن الشخص المعني عند الاقتضاء، أن يمارس لديها الحقوق المخولة له بمقتضى أحكام هذا القانون وكذا الإجراءات المتخذة لتسهيل ممارسة هذه الحقوق، 8 – وصف عام يمكّن من تقييم أولي لمدى ملاءمة التدابير المتخذة من أجل ضمان سرّية وأمن المعالجة، 9 – الربط البيني أو جميع أشكال التقريب الأخرى بين المعطيات، وكذا التنازل عنها للغير أو معالجتها من الباطن، تحت أي شكل من الأشكال، سواء مجانا أو بمقابل. يجب إخطار السلطة الوطنية فورا بأي تغيير للمعلومات المذكورة أعلاه، أو بأي حذف يطال المعالجة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 15 في حالة التنازل عن ملف معطيات، يلزم المتنازل له بإتمام إجراءات التصريح المنصوص عليها في هذا القانون. المادّة 15 : تحدد السلطة الوطنية قائمة بأصناف معالجات المعطيات ذات الطابع الشخصي التي ليس من شأنها الإضرار بحقوق وحريات الأشخاص المعنيين وحياتهم الخاصة والتي تكون محل تصريح مبسط يجب أن يشار فيه إلى العناصر المذكورة في البنود 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 من المادة 14 أعلاه. تحدد السلطة الوطنية قائمة المعالجات غير الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي التي يمكن أن تكون موضوع التصريح المبسط المنصوص عليه في هذه المادة. المادّة 16 : لا تطبق إلزامية التصريح على المعالجات التي يكون الغرض منها فقط مسك سجل مفتوح ليطلع عليه الجمهور أو كل شخص يثبت أن له مصلحة مشروعة في ذلك. غير أنّه في هذه الحالات، يجب تعيين مسؤول عن معالجة المعطيات يكشف عن هويته للعموم وتبلّغ إلى السلطة الوطنية، ويكون مسؤولا عن تطبيق الأحكام المتعلقة بحقوق الأشخاص المعنيين المنصوص عليها في هذا القانون. يجب على المسؤول عن المعالجة المعفى من التصريح، أن يوصل إلى كل شخص قدم طلبا بذلك المعلومات المتعلقة بالغاية من المعالجة وهوية المسؤول عنها وعنوانه والمعطيات المعالجة والمرسل إليهم . القسم الثاني الترخيص المادّة 17 : تقرر السلطة الوطنية إخضاع المعالجة المعنية لنظام الترخيص المسبق عندما يتبيّن لها، عند دراسة التصريح المقدم لها، أن المعالجة المعتزم القيام بها تتضمن أخطارا ظاهرة على احترام وحماية الحياة الخاصة والحريات والحقوق الأساسية للأشخاص. يجب أن يكون قرار السلطة الوطنية مسببا وأن يبلّغ إلى المسؤول عن المعالجة في أجل العشرة (10) أيام التي تلي تاريخ إيداع التصريح. المادّة 18 : تمنع معالجة المعطيات الحساسة. غير أنه يمكن الترخيص بمعالجة المعطيات الحساسة لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة وتكون ضرورية لضمان ممارسة المهام القانونية أو النظامية للمسؤول عن المعالجة، أو عندما تتم المعالجة بناء على الموافقة الصريحة

25 رمضان عام 1439 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 للشخص المعني، وفي حالة وجود نص قانوني يقضي بذلك أو بترخيص من السلطة الوطنية. يمنح الترخيص بمعالجة المعطيات الحساسة أيضا، في الحالات الآتية : أ) إذا كانت المعالجة ضرورية لحماية المصالح الحيوية للشخص المعني أو لشخص آخر وفي حالة وجود الشخص المعني في حالة عجز بدني أو قانوني عن الإدلاء بموافقته، ب) تنفيذ المعالجة، بناء على موافقة الشخص المعني، من طرف مؤسسة أو جمعية أو منظمة غير نفعية ذات طابع سياسي أو فلسفي أو ديني أو نقابي، في إطار نشاطاتها الشرعية، شرط أن تخص المعالجة فقط أعضاء هذه المنظمة أو الأشخاص الذين تربطهم بها اتصالات منتظمة تتعلق بغايتها وألاّ ترسل المعطيات إلى الغير دون موافقة الأشخاص المعنيين. ج) إذا كانت المعالجة تخص معطيات صرح بها الشخص المعني علنا عندما يمكن استنتاج موافقته على معالجة المعطيات من تصريحاته. د) أنّ المعالجة ضرورية للاعتراف بحق أو ممارسته أو الدفاع عنه أمام القضاء وأن تكون قد تمت حصريا لهذه الغاية. ه) معالجة المعطيات الجينية، باستثناء تلك التي يقوم بها أطباء أو بيولوجيون والتي تعد ضرورية لممارسة الطب الوقائي، والقيام بتشخيصات طبية وفحوصات أو علاجات. وفي كل الأحوال، تبقى التدابير المنصوص عليها في هذا القانون لحماية هذه المعطيات، مضمونة. المادّة 19 : يتم الربط البيني لملفات تابعة لشخص أو عدة أشخاص معنويين يسيّرون مرفقا عموميا لأغراض مختلفة مرتبطة بالمنفعة العامة، بموجب ترخيص من السلطة الوطنية. يخضع الربط البيني للملفات التابعة للأشخاص الطبيعية الذي يتم لأغراض مختلفة، إلى ترخيص من السلطة الوطنية. يجب أن يسمح الربط البيني للملفات ببلوغ أهداف مشروعة وشرعية بالنسبة للمسؤولين عن المعالجة ولا يمكن أن يتضمن أي تمييز أو تقليص من الحقوق والحريات والضمانات الممنوحة للأشخاص المعنية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم. 10 يونيو سنة 2018 م المادّة 20 : يجب أن يتضمن طلب الترخيص المعلومات المذكورة في المادة 14 من هذا القانون. تتخذ السلطة الوطنية قرارها في أجل شهرين (2) من تاريخ إخطارها، ويمكن تمديد هذا الأجل لنفس المدة بقرار مسبب لرئيسها. يعتبر عدم رد السلطة الوطنية في الأجل المذكور في هذه المادة، رفضا للطلب. المادّة 21 : ترخص السلطة الوطنية بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي التي تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة للبحث أو الدراسة أو التقييم في مجال الصحة، في إطار احترام المبادئ المنصوص عليها في هذا القانون، وبالنظر إلى المصلحة العامة التي يهدف إلى تحقيقها البحث أو الدراسة أو التقييم. يمكن السلطة الوطنية، إذا كانت المعالجة لها نفس الأغراض وتتعلق بمعطيات مماثلة وبنفس فئات المرسل إليهم، تسليم ترخيص واحد لنفس الطالب. الباب الثالث السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي المادّة 22 : تنشأ، لدى رئيس الجمهورية، سلطة إدارية مستقلة لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، يشار إليها أدناه “السلطة الوطنية” يحدد مقرها بالجزائر العاصمة. تتمتع السلطة الوطنية، بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري. تقيد ميزانية السلطة الوطنية في ميزانية الدولة وتخضع للمراقبة المالية طبقا للتشريع المعمول به. تعدّ السلطة الوطنية نظامها الداخلي الذي يحدد، لا سيما كيفيات تنظيمها وسيرها، وتصادق عليه. المادّة 23 : تتشكل السلطة الوطنية من : – ثلاث (3) شخصيات، من بينهم الرئيس، يختارهم رئيس الجمهورية من بين ذوي الاختصاص في مجال عمل السلطة الوطنية، – ثلاثة (3) قضاة، يقترحهم المجلس الأعلى للقضاء من بين قضاة المحكمة العليا ومجلس الدولة، – عضو عن كل غرفة من البرلمان يتم اختياره من قبل رئيس كل غرفة، بعد التشاور مع رؤساء المجموعات البرلمانية،

25 رمضان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 10 يونيو سنة 2018 م – ممثل (1) عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، – ممثل (1) عن وزير الدفاع الوطني، – ممثل (1) عن وزير الشؤون الخارجية، – ممثل (1) عن الوزير المكلف بالداخلية، – ممثل (1) عن وزير العدل، حافظ الأختام، – ممثل (1) عن الوزير المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، – ممثل (1) عن الوزير المكلف بالصحة، – ممثل (1) عن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. يتم اختيار أعضاء السلطة الوطنية، حسب اختصاصهم القانوني و/أو التقني في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي. يمكن السلطة الوطنية أن تستعين بأي شخص مؤهل، من شأنه مساعدتها في أشغالها. ّ يعين رئيس وأعضاء السلطة الوطنية، بموجب مرسوم رئاسي، لعهدة مدتها خمس (5) سنوات، قابلة للتجديد. المادّة 24 : يؤدي أعضاء السلطة الوطنية، قبل التنصيب في وظائفهم، اليمين أمام مجلس قضاء الجزائر، في الصيغة الآتية : “أقسم باالله العظيم أن أؤدي مهمتي كعضو في السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بكل استقلالية وحياد وشرف ونزاهة، وأن أحافظ على سرّية المداولات”. المادّة 25 : تكلف السلطة الوطنية بالسهر على مطابقة معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي لأحكام هذا القانون، وضمان عدم انطواء استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال على أي أخطار تجاه حقوق الأشخاص والحريات العامة والحياة الخاصة. وتتمثل مهامها، في هذا الصدد، لاسيما في : 1 – منح التراخيص وتلقي التصريحات المتعلقة بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، 2 – إعلام الأشخاص المعنيين والمسؤولين عن المعالجة بحقوقهم وواجباتهم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 17 3 – تقديم الاستشارات للأشخاص والكيانات التي تلجأ لمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي أو التي تقوم بتجارب أو خبرات من طبيعتها أن تؤدي إلى مثل هذه المعالجة، 4 – تلقي الاحتجاجات والطعون والشكاوى بخصوص تنفيذ معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي وإعلام أصحابها بمآلها، 5 – الترخيص بنقل المعطيات ذات الطابع الشخصي نحو الخارج وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون، 6 – الأمر بالتغييرات اللازمة لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي المعالجة، 7 – الأمر بإغلاق معطيات أو سحبها أو إتلافها، 8 – تقديم أي اقتراح من شأنه تبسيط وتحسين الإطار التشريعي والتنظيمي لمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، 9 – نشر التراخيص الممنوحة والآراء المدلى بها في السجل الوطني المشار إليه في المادة 28 من هذا القانون، 10 – تطوير علاقات التعاون مع السلطات الأجنبية المماثلة مع مراعاة المعاملة بالمثل، 11 – إصدار عقوبات إدارية وفقا لأحكام المادة 46 من هذا القانون، 12 – وضع معايير في مجال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، 13 – وضع قواعد السلوك والأخلاقيات التي تخضع لها معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي. في إطار ممارسة مهامها، تعلم السلطة الوطنية النائب العام المختص فورا، في حالة معاينة وقائع تحتمل الوصف الجزائي. تعدّ السلطة الوطنية تقريرا سنويا حول نشاطها ترفعه إلى رئيس الجمهورية. المادّة 26 : يجب على رئيس وأعضاء السلطة الوطنية المحافظة على الطابع السرّي للمعطيات ذات الطابع الشخصي والمعلومات التي اطلعوا عليها بهذه الصفة ولو بعد انتهاء مهامهم، ما لم يوجد نص قانوني يقضي بخلاف ذلك.

25 رمضان عام 1439 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 لا يجوز لرئيس السلطة الوطنية وأعضائها أن يمتلكوا، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، مصالح في أي مؤسسة تمارس نشاطاتها في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي. يستفيد رئيس وأعضاء السلطة الوطنية من حماية الدولة ضد التهديدات أو الإهانات أو الاعتداءات، من أي طبيعة كانت، التي قد يتعرضون لها بسبب أو خلال تأديتهم مهامهم أو بمناسبتها. يحدد النظام التعويضي لأعضاء السلطة الوطنية وشروط وكيفيات منحه، عن طريق التنظيم. المادّة 27 : تزود السلطة الوطنية بأمانة تنفيذية، يسيّرها أمين تنفيذي ويساعده في مهامه مستخدمون. يؤدي الأمين التنفيذي ومستخدمو الأمانة التنفيذية، أمام مجلس قضاء الجزائر، اليمين في الصيغة الآتية : “ أقسم باالله العظيم أن أؤدي وظائفي بكل نزاهة، وأن أحافظ على سرّية المعلومات التي أطّلع عليها”. يلزم الأمين التنفيذي ومستخدمو الأمانة التنفيذية بالحفاظ على سرّية المعلومات التي يطّلعون عليها أثناء أو بمناسبة ممارسة مهامهم. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادّة 28 : ينشأ سجل وطني لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، يمسك من طرف السلطة الوطنية، وتقيد فيه : – الملفات التي تكون السلطات العمومية مسؤولة عن معالجتها، – الملفات التي يكون الخواص مسؤولين عن معالجتها، – مراجع القوانين أو النصوص التنظيمية المنشورة المتضمنة إحداث ملفات عمومية، – التصريحات المقدمة للسلطة الوطنية والتراخيص التي تسلّمها، – المعطيات المتعلقة بالملفات الضرورية للسماح للأشخاص المعنيين بممارسة حقوقهم المنصوص عليها في هذا القانون. تعفى من التقييد في السجل الوطني الملفات التي يكون الغرض الوحيد من معالجتها مسك سجل موجه بموجب مقتضيات تشريعية أو تنظيمية، لإطلاع العموم. 10 يونيو سنة 2018 م غير أنّه تدرج بالسجل الوطني المذكور، وجوبا، هوية الشخص المسؤول عن المعالجة حتى يتمكن الأشخاص المعنيون من ممارسة الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون. تحدد شروط وكيفيات مسك السجل الوطني عن طريق التنظيم. المادّة 29 : يمكن أن تحدد السلطة الوطنية بموجب أنظمة، الشروط والضمانات المرتبطة بحقوق الشخص المعني في المجالات المتعلقة بحرية التعبير والصحة والشغل والبحث التاريخي والإحصائي والعلمي والمراقبة عن بعد واستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، بالتنسيق مع القطاعات المعنية. المادّة 30 : يمكن السلطة الوطنية أن تقرر تأمين الإرسال، لا سيما عن طريق تشفيره، في حالة ما إذا كان سير المعطيات ذات الطابع الشخصي في الشبكة، ويمكن أن يحتوي على مخاطر على حقوق الأشخاص المعنيين وحرياتهم والضمانات الممنوحة لهم. المادّة 31 : يحدد القانون الأساسي لمستخدمي السلطة الوطنية بنص خاص. الباب الرابع حقوق الشخص المعني الفصل الأول الحق في الإعلام المادّة 32 : ما لم يكن على علم مسبق بها، يجب على المسؤول عن المعالجة أو من يمثله إعلام مسبقا وبصفة صريحة ودون لبس، كل شخص يتم الاتصال به قصد تجميع معطياته ذات الطابع الشخصي، بالعناصر الآتية : – هوية المسؤول عن المعالجة وعند الاقتضاء، هوية ممثله، – أغراض المعالجة، – كل معلومة إضافية مفيدة، لاسيما المرسل إليه ومدى إلزامية الرد والآثار المترتبة عن ذلك وحقوقه ونقل المعطيات إلى بلد أجنبي. إذا لم يتم جمع المعطيات ذات الطابع الشخصي لدى الشخص المعني، يجب على المسؤول عن المعالجة أو من يمثله، قبل تسجيل المعطيات أو إرسالها للغير، أن يزوده بالمعلومات المشار إليها أعلاه، ما لم يكن قد علم بها مسبقا.

25 رمضان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 10 يونيو سنة 2018 م في حالة جمع المعلومات في شبكات مفتوحة، يجب إعلام الشخص المعني، ما لم يكن على علم مسبق، بأنّ المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة به يمكن أن تتداول في الشبكات دون ضمانات السلامة وأنها قد تتعرض للقراءة والاستعمال غير المرخص من طرف الغير. المادّة 33 : لا تطبق إلزامية الإعلام المنصوص عليها في المادة 32 من هذا القانون : أ – إذا تعذر إعلام الشخص المعني، ولاسيما في حالة معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي لأغراض إحصائية أو تاريخية أو علمية، يلزم المسؤول عن المعالجة في هذه الحالة بإشعار السلطة الوطنية باستحالة إعلام الشخص المعني وتقديم لها سبب الاستحالة، ب – إذا تمت المعالجة تطبيقا لنص قانوني، ج – إذا تمت المعالجة حصريا لأغراض صحفية أو فنية أو أدبية. الفصل الثاني الحق في الولوج المادّة 34 : يحق للشخص المعني أن يحصل من المسؤول عن المعالجة، على : – التأكيد على أن المعطيات الشخصية المتعلقة به كانت محل معالجة أم لا، وأغراض المعالجة وفئات المعطيات التي تنصبّ عليها والمرسل إليهم، – إفادته، وفق شكل مفهوم، بالمعطيات الخاصة به التي تخضع للمعالجة وكذا بكل معلومة متاحة حول مصدر المعطيات. يحق للمسؤول عن المعالجة أن يطلب من السلطة الوطنية تحديد آجال الإجابة على طلبات الولوج المشروعة، ويمكنه الاعتراض على الطلبات التعسفية، لاسيما من حيث عددها وطابعها المتكرر، ويقع على عاتقه إثبات الطابع التعسفي لهذا الطلب. الفصل الثالث الحق في التصحيح المادّة 35 : يحق للشخص المعني أن يحصل مجانا، من المسؤول عن المعالجة على : أ – تحيين أو تصحيح أو مسح أو إغلاق المعطيات الشخصية التي تكون معالجتها غير مطابقة لهذا القانون بسبب الطابع غير المكتمل أو غير الصحيح لتلك المعطيات على الخصوص، أو لكون معالجتها ممنوعة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 19 قانونا. ويلزم المسؤول عن المعالجة بالقيام بالتصحيحات اللازمة مجانا، لفائدة الطالب في أجل عشرة (10) أيام من إخطاره. في حالة الرفض أو عدم الرد على الطلب خلال الأجل المذكور أعلاه، يحق للشخص المعني إيداع طلب التصحيح لدى السلطة الوطنية، التي تكلف أحد أعضائها للقيام بكل التحقيقات الضرورية والعمل على إجراء التصحيحات اللازمة في أقرب الآجال، وإخبار الشخص المعني بمآل طلبه. ب – تبليغ الغير الذي أوصلت إليه المعطيات الشخصية بكل تحيين أو تصحيح أو مسح أو إغلاق للمعطيات ذات الطابع الشخصي، يتم تطبيقا للمطة (أ) أعلاه، ما لم يكن ذلك مستحيلا. يمكن استعمال الحق المنصوص عليه في هذه المادة من قبل ورثة الشخصي المعني. الفصل الرابع الحق في الاعتراض المادّة 36 : يحق للشخص المعني أن يعترض، لأسباب مشروعة على معالجة معطياته ذات الطابع الشخصي. وله الحق في الاعتراض على استعمال المعطيات المتعلقة به لأغراض دعائية، ولاسيما التجارية منها، من طرف المسؤول الحالي عن المعالجة أو مسؤول عن معالجة لاحقة. لا تطبق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة إذا كانت المعالجة تستجيب لالتزام قانوني، أو إذا كان تطبيق هذه الأحكام قد استبعد بموجب إجراء صريح في المحرر الذي يرخص بالمعالجة. الفصل الخامس منع الاستكشاف المباشر المادّة 37 : يمنع الاستكشاف المباشر، بواسطة آلية اتصال أو جهاز الاستنساخ البعدي أو بريد إلكتروني أو أي وسيلة تستخدم تكنولوجيا ذات طبيعة مماثلة، باستعمال بيانات شخص طبيعي، في أي شكل من الأشكال، لم يعبر عن موافقته المسبقة على ذلك. غير أنه يرخص بالاستكشاف المباشر عن طريق البريد الإلكتروني، إذا ما طلبت البيانات مباشرة من المرسل إليه، وفقا لأحكام هذا القانون، بمناسبة بيع أو تقديم خدمات، إذا كان الاستكشاف المباشر يخص منتجات أو خدمات مشابهة يقدمها نفس الشخص الطبيعي أو

25 رمضان عام 1439 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 المعنوي، وتبيّن للمرسل إليه، بشكل صريح لا يشوبه لبس إمكانية الاعتراض دون مصاريف، باستثناء التكلفة المرتبطة بإرسال الرفض، على استعمال بياناته وقت جمع هذه الأخيرة وكلما وجّه إليه بريد إلكتروني لأجل الاستكشاف. وفي جميع الحالات، يمنع إرسال رسائل بواسطة آليات الاتصال الهاتفي وجهاز الاستنساخ البعدي والبريد الإلكتروني لأجل الاستكشاف المباشر دون الإشارة إلى بيانات صحيحة لتمكين المرسل إليه من إرسال طلب توقيف هذه الإيصالات دون مصاريف غير تلك المرتبطة بإرسالها. كما يمنع إخفاء هوية الشخص الذي أوصلت لفائدته الرسائل وكذا ذكر موضوع لا صلة له بالخدمات المقترحة. الباب الخامس التزامات المسؤول عن المعالجة الفصل الأول سرّية وسلامة المعالجة المادّة 38 : يجب على المسؤول عن المعالجة وضع التدابير التقنية والتنظيمية الملائمة لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي من الإتلاف العرضي أو غير المشروع أو الضياع العرضي أو التلف أو النشر أو الولوج غير المرخصين، خصوصا عندما تستوجب المعالجة إرسال معطيات عبر شبكة معيّنة وكذا حمايتها من أي شكل من أشكال المعالجة غير المشروعة. ويجب أن تضمن هذه التدابير مستوى ملائما من السلامة بالنظر إلى المخاطر التي تمثلها المعالجة وطبيعة المعطيات الواجب حمايتها. المادّة 39 : عندما تجرى المعالجة لحساب المسؤول عن المعالجة، يجب على هذا الأخير، اختيار معالج من الباطن يقدم الضمانات الكافية المتعلقة بإجراءات السلامة التقنية والتنظيمية للمعالجات الواجب القيام بها ويسهر على احترامها. تنظم عملية المعالجة من الباطن بموجب عقد أو سند قانوني يربط المعالج من الباطن بالمسؤول عن المعالجة، وينص خصوصا على ألاّ يتصرف المعالج من الباطن إلاّ بناء على تعليمات من المسؤول عن المعالجة وعلى تقيده بالالتزامات المنصوص عليها في المادة 38، أعلاه. 10 يونيو سنة 2018 م تقيد عناصر العقد أو السند القانوني المتعلق بحماية المعطيات وكذا المتطلبات المتعلقة بالتدابير المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 38 أعلاه، كتابة أو في شكل آخر معادل، وذلك لأغراض حفظ الأدلة. المادّة 40 : يلزم المسؤول عن المعالجة والأشخاص الذين أطلّعوا، أثناء ممارسة مهامهم على معطيات ذات طابع شخصي، بالسّر المهني، حتى بعد انتهاء مهامهم، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول. المادّة 41 : لا يجوز لأي شخص يعمل تحت سلطة المسؤول عن المعالجة أو سلطة المعالج من الباطن الذي يلج إلى معطيات ذات طابع شخصي، أن يعالج هذه المعطيات دون تعليمات المسؤول عن المعالجة، باستثناء حالة تنفيذ التزام قانوني. الفصل الثاني معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي المرتبطة بخدمات التصديق والتوقيع الإلكترونيين المادّة 42 : ما عدا في حالة موافقتهم الصريحة، يجب الحصول على المعطيات ذات الطابع الشخصي التي يتم جمعها من قبل مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني لأغراض تسليم وحفظ الشهادات المرتبطة بالتوقيع الإلكتروني، من الأشخاص المعنيين بها مباشرة، ولا يجوز معالجتها لأغراض غير تلك التي جمعت من أجلها. الفصل الثالث معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي في مجال الاتصالات الإلكترونية المادّة 43 : إذا أدت معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي في شبكات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور إلى إتلافها أو ضياعها أو إفشائها أو الولوج غير المرخص إليها، يعلم مقدم الخدمات فورا السلطة الوطنية والشخص المعني، إذا أدى ذلك إلى المساس بحياته الخاصة، ما لم تقرر السلطة الوطنية أنّ الضمانات الضرورية لحماية المعطيات قد تم اتخاذها من قبل مقدم الخدمات. يجب على كل مقدم خدمات أن يمسك جردا محيّنا حول الانتهاكات المتعلقة بالمعطيات ذات الطابع الشخصي والإجراءات التي اتخذها بشأنها.

25 رمضان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 10 يونيو سنة 2018 م الفصل الرابع نقل المعطيات نحو دولة أجنبية المادّة 44 : لا يجوز لمسؤول عن معالجة نقل المعطيات ذات طابع شخصي إلى دولة أجنبية إلاّ بترخيص للسلطة الوطنية وفقا لأحكام هذا القانون، وإذا كانت هذه الدولة تضمن مستوى حماية كاف للحياة الخاصة والحريات والحقوق الأساسية للأشخاص إزاء المعالجة التي تخضع لها هذه المعطيات أو التي قد تخضع لها. تقدّر السلطة الوطنية المستوى الكافي من الحماية الذي تضمنه دولة معيّنة، لاسيما وفقا للمقتضيات القانونية المعمول بها في هذه الدولة ولإجراءات الأمن المطبقة فيها، وللخصائص المتعلقة بالمعالجة مثل غاياتها ومدتها وكذا طبيعة وأصل ووجهة المعطيات المعالجة. وفي جميع الأحوال، يمنع إرسال وتحويل معطيات ذات الطابع الشخصي إلى دولة أجنبية عندما قد يؤدي ذلك إلى المساس بالأمن العمومي أو المصالح الحيوية للدولة. المادّة 45 : استثناء على أحكام المادة 44 من هذا القانون، يمكن المسؤول عن المعالجة نقل معطيات ذات طابع شخصي نحو دولة لا تتوفر فيها الشروط التي تنص عليها المادة المذكورة، في الحالات الآتية : 1 – الموافقة الصريحة للشخص المعني، 2 – إذا كان النقل ضروريا : أ – للمحافظة على حياة هذا الشخص، ب – للمحافظة على المصلحة العامة، ج – احتراما لالتزامات تسمح بضمان إثبات أو ممارسة حق أو الدفاع عنه أمام القضاء، د – تنفيذا لعقد بين المسؤول عن المعالجة والشخص المعني أو تنفيذا لإجراءات سابقة للعقد والمتخذة بناء على طلب هذا الأخير، ه – لإبرام أو تنفيذ عقد مبرم أو سيبرم بين المسؤول عن المعالجة والغير، لمصلحة الشخص المعني، و – تنفيذا لإجراء يتعلق بتعاون قضائي دولي، ز – للوقاية من إصابات مرضية أو تشخيصها أو معالجتها. 3 – إذا تم النقل تطبيقا لاتفاق ثنائي أو متعدد الأطراف تكون الجزائر طرفا فيه، 4 – بناء على ترخيص السلطة الوطنية، إذا كانت المعالجة تتطابق مع أحكام المادة 2 من هذا القانون. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 21 الباب السادس أحكام إدارية وجزائية الفصل الأول الإجراءات الإدارية المادّة 46 : تتخذ السلطة الوطنية في حق المسؤول عن المعالجة في حال خرقه لأحكام هذا القانون، الإجراءات الإدارية الآتية : – الإنذار، – الإعذار، – السحب المؤقت لمدة لا تتجاوز سنة، أو السحب النهائي لوصل التصريح أو للترخيص، – الغرامة. تكون قرارات السلطة الوطنية قابلة للطعن أمام مجلس الدولة وفقا للتشريع الساري المفعول. المادّة 47 : تصدر السلطة الوطنية غرامة قدرها 500.000 دج ضد كل مسؤول عن المعالجة : – يرفض، دون سبب شرعي، حقوق الإعلام والولوج أو التصحيح أو الاعتراض المنصوص عليها في المواد 32 و 34 و 35 و 36 من هذا القانون، – لا يقوم بالتبليغ المنصوص عليه في المواد 4 و 14 و 16 من هذا القانون. في حالة العود، تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة 64 من هذا القانون. المادّة 48 : دون الإخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في هذا القانون، يمكن السلطة الوطنية، حسب الحالة ودون أجل، سحب وصل التصريح أو الترخيص إذا تبيّن بعد إجراء المعالجة موضوع التصريح أو الترخيص، أنها تمس بالأمن الوطني أو أنها منافية للأخلاق أو الآداب العامة. الفصل الثاني القواعد الإجرائية المادّة 49 : يمكن السلطة الوطنية القيام بالتحريات المطلوبة ومعاينة المحلات والأماكن التي تتم فيها المعالجة، باستثناء محلات السكن، ويمكنها للقيام بمهامها الولوج إلى المعطيات المعالجة وجميع المعلومات والوثائق أيّا كانت دعامتها. لا يعتدّ أمام السلطة الوطنية بالسرّ المهني.

25 رمضان عام 1439 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 المادّة 50 : إضافة إلى ضباط وأعوان الشرطة القضائية، يؤهل أعوان الرقابة الآخرون الذين تلجأ إليهم السلطة الوطنية، للقيام ببحث ومعاينة الجرائم المنصوص عليها في أحكام هذا القانون، تحت إشراف وكيل الجمهورية. المادّة 51 : تعاين الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بواسطة محاضر، يجب أن توجه فورا إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا. المادّة 52 : يمكن لكل شخص يدّعي أنه تم المساس بحق من حقوقه المنصوص عليها في هذا القانون، أن يطلب من الجهة القضائية المختصة اتخاذ أي إجراءات تحفظية لوضع حد لهذا التعدي أو للحصول على تعويض. المادّة 53 : تختص الجهات القضائية الجزائرية بمتابعة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، التي ترتكب خارج إقليم الجمهورية، من طرف جزائري أو شخص أجنبي مقيم في الجزائر أو شخص معنوي خاضع للقانون الجزائري. كما تختص الجهات القضائية الجزائرية بمتابعة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وفقا لقواعد الاختصاص المنصوص عليها في المادة 588 من قانون الإجراءات الجزائية. الفصل الثالث الأحكام الجزائية المادّة 54 : دون الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، يعاقب على خرق أحكام المادة 2 من هذا القانون، بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج. المادّة 55 : يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 300.000 دج كل من قام بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي خرقا لأحكام المادة 7 من هذا القانون. ويعاقب بنفس العقوبة كل من يقوم بمعالجة معطيات ذات طابع شخصي رغم اعتراض الشخص المعني، عندما تستهدف هذه المعالجة، لاسيما الإشهار التجاري أو عندما يكون الاعتراض مبنيا على أسباب شرعية. المادّة 56 : يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج كل من ينجز أو يأمر بإنجاز معالجة معطيات ذات طابع شخصي دون احترام الشروط المنصوص عليها في المادة 12 من هذا القانون. 10 يونيو سنة 2018 م ويعاقب بنفس العقوبات كل من قام بتصريحات كاذبة أو واصل نشاط معالجة المعطيات رغم سحب وصل التصريح أو الترخيص الممنوح له. المادّة 57 : يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج، كل من قام، دون الموافقة الصريحة للشخص المعني وفي غير الحالات المنصوص عليها في هذا القانون، بمعالجة المعطيات الحساسة. المادّة 58 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنة (1) وبغرامة من 60.000 دج إلى 100.000 دج، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من قام بإنجاز أو باستعمال معالجة معطيات لأغراض أخرى غير تلك المصرح بها أو المرخص لها. المادّة 59 : يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 300.000 دج، كل من قام بجمع معطيات ذات طابع شخصي بطريقة تدليسية أو غير نزيهة أو غير مشروعة. المادّة 60 : يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج، كل من سمح لأشخاص غير مؤهلين بالولوج لمعطيات ذات طابع شخصي. المادّة 61 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من 60.000 دج إلى 200.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من عرقل عمل السلطة الوطنية : 1 – بالاعتراض على إجراء عملية التحقق في عين المكان، 2 – عن طريق رفض تزويد أعضائها أو الأعوان الذين وضعوا تحت تصرفها بالمعلومات والوثائق الضرورية لتنفيذ المهمة الموكلة لهم من طرف السلطة الوطنية أو إخفاء أو إزالة الوثائق أو المعلومات المذكورة، 3 – عن طريق إرسال معلومات غير مطابقة لمحتوى التسجيلات وقت تقديم الطلب أو عدم تقديمها بشكل مباشر وواضح. المادّة 62 : دون الإخلال بالأحكام الجزائية التي يستدعي تطبيقها طبيعة المعلومات المعنية، يعاقب الشخص المشار إليه في المادتين 23 و 27 من هذا القانون، لإفشائه معلومات محمية بموجب هذا القانون، بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 301 من قانون العقوبات.

25 رمضان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 10 يونيو سنة 2018 م المادّة 63 : يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 300.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من يلج، دون أن يكون مؤهلا لذلك إلى السجل الوطني المنصوص عليه في المادة 28 من هذا القانون. المادّة 64 : يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنتين (2) وبغرامة من 20.000 دج إلى 200.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل مسؤول عن المعالجة يرفض دون سبب مشروع، حقوق الإعلام أو الولوج أو التصحيح أو الاعتراض المنصوص عليها في المواد 32 و 34 و 35 و 36 من هذا القانون. المادّة 65 : دون الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، يعاقب بغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج المسؤول عن المعالجة الذي يخرق الالتزامات المنصوص عليها في المادتين 38 و 39 من هذا القانون. يعاقب بنفس العقوبة كل من قام بالاحتفاظ بالمعطيات ذات الطابع الشخصي بعد المدة المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول أو تلك الواردة في التصريح أو الترخيص. المادّة 66 : يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 300.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، مقدم الخدمات الذي لا يقوم بإعلام السلطة الوطنية والشخص المعني عن كل انتهاك للمعطيات الشخصية، خلافا لأحكام المادة 43 من هذا القانون. المادّة 67 : يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج، كل من ينقل معطيات ذات طابع شخصي نحو دولة أجنبية خرقا لأحكام المادة 44 من هذا القانون. المادّة 68 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 60.000 دج إلى 300.000 دج، كل من قام، في غير الحالات المنصوص عليها قانونا، بوضع أو حفظ في الذاكرة الآلية، المعطيات ذات الطابع الشخصي بخصوص جرائم أو إدانات أو تدابير أمن. المادّة 69 : يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج، كل مسؤول عن معالجة وكل معالج من الباطن وكل شخص مكلف، بالنظر إلى مهامه، بمعالجة معطيات ذات طابع للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 23 شخصي، يتسبب أو يسهل، ولو عن إهمال، الاستعمال التعسفي أو التدليسي للمعطيات المعالجة أو المستلمة أو يوصلها إلى غير المؤهلين لذلك. المادّة 70 : يعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وفقا للقواعد المنصوص عليها في قانون العقوبات. المادّة 71 : يمكن أن يتعرض الأشخاص الذين يخالفون هذا القانون إلى العقوبات التكميلية المنصوص عليها في قانون العقوبات. كما يمكن الأمر بمسح كل أو جزء من المعطيات ذات الطابع الشخصي التي هي محل معالجة والتي نتج عنها ارتكاب الجريمة. يؤهل أعضاء ومستخدمو السلطة الوطنية لمعاينة مسح هذه المعطيات. المادّة 72 : يصادر محل الجريمة بغرض إعادة تخصيصه أو تدميره في إطار احترام التشريع الساري المفعول. يتحمل المحكوم عليه مصاريف إعادة التخصيص أو التدمير. المادّة 73 : يعاقب على محاولة ارتكاب إحدى الجنح المنصوص عليها في هذا القانون، بنفس العقوبات المقررة للجريمة التامة. المادّة 74 : في حالة العود، تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا الفصل. الباب السابع أحكام انتقالية ونهائية المادّة 75 : تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 56 من هذا القانون، يجب على الأشخاص الذين يمارسون نشاط معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي عند تاريخ صدور هذا القانون، الامتثال لأحكامه في أجل أقصاه سنة (1) من تاريخ تنصيب السلطة الوطنية. المادة 76 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة

25 رمضان عام 1439 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 مراسيم مرسومان رئاسيان مؤرخان في 3 ربيع الأوّل عام 1439 الموافق 22 نوفمبر سنة 2017، يتضمنان إنهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بمصالح الوزير الأوّل.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 ربيع الأوّل عام 1439 الموافق 22 نوفمبر سنة 2017، تنهى مهام السيّد نسيم سبيع، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص بمصالح الوزير الأوّل، لتكليفه بوظيفة أخرى.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 ربيع الأوّل عام 1439 الموافق 22 نوفمبر سنة 2017، تنهى مهام السيّد فؤاد بلقسام، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص بمصالح الوزير الأوّل، لتكليفه بوظيفة أخرى.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 ربيع الأوّل عام 1439 الموافق 22 نوفمبر سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للجمارك.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 ربيع الأوّل عام 1439 الموافق 22 نوفمبر سنة 2017، تنهى مهام السيّد قدور بن طاهر، بصفته مديرا عاما للجمارك.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 ربيع الأوّل عام 1439 الموافق 22 نوفمبر سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام محافظ الطاقة الذرية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 ربيع الأوّل عام 1439 الموافق 22 نوفمبر سنة 2017، تنهى، ابتداء من أوّل يونيو سنة 2016، مهام السيّد محمد دردور، بصفته محافظا للطاقة الذرية.

مرسومان رئاسيان مؤرخان في 3 ربيع الأوّل عام 1439 الموافق 22 نوفمبر سنة 2017، يتضمنان إنهاء مهام مديرين لجامعتين.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 ربيع الأوّل عام 1439 الموافق 22 نوفمبر سنة 2017، تنهى مهام السيّد أحمد بوراس، بصفته مديرا لجامعة أم البواقي، لتكليفه بوظيفة أخرى. 10 يونيو سنة 2018 م فرديّة بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 ربيع الأوّل عام 1439 الموافق 22 نوفمبر سنة 2017، تنهى مهام السيّد حسني بوكرزازة، بصفته مديرا لجامعة قسنطينة .3

مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 ربيع الأوّل عام 1439 الموافق 22 نوفمبر سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام الأمينة العامة لوزارة الصناعة والمناجم.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 ربيع الأوّل عام 1439 الموافق 22 نوفمبر سنة 2017، تنهى مهام السيّدة ربيعة خرفي، بصفتها أمينة عامة لوزارة الصناعة والمناجم.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 ربيع الأوّل عام 1439 الموافق 22 نوفمبر سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام رئيس قسم تطوير البنى التحتية الصناعية واللوجيستية والأقطاب الصناعية بوزارة الصناعة والمناجم.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 ربيع الأوّل عام 1439 الموافق 22 نوفمبر سنة 2017، تنهى مهام السيّد خير الدين مجوبي، بصفته رئيس قسم تطوير البنى التحتية الصناعية واللوجيستية والأقطاب الصناعية بوزارة الصناعة والمناجم، لتكليفه بوظيفة أخرى.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 ربيع الأوّل عام 1439 الموافق 22 نوفمبر سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية – سابقا.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 ربيع الأوّل عام 1439 الموافق 22 نوفمبر سنة 2017، تنهى مهام السيّد أحمد قاسي عبد االله، بصفته أمينا عاما لوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية – سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى.

25 رمضان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 10 يونيو سنة 2018 م مرسومان رئاسيان مؤرخان في 3 ربيع الأوّل عام 1439 الموافق 22 نوفمبر سنة 2017، يتضمنان تعيين مديرين للجامعات.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 ربيع الأوّل عام 1439 الموافق 22 نوفمبر سنة 2017، تعين السيدة والسيد الآتي اسماهما مديرين للجامعتين الآتيتين : – فريدة حوبار، بجامعة أم البواقي، – أحمد بوراس، بجامعة قسنطينة .3

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 ربيع الأوّل عام 1439 الموافق 22 نوفمبر سنة 2017، يعين السيدان الآتي اسماهما مديرين للجامعتين الآتيتين : – برزوق بلقومان، بجامعة الجلفة، – يوسف حميدي، بجامعة المدية.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 ربيع الأوّل عام 1439 الموافق 22 نوفمبر سنة 2017، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 ربيع الأوّل عام 1439 الموافق 22 نوفمبر سنة 2017، يعيّن السيّد فؤاد بلقسام، أمينا عاما لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 25 مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 ربيع الأوّل عام 1439 الموافق 22 نوفمبر سنة 2017، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة الشباب والرياضة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 ربيع الأوّل عام 1439 الموافق 22 نوفمبر سنة 2017، يعيّن السيّد نسيم سبيع، أمينا عاما لوزارة الشباب والرياضة.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 ربيع الأوّل عام 1439 الموافق 22 نوفمبر سنة 2017، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة الصناعة والمناجم.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 ربيع الأوّل عام 1439 الموافق 22 نوفمبر سنة 2017، يعيّن السيّد خير الدين مجوبي، أمينا عاما لوزارة الصناعة والمناجم.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 ربيع الأوّل عام 1439 الموافق 22 نوفمبر سنة 2017، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة السياحة والصناعة التقليدية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 ربيع الأوّل عام 1439 الموافق 22 نوفمبر سنة 2017، يعيّن السيّد أحمد قاسي عبد االله، أمينا عاما لوزارة السياحة والصناعة التقليدية. قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 رمضان عام 1439 الموافق 28 مايو سنة 2018، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 رمضان عام 1432 الموافق 2 غشت سنة 2011 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المديرية العامة للجمارك. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،

25 رمضان عام 1439 ه 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 رمضان عام 1432 الموافق 2 غشت سنة 2011 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المديرية العامة للجمارك، 10 يونيو سنة 2018 م يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 رمضان عام 1432 الموافق 2 غشت سنة 2011، وتحرر كما يأتي : ”المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين بعنوان المديرية العامة للجمارك، طبقا للجدول الآتي : التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة (1) مناصب الشغل التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 433 184 عون خدمة من المستوى الأول – – حارس 21 – سائق سيارة من المستوى الأول 10 – عامل مهني من المستوى الثاني 19 – سائق سيارة من المستوى الثاني 16 – عون خدمة من المستوى الثاني – – سائق سيارة من المستوى الثالث – – عامل مهني من المستوى الثالث 13 – عون خدمة من المستوى الثالث – – عون وقاية من المستوى الأول – – عامل مهني من المستوى الرابع – – عون وقاية من المستوى الثاني – – المجموع العام 512 184 عقد محدد المدة (2) التعداد (1) + (2) الرقم التوقيت التوقيت الصنف الاستدلالي الكامل الجزئي 3 2 622 – – – 1 200 – – 21 – – 10 2 219 – – 19 – – 16 3 240

– – – 4 263 – – 13 – – – 5 288

– – – 6 315 – – – 7 348 3 2 701 ‘’ المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرر بالجزائر في 12 رمضان عام 1439 الموافق 28 مايو سنة .2018 وزير المالية عبد الرحمان راوية عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال

25 رمضان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 10 يونيو سنة 2018 م وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018، يتضمن الموافقة على مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية “سد القصب عين بلعيبي” و”بوسعادة” و”المعاضيد”، ولاية المسيلة.

إنّ وزير السياحة والصناعة التقليدية، – بمقتضى القانون رقم 03–03 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمتعلق بمناطق التوسع والمواقع السياحية، – وبمقتضى المرسوم رقم 88–232 المؤرخ في 25 ربيع الأوّل عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الإعلان عن مناطق التوسع السياحي، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07–86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16–05 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية، المعدل، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 20 رجب عام 1435 الموافق 20 مايو سنة 2014 والمتضمن تقرير إعداد مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية لكل من سد القصب عين بلعيبي وبوسعادة والمعاضيد (ولاية المسيلة)، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 07–86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، يوافق على مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية المبيّنة أدناه، الملحقة بأصل هذا القرار : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 27 – “ سد القصب عين بلعيبي ”، بلدية المسيلة، ولاية المسيلة، بمساحة قابلة للتهيئة قدرها 4,14 هكتارا، من أصل مساحة قدرها 10 هكتارات، لمنطقة التوسع والموقع السياحي، – “ بوسعادة ”، بلدية بوسعادة، ولاية المسيلة، بمساحة قابلة للتهيئة قدرها 2,90 هكتارا، من أصل مساحة قدرها 45 هكتارا، لمنطقة التوسع والموقع السياحي، – “ المعاضيد ”، بلدية المعاضيد، ولاية المسيلة، بمساحة قابلة للتهيئة قدرها 9,01 هكتارا، من أصل مساحة قدرها 12 هكتارا، لمنطقة التوسع والموقع السياحي. المادة 2 : طبقا لأحكام المادة 13 من القانون رقم 03–03 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، يعادل مخطط التهيئة السياحية رخصة التجزئة بالنسبة للأجزاء القابلة للبناء. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة .2018 عبد القادر بن مسعود H قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1439 الموافق 24 مايو سنة 2018، يتضمن الموافقة على مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي “ تماسين ”، ولاية ورقلة.

إنّ وزير السياحة والصناعة التقليدية، – بمقتضى القانون رقم 03–03 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمتعلق بمناطق التوسع والمواقع السياحية، – وبمقتضى المرسوم رقم 88–232 المؤرخ في 25 ربيع الأوّل عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الإعلان عن مناطق التوسع السياحي، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،

25 رمضان عام 1439 ه 28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07–86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16–05 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية، المعدل، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1436 الموافق 13 أكتوبر سنة 2015 والمتضمن تقرير إعداد مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية لكل من تماسين وعين الصحراء ومرجاجة (ولاية ورقلة)، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 07–86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، يوافق على مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي “تماسين“، بلدية تماسين، ولاية ورقلة، الملحق بأصل هذا القرار، بمساحة قابلة للتهيئة قدرها 4,04 هكتارا من أصل مساحة قدرها 14 هكتارا لمنطقة التوسع والموقع السياحي. المادة 2 : طبقا لأحكام المادة 13 من القانون رقم 03–03 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، يعادل مخطط التهيئة السياحية رخصة التجزئة بالنسبة للأجزاء القابلة للبناء. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 8 رمضان عام 1439 الموافق 24 مايو سنة .2018 عبد القادر بن مسعود H قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1439 الموافق 24 مايو سنة 2018، يتضمن الموافقة على مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي “مرسى الحجاج”، ولاية وهران.

إنّ وزير السياحة والصناعة التقليدية، – بمقتضى القانون رقم 03–03 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمتعلق بمناطق التوسع والمواقع السياحية، 10 يونيو سنة 2018 م – وبمقتضى المرسوم رقم 88–232 المؤرخ في 25 ربيع الأوّل عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الإعلان عن مناطق التوسع السياحي، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07–86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16–05 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية، المعدل، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1435 الموافق 9 أكتوبر سنة 2014 والمتضمن تقرير إعداد مخططي التهيئة السياحية لمنطقتي التوسع والموقعين السياحيين لكل من عين فرانين ومرسى الحجاج (ولاية وهران)، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 07–86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، يوافق على مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي “مرسى الحجاج“، بلدية مرسى الحجاج، ولاية وهران، الملحق بأصل هذا القرار، بمساحة قابلة للتهيئة قدرها 66,97 هكتارا من أصل مساحة قدرها 410 هكتارات لمنطقة التوسع والموقع السياحي. المادة 2 : طبقا لأحكام المادة 13 من القانون رقم 03–03 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، يعادل مخطط التهيئة السياحية رخصة التجزئة بالنسبة للأجزاء القابلة للبناء. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 8 رمضان عام 1439 الموافق 24 مايو سنة .2018 عبد القادر بن مسعود

25 رمضان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 29 10 يونيو سنة 2018 م وزارة البيئة والطاقات المتجددة قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018، يتضمن إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة البيئة والطاقات المتجددة. إنّ وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، – بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها، – وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم، اللجنة الأسلاك أوالرتب – وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-05 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، – وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-232 المؤرّخ في 19 رجب عام 1429 الموافق 22 يوليو سنة 2008 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبيئة وتهيئة الإقليم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-241 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-364 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 25 ديسمبر سنة 2017 الذي يحدد صلاحيات وزير البيئة والطاقات المتجددة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-365 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 25 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البيئة والطاقات المتجددة، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 الذي يحدد عدد الأعضاء في اللجان المتساوية الأعضاء، تقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا القرار إلى إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة البيئة والطاقات المتجددة، وتحديد عدد أعضائها وفقا للجدول الآتي : ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون – رئيس المهندسين، مهندس رئيسي، مهندس دولة في البيئة، في المخبر والصيانة، في الإعلام الآلي اللجنة وفي الإحصاء، الأولى – مفتش قسم رئيسي، مفتش قسم، مفتش ومفتش في البيئة، – رئيس المهندسين المعماريين، مهندس رئيسي ومهندس معماري. رئيسي 3 3 3 3 معماري

25 رمضان عام 1439 ه 30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 10 يونيو سنة 2018 م ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة اللجنة الأسلاك والرتب الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون – رئيس المحللين، محلل رئيسي، محلل اقتصادي، (تابع) (تابع) (تابع) (تابع) – مساعد مهندس مستوى ثانٍ في الإعلام الآلي، الإحصاء وفي المخبر والصيانة، اللجنة – متصرف مستشار، متصرف رئيسي، متصرف الأولى محلل، متصرف، (تابع) – رئيس وثائقي أمين محفوظات، وثائقي أمين محفوظات رئيسي، وثائقي أمين محفوظات محلل، وثائقي أمين محفوظات، مساعد وثائقي أمين محفوظات رئيسي، – رئيس المترجمين - التراجمة، مترجم - الترجمان الرئيسي، المترجم - الترجمان المتخصص ومترجم الترجمان. – مساعد متصرف، مساعد وثائقي أمين محفوظات، مساعد وثائقي أمين محفوظات رئيسي وعون تقني في الوثائق والمحفوظات، – مساعد مهندس مستوى أول في الإعلام الآلي، الإحصاء وفي المخبر والصيانة، اللجنة – ملحق رئيسي للإدارة وملحق للإدارة، الثانية – تقني سام، تقني، معاون تقني وعون تقني في البيئة، في المخبر والصيانة، في الإحصاء وفي الإعلام 3 3 3 3 الآلي، – محاسب إداري رئيسي ومحاسب إداري ومساعد محاسب إداري، – عون إدارة رئيسي وعون إدارة، – كاتب مديرية رئيسي، كاتب مديرية، كاتب وعون حفظ البيانات، – عامل مهني خارج الصنف، عامل مهني من الصنف الأول، الصنف الثاني والصنف الثالث، – سائق سيارة من الصنف الأول والصنف الثاني، – حاجب رئيسي وحاجب. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة .2018 فاطمة الزهراء زرواطي

25 رمضان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 31 10 يونيو سنة 2018 م قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018، يتضمن تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بالأسلاك والرتب الخاصة بموظفي وزارة البيئة والطاقات المتجددة. بموجب قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة المختصة بالأسلاك والرتب الخاصة بموظفي وزارة البيئة والطاقات (3) سنوات، وفقا للجدول الآتي : اللجنة الأسلاك والرتب – رئيس المهندسين، مهندس رئيسي، مهندس دولة في البيئة، في المخبر والصيانة، في الإعلام الآلي وفي الإحصاء، اللجنة – مفتش قسم رئيسي، مفتش قسم، مفتش رئيسي الأولى ومفتش في البيئة، – رئيس المهندسين المعماريين، مهندس معماري رئيسي ومهندس معماري، – رئيس المحللين، محلل رئيسي، محلل اقتصادي، – مساعد مهندس مستوى ثانٍ في الإعلام الآلي، الإحصاء وفي المخبر والصيانة، – متصرف مستشار، متصرف رئيسي، متصرف محلل، متصرف، – رئيس وثائقي أمين محفوظات، وثائقي أمين محفوظات رئيسي، وثائقي أمين محفوظات محلل، وثائقي أمين محفوظات، مساعد وثائقي أمين محفوظات رئيسي، – رئيس المترجمين - التراجمة، مترجم - الترجمان الرئيسي، المترجم، الترجمان المتخصص ومترجم الترجمان. – مساعد متصرف، مساعد وثائقي أمين محفوظات، مساعد وثائقي أمين محفوظات رئيسي وعون اللجنة تقني في الوثائق والمحفوظات، الثانية – مساعد مهندس مستوى أول في الإعلام الآلي، الإحصاء وفي المخبر والصيانة، – ملحق رئيسي للإدارة وملحق للإدارة، – تقني سام، تقني، معاون تقني وعون تقني في البيئة، في المخبر والصيانة، في الإحصاء وفي الإعلام الآلي، 2018، تحدد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المتجددة، ابتداء من 12 فبراير سنة 2018 ولمدة ثلاث ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون زهرة سعاد فاروق سهام سي لكحل بوسطيلة تاجر مداني إيمان سعاد نادية حفيظة بن حفيظ بوخالفة شنوف لعمش ياسمينة نوال علقمة محمد رحماني حناشي دراجي حفيس بلوم خضراء ليلى فاروق سهام غياط طهرات تاجر مداني حميد إبراهيم نادية حفيظة منقلاتي بوعروج شنوف لعمش سالم سميرة علقمة محمد نصاح مخلوفي دراجي حفيس بلوم

25 رمضان عام 1439 ه 32 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 10 يونيو سنة 2018 م ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة اللجنة الأسلاك والرتب الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون – محاسب إداري رئيسي ومحاسب إداري ومساعد (تابع) (تابع) (تابع) (تابع) محاسب إداري، اللجنة – عون إدارة رئيسي وعون إدارة، الثانية – كاتب مديرية رئيسي، كاتب مديرية، كاتب وعون (تابع) حفظ البيانات، – عامل مهني خارج الصنف، عامل مهني من الصنف الأول، الصنف الثاني والصنف الثالث، – سائق سيارة من الصنف الأول والصنف الثاني، – حاجب رئيسي وحاجب. قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين سنة 2018، يحدّد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي وزارة البيئة والطاقات كمال الدين بلطرش زهرة سي لكحل المتجددة. فاروق تاجر إيمان بن حفيظ نادية شنوف ياسمينة رحماني بموجب قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق علقمة دراجي بلوم سعاد بوسطيلة 10 مايو سنة 2018، تحدد تشكيلة لجنة الطعن المختصة سهام مداني خضراء غياط بأسلاك موظفي وزارة البيئة والطاقات المتجددة، ابتداء حفيظة لعمش حميد منقلاتي من 12 فبراير سنة 2018 ولمدة ثلاث (3) سنوات، وفقا للجدول الآتي : محمد حفيس سالم نصاح المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة