قرار مؤرّخ في 17 صفر عام 1447 الموافق 11 غشت سنة 2025، يحدّد شروط وكيفيات دراسة ومعالجة طلبات ترخيص الاستخدام لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 23 من المرسوم الرئاسي رقم 21–285 المؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1442 الموافق 13 يوليو سنة 2021 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط وكيفيات دراسة ومعالجة طلبات ترخيص الاستخدام لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن من طرف المركز الوطني لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن, والذي يدعى في صلب النص "المركز الوطني".
الفصل الأوّل أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةيقصد في مفهوم هذا القرار بما يأتي :
– ترخيص استخدام منظومات الطائرات بدون طيار على المتن : وثيقة رسميّة تُسلّم إلى مستخدمي منظومات الطائرات بدون طيار على المتن، يمتثلون بموجبها للتنظيم الساري المفعول فيما يخص عمليات الطيران، حسب عدة عوامل، لا سيما صنف الطائرات بدون طيار على المتن ونوع المهمة ومنطقة التحليق والظروف الجوية.
– مستغل منظومات الطائرات بدون طيار على المتن : كل شخص طبيعي أو معنوي يستغل أو ينوي استغلال منظومة أو عدة منظومات طائرات بدون طيار على المتن.
– استغلال منظومات الطائرات بدون طيار على المتن : يشمل جميع النشاطات، لا سيما برمجة الرحلات والصيانة وتسيير المستخدمين وتسيير الأمن وتسيير عمليات الطيران.
– دليل الاستغلال : دليل يحتوي على إجراءات وتعليمات وتوجيهات يتعيّن على المستخدمين العملياتيين استخدامها في تنفيذ مهامهم.
– دليل الاستعمال : دليل يحتوي على الإجراءات العادية والخاصة بالطوارئ وقوائم المراقبة والقيود ومعلومات الأداء وتفاصيل أنظمة الطائرة بدون طيار على المتن وعناصر أخرى ذات الصلة باستغلال الطائرة بدون طيار على المتن.
دليل استعمال الطائرة بدون طيار على المتن جزء من دليل الاستغلال.
– منطقة التحليق : رقعة جغرافية محددة يُسمح لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن بالتحليق فوقها وفقًا لقدراتها التقنية وللتنظيم الساري المفعول وترخيص الاستخدام المسلّم. 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة يمكن تحديد هذه المنطقة وفقًا لمعايير مختلفة، لا سيما الارتفاع الأقصى للتحليق المرخص به أو المسافة بالنسبة للمناطق الحساسة مثل المطارات أو المناطق الحضرية أو وفقًا للمهمة الموكلة.
المادة 3
فتح المادةيخضع استخدام منظومات الطائرات بدون طيار على المتن لترخيص استخدام منظومات الطائرات بدون طيار على المتن والذي يدعى في صلب النص "ترخيص الاستخدام"، وفقا للنموذج الذي يُعدّه المركز الوطني.
ترخيص الاستخدام صالح لفترة محددة حسب المدة المقررة للعملية المرتقبة. يمكن للمركز الوطني تمديد أو تقليص هذه الفترة و / أو إلغاء ترخيص الاستخدام، طبقًا للتنظيم الساري المفعول.
الفصل الثاني — شروط وكيفيات منح ترخيص الاستخدام وتمديده القسم الأوّل شروط وكيفيات منح ترخيص الاستخدام
المادة 4
فتح المادةيجب تقديم طلب ترخيص الاستخدام لدى المركز الوطني من قبل صاحب الطلب أو ممثله الموكل قانوناً، مقابل تسليم وصل إيداع.
يحرّر طلب ترخيص الاستخدام وفقا للنموذج الذي يحدّده المركز الوطني، ويرفق بالوثائق الآتية :
– دليل الاستغلال وفقًا للنموذج الذي يحدّده المركز الوطني،
– دليل الاستعمال لمنظومة الطائرة بدون طيار على المتن،
– دليل الصيانة، وفقًا للنموذج الذي يحدّده المركز الوطني،
– وثيقة تبرر تأهيل الطيار(ين) عن بعد،
– شهادة تأمين عن المسؤولية المدنية،
– دراسة تخفيف المخاطر الناجمة عن أنشطة التحليق، وفقًا للنموذج الذي يحدّده المركز الوطني،
– نسخة من بطاقة الهوية لصاحب الطلب و / أو الطيار(ين) عن بعد،
– نسخة من القانون الأساسي بالنسبة للشخص المعنوي،
– مستخرج من القيد بالسجل التجاري ورقم التعريف الضريبي، عند الاقتضاء،
– إثبات معلّل قانونا بالنسبة لحالة الترخيص الاستثنائي، عند الاقتضاء،
– نسخة من عقد الإيجار، عند الاقتضاء،
– نسخة من التراخيص المسبقة للاقتناء وللاستغلال و / أو للاستعمال، المرتبطة بالتجهيزات الحساسة المرفقة،
– نسخة من التراخيص المسبقة التي تُسلّمها مديرية المصالح الجيوفضائية للجيش الوطني الشعبي، المتعلقة بتغطية التصوير الجوي أو بجمع المعطيات المتعلقة بالبيئة المادية.
المادة 5
فتح المادةيجب أن يحوز مستغل منظومات الطائرات بدون طيار على المتن نظام تسيير الأمن يتضمن :
– سياسة أمنية يقوم عليها نظام تسيير الأمن،
– عملية تسيير الأمن لتحديد الأخطار المتعلقة بالأمن الجوي وتقييم المخاطر المرتبطة بها وتسييرها،
– إجراءات تقليل المخاطر بهدف : * الإبلاغ عن الأخطار والأحداث والحوادث وتحليلها لمنع تكرارها، * تحديد أهداف الأمن وقياس مدى تحقيقها.
المادة 6
فتح المادةيجب على الرعايا الأجانب غير المقيمين في الجزائر، صياغة طلبات ترخيص الاستخدام الخاصة بهم لدى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية المختصة إقليميا، والتي ترسلها إلى المركز الوطني عن طريق القناة المناسبة.
يوجه أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين قانوناً في الجزائر طلبات ترخيص الاستخدام الخاصة بهم إلى المصالح المختصة للوزارة المكلّفة بالشؤون الخارجية، التي تتكفل بإرسالها إلى المركز الوطني عن طريق القناة المناسبة.
إضافة إلى الوثائق المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القرار، يجب على الرعايا الأجانب المقيمين في الجزائر تقديم كذلك للمركز الوطني الوثائق الآتية :
– نسخة من وثيقة تبرير الإقامة أو بطاقة مقيم،
– تصريح عمل أو،
– تصريح عمل مؤقت أو،
– تصريح بالعمل كعامل أجنبي بالنسبة للأجانب غير الخاضعين لتصريح العمل.
في حالة رفض الطلب، يُبلّغ القرار معلّلاً قانوناً لصاحب الطلب بالأشكال نفسها المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة 7
فتح المادةيُقدّم صاحب الطلب أو ممثله الموكل قانوناً طلب ترخيص الاستخدام قبل أربعين ( 40 ) يوماً من التاريخ المحدد لتنفيذ الأشغال المرتقبة.
المادة 8
فتح المادةيُبلّغ ترخيص الاستخدام لصاحب الطلب قبل عشرين ( 20 ) يوماً من التاريخ المحدد لتنفيذ الأشغال المرتقبة.
المادة 9
فتح المادةفي حالة رفض طلب ترخيص الاستخدام، يُبلّغ القرار معلّلا قانونا لصاحب الطلب قبل عشرين ( 20 ) يومًا من تاريخ تنفيذ الأشغال المرتقبة.
المادة 10
فتح المادةفي حالة رفض الطلب أو تعليق ترخيص الاستخدام أو إلغائه من قبل المركز الوطني، يحق لصاحب الطلب الطعن أمام اللّجنة المتعددة القطاعات، المنشأة لهذا الغرض، طبقا للتنظيم الساري المفعول.
المادة 11
فتح المادةيُبلّغ ترخيص الاستخدام الممنوح في إطار هذا القرار من قبل المركز الوطني، لصاحب الطلب وللسلطة المكلّفة بالطيران المدني ولمصالح الأمن المختصة.
القسم الثاني — تمديد ترخيص الاستخدام
المادة 12
فتح المادةيحرّر طلب تمديد ترخيص الاستخدام، وفقًا للنموذج الذي يحدّده المركز الوطني، مرة واحدة إلاّ في حالات القوة القاهرة، ويجب إيداع هذا الطلب لدى المركز الوطني عشرة ( 10 ) أيام، على الأقل، قبل انتهاء صلاحية الترخيص، مدعوما بالوثائق الآتية :
– نسخة من ترخيص الاستخدام، موضوع طلب التمديد،
– دراسة تخفيف المخاطر الناجمة عن أنشطة التحليق محيّنة وفقًا لمدة التمديد المطلوب.
بغض النظر عن تاريخ التمديد، فإنّ أي تغييرات على ترخيص الاستخدام المسلّم، يؤدي إلى إلغائه تلقائيا.
يُبلّغ صاحب الطلب بالرد المخصص لطلبه، قبل انتهاء صلاحية ترخيص الاستخدام، موضوع طلب التمديد.
الفصل الثالث — أحكام خاصة
المادة 13
فتح المادةفي حالة ضياع ترخيص الاستخدام أو سرقته أو تلفه، يلزم المستفيد من ترخيص الاستخدام بالتقدم فورًا إلى مصالح الأمن المختصة إقليميا، من أجل التصريح بالضياع أو بالسرقة أو بالتلف، طبقًا للتنظيم الساري المفعول.
ويلزم المستفيد من ترخيص الاستخدام بإبلاغ المركز الوطني فورًا عن الحالات المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، بالطريقة الأنسب.
المادة 14
فتح المادةيحق للمستفيد من ترخيص الاستخدام الحصول على نسخة ثانية من ترخيص الاستخدام محل ضياع أو سرقة أو تلف، وذلك عن طريق تحرير طلب موجه إلى المركز الوطني وفقًا للنموذج الذي يحدّده هذا الأخير، مرفقا، حسب الحالة، بنسخة من تصريح بالضياع و / أو المحضر الساريي المفعول والمسلّميْن من طرف مصالح الأمن المختصة إقليميا.
المادة 15
فتح المادةيلزم مستخدم و / أو مالك منظومة الطائرة بدون طيار على المتن بإشعار المركز الوطني ومصالح الأمن المختصة إقليميا، في أجل أربع وعشرين ( 24 ) ساعة، عن كل ضرر جسماني أو ضرر جزئي أو كلّي لأي أملاك أو ممتلكات الغير أثناء النشاط.
يلزم المستخدم و / أو المالك بالتصريح للمركز الوطني عن كل حدث جوي مترتب عن استخدام منظومات طائرات بدون طيار على المتن، وفقًا لنموذج التصريح الذي يحدّده المركز الوطني، بأي طريقة مناسبة وفي الآجال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة. تعالج كل المعلومات المرسلة بطريقة سرّية.
الفصل الرابع — أحكام ختامية
المادة 16
فتح المادةتعتبر تراخيص استغلال منظومات الطائرات بدون طيار على المتن، المسلّمة طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 09–410 المؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، ملغاة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة.
المادة 17
فتح المادةيُنشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 صفر عام 1447 الموافق 11 غشت سنة 2025 .
عن وزير الدفاع الوطني الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أوّل السعيد شنڤريحة 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.