قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 ، يحدّد قائمة إيرادات ونفقات الصندوق الخاص لترقية الصادرات
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 20596 المؤرخ في 18 محرم عام 1417 الموافق 5 يونيو سنة 1996 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 084-302 الذي عنوانه : "الصندوق الخاص لترقية الصادرات".
المادة 2
فتح المادةيموّل الصندوق الخاص لترقية الصادرات من :
- حصة من الرسم الداخلي للاستهلاك، مساهمات الهيئات العمومية والخاصة، الهبات والوصايا.
المادة 3
فتح المادةتغطي المساعدات الممنوحة من قبل الصندوق الخاص لترقية الصادرات العمليات الآتية : 10 جمادى الأولى عام 1423 ه الجريدة الرسمية 21 يوليو سنة 2002 م
1- في باب الأعباء المتعلقة بدراسة الأسواق الخارجية وإعلام المصدرين ودراسة كيفيات تحسين نوعية المنتجات والخدمات الموجهة للتصدير :
تكاليف دراسات الأسواق الخارجية الموجهة لغرض البحث عن مكانة للسلع الجزائرية،
- تكاليف إعلام المصدرين حول إمكانيات وفرص التصدير،
- تكاليف الدراسات حول كيفيات تحسين نوعية المنتجات والخدمات الموجهة للتصدير.
2- في باب المشاركة في الأسواق والمعارض والصالونات المتخصصة المقامة بالخارج :
تكاليف كراء الأجنحة ومساحات العرض، تكاليف نقل العينات الموجهة للعرض، تكاليف عبور ومناولة العينات الموجهة للعرض
- تكاليف الإشهار والتسويق الناتجة عن المشاركة في الأسواق والمعارض والصالونات المتخصصة بالخارج،
3- في باب تكاليف استكشاف الأسواق الخارجية التي يتحملها المصدرون :
- جزء من التكاليف التي يتحملها المصدرون والمتعلّقة باستكشاف الأسواق الخارجية.
4- في باب العبور والنقل الدولي للمنتجات الموجهة للتصدير :
تكاليف المناولة في الموانىء الجزائرية، تكاليف العبور المتعلقة بشحن السلع المصدرة، تكاليف النقل الدولي للسلع المصدرة، تكاليف النقل البري والنقل بالسكك الحديدية على مستوى التراب الوطني إلى المراكز الحدودية للسلع الموجهة للتصدير،
5- في باب تمويل التكاليف المرتبطة بتكييف المنتجات مع الأسواق الخارجية :
- منح تثمين وتكييف المنتجات الموجهة للتصدير، منح توضيب المنتجات الموجهة للتصدير.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002.
الوزير المنتدب وزير التجارة لدى وزير المالية المكلف بالميزانية محمد ترباش حميد تمار وزارة التربية الوطنية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.