مرسوم تنفيذي رقم 01-408 مؤرخ في 28 رمضان عام 1422 الموافق 13 ديسمبر سنة 2001، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-147 المؤرخ في 16 محرم عام 1419 الموافق 13 مايو سنة 1998 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 05-302 الذي عنوانه الصندوق الوطني للبيئة "
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 30 من القانون رقم 01-12 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001، يعدل ويتمم هذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 98-147 المؤرخ في 16 محرم عام 1419 الموافق 13 مايو سنة 1998 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 98-147 المؤرخ في 16 محرم عام 1419 الموافق 13 مايو سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة 2 : يفتح حساب للتخصيص الخاص رقمه 065-302 وعنوانه "الصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوث " في كتابات أمين الخزينة الرئيسي.
الوزير المكلف بتهيئة الإقليم والبيئة هو الأمر بصرف هذا الحساب".
المادة 3
فتح المادةتعدّل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 98-147 المؤرخ في 16 محرم عام 1419 الموافق 13 مايو سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة 3 : يقيد في هذا الحساب : * في باب الإيرادات :
- رسم على الأنشطة الملوثة والخطيرة على البيئة،
- ناتج الغرامات بعنوان المخالفات للتنظيم، الهبات والوصايا الوطنية والدولية التعويضات بعنوان النفقات لإزالة التلوث العرضي الناجم عن تفريغ المواد الكيماوية الخطيرة في البحر وفي مجال الري والطبقات المائية، الباطنية وفي الفضاء، القروض الممنوحة للصندوق والموجهة لتمويل عمليات إزالة التلوث
- التخصيصات المحتملة لميزانية الدولة،
- كل المساهمات والموارد الأخرى. * في باب النفقات :
الإعانات الموجهة للأنشطة المساهمة في تحويل المنشآت القائمة نحو التكنولوجيات الخاصة طبقا لمبدأ الوقاية تمويل أنشطة مراقبة التلوث عند المصدر، تمويل أنشطة مراقبة الوضع البيئي
- تمويل الدراسات والبحث العلمي اللذين تقوم بهما مؤسسات التعليم العالي أو مكاتب دراسات وطنية أو أجنبية 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية نفقات متعلقة بالتدخلات الاستعجالية في حالة التلوث العرضي، نفقات في مجال الإعلام والتوعية والإرشاد المرتبطة بالمسائل البيئية التي تقوم بها هيئات وطنية أو جمعيات ذات المنفعة العامة، الإعانات المحتملة الممنوحة للجمعيات ذات المنفعة العامة التي تنشط في المجال البيئي التشجيعات لمشاريع الاستثمار التي تدمج تكنولوجيات خاصة
- تسديدات القروض الممنوحة للصندوق، الإعانات الموجهة للأنشطة المتعلقة بإزالة التلوث الصناعي، الإعانات الموجهة لتمويل الأنشطة المتعلقة بالمنشآت المشتركة لإزالة التلوث المنجزة من قبل المتعاملين العموميين والخواص.
تحدد قائمة الإيرادات والنفقات المسجلة على هذا الحساب بقرار مشترك بين وزير المالية ووزير تهيئة الإقليم والبيئة ".
المادة 4
فتح المادةتعدّل وتتمم أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 98-147 المؤرخ في 16 محرم عام 1419 الموافق 13 مايو سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي : . المادة 4 : توضح كيفيات متابعة وتقويم حساب التخصيص الخاص رقم 065-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوث "
بقرار مشترك بين وزير المالية ووزير تهيئة الإقليم والبيئة.
يعد الأمر بالصرف برنامج عمل توضح فيه الأهداف المسطرة وكذا أجال الإنجاز".
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1422 الموافق 13 ديسمبر سنة 2001.
علي بن فليس / العدد 78 4 شوال عام 1422 ه 19 ديسمبر سنة 2001 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.