قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رجب عام 1423 الموافق 29 سبتمبر سنة 2002 ، يحدّد قائمة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 106-302 الذي عنوانه "صندوق الشراكة". 9
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم رقم 02-174 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1423 الموافق 20 مايو سنة 2002 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار قائمة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 106-302 الذي عنوانه "صندوق الشراكة".
المادة 2
فتح المادةيقيد في هذا الحساب في باب الإيرادات : * إعانات الدولة، * كل أو جزء من أرباح أسهم شركات تسيير المساهمات.
في باب النفقات : * النفقات المتصلة بالدراسات والأعباء المتعلقة بمسار عملية الشراكة وفتح الرأسمال، * النفقات المتصلة بالتكاليف المرافقة لعمليات الخوصصة، لاسيما تمويل المخططات الاجتماعية وعمليات مفصلة أدناه ، تتعلق بالخوصصة :
تقييم المؤسسات العمومية الاقتصادية القابلة للخوصصة، التدقيق الحسابي والمالي للمؤسسات العمومية الاقتصادية القابلة للخوصصة عروض المناقصات وحملات الاتصال المتعلقة بعمليات الخوصصة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 رجب عام 1423 الموافق 29 سبتمير سنة 2002.
وزير المالية وزير المساهمة وترقية الاستثمار محمد ترباش حميد تمار 10 الجريدة الرسمية للجمهورية وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.