مرسوم تنفيذي رقم 08-362 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1429 الموافق 8 نوفمبر سنة 2008، يتعلق بإعف اء الكتب والمؤل فات المست وردة والموجه ة للبيع في إطار تنظيم المهرجان ات والمع ارض وصالونات الكتاب، من ال حقوق والرسوم
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم كيفيات تطبيق المادة 25 من القانون رقم 01-12 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001، المعدلة والمتم مة بالمادة 44 من الأم ر رقم 08-02 المؤرخ في 21 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2008 والمتعلقة بإعفاء الكتب والمؤلفات المستوردة والموجهة للبيع في إطار المهرجانات والمعارض وصالونات الكتاب التي تنظم تحت إشراف الوزارة المكلفة بالثقافة، من الحقوق والرسوم.
المادّ ة 2 : تخضع قائمة الكتب والمؤلفات المقرر استيرادها والموجهة للبيع في إطار تنظيم المهرجانات والمعارض وصالونات الكتاب إلى الموافقة المسبقة من مصالح الوزارة المكلفة بالثقافة.
المادة 3
فتح المادةيمنح الإعفاء بناء على تقديم قائمة الكتب والمؤلفات المذكورة أعلاه لمصالح الجمارك مرفقة بمقرر مشترك بين وزيري التجارة والمالية يصرح بقبول استيراد هذه الكتب والمؤلفات وكذا كمياتها.
وتكلف لجنة تنظيم الصالون الدولي للكتاب بالجزائر ومحافظو كل مهرجان من المهرجانات بالمتابعة.
المادة 4
فتح المادةتخضع الكتب والمؤلفات المستوردة التي لم يتم بيعها خلال المعرض، فيما يخص الجانب الجبائي منها، إلى نظام القانون العام.
المادة 5
فتح المادةتل غى أحكام المرس وم التن ف ي ذي رقم 02-296 المؤرخ في 8 رجب عام 1423 الموافق 15 سبتمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1429 الموافق 8 نوفمبر سنة .2008 أحمد أويحيى 19 ذو القعدة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 17 نوفمبر سنة 2008 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.