مرسوم رئاسي رقم 04-13 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004، يتعلق بجهاز القرض المصغر
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم الإطار العام لجهاز القرض المصغر وكيفيات تنفيذه.
المادة 2
فتح المادةالقرض المصغر قرض يمنح لفئات المواطنين بدون دخل و / أو ذوي الدخل الضعيف غير المستقر وغير المنتظم.
ويهدف إلى الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين المستهدفين عبر إحداث الأنشطة المنتجة للسلع والخدمات.
المادة 3
فتح المادةيوجه القرض المصغر إلى :
- إحداث الأنشطة، بما في ذلك الأنشطة في المنزل، باقتناء العتاد الصغير والمواد الأولية اللازمة لانطلاق النشاط،
- شراء المواد الأولية.
المادة 4
فتح المادةيجب أن يستوفي المستفيدون من القرض المصغر، عند إحداث أنشطتهم، الشروط المرتبطة على الخصوص بالسن والمهارة ومستوى المساهمة الشخصية.
المادة 5
فتح المادةتحدث الأنشطة من قبل المستفيدين بصفة فردية.
المادة 6
فتح المادةيحدد مبلغ الاستثمارات المنصوص عليه في هذا المرسوم بخمسين ألف دينار (50.000 دج) كحد أدنى، ولا يمكنه أن يفوق أربعمائة ألف دينار (400.000 دج ) .
المادة 7
فتح المادةيؤهل المستفيدون من القرض المصغر للحصول على الامتيازات المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
ويستفيدون أيضا من الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر، الذي سينشأ لهذا الغرض ويسند تسييره إلى وكالة وطنية يحدد قانونها الأساسي ومهامها وكذا كيفيات تنظيمها وتمويلها وعملها بموجب مرسوم، مما يأتي :
- قرض بدون فوائد عندما تفوق كلفة المشروع مائة ألف دينار ( 100.000 دج)، يخصص لتكملة مستوى المساهمات الشخصية المطلوبة للاستفادة من القرض البنكي،
- تخفيض في نسب الفائدة بالنسبة للقروض البنكية المتحصل عليها، قرض بدون فوائد بعنوان اقتناء المواد الأولية التي لا تتجاوز كلفتها ثلاثين ألف دينار ( 30.000 دج ) .
المادة 8
فتح المادةيستفيد المواطنون المؤهلون لجهاز القرض المصغر من استشارة الوكالة المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه ومساعدتها.
المادة 9
فتح المادةيضمن صندوق للضمان المشترك للقروض المصغرة يخصص لهذا الغرض، تغطية الأخطار الناجمة عن عدم تسديد القروض البنكية.
المادة 10
فتح المادةتكون الأنشطة التي تستفيد من الامتيازات المنصوص عليها في هذا المرسوم، محل متابعة من الوكالة المذكورة في المادة 7 أعلاه، خلال فترة الاستفادة من هذه الامتيازات.
باستثناء حالة القوة القاهرة، يؤدي عدم مراعاة الالتزامات المنصوص عليها في دفتر الشروط الذي يربط المستفيد بالوكالة المذكورة أعلاه إلى السحب الجزئي أو الكلي للإعانات الممنوحة.
المادة 11
فتح المادةفي انتظار تنصيب فروع الهيئة المذكورة أعلاه على المستوى المحلي، تكلّف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب عبر هياكلها اللامركزية بمساعدتها في تنفيذ جهاز القرض المصغر في إطار اتفاقي.
المادة 12
فتح المادةتوضّح نصوص لاحقة كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة .2004 عبد العزيز بوتفليقة 25 يناير سنة 2004 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 11-133
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيّما المرسوم الرئاسي رقم 04-13 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 والمتعلق بجهاز القرض المصغر. المادّ ة 13 : ينشر هذا »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
-
مرسوم رئاسي رقم 11-133
مرسوم رئاسي رقم 11-133 مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتعلق بجهاز القرض المصغر
-
مرسوم رئاسي رقم 08-10
مرسوم رئاسي رقم 08-10 م ؤرّخ في 19 م حرّم ع ام 1429 الم وافق 27 ي ن اير سنة 2008، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 04-14 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر وتحديد قانونها الأساسي
-
مرسوم رئاسي رقم 06-193
مرسوم رئاسي رقم 06-193 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006، يعدّل المرس وم التنفيذي رقم 04-14 المؤرخ في 29 ذي الق عدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 والمتضمن إنش اء الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر وتحديد قانونها الأساسي
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-02
مرسوم تنفيذي رقم 05-02 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1425 الموافق 4 3 يناير سنة 2005 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-16 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 و المتضمن إحداث صندوق الضمان المشترك للقروض المصغرة وتحديد قانونه الأساسي. 4
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-414
مرسوم تنفيذي رقم 05-414 مؤرخ في 22 رمضان عام 1426 الموافق 25 أكتوبر سنة 2005، يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 117-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر " 13
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-15
مرسوم تنفيذي رقم 04-15 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004، يحدد شروط الإعانة المقدمة للمستفيدين من القرض المصغر ومستواها
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-16
مرسوم تنفيذي رقم 04-16 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 12 الموافق 22 يناير سنة 2004، يتضمن إحداث صندوق الضمان المشترك للقروض المصغرة وتحديد قانونه الأساسي. 14
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-14
مرسوم تنفيذي رقم 04-14 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 5 الموافق 22 يناير سنة 2004 ، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر وتحديد قانونها الأساسي. 8
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.