أمر رقم 02-02 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002، يتضمن قانون المالية التكميلي 3 2002، يعدل ويتمم التعريفة الجمركية المؤسسة بالأمر رقم 01-02 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001. 14
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل التعريفة الجمركية المؤسسة بالأمر رقم 01-02 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 وتتمم كما يأتي :
تعيين المنتوجات NDA 50 سم 3 سم 3 لكن لا تتجاوز 250 سم 3 84.07.33.00 بسعة أسطوانية تفوق 250 سم 3 لكن لا تتجاوز 1000سم 3 84.07.34.00 بسعة أسطوانية تفوق 1000سم 3 84.07.90.00 محركات أخر 84.08.10.00 محركات لدفع السفن 84.08.90.00 محركات أخر 84.71.30.00 مكائن آلية لمعالجة الإعلام الرقمي المحمولة بوزن لا يتجاوز 10 كلغ وتتضمن وحدة مركزية للمعالجة على الأقل، وملامس وشاشة 84.71.41.00 تتضمن تحت الغلاف ذاته، وحدة مركزية للمعالجة على الأقل، ووحدة دخول ووحدة خروج منضدة كانت أم غير منضدة.
2 - تعدل وتتمم بنية البنود والبنود الفرعية التعريفية للأرقام 04.05.90 و 21.06.90 و 84.07 و 84.08 و 84.71.30 و 84.71.41 و 85.17.19.12 و 87.01.90 و 87.11 على النحو المبين في الجدول الآتي :
البنود تعيين المنتوجات التعريفية 04.05.90.10 ... مواد الحليب الدسمة، عديمة الماء 04.05.90.90 ... غيرها 21.06.90.91 ... مستحضرات غذائية أخرى غير موضبة للبيع 21.06.90.99 ... غيرها
- محركات للطيران : 84.07.10.10 ... مجموعة معدة للصناعات التركيبية 84.07.10.90 ... غيرها
- محركات لدفع السفن ... من نمط قارب آلي : 84.07.21.10 ... مجموعات معدة للصناعات التركيبية 84.07.21.90 ... غيرها ... غيرها 84.07.29.10 ... مجموعات معدة للصناعات التركيبية 84.07.29.90 ... غيرها الحقوق | | | | % رسم القيمة الجمركية المضافة 5 17 30 17 بالتجزئة 15 17 30 17 5 17 5 17 5 17 30 17 5 17 5 17 محركات ذات مكبس تناوبي من الأنماط المستعملة الدفع عربات الفصل 87 : .. بسعة أسطوانية لا تتجاوز 50 سم3 84.07.31.10 ... مجموعات معدة للصناعات التركيبية 84.07.31.90 ... غيرها 5 17 5 17 ... بسعة أسطوانية تفوق 50 سم 3 لكن لا تتجاوز 250 سم 3 84.07.32.10 ... مجموعات معدة للصناعات التركيبية 84.07.32.90 ... غيرها ... بسعة أسطوانية تتجاوز 250 سم 3 لكن لا تتجاوز 84.07.33.10 ... مجموعات معدة للصناعات التركيبية 84.07.33.90 ... غيرها ... بسعة أسطوانية تتجاوز 1000سم 3 84.07.34.10 ... مجموعات معدة للصناعات التركيبية 84.07.34.90 ... غيرها
- محركات أخرى : 84.07.90.10 ... مجموعات معدة للصناعات التركيبية 84.07.90.90 ... غيرها
- محركات لدفع السفن 84.08.10.10 مجموعات معدة للصناعات التركيبية 84.08.10.90 ... غيرها 5 17 5 17 1000 سم 3 5 17 5 17 5 17 17 5 17 5 17 5 17 5 17 5 17 الجدول ( تابع البنود تعيين المنتوجات التعريفية 28 فبراير سنة 2002 م ) الحقوق | % رسم القيمة الجمركية المضافة
- محركات من الأنماط المستعملة لدفع عربات الفصل 87 : ... بقوة لا تتجاوز 35 حصانا بخاريا 84.08.20.10 ... مجموعات معدة للصناعات التركيبية 84.08.20.20 ... غيرها 5 17 5 17 ... ذات قوة تتجاوز 35 حصان ولا تتجاوز 110 حصان 84.08.20.30 ... مجموعات موجهة للصناعات التركيبية 84.08.20.90 ... غيرها
- محركات أخرى 84.08.90.10 ... مجموعات موجهة للصناعات التركيبية 84.08.90.90 ... غيرها 5 17 5 17 5 17 5 17
- آلات ذاتية محمولة لمعالجة المعلومة الرقمية ذات وزن لا يتجاوز 10 كلغ، تتضمن على الأقل وحدة مركزية للمعالجة، ملامس وشاشة 84.71.30.10 ... مجموعات موجهة للصناعات التركيبية 84.71.30.90 ... غيرها 5 17 5 17 آلات ذاتية رقمية أخرى لمعالجة المعلومة الرقمية ... تتضمن تحت غلاف واحد على الأقل وحدة مركزية للمعالجة وإن كانتا مشتركتين وحدة للدخول ووحدة للخروج 84.71.41.10 ... مجموعات موجهة للصناعات التركيبية 84.71.41.90 ... غيرها
- أجهزة هاتفية يستخدمها الأفراد وأجهزة بدون خيط .. غيرها 85.17.19.10 ... مجموعات مسماة CKD 5 17 5 17 تليفون بسماعة 5 17 جرارات (باستثناء العربات الجرارة تحت رقم (87.09) 87.01.90.20 ... جرارات فلاحية أخرى ذات قوة تقل على 60 حصان 5 17 87.01.90.30 ... جرارات فلاحية أخرى ذات قوة تساوي حصان ولا تتجاوز 110 حصان 87.01.90.40 .... جرارات فلاحية أخرى 87.01.90.90 ... جرارات أخرى الدراجات النارية (بما فيها الدراجات بمحرك) بمحرك مساعد بعربات جانبية أو بدونها 87.11.20.10 .... مجموعات مسماة CKD 87.11.30.10 ... مجموعات مسماة CKD 87.11.40.10 ... مجموعات مسماة CKD 87.11.50.10 ... مجموعات مسماة CKD أو تزيد على 60 5 17 5 17 5 17 ودراجات مجهزة 5 17 5 17 5 17 5 17
3 - تعدل الحقوق الجمركية المفروضة على البنود الفرعية التعريفية 17 الآتية حسب الجدول الآتي :
البنود تعيين المنتوجات الحقوق التعريفية 07.13.20.90 غيرها 07.13.31.90 غيرها 07.13.32.90 غيرها 07.13.33.90 غيرها 07.13.40.90 غيرها 10.05.90.00 غيرها 15.07.10.10 | للصناعة الغذائية 15.08.10.10 للصناعة الغذائية 15.11.10.10 | للصناعة الغذائية 15.12.11.10 | للصناعة الغذائية 15.13.11.10 | للصناعة الغذائية 15.13.21.10 | للصناعة الغذائية 15.14.11.10 | للصناعة الغذائية 15.16.20.90 غيرها 23.04.00.00 | كسب وغيرها من بقايا صلبة وإن كانت مجروشة أو بشكل الصويا 25.26.20.00 | مجروشة أو مسحوقة الجمركية 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 مكتلات ناتجة عن استخراج زيت فول 5 5 28.09.20.00 | حامض الفوسفوريك والأحماض المتعددة الفوسفوريات 5 28.15.11.00 الصلبة 28.18.10.00 | ياقوت كورندوم اصطناعي محدد كيماويا أم لا 28.18.30.00 | هيدروكسيد الألومنيوم 28.23.00.00 | أكاسيد التيتانيوم 28.24.10.00 | أكسيد الرصاص الأحادي (ليثارج ماسيكوت) 28.25.90.00 غيرها 28.33.11.00 | سولفات الديسوديوم (كبريتات ثاني الصوديوم) 28.35.25.00 | هيدروجين أوروتو فوسفات الكالسيوم فوسفات 28.36.20.00 | كربونات ثاني الصوديوم 28.36.50.00 | كربونات الكالسيوم 28.40.20.00 | أملاح البورات الأخرى 29.05.13.00 | بوتان - 1 - أول كحول البوتيل العادي) 5 5 5 5 5 5 5 ثنائي الكالسيوم) 5 5 5 الجدول ( تابع ) 28 فبراير سنة 2002 م البنود تعيين المنتوجات الحقوق التعريفية 29.05.42.00 | بنتا أريثريتول بنتا أريتريت) 29.15.31.00 | أستيرات خلات الأثيل 29.15.32.00 | أستيرات خلات الفنيل 29.15.33.00 | أستيرات خلات البوتيل العادي 29.16.12.00 | أستيرات حامض أكريليك 29.17.32.00 | أورثو فتلات ثاني البوكتيل 29.17.35.00 | أنهيدريد فتاليك 29.22.19.00 | غيرها 29.30.40.00 | المتيونين 30.02.30.00 | لقاح للطب البيطري 31.04.20.00 | كلورور البوتاسيوم 31.04.30.00 | كبريتات البوتاسيوم الجمركية 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 31.05.40.00 | ديهيدروجينو أورثو فوسفات الأمونيوم فوسفات الأمونيوم الأحادي وإن كانت مخلوطة مع هيدروجينو أرثو فوسفات ديامنيوم 32.04.11.00 | أصباغ مبددة ومحضرات أساسها هذه الأصباغ فوسفات الأمونيوم الثنائي) 5 5 32.04.12.00 | أصباغ حمضية وإن كانت ممعدنة ومحضرات أساسها هذه الأصباغ 5 أصباغ مرسخة ومحضرات أساسها هذه الأصباغ 32.04.13.00 | أصباغ قاعدية ومحضرات أساسها هذه الأصباغ 32.04.14.00 | أصباغ مباشرة ومحضرات أساسها هذه الأصباغ 5 5 5 32.04.15.00 | أصباغ الراقود (بما في ذلك الأصباغ القابلة للاستعمال في حالتها كألوان سطحية) ومحضرات أساسها هذه الأصباغ 32.04.16.00 | أصباغ متفاعلة ومحضرات أساسها هذه الأصباغ 32.04.17.00 | ألوان سطحية ومحضرات أساسها هذه الألوان 32.04.19.00 غيرها بما في ذلك مخاليط إثنين أو أكثر من الفرعية 32.04.11 32.04.19 32.04.20.00 منتجات عضوية تركيبية من الأنواع المستعملة في 32.04.90.00 | غيرها 5 5 5 المواد الملونة الواردة في البنود 5 تشجيع التبييض الضوئي 5 5 32.06.11.00 محتوى نسبة %80% من وزنه أو أكثر من ثاني أكسيد التيتان محسوبا على المادة 5 الجافة 32.06.20.00 | ألوان سطحية ومحضرات أساسها مركبات الكروم 5 32.07.10.00 | ألوان سطحية، معتمات محضرة وألوان محضرة ومحضرات مماثلة 5 16 ذو الحجة عام 1422 الجريدة الرسمية للجمهورية 28 فبراير سنة 2002 م الجدول ( تابع ) البنود تعيين المنتوجات التعريفية الحقوق الجمركية 32.07.20.00 - مركبات قابلة للترجيح، دهانات لطلاء الفخار ومحضرات مماثلة 5 32.07.40.00 مزجج (فريت) ومزججات أخرى بشكل مسحوق أو حبيبات أو رقائق 5 33.01.11.00 من البرغموت 33.01.12.00 من البرتقال 33.01.13.00 | من الليمون 33.01.14.00 من الليم 33.01.19.00 غيرها 33.01.21.00 | من القرنفل 33.01.22.00 من الياسمين 33.01.23.00 | من الخزامي 33.01.24.00 | من النعنع الفلفلي 33.01.25.00 من أصناف النعنع الأخرى 33.01.26.00 | من نجيل الهند 33.01.29.00 غيرها 33.01.30.00 | من الراتنجات 33.01.90.00 | غيرها 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 33.02.10.00 | من الأنواع المستعملة في الصناعات الغذائية أو المشروبات 5 33.02.90.00 غيرها 38.08.90.90 غيرها 38.09.10.00 | أساسها مواد نشوية 5 5 5 38.09.91.00 من الأنواع المستعملة في صناعة النسيج أو في الصناعات المماثلة 5 38.09.92.00 | من الأنواع المستعملة في صناعة الورق أو الصناعات 38.09.93.00 غيرها المماثلة 5 5 38.17.00.00 | ألكيل بنزينات مخلوطة وألكيل نفتيلات مخلوطة، عدا تلك المذكورة في البند 27.07 29.02 38.23.13.00 | الطال الحامض الدسم 39.01.10.00 | بولي اثيلين ذو كثافة تقل عن 0,94 39.01.20.00 | بولي اثيلين ذو كثافة تعادل أو تزيد عن 0،94 39.01.30.00 | كوبوليمرات الإثيلين وخلات أسيتات الفينيل) 39.01.90.00 غيرها 5 5 5 5 الجدول ( تابع ) البنود تعيين المنتوجات التعريفية 39.02.10.10 | مانع ارتفاع الحرارة و/أو مانع السمامة 39.02.10.90 غيرها 39.02.20.00 | بولي إيزوبوتيلين 39.02.30.00 | كوبوليمرات البروبيلين 39.02.90.00 غيرها 39.03.11.00 | قابلة للمد 39.03.19.00 غيرها 39.03.20.00 | | | | كوبوليمرات الستيرين - أكريلونتريل (SAN) 39.03.30.00 | كوبوليميرات أكديلونتيل - بوتاديان ستيرين ABS 39.03.90.00 غيرها 39.04.10.00 | بولي كلورور الفينيل غير الممزوج بمواد أخرى 39.04.21.00 غير ملدن 39.04.22.00 ملدن 39.04.30.00 | كوبوليمرات من كلورور الفينيل وأسيتات الفينيل 39.04.40.00 | كوبوليمرات كلورور الفينيل الأخرى 39.04.50.00 | بوليمرات كلورور الفينينليدين 39.04.61.00 | بولي تترافلورور ايثيلين 39.04.69.00 غيرها 39.04.90.00 غيرها 39.05.12.00 في شكل بعثرة مائية 39.05.19.00 غيرها 39.05.21.00 | في شكل بعثرة مائية 39.05.29.00 غيرها 16 ذو الحجة عام 1422ه 28 فبراير سنة 2002 م الحقوق الجمركية 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 39.05.30.00 | متعدد (الكحول الفينيليكية) ولو مع احتوائها مجموعات من الأستات غير المحللة 5 بالماء 39.05.91.00 | كوبوليمرات 39.05.99.00 غيرها 39.06.10.00 | بولي ميثيل ميتا أكريلات 39.06.90.00 غيرها 39.07.10.00 | بولي أسيتالات 39.07.20.00 | بولي أثيرات أخرى 5 5 5 5 5 5 16 ذو الحجة عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 28 فبراير سنة 2002 م الجدول ( تابع ) البنود تعيين المنتوجات التعريفية 39.07.30.00 | | | | راتنجات أبوكسيدية 39.07.40.00 | بولي كربونات 39.07.50.10 | بولي الكيدات جليسرو فتاليك 39.07.50.90 غيرها 39.07.60.00 | بولي إيثيلين تير فتالات 39.07.91.00 | غير المشبع 39.07.99.00 | غيرها الحقوق الجمركية 5 5 5 5 5 5 5 39.08.10.00 | بولي أميدات -6-1211-6.6-9.6-10.6 أو 6.12 5 39.08.90.00 غيرها 39.09.10.00 | راتنجات يوريا راتنجات تيورية 39.09.20.00 | راتنجات ميلامينية 39.09.30.00 | راتنجات أخرى أمينية 39.09.40.00 | راتنجات فينولية 39.09.50.00 | بولي أوريثانات 39.10.00.00 | سيليكونات بأشكالها الأولية 5 5 5 5 5 5 5 39.11.10.00 | راتنجات النفط وراتنجات الكومارون وراتنجات الندين 5 وراتنجات الكومارون - أندين والبولي تيربين 39.11.90.00 غيرها 39.12.11.00 | غير ملدنة 39.12.12.00 ملدنة 39.12.20.00 | نترات السليلوز (بما في ذلك الكولوديون) 39.12.31.00 | كاربو كسيميثيل السليلوز وأملاحه 39.12.39.00 غيرها 39.12.90.00 غيرها 39.13.10.00 | حمض الجينك وأملاحه وأستراته 39.13.90.00 غيرها 5 5 5 5 5 5 5 5 5 39.14.00.00 مبدلات أيونات أساسها البوليميرات الداخلة في البنود 39.01 إلى 39.13 بأشكالها الأولية 40.01.10.10 صفائح، ألواح أو أشرطة بسمك يساوي 20 ملم أو أقل 40.01.10.20 | صفائح ، ألواح أو أشرطة بسمك يفوق 20 ملم 40.01.10.90 غيرها 5 5 الجدول ( تابع ) 28 فبراير سنة 2002 م البنود تعيين المنتوجات الحقوق التعريفية 40.01.21.00 | ألواح مدخنة 40.01.22.00 | مطاط طبيعي مخصص 40.01.29.10 | ألواح الكريب 40.01.29.90 غيرها 40.01.30.10 | ألواح الكريب 40.01.30.90 غيرها الجمركية 5 5 5 5 5 5 40.02.11.10 صفائح، ألواح أو أشرطة يساوي سمكها 20 ملم أو أقل 5 40.02.11.20 صفائح، ألواح أو أشرطة يفوق سمكها 20 ملم 40.02.11.90 غيرها 5 5 40.02.19.10 صفائح، ألواح أو أشرطة يساوي سمكها 20 ملم أو أقل 5 40.02.19.20 | صفائح، ألواح أو أشرطة يفوق سمكها 20 ملم 40.02.19.90 غيرها 40.02.20.10 | صفائح، ألواح أو أشرطة يساوي سمكها 20 ملم أو 40.02.20.20 صفائح، ألواح أو أشرطة يفوق سمكها 20 ملم 40.02.20.90 | غيرها 40.02.31.10 | صفائح، ألواح أو أشرطة يساوي سمكها 20 ملم أو 40.02.31.20 صفائح، ألواح أو أشرطة يفوق سمكها 20 ملم 40.02.31.90 غيرها 40.02.39.10 | صفائح، ألواح أو أشرطة ذات سمك يساوي 20 ملم 40.02.39.20 صفائح، ألواح أو أشرطة ذات سمك يفوق 20 ملم 40.02.39.90 | غيرها 40.02.41.10 | صفائح، ألواح أو أشرطة ذات سمك يساوي 20 ملم 40.02.41.20 صفائح، ألواح أو أشرطة يفوق سمكها 20 ملم 40.02.41.90 غيرها 40.02.49.10 | صفائح، ألواح أو أشرطة يساوي سمكها 20 ملم أو 40.02.49.20 | صفائح، أو ألواح أو أشرطة يفوق سمكها 20 ملم 40.02.49.90 غيرها 5 5 يقل عنها 5 5 5 يقل عنها 5 5 5 أو يقل عنها 5 5 5 أو يقل عنها 5 5 5 يقل عنها 5 5 5 40.02.51.10 صفائح، ألواح أو أشرطة ذات سمك يساوي 20 ملم أو يقل عنها 5 40.02.51.20 صفائح، ألواح أو أشرطة يفوق سمكها 20 ملم 40.02.51.90 غيرها الجدول ( تابع ) البنود تعيين المنتوجات الحقوق التعريفية الجمركية 40.02.59.10 | صفائح، ألواح أو أشرطة يساوي سمكها 20 ملم أو يقل عنها 5 40.02.59.20 صفائح، ألواح أو أشرطة يفوق سمكها 20 ملم 40.02.59.90 غيرها 5 5 40.02.60.10 | صفائح، ألواح أو أشرطة يفوق سمكها 20 ملم أو يقل عنها 5 40.02.60.20 صفائح، ألواح أو أشرطة يفوق سمكها 20 ملم 40.02.60.90 غيرها 40.02.70.10 صفائح، ألواح أو أشرطة يساوي سمكها 20 ملم أو 40.02.70.20 صفائح، ألواح أو أشرطة يفوق سمكها 20 ملم 40.02.70.90 غيرها 40.02.80.10 صفائح، ألواح أو أشرطة يساوي سمكها 20 ملم أو 40.02.80.20 صفائح، ألواح أو أشرطة ذات سمك يفوق 20 ملم 40.02.80.90 غيرها 40.02.91.10 صفائح، ألواح أو أشرطة يساوي سمكها 20 ملم أو 40.02.91.20 صفائح، ألواح أو أشرطة يفوق سمكها 20 ملم 40.02.91.90 غيرها 40.02.99.10 صفائح، ألواح أو أشرطة يساوي سمكها 20 ملم أو 40.02.99.20 | صفائح، ألواح أو أشرطة ذات سمك يفوق 20 ملم 40.02.99.90 غيرها 48.01.00.00 | ورق صحف بشكل لفات أو صفائح 48.04.11.00 | غير مبيض 48.04.21.00 | غير مبيض 54.02.33.00 | من بولستر 54.02.61.00 | من النيلون أو من بوليا ميدات أخرى 54.02.62.00 من بولستر 5 5 يقل عنها 5 5 5 يقل عنها 5 5 5 يقل عنها 5 5 5 يقل عنها 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55.09.52.00 | مخلوطة بصورة رئيسية أو فقط بصوف أو بوبر ناعم 5 55.09.91.00 | مخلوطة بصورة رئيسية أو فقط بصوف أو بوبر ناعم 5 0 69.02.10.0 | محتوية على أكثر من %50% وزنا من عناصر المغناسيوم (Mg) أو الكالسيوم (C.a) أو 5 الكروم (C.r) كل بمفرده أو مجتمعة معبرا عنها ب (Mgo) أو (cao) أو 203 (CR) 69.02.20.00 محتوية على أكثر من %50% وزنا من ألومينا (203) AL أو من السلس 02 Si أو من 5 خليط أو اتحاد من تلك المواد 69.02.90.00 غيرها الجدول ( تابع ) البنود تعيين المنتوجات التعريفية 72.02.11.00 | محتوية وزنا على أكثر من 2% من الكربون 72.02.19.00 غيرها 72.02.21.00 | محتوية وزنا على أكثر من 55% من السيليسيوم 72.02.29.00 غيرها 72.02.30.00 | حديد سيليكو - منغنيز 72.02.41.00 | محتوية وزنا على أكثر من %4 %4% من الكربون 72.02.49.00 غيرها 72.02.50.00 | حديد - سيليكو - كروم 72.02.60.00 حديد - نيكل 72.02.70.00 | حديد - موليبدونيوم 72.02.80.00 حديد - تنجستين وحديد - سيليكو - تنجستين 72.02.91.00 حديد - تيتانيوم وحديد سيليكو - تيتانيوم 72.02.92.00 حديد - فاناديوم 72.02.93.00 حديد - نوبيوم 72.02.99.00 غيرها 72.10.11.00 | بسمك 0,5 ملم أو أكثر 72.10.70.00 | مدهونة أو ملمعة أو مطلية بلدائن 72.12.10.00 | مطلية بالقصدير 73.12.10.00 | أسلاك مفتولة وكوابل 74.08.11.00 | لا يزيد أكبر مقاس المقطعها العرضي عن 6 ملم 74.08.19.00 غيرها 76.01.10.00 | ألومنيوم غير مخلوط 76.01.20.00 | خلائط ألومنيوم 76.05.11.00 | يتجاوز مقاس أكبر مقطع عرضي لها 7 مم 76.05.19.00 غيرها 76.05.21.00 | يتجاوز مقاس أكبر مقطع عرضي لها 7 مم 76.05.29.00 غيرها 78.01.10.00 | رصاص نقي 79.03.10.00 غبار زنك 84.18.10.12 | مجموعات مسماة CKD 16 ذو الحجة عام 1422 28 فبراير سنة 2002 م الحقوق الجمركية 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 16 ذو الحجة عام 1422 الجريدة الرسمية للجمهورية 28 فبراير سنة 2002 م الجدول ( تابع ) البنود تعيين المنتوجات التعريفية 84.18.21.12 | مجموعات مسماة CKD 84.18.22.12 | مجموعات مسماة CKD 84.18.29.12 | مجموعات مسماة CKD 84.19.81.12 | مجموعات مسماة CKD 84.22.11.20 مجموعات مسماة CKD الحقوق الجمركية 5 5 5 5 5 84.23.90.00 | صناجات ( عيارات) لجميع الموازين، أجزاء أجهزة وزن 5 84.50.11.20 | مجموعات مسماة CKD 84.50.12.20 مجموعات مسماة CKD 84.50.19.12 | مجموعات مسماة CKD 84.50.19.92 مجموعات مسماة CKD 84.52.10.20 مجموعات مسماة CKD 84.81.80.90 | ( حنفيات صناعية ) أخرى 84.81.90.00 | أجزاؤها 85.17.30.30 بسعة تساوي أكثر من 220 منفذ مشترك أو تفوقها 85.27.31.20 | مجموعات مسماة CKD 85.28.12.20 | مجموعات مسماة CKD 85.28.13.20 | مجموعات مسماة CKD 85.28.21.20 مجموعات مسماة CKD 85.28.22.20 | مجموعات مسماة CKD 5 5 5 5 5 5 5 15 5 5 5 5 5 85.32.10.00 | مكثفات ثابتة معدة للاستعمال أو في شبكات كهربائية ذات 50/60 هيرتز يمكنها استيعاب قدرة لا تقل عن 0.5 كيلو فولت أمبير ( 85.32.21.00 | بالتنتالوم 85.32.22.00 | إليكتروليتية ( تحلل بالكهرباء بالألومنيوم 85.32.23.00 | ذات عازل من خزف بطبقة واحدة 85.32.24.00 | ذات عازل من خزف متعدد الطبقات 85.32.25.00 | ذات عازل من ورق أو من لدائن 85.32.29.00 غيرها 85.32.30.00 | مكثفات متغيرة أو قابلة للتعديل 85.32.90.00 أجزاؤها مكثفات الطاقة) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الجدول ( البنود تعيين التعريفية العدد 15 16 ذو الحجة عام 1422 28 فبراير سنة 2002 م تابع ) المنتوجات الحقوق الجمركية 85.33.10.00 | مقاومات من كربون ثابتة ، من الأنواع المكتلة أو ذات طبقة 5 85.34.00.00 | دارات كهربائية مثبتة ( مطبوعة) 85.36.90.90 غيرها 87.11.10.20 | مجموعات مسماة CKD 96.08.99.00 غيرها
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قانون رقم 02-05
قانون رقم 02-05 مؤرخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 02-02 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير 28 8 صفر عام 1423 2002، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي
-
قانون رقم 83-04
قانون رقم 83-04 مؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 يتضمن المصادقة على الأمر رقم 83-02 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1983 المعدل والمتمم للقانون رقم 81 ΟΙ المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 المتضمن التنازل عن الأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجاري أو الحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقاري والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية. 1584
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.