قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1422 الموافق 3 فبراير سنة 2002، يتضمن إصدار سندات الخزينة لصالح بنك الفلاحة والتنمية الريفية بعنوان الديون المستحقة لها على الفلاحين
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 37 من القانون رقم 01-12 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات وشروط إصدار سندات الخزينة على المدى الطويل لصالح بنك الفلاحة والتنمية الريفية بعنوان معالجة الديون المستحقة لها على الفلاحين.
المادة 2
فتح المادةتحدد فائدة السندات بستة في المائة
(6) في السنة لمدة عشرين (20) سنة، ابتداء من 2 يناير سنة 2001.
المادة 3
فتح المادةتسدّد الفائدة سنويا عند أجل الاستحقاق في التواريخ المقابلة لإصدار هذه السندات.
المادة 4
فتح المادةيتم دفع الأقساط السنوية (الأصل والفائدة في التاريخ الموافق لإصدار السندات موضوع هذا القرار. / العدد 14 12 ذو الحجة عام 1422 24 فبراير سنة 2002 م
المادة 5
فتح المادةلا تجسّد السندات بأوراق مالية وتسجل لصالح بنك الفلاحة والتنمية الريفية في حساب جار مفتوح لدى بنك الجزائر.
المادة 6
فتح المادةتكون السندات قابلة للتداول بحرية عن طريق الوسطاء المعتمدين قانونا. كما يمكن أن تكون موضوع رهن عن طريق بنك الفلاحة والتنمية الريفية.
المادة 7
فتح المادةيمكن أن تستبدل السندات بمبادرة من الجهة المصدرة بأي نوع من سندات أخرى محددة المواصفات في القانون . التجاري
المادة 8
فتح المادةتحدد الكيفيات التطبيقية لهذا القرار في إطار اتفاقية تبرم بين الخزينة وبنك الفلاحة والتنمية الريفية.
المادة 9
فتح المادةيمكن الخزينة في إطار التسيير الناجع للدين العام، أن تقوم بشراء السندات المصدرة.
المادة 10
فتح المادةيكلف المدير العام للخزينة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1422 الموافق 3 فبراير سنة 2002.
عبد الوهاب كرمان وزارة الطاقة والمناجم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.