مرسوم تنفيذي رقم 04-15 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004، يحدد شروط الإعانة المقدمة للمستفيدين من القرض المصغر ومستواها
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم شروط التأهيل للاستفادة من جهاز القرض المصغر والإعانات التي تمنحها الدولة للمستفيدين منه. 3 ذو الحجة عام 1424 ه الجريدة الرسمية 25 يناير سنة 2004 م
الفصل الأول — شروط التأهيل للاستفادة
المادة 2
فتح المادةيستفيد من الإعانات المنصوص عليها في إطار القرض المصغر المواطنون الذين يستوفون الشروط المجتمعة الآتية :
- أن يبلغوا من العمر 18 سنة فما فوق،
- أن يكونوا بدون دخل أو ذوي دخل ضعيف غير مستقر وغير منتظم
- أن يتوفروا على إقامة مستقرة،
- أن يكونوا ذوي مهارات لها علاقة بالنشاط المرتقب
- ألا يكونوا قد استفادوا من مساعدة أخرى لإحداث الأنشطة،
- أن يقدموا مساهمة شخصية بمستوى يطابق الحد المبين في المادتين 3 و 4 أدناه .
المادة 3
فتح المادةيحدّد المستوى الأدنى للمساهمات الشخصية كما يأتي :
– %5 %5 من الكلفة الإجمالية للنشاط، بعنوان إحداث أنشطة باقتناء العتاد الصغير والمواد الأولية اللازمة لانطلاق المشروع.
ويخفض هذا المستوى إلى 3% ضمن الشروط غير المجتمعة الآتية : * إذا كان المستفيد حائزا شهادة أو وثيقة معادلة معترفا بها إذا أنجز النشاط في منطقة خاصة، أو على مستوى الجنوب أو الهضاب العليا.
– 10 % من الكلفة الإجمالية، التي لا يمكن أن تفوق ثلاثين ألف دينار (30.000 دج) ، بعنوان شراء المواد الأولية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-134 (ج.ر عدد 19 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : ي ح دد م س توى الم س اه م ة الشخصية ب 1 % من الكلفة الإجمالية للنشاط بعنوان اقتناء العتاد الصغير والمواد الأولية اللازمة للشروع في النشاط".
المادة 4
فتح المادةتقدم المساهمات الشخصية نقدا .
المادة 5
فتح المادةلا تشترط الأنشطة المؤهلة للاستفادة من القرض المصغر بالضرورة توفير محل ذي استعمال تجاري أو مهني.
المادة 6
فتح المادةلضمان إنجاز الأنشطة :
تعالج ملفات القرض البنكي من النظام المصرفي طبقا للقواعد والمقاييس الخاصة بمنح القروض،
- تكمل هذه القروض البنكية المساهمة المالية للمستفيد والإعانة التي يمنحها الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر المنصوص عليه في المادة 7 من المرسوم الرئاسي رقم 04-13 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 والمتعلّق بجهاز القرض المصغر.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-134 (ج.ر عدد 19 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 6 : لضمان إنجاز الأنشطة :
- تعالج ملفات القروض البنكية من قبل النظام المصرفي طبقا للقواعد والمقاييس الخاصة بمنح القروض في أجل لا يتعدى شهرين ( 2)،
- تكمل هذه القروض البنكية المساهمة المالية للمستفيد والإعانة التي يمنحها الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر المنصوص عليه في المادة 7 من المرسوم الرئاسي رقم 11-133 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 والمتعلق بجهاز القرض المصغر". 22 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 27 مارس سنة 2011 م
المادة 7
فتح المادةيتعين على المستفيدين من القرض المصغر الذين يطلبون قروضا بنكية الانخراط ودفع اشتراكاتهم في صندوق الضمان المشترك للقروض المصغرة، المذكور في المادة 9 من المرسوم الرئاسي رقم 04-13 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 والمتعلق بجهاز القرض المصغر. ويتولى هذا الصندوق ضمان القرض الممنوح لدى البنوك والمؤسسات المالية.
الفصل الثاني — الإعانة الممنوحة للمستفيدين من القرض المصغر
المادة 8
فتح المادةيستفيد المواطن الذي يستوفي شروط التأهيل المنصوص عليها في المواد من 2 إلى 5 أعلاه من الإعانة المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم ، قصد تحسين قابلية المشروع على الاستمرار ويسر المترشح للحصول على دعم القرض المصغر.
المادة 9
فتح المادةتخصص الإعانة التي تمنحها الدولة لتمويل النشاط الذي ينجزه المستفيد بصفة فردية، في إطار أحكام المادة 7 من المرسوم الرئاسي رقم 04-13 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 والمذكور أعلاه.
المادة 10
فتح المادةيستفيد المواطن المؤهل لإعانة جهاز القرض المصغر، دون مقابل، من المساعدة التقنية للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر واستشارتها ومرافقتها ومتابعتها.
المادة 11
فتح المادةلا يمكن أن يتجاوز مبلغ القرض بدون فوائد المنصوص عليه في المادة 7 من المرسوم الرئاسي رقم 04-13 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 والمتعلق بجهاز القرض المصغر ما يأتي :
بعنوان إحداث أنشطة باقتناء العتاد الصغير والمواد الأولية اللازمة لانطلاق المشروع :
– %25 %25 من الكلفة الإجمالية للنشاط عندما تفوق هذه الكلفة مبلغ مائة ألف دينار (100.000 دج) وتساوي أربعمائة ألف دينار (400.000 دج) أو تقل عنها.
ويرفع هذا المستوى إلى 27 % من كلفة النشاط : * إذا كان المستفيد حاملا شهادة أو وثيقة معادلة معترفا بها إذا أنجز النشاط في منطقة خاصة أو على مستوى الجنوب أو الهضاب العليا.
- بعنوان شراء المواد الأولية :
– 90 % من الكلفة الإجمالية والتي لا يمكن أن تفوق ثلاثين ألف دينار ( 30.000 دج) .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-134 (ج.ر عدد 19 لسنة 2011)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-174 (ج.ر عدد 25 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
" المادة 11 : يحدد مبلغ القرض بدون فوائد المنصوص عليه في المادة 7 من المرسوم الرئاسي رقم 11-133 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 والمتعلق بجهاز القرض المصغر، كما يأتي :
- 29 % من الكلفة الإجمالية للنشاط بعنوان إحداث أنشطة باقتناء العتاد الصغير والمواد الأولية اللازمة للشروع في النشاط، التي لا يمكن أن تتجاوز مليون )1.000.000( دينار،
- 100 % من الكلفة الإجمالية بعنوان شراء المواد الأولية التي لا يمكن أن تتجاوز مائة ألف )100.000( دينار. وقد تصل هذه الكلفة إلى مائتين وخمسين ألف )250.000( دينار على مستوى ولايات أدرار وبشار وتندوف وبسكرة والوادي وورقلة وغرداية والأغواط وإيليزي وتامنغست.
يمتد تمويل مشاريع شراء المواد الأولية في ولايات الجنوب المذكورة في المطة أعلاه، طبقا لأحكام المادة 24 من الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005، المعدلة والمتمّمة".
المادة 12
فتح المادةيحدد مستوى القرض البنكي كما يأتي : 95 %95 من الكلفة الإجمالية للنشاط عندما تفوق هذه الكلفة خمسين ألف دينار ( 50.000 دج) وتساوي مائة ألف دينار (100.000 دج) أو تقل عنها.
ويرفع هذا المستوى إلى 97 % : * إذا كان المستفيد حاملا شهادة أو وثيقة معادلة معترفا بها * إذا أنجز النشاط في منطقة خاصة أو على مستوى الجنوب أو الهضاب العليا.
– 70 % من الكلفة الإجمالية للنشاط ، عندما تفوق هذه الكلفة مائة ألف دينار (100.000 دج) وتساوي أربعمائة ألف دينار (400.000 دج) أو تقل عنها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-134 (ج.ر عدد 19 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
" المادة 12 : يحدد مستوى القرض البنكي ب 70 % من الكلفة الإجمالية للنشاط والتي لا يمكن أن تتجاوز مليون )1.000.000( دينار بعنوان إحداث أنشطة باقتناء العتاد الصغير والمواد الأولية اللازمة للشروع في النشاط.
يمنح تأجيل لمدة ثلاث (3) سنوات لتسديد القرض البنكي الأصلي وتأجيل لمدة سنة (1) واحدة لدفع الفوائد ."
المادة 13
فتح المادةيحدد معدل تخفيض نسب فوائد القروض البنكية الممنوحة بعنوان القرض المصغر من البنوك والمؤسسات المالية للمستفيد المنصوص عليه في المادة 7 من المرسوم الرئاسي رقم 04-13 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 والمذكور أعلاه ب 80 % من المعدل المدين الذي تطبقه البنوك والمؤسسات المالية بعنوان الأنشطة المنجزة ، بما أن المعدل المدين هو نفس المعدل المطبق في السوق فيما يخص التمويلات المماثلة.
وعندما تنجز هذه الأنشطة في مناطق خاصة وعلى مستوى الجنوب والهضاب العليا، ترفع معدلات التخفيض المنصوص عليها أعلاه إلى 90 % من المعدل المدين الذي تطبقه البنوك والمؤسسات المالية.
ولا يتحمل المستفيد من القرض سوى فارق نسبة الفائدة غير المخفض. 25 يناير سنة 2004 م
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-134 (ج.ر عدد 19 لسنة 2011)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-286 (ج.ر عدد 41 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 13 : يحدد معدل تخفيض نسب الفوائد على القروض الممنوحة بعنوان القرض المصغر من البنوك والمؤسسات المالية للمستفيد، المنصوص عليه في المادة 7 من المرس وم الرئاسي رقم 11-133 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 والمتعلق بجهاز القرض المصغر، ب 100 % من المعدل المدين الذي تطبقه البنوك والمؤسسات المالية بعنوان الأنشطة المنجزة.
المعدل المدين المذكور في الفقرة أعلاه هو المعدل المطبق في السوق فيما يخص التمويلات المماثلة.
وتطبق أحكام الفقرة الأولى المذكورة أعلاه أيضا على باقي آجال سداد القروض البنكية عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية".
المادة 14
فتح المادةتدفع نسبة لتخفيض نسب الفوائد المخصومة من الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر المنصوص عليه في المادة 7 من المرسوم الرئاسي رقم 04-13 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 والمذكور أعلاه بطلب من المؤسسة المالية وفقا للجدول الزمني المحدد للتسديد وبناء على تقديم وثائق الإثبات.
المادة 15
فتح المادةيجب أن يتم التبليغ بمجمل الإعانات المنصوص عليها في هذا المرسوم بعد التدقيق في كل الوثائق والمستندات التي تثبت الشروط المبينة في المواد من 2 إلى 5 من هذا المرسوم.
تحتفظ الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر بحقها في القيام بكل التحريات الضرورية للتأكد من صحة تصريحات المستفيد.
المادة 16
فتح المادةلا يبلّغ قرار منح مختلف أشكال الإعانة التي يقدمها الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر للمستفيد ولا يسري مفعوله ، في حالة التمويل البنكي إلا بعد موافقة البنك أو المؤسسة المالية على منح القرض.
تكون إجراءات تحضير الأنشطة وتقييمها وكذا الأنشطة المرتبطة بمنح القروض والإعانات موضوع اتفاقية تبرم بناء على اتفاق مشترك بين البنوك والمؤسسات المالية والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر وصندوق الضمان المشترك للقروض المصغرة.
المادة 17
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004.
أحمد أويحيى
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 11 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-137 (ج.ر عدد 29 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
"المادة 11 مكرر : يمنح للمواطنين المستفيدين من قرض بعنوان القرض المصغر لشراء المواد الأولية الذين سددوا المبلغ الكلي للقرض الأول :
- قرض جديد بدون فوائد بعنوان شراء المواد الأولية.
ولا يمكن أن يتجاوز مبلغ القرض بدون فوائد مائة ألف دينار (100.000 دج)، ويمكن أن يصل هذا القرض إلى مائتين وخمسين ألف دينار (250.000 دج) على مستوى ولايات أدرار وبشار وتندوف وبسكرة والوادي وورقلة وغرداية والأغواط وإيليزي وتامنغست.
- قرض جديد بدون فوائد بعنوان إحداث أنشطة موجه لاقتناء عتاد صغير ومواد أولية لازمة للانطلاق في المشروع، يكمل المساهمة المالية للمستفيد والقرض البنكي المذكور في المادة 6 من هذا المرسوم، ويحدد مبلغ هذا القرض بدون فوائد ب 29% من الكلفة الإجمالية للنشاط والتي لا يمكن أن تتجاوز مليون دينار (1.000.000 دج)".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-134
« تعدل أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 04-15 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 والمذكور أعلاه، كما يأتي : "المادة 3 : ي ح دد م س توى الم س اه م ة الشخصية ب 1 % من »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (13)
-
مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 21 نوفمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرين للشبابيك الوحيدة غير المركزية للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار - سابقا، في بعض الولايات
-
مرسوم رئاسي رقم 22-43
مرسوم رئاسي رقم 22-43 مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 19 جانفي سنة 2022، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 11-133 المؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 والمتعلق بجهاز القرض المصّغ ر
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-239
مرسوم تنفيذي رقم 20-239 مؤرّخ في 12 محرّم عام 1442 الموافق العمومية في التكفل بصفة استثنائية، بتخفيض نسبة الفائدة 31 غشت سنة 2020، يحدد كيفيات استمرار الخزينة على القروض الممنوحة من طرف البنوك والمؤسسات المالية لفائدة المؤسسات والخواص الذين يواجهون صعوبات بسبب وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19) 7
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-137
مرسوم تنفيذي رقم 19-137 مؤرخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019 ، يتمّم المرسوم التنفيذي رقم 04-15 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 القرض المصغّر ومستواها الذي يحدد شروط الإعانة المقدمة للمستفيدين من 11
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 جمادى الثانية 1438 الموافق 9 مارس سنة 2017، يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 117-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر"
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شعبان عام 1438 الموافق 8 مايو سنة 2017، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 117-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر"
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-174
مرسوم تنفيذي رقم 13-174 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 29 أبريل سنة 2013، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-15 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 الذي يح دد شروط الإعانة المقدمة للمستفيدين من القرض المصغر ومستواها
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-286
مرسوم تنفيذي رقم 13-286 مؤرخ في 23 رمضان عام 1434 الموافق أوّل غشت سنة 2013، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-15 الم ؤرخ في 29 ذي الق ع دة ع ام 1424 الم وافق 22 يناي رسنة 2004 ال ذي يح دد ش روط الإعانة المقدمة للمستفيدين من القرض المصغر ومستواها
-
مرسوم رئاسي رقم 13-173
مرسوم رئاسي رقم 13-173 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 25 أبريل سنة 2013، يتمم المرسوم الرئاسي رقم 11-133 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 والمتعلق بجهاز القرض المصغر
-
مرسوم رئاسي رقم 11-133
مرسوم رئاسي رقم 11-133 مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتعلق بجهاز القرض المصغر
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-134
مرسوم تنفيذي رقم 11-134 مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-15 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 الذي يح دد شروط الإعانة المقدمة للمستفيدين من القرض المصغر ومستواها
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-02
مرسوم تنفيذي رقم 05-02 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1425 الموافق 4 3 يناير سنة 2005 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-16 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 و المتضمن إحداث صندوق الضمان المشترك للقروض المصغرة وتحديد قانونه الأساسي. 4
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-16
مرسوم تنفيذي رقم 04-16 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 12 الموافق 22 يناير سنة 2004، يتضمن إحداث صندوق الضمان المشترك للقروض المصغرة وتحديد قانونه الأساسي. 14
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.