مرسوم تنفيذي رقم 02-296 مؤرخ في 8 رجب عام 1423 الموافق 15 سبتمبر سنة 2002، يحدد كيفيات تطبيق المادة 25 من قانون المالية التكميلي لسنة 2001 المتعلقة والموجهة للبيع في إطار تنظيم المعرض الدولي للكتاب من بإعفاء الكتب والمؤلفات المستوردة الحقوق والرسوم. 5
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تطبيق المادة 25 من القانون رقم 01-12 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه المتعلقة بإعفاء الكتب والمؤلفات المستوردة والموجهة للبيع في إطار تنظيم المعرض الدولي للكتاب، من الحقوق والرسوم.
المادة 2
فتح المادةتخضع قائمة الكتب والمؤلفات المقرر استيرادها إلى الموافقة المسبقة من مصالح وزارة الاتصال والثقافة.
المادة 3
فتح المادةيمنح الإعفاء بناء على تقديم قائمة الكتب والمؤلفات المذكورة أعلاه إلى مصالح الجمارك، مرفقة بمقرر مشترك بين وزير التجارة ووزير المالية يرخص باستيراد هذه الكتب والمؤلفات وكميتها.
المادة 4
فتح المادةتخضع الكتب والمؤلفات المستوردة التي لم يتم بيعها خلال المعرض الدولي، فيما يخص الجانب الجبائي، إلى نظام القانون العام.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 رجب عام 1423 الموافق 15 سبتمبر سنة 2002.
علي بن فليس قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-362
مرسوم تنفيذي رقم 08-362 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1429 الموافق 8 نوفمبر سنة 2008، يتعلق بإعف اء الكتب والمؤل فات المست وردة والموجه ة للبيع في إطار تنظيم المهرجان ات والمع ارض وصالونات الكتاب، من ال حقوق والرسوم
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- fixe les modalités de قانون رقم 01-12
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.