مرسوم تنفيذي رقم 02-296

مرسوم تنفيذي رقم 02-296 مؤرخ في 8 رجب عام 1423 الموافق 15 سبتمبر سنة 2002، يحدد كيفيات تطبيق المادة 25 من قانون المالية التكميلي لسنة 2001 المتعلقة والموجهة للبيع في إطار تنظيم المعرض الدولي للكتاب من بإعفاء الكتب والمؤلفات المستوردة الحقوق والرسوم. 5

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 02-296

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

يستشهد به · في التأشيرات

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم تنفيذي رقم 08-362

    مرسوم تنفيذي رقم 08-362 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1429 الموافق 8 نوفمبر سنة 2008، يتعلق بإعف اء الكتب والمؤل فات المست وردة والموجه ة للبيع في إطار تنظيم المهرجان ات والمع ارض وصالونات الكتاب، من ال حقوق والرسوم

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.