مرسوم تنفيذي رقم 17-193 مؤرخ في 16 رمضان عام 1438 الموافق 11 يونيو سنة 2017، يتضمن تعديل القانون الأساسي لصندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
الباب الأول — أحكام عامة التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل القانون الأساسي لصندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المنشأ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 02-373 المؤرخ في 6 رمضان عام 1423 الموافق 11 نوفمبر سنة 2002 والمتضمن إنشاء صندوق ضمان يونيو سنة م القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحديد قانونه الأساسي، وذلك طبقا للمادة 21 من القانون رقم 17-02 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 10 يناير سنة 2017 والمتضمن القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة .
المادة 2
فتح المادةيوضع صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تحت وصاية الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويدعى في صلب النص " الصندوق"، وهو مؤسسة عمومية يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
المادة 3
فتح المادةيهدف الصندوق إلى ضمان قروض الاستثمار المتحصل عليها من قبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما هي معرفة بالقانون رقم 17-02 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 10 يناير سنة 2017 والمتضمن القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
المادة 4
فتح المادةيكون مقر الصندوق بمدينة الجزائر، ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم تنفيذي يتخذ بناء على تقرير الوزير الوصي.
يمكن إنشاء أي فرع جهوي أو محلي للصندوق بعد موافقة الوزير الوصي.
الفصل الثاني — المهام
المادة 5
فتح المادةيتولى الصندوق المهام الآتية :
- تقديم الضمان على القروض الممنوحة من قبل البنوك والمؤسسات المالية لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في مجال : * إنشاء المؤسسات، * تجديد التجهيزات، * توسعة نشاط المؤسسات، * أخذ مساهمات، * المرافقة، ولا سيما في عمليات التصدير.
- تسيير الموارد الموضوعة تحت تصرفه، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، 19 رمضان عام 1438 ه 14 2017 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م
- تسيير الموارد الموضوعة تحت تصرفه من قبل الدولة أو أي ممول آخر، والمخصصة لضمان القروض الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- تسليم شهادات الضمان لتغطية كل صيغ التمويل،
- متابعة عمليات تحصيل الديون محل نزاع لدى البنوك والمؤسسات المالية،
- متابعة الالتزامات لدى البنوك والمؤسسات المالية التي يغطيها ضمان الصندوق. وفي هذا الإطار، يمكنه أن يطلب منها أي وثيقة يراها ضرورية ويتخذ أي قرار يكون في مصلحة الصندوق،
- ضمان استمرارية البرامج الموضوعة من قبل الهيئات الوطنية والدولية لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- ضمان الاستشارة والمساعدة التقنية لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تسعى للاستفادة من ضمان الصندوق.
المادة 6
فتح المادةيكلف الصندوق، في إطار م هامه، بما يأتي :
- إبرام اتفاقيات تحدد كيفيات تنفيذ الضمان، مع البنوك والمؤسسات المالية شركاء الصندوق،
- إبرام اتفاقيات شراكة مع الهيئات المكلفة بدعم إنشاء وتطوير وعصرنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، قصد توفير المرافقة من خلال الضمان المقدم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المستفيدة من هذه الترتيبات،
- اقتراح ووضع كل التدابير أو الخدمات الموجهة لتحسين آلية الضمان الموجه للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- إعداد اتفاقيات مع البنوك والمؤسسات المالية،
- القيام بكل عمل يهدف إلى المصادقة على التدابير المتعلقة بترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتدعيمها في إطار ضمان الاستثمارات.
المادة 7
فتح المادةيحل الصندوق، في إطار تنفيذ الضمان، محل البنوك والمؤسسات المالية فيما يخص آجال تسديد المستحقات وفي حدود تغطية ا لمخاطر، عند الاقتضاء، طبقا للتشريع المعمول به.
ويغطي الصندوق، بناء على طلب البنوك والمؤسسات المالية المعنية، باقي الديون المستحقة من الأصول، وعند الاقتضاء، الفوائد عند تاريخ التصريح بعدم استيفاء الدين، في حدود نسبة الضمان الممنوحة.
يعاد دفع عائد تحصيل الضمانات العينية و/أو الشخصية المحققة من قبل البنوك والمؤسسات المالية إلى الصندوق وذلك بمراعاة نسبة الضمان والمبالغ التي تم تعويضها.
المادة 8
فتح المادةيكمل الصندوق الضمانات العينية المرتبطة بموضوع القرض، التي يحتمل أن يمنحها المقترض للبنوك أو المؤسسات المالية.
الباب الثاني — التنظيم والعمل
المادة 9
فتح المادةيسير الصندوق مجلس إدارة، ويديره مدير عام.
الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 10
فتح المادةيرأس مجلس الإدارة الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أو ممثله، ويتكون من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- ممثل عن الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- ممثلان (2) عن الوزير المكلف بالمالية، (المديرية العامة للخزينة والمديرية العامة للميزانية)،
- ممثل عن الوزير المكلف بالفلاحة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالصيد البحري والموارد الصيدية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية،
- ممثل عن الوزير المكلف بتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- ممثل عن الوزير المكلف بالطاقة،
- المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار أو ممثله،
- المدير العام للوكالة المكلفة بتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- المفوض العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية أو ممثله،
- ممثل ع ن الغ رفة الجزائرية للتج ارة والصناعة.
يم ك ن مج ل س الإدارة أن ي ست عين ب أي ش خص من شأنه أن يساعده بحكم كفاءته في أشغال ا لمجلس.
المادة 11
فتح المادةيحضر المدير العام اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري ويتولى أمانته.
المادة 12
فتح المادةيعين أعضاء مجلس الإدارة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بناء على اقتراح السلطات والهيئات التي ينتمون إليها لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
يجب أن يكون للأعضاء رتبة مدير، على الأقل.
وفي حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها، ويخلفه العضو الجديد إلى غاية انتهاء العهدة الجارية.
المادة 13
فتح المادةيتداول مجلس الإدارة وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في كل المسائل التي تهم الصندوق، ولا سيما فيما يخص :
- مشروع التنظيم الداخلي للصندوق والنظام الداخلي والاتفاقية الجماعية،
- برنامج نشاطات الصندوق،
- الميزانية التقديرية للصندوق،
- الكشوف المالية،
- التقرير السنوي للنشاط،
- قبول الهبات والوصايا الوطنية والدولية،
- القروض الواجب الحصول عليها من البنوك والمؤسسات المالية،
- الشروط العامة لإبرام الصفقات والعقود والاتفاقات والاتفاقيات وكل المعاملات الأخرى الملزمة للصندوق،
- فتح فروع جهوية أو محلية،
- تعيين محافظ أو محافظي الحسابات،
- تخصيص النتائج، يونيو سنة م
- الشروط العامة للضمان وقواعد تنفيذه،
- عق ود ال نج اع ة لل م دير ال ع ام وإطارات التسيير.
المادة 14
فتح المادةيجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه مرة واحدة، على الأقل، كل ثلاثة (3) أشهر.
ويجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب ثلثي 2( / )3 أعضائه.
المادة 15
فتح المادةيحدد الرئيس جدول أعمال اجتماعات مجلس الإدارة بناء على اقتراح المدير العام.
ترسل الاستدعاءات، مرفقة بجدول الأعمال، إلى أعضاء مجلس الإدارة قبل عشرة (10) أيام، على الأقل، من التاريخ المقرر لعقد الاجتماع.
المادة 16
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس الإدارة إلاّ بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه، على الأقل.
وإذا لم يكتمل النصاب، يستدعى مجلس الإدارة من جديد خلال الثمانية (8) أيام الموالية وتصح مداولته حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 17
فتح المادةتتخذ كل قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 18
فتح المادةيترتب على مداولات مجلس الإدارة إعداد محاضر ترقم وتدون في سجل خاص يؤشر عليها ويوقعها الرئيس وأمين المجلس معا.
ترسل المحاضر إلى الوزير الوصي خلال الأسبوع الذي يلي التوقيع عليها.
المادة 19
فتح المادةتعتبر المداولات موافقا عليها بعد ثلاثين
(30) يوما من إرسالها إلى الوزير الوصي، إلا في حالة اعتراض صريح يبلّغ خلال هذا الأجل.
غير أنّ مداولات مجلس الإدارة المتعلقة بتنظيم هياكل الصندوق والميزانية التقديرية لا تكون نافذة إلاّ بعد الموافقة الصريحة للوزير الوصي عليها.
المادة 20
فتح المادةيترتب على عهدة أعضاء مجلس الإدارة مكافأة يحددها المجلس بعد موافقة الوزير الوصي، ويمكن أن يستفيدوا من تسديد النفقات المنجرّة عن ممارسة مهامهم. 19 رمضان عام 1438 ه 14 2017 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م
الفصل الثاني — المدير العام
المادة 21
فتح المادةيعيّن المدير العام بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من الوزير الوصي.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
يحدد عقد النجاعة الذي يتضمن شروط تحديد أجرة المدير العام، من طرف مجلس الإدارة، بعد موافقة الوزير الوصي، وفقا للتنظيم المعمول به.
يساعد المدير العام في تأدية مهامه مدير عام مساعد يعيّن بموجب قرار من الوزير الوصي، بناء على اقتراح المدير العام.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
ويخضع المدير العام المساعد لعقد نجاعة يتم إمضاؤه مع المدير العام.
المادة 22
فتح المادةتسند إلى المدير العام سلطات التسيير، وبهذه الصفة :
- يمثل الصندوق في جميع ميادين نشاطه،
- يمضي العقود والاتفاقيات التي تربط الصندوق بشركائه،
- يسهر على تنفيذ قرارات مجلس الإدارة،
- يسهر على تحقيق الأهداف الموكلة إلى الصندوق طبقا للبرنامج الذي يوافق عليه مجلس الإدارة،
- يعد مشروع النظام الداخلي للصندوق ويعرضه على مجلس الإدارة، ويسهر على احترام تطبيقه،
- يحضّر جدول الأعمال ويقترحه على رئيس مجلس الإدارة،
- يحضّر برنامح العمل والميزانية التقديرية ويعرضهما على مجلس الإدارة للموافقة عليهما،
- يضمن سير المصالح ويمارس السلطة السلّمية على جميع مستخدمي الصندوق،
- يمثل الصندوق في كل الدعاوى القضائية،
- يبرم كل صفقة أو عقد أو اتفاقية أو اتفاق، في إطار التنظيم المعمول به،
- يعد الحسابات المالية وكذا تقرير النشاط السنوي ويعرضهما على مجلس الإدارة للدراسة،
- يوظف المستخدمين الخاضعين لسلطته ويعينهم وينهي مهامهم،
- يفوض إمضاءه للإطارات الخاضعين لسلطته، في حدود صلاحياته وتحت مسؤوليته.
الباب الثالث — أحكام مالية وخاصة
المادة 23
فتح المادةتمسك محاسبة الصندوق حسب الشكل التجاري طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 24
فتح المادةتتشكل موارد الصندوق من :
- مخصصات وإعانات الدولة،
- الإيرادات المتعلقة بالنشاط : عمولات الالتزام وعمولات دراسة طلبات الضمان،
- الإي رادات الناجمة عن عمليات توظيف الأموال،
- الهبات والوصايا الوطنية والدولية،
- القروض الممنوحة للصندوق،
- الإيرادات الناجمة عن استغلال الأصول العقارية للصندوق،
- الإيرادات الناجمة عن تسيير صناديق الدولة أو أي ممول آخر وطني و/أو دولي الموضوعة تحت تصرفه،
- كل الموارد الأخرى المرتبطة بتسيير الصندوق.
المادة 25
فتح المادةتتكون نفقات الصندوق مما يأتي :
- المصاريف المرتبطة بتسيير الصندوق وتجهيزه،
- التعويضات المتعلقة بتغطية القروض محل الضمان غير المستوفاة،
- تسديد القروض الممنوحة للصندوق.
المادة 26
فتح المادةترسل، في نهاية كل سنة مالية، الحصيلة وحسابات آخر السنة والتقرير السنوي للنشاط مرفقة بآراء وتوصيات مجلس الإدارة وتقرير محافظ الحسابات، إلى الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
المادة 27
فتح المادةيراقب الحسابات ويصادق عليها محافظ أو محافظو الحسابات. 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 28
فتح المادةت لغى أح ك ام الم رس وم ال تن ف ي ذي رقم 02-373 المؤرخ في 6 رمضان عام 1423 الموافق 11 نوفمبر سنة 2002 والمتضمن إنشاء وتحديد القانون الأساسي لصندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، باستثناء المادة الأولى منه.
المادة 29
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 رمضان عام 1438 الموافق 11 يونيو سنة .2017 عبد المجيد تبون ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.