مرسوم تنفيذي رقم 02-174 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1423 الموافق 20 حساب التخصيص الخاص رقم 106-302 الذي عنوانه "صندوق الشراكة "
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 32 من القانون رقم 01-12- المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001 ، يحدد هذا المرسوم كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 106-302 الذي عنوانه "صندوق الشراكة".
المادة 2
فتح المادةيفتح الحساب رقم 106-302 في كتابات أمين الخزينة الرئيسي.
الوزير المكلف بالمساهمة وتنسيق الإصلاحات هو الأمر بالصرف لهذا الحساب
المادة 3
فتح المادةيقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- إعانات الدولة،
- كل أو جزء من أرباح أسهم الشركات القابضة العمومية، في باب النفقات :
الدراسات والأعباء المتعلقة بمسار عملية الشراكة وفتح الرأسمال
- التكاليف المرافقة لعمليات الخوصصة، لاسيما تمويل المخططات الاجتماعية.
تحدد قائمة الإيرادات والنفقات المسجلة على هذا الحساب بقرار مشترك بين وزير المالية ووزير المساهمة وتنسيق الإصلاحات.
المادة 4
فتح المادةتوضح كيفيات متابعة وتقويم حساب التخصيص الخاص رقم 106-302 الذي عنوانه "صندوق الشراكة " بقرار مشترك بين وزير المالية ووزير المساهمة وتنسيق الإصلاحات.
يعد الأمر بالصرف برنامج عمل يوضح فيه الأهداف المسطرة وكذا أجال الإنجاز.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ربيع الأول عام 1423 الموافق 20 مايو سنة 2002.
علي بن فليس
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1423 الموافق 6 يناير سنة 2003 ، يحدّد كيفيات متابعة وتقويم حساب التخصيص الخاص رقم 106-302 الذي عنوانه "صندوق الشراكة". 8
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رجب عام 1423 الموافق 29 سبتمبر سنة 2002 ، يحدّد قائمة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 106-302 الذي عنوانه "صندوق الشراكة". 9
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.