مرسوم تنفيذي رقم 04-14 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 5 الموافق 22 يناير سنة 2004 ، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر وتحديد قانونها الأساسي. 8
الفصل الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 7 من المرسوم الرئاسي رقم 04-13 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 والمتعلق بجهاز القرض المصغر، تحدث هيئة ذات طابع خاص تسري عليها أحكام هذا المرسوم، تسمى الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر وتدعى في صلب النص "الوكالة".
المادة 2
فتح المادةتوضع الوكالة تحت سلطة رئيس الحكومة. ويتولى الوزير المكلّف بالتشغيل المتابعة العملية لمجمل نشاطات الوكالة وفقا لأحكام هذا المرسوم.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 06-193 (ج.ر عدد 36 لسنة 2006)
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 08-10 (ج.ر عدد 5 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 2 : توضع الوكالة تحت وصاية الوزير المكلف بالتضامن الوطني".
المادة 3
فتح المادةتتمتع الوكالة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
المادة 4
فتح المادةيكون مقر الوكالة بمدينة الجزائر ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم تنفيذي يتخذ بناء على تقرير من الوزير المكلف بالتشغيل.
تحدث الوكالة فروعا على المستوى المحلي بناء على قرار مجلسها التوجيهي.
المادة 5
فتح المادةتضطلع الوكالة بالاتصال مع المؤسسات والهيئات المعنية بالمهام الآتية :
تسير جهاز القرض المصغر وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، تدعم المستفيدين وتقدّم لهم الاستشارة وترافقهم في تنفيذ أنشطتهم، تمنح قروض بدون مكافأة، تبلغ المستفيدين أصحاب المشاريع المؤهلة للجهاز بمختلف الإعانات التي تمنح لهم، تضمن متابعة الأنشطة التي ينجزها المستفيدون مع الحرص على احترام بنود دفاتر الشروط التي تربطهم بالوكالة ومساعدتهم عند الحاجة لدى المؤسسات والهيئات المعنية بتنفيذ مشاريعهم.
وبهذه الصفة، تكلّف الوكالة على الخصوص، بما يأتي : 3 ذو الحجة عام 1424 ه الجريدة الرسمية 25 يناير سنة 2004 م تنشئ قاعدة للمعطيات حول الأنشطة والمستفيدين من الجهاز ، تقدم الاستشارة والمساعدة للمستفيدين من جهاز القرض المصغر في مسار التركيب المالي ورصد القروض، تقيم علاقات متواصلة مع البنوك والمؤسسات المالية في إطار التركيب المالي للمشاريع وتنفذ خطة التمويل ومتابعة إنجاز المشاريع واستغلالها والمشاركة في تحصيل الديون غير المسددة في آجالها،
- تبرم اتفاقيات مع كل هيئة أو مؤسسة أو منظمة يكون هدفها تحقيق عمليات الإعلام، والتحسيس ومرافقة المستفيدين من جهاز القرض المصغر في إطار إنجاز أنشطتهم، وذلك لحساب الوكالة.
يمكن الوكالة، من أجل الاضطلاع بمهامها على أحسن وجه، أن تقوم بما يأتي :
تستعين بأي شخص معنوي أو طبيعي متخصص للقيام بأعمال تساعدها على إنجاز مهامها،
- تكلّف مكاتب دراسات متخصصة بإنجاز مدونات نموذجية خاصة بالتجهيزات ودراسات مونوغرافية محلية وجهوية
- تنفذ كل تدبير من شأنه أن يسمح برصد الموارد الخارجية المخصصة لدعم تحقيق أهداف جهاز القرض المصغر واستعمالها وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
الفصل الثاني — التنظيم - التسيير – العمل
المادة 6
فتح المادةتزوّد الوكالة بمجلس توجيهي ولجنة للمراقبة. ويديرها مدير عام.
المادة 7
فتح المادةيقترح المجلس التوجيهي تنظيم الوكالة على الوزير المكلف بالتشغيل الذي يعرضه على رئيس الحكومة.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 06-193 (ج.ر عدد 36 لسنة 2006)
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 08-10 (ج.ر عدد 5 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 7 : يحدد تنظيم الوكالة بقرار من الوزير المكلف بالتضامن الوطني، بناء على اقتراح مجلس التوجيه".
القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 8
فتح المادةيتكون مجلس التوجيه الذي يدعى في صلب النص "المجلس" من الأعضاء الآتين :
- ممثل الوزير المكلف بالتشغيل
- ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالأسرة وقضايا المرأة ممثل الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ممثل الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، ممثل وكالة التنمية الاجتماعية ممثل صندوق الضمان الاجتماعي لغير الأجراء، ممثل جمعية البنوك والمؤسسات المالية، ممثل الغرفة الوطنية للفلاحة ممثل الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات، -ممثل الغرفة الوطنية للصناعات التقليدية والحرف، ممثل صندوق الضمان المشترك للقروض المصغرة، ثلاثة (3) ممثلين عن الجمعيات الوطنية التي يماثل هدفها هدف الوكالة.
يتولى المدير العام للوكالة أمانة مجلس التوجيه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-246 (ج.ر عدد 53 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 8 : يتكون مجلس التوجيه الذي يدعى في صلب النص "ا لمجلس" من :
- ممثلين (2) عن الوزير المكلف بالتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، أحدهما رئيسا،
- ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل الوزير المكلف بالتشغيل،
- ممثل وكالة التنمية الاجتماعية،
- ممثل الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب،
- ممثل الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة،
- ممثل صندوق الضمان الاجتماعي لغير الأجراء،
- ممثل الغرفة الوطنية للفلاحة،
- ممثل الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات،
- ممثل الغرفة الوطنية للصناعات التقليدية والحرف،
- ممثل صندوق الضمان المشترك للقروض المصغرة،
- ممثل جمعية البنوك والمؤسسات المالية، 22 ذو القعدة عام 1435 ه 5 الجريدة الرّسميّة 17 سبتمبر سنة 2014 م
- ثلاثة (3) ممثلين عن الجمعيات الوطنية التي يماثل هدفها هدف الوكالة.
يتولى المدير العام للوكالة أمانة مجلس التوجيه".
المادة 9
فتح المادةيعيّن الوزير المكلف بالتشغيل أعضاء مجلس التوجيه بقرار بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها لفترة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
تنتهي عضوية الأعضاء المعينين بحكم وظيفتهم بانتهاء هذه الوظيفة. وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يستخلف حسب الأشكال نفسها. ويخلفه العضو الجديد المعين حتى انقضاء مدة العضوية.
ينتخب رئيس مجلس التوجيه نظراؤه لمدة سنة واحدة ويساعده نائب رئيس ينتخب حسب الأشكال نفسها ولنفس المدة. وفي حالة انقضاء مدة عضويتهما، يعوضان حسب الأشكال نفسها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-246 (ج.ر عدد 53 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 9 : يعين الوزير المكلف بالتضامن الوطني أعضاء مجلس التوجيه بقرار، بناء على اقتراح من السلطات والمنظمات التي ينتمون إليها، لفترة ثلاث
(3) سنوات قابلة للتجديد.
وفي حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء مجلس التوجيه، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها. ويخلفه العضو الجديد المعين حتى انقضاء مدة العضوية.
تنتهي عهدة أعضاء مجلس التوجيه المعينين بحكم وظيفتهم بانتهاء هذه الوظيفة".
المادة 10
فتح المادةيتقاضى أعضاء مجلس التوجيه تعويضات عن المصاريف المدفوعة وفقا للأحكام المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 11
فتح المادةيجتمع مجلس التوجيه مرة كل ثلاثة
(3) أشهر على الأقل بناء على استدعاء من رئيسه ويمكن أن يجتمع، زيادة على ذلك، في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو باقتراح من ثلثي ( 2 ) أعضائه أو بطلب من الوزير المكلف بالتشغيل 3 إذا اقتضت الظروف ذلك.
المادة 12
فتح المادةيكلّف رئيس مجلس التوجيه بإرسال استدعاء يحدد فيه جدول الأعمال إلى كل عضو في المجلس قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع.
ويمكن تقليص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 13
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس التوجيه إلا بحضور ثلثي ( 2 ) أعضائه على الأقل وإذا لم يكتمل النصاب، يصح اجتماع مجلس التوجيه بعد استدعاء ثان ويتداول حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ قرارات مجلس التوجيه بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين.
وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 14
فتح المادةيترتب على مداولات مجلس التوجيه إعداد محاضر ترقم وتسجل في دفتر خاص ويوقعها الرئيس.
ترسل محاضر مجلس التوجيه إلى الوزير المكلف بالتشغيل في غضون الأسبوع الذي يلي المصادقة عليها.
المادة 15
فتح المادةيلغي الوزير المكلف بالتشغيل في غضون الثلاثين (30) يوما التي تلي إرسال محضر مجلس التوجيه القرارات التي تكون :
- إما مخالفة للقانون أو التنظيم
- وإما من طبيعتها أن تخل بالتوازن المالي للوكالة.
لا تكون قرارات مجلس التوجيه نافذة إلا بعد موافقة الوزير المكلف بالتشغيل عليها، عندما تتعلق بما يأتي :
مشاريع تنظيم مصالح الوكالة المركزية واللامركزية
- الجداول التقديرية لنفقات تجهيز مصالح الوكالة وسيرها.
المادة 16
فتح المادةتعد المداولات موافق عليها بعد شهر من إرسالها إلى الوزير المكلف بالتشغيل بصرف النظر عن أحكام المادتين 14 و 15 أعلاه، ما لم يبلغ اعتراض صريح على ذلك في غضون هذا الأجل. 25 يناير سنة 2004 م
المادة 17
فتح المادةيتداول مجلس التوجيه وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها فيما يأتي :
- برنامج نشاط الوكالة، نفقات سير الوكالة وتجهيزها، تنظيم الوكالة ونظامها الداخليان، المخطط السنوي لتمويل أنشطة الوكالة،
- القواعد العامة لاستعمال الوسائل المالية الموجودة، إنشاء فروع محلية للوكالة، قبول الهبات والوصايا والإعانات
- اقتناء البنايات واستئجارها ونقل ملكية الحقوق المنقولة أو العقارية وتبادلها
- المسائل المرتبطة بشروط توظيف مستخدمي الوكالة وتكوينهم، الحصائل وحسابات النتائج، تعيين محافظ (أو محافظي الحسابات،
- - كل تدبير أو كل برنامج يرمي إلى إشراك الوكالة في تحفيز وإنشاء أجهزة أو مؤسسات مدعوة إلى دعم عملها في مجال إحداث الأنشطة من طرف المستفيدين من القرض المصغر.
المادة 18
فتح المادةتحدد شروط عمل المستخدمين ومرتباتهم، باستثناء أعوان المديرية بموجب اتفاقية جماعية.
المادة 19
فتح المادةيعيّن مجلس التوجيه من بين أعضائه أعضاء لجنة المراقبة المنصوص عليها في المادتين 22 و 23 أدناه لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد.
القسم الثاني — المدير العام
المادة 20
فتح المادةيعيّن المدير العام للوكالة بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المكلف بالتشغيل وتنهى مهامه بالأشكال نفسها.
تصنف وظيفة المدير العام للوكالة استنادا إلى الوظيفة العليا للدولة لمكلف بمهمة لدى رئيس الحكومة. 3 ذو الحجة عام 1424 ه الجريدة الرسمية 25 يناير سنة 2004 م
المادة 21
فتح المادةيخوّل المدير العام للوكالة سلطات التسيير للتصرف باسم الوكالة ولحسابها، في كل الأحوال.
وبهذه الصفة، يكلّف على الخصوص، بما يأتي :
- يتولى تمثيل الوكالة إزاء الغير ويمكنه أن يوقع كل العقود الملزمة للوكالة، يسهر على إنجاز الأهداف المسندة للوكالة، ينفذ مداولات مجلس التوجيه ويتولى متابعة تنفيذها،
- يعد ميزانية الوكالة وبرنامج نشاطها ويقترحها على مجلس التوجيه
- يقدم في نهاية كل سنة مالية تقريرا سنويا عن النشاطات مرفقا بالحصائل وحسابات النتائج ويرسله إلى الوزير المكلف بالتشغيل بعد موافقة مجلس التوجيه،
- يعد مشروع النظام الداخلي للوكالة ويعرضه على مجلس التوجيه ليوافق عليه ويسهر على احترام تطبيقه،
– يضمن سير المصالح ويمارس السلطة السلمية على جميع موظفي الوكالة. ويعين الموظفين حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، يبرم كل صفقة وعقد واتفاقية واتفاق في إطار التنظيم المعمول به يأمر بصرف نفقات الوكالة، يمثل الوكالة أمام العدالة وفي كل أعمال الحياة المدنية.
القسم الثالث — لجنة المراقبة
المادة 22
فتح المادةتتكون لجنة المراقبة في الوكالة من ثلاثة (3) أعضاء يعينهم مجلس التوجيه.
وتعين لجنة المراقبة رئيسها من ضمن أعضائها للمدة التي تستغرقها مهمتها.
المادة 23
فتح المادةتكلّف لجنة المراقبة بممارسة الرقابة اللاحقة لتنفيذ قراراتها لحساب مجلس التوجيه.
وتجتمع بحضور المدير العام في نهاية كل ثلاثة
(3) أشهر وعند الاقتضاء بطلب من المدير العام أو عضوين اثنين (2) من أعضائها.
تقدم للمدير العام كل الملاحظات أو التوصيات المفيدة عن أحسن الكيفيات لتنفيذ البرامج والمشاريع التي شرعت فيها الوكالة.
وتبدي رأيها في التقارير الدورية عن المتابعة والتنفيذ والتقييم التي يعدها المدير العام.
وتقدم لمجلس التوجيه ملاحظاتها وتوصياتها عن البيانات التقديرية لإيرادات الوكالة ونفقاتها وبرنامج نشاطها وكذا التقرير السنوي عن تسيير المدير العام.
تقوم بكل مراقبة أو تدقيق للحسابات عن استعمال أموال الوكالة وتشرف عليهما إلى نهايتهما بمبادرة منها أو بناء على قرار من مجلس التوجيه.
المادة 24
فتح المادةيترتب على اجتماعات لجنة المراقبة إعداد محاضر ترسل إلى الوزير المكلف بالتشغيل وتحفظ وفقا للأعراف.
المادة 25
فتح المادةيحدّد مجلس التوجيه في نظامه الداخلي مبلغ تعويض فصلي لصالح أعضاء لجنة المراقبة ويحدّد التكفل بالمصاريف المرتبطة مباشرة بممارسة مهامهم أو تعويضها.
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 26
فتح المادةتتكون موارد الوكالة مما يأتي :
- تخصيصات الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر المذكورة في المادة 7 من المرسوم الرئاسي رقم 04-13 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 والمتعلق بجهاز القرض المصغر، حصائل الودائع المالية المحتملة، الهبات والوصايا والإعانات المساهمات المحتملة التي تقدمها الهيئات الوطنية والدولية بعد ترخيص من السلطات المعنية،
- كل الحصائل المختلفة المرتبطة بأنشطتها.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي (ج.ر عدد 79 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
تتمم أحكام المادة 26 من المرسوم التنفيذي رقم 04-14 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر وتحديد قانونها الأساسي، كما يأتي
المادة 27
فتح المادةتتكون نفقات الوكالة مما يأتي :
نفقات التثبيت نفقات التسيير والصيانة
- النفقات الضرورية المرتبطة بهدفها وإنجاز مهامها.
تحدد نفقات التسيير ب 8 % من المبلغ الإجمالي للبرامج، كحد أقصى، بعد انتهاء مرحلة إنجاز الوكالة، والتي لا يمكن أن تتعدى السنة الواحدة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-246 (ج.ر عدد 53 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 27 : تتكون نفقات الوكالة مما يأتي :
- .................. (بدون تغيير).........................،
- .................. (بدون تغيير).........................،
- .................. (بدون تغيير)......................... .
تحدد الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر نفقات تسيير الوكالة".
المادة 28
فتح المادةفي انتظار إنشاء الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر، تصرف نفقات الوكالة من التخصيصات المسجلة في الجدول – ج لقانون المالية التكميلي لسنة 2001 والجدول – ج لقانون المالية لسنة 2002.
تحول هذه التخصيصات إلى حساب وديعة للخزينة العمومية، يفتح باسم الوكالة.
المادة 29
فتح المادةتعد البيانات التقديرية للموارد والنفقات المرتبطة بالقرض المصغر وتقدم بصفة منفصلة عن تلك المرتبطة بموارد الوكالة ونفقات تسييرها وتجهيزها.
المادة 30
فتح المادةتمسك محاسبة الوكالة على الشكل التجاري وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 31
فتح المادةيعود اختصاص مراقبة حسابات الوكالة لمحافظ أو ( محافظي حسابات يعينه أو (يعينهم) مجلس التوجيه.
المادة 32
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة .2004 أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي
« تتمم أحكام المادة 26 من المرسوم التنفيذي رقم 04-14 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر وتحديد قانونها الأساسي، »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (23)
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-436
مرسوم تنفيذي رقم 23-436 مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 2 ديسمبر سنة 2023، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-14 المؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر وتحديد قانونها الأساسي
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-354
مرسوم تنفيذي رقم 22-354 مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1444 الموافق 20 أكتوبر سنة 2022، يسند إلى وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة سلطة الوصاية على الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-44
مرسوم تنفيذي رقم 22-44 مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 19 جانفي سنة 2022، يسند إلى الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بالمؤسسات المصغرة سلطة الوصاية على الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغّر
-
مرسوم رئاسي رقم 22-43
مرسوم رئاسي رقم 22-43 مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 19 جانفي سنة 2022، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 11-133 المؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 والمتعلق بجهاز القرض المصّغ ر
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-137
مرسوم تنفيذي رقم 19-137 مؤرخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019 ، يتمّم المرسوم التنفيذي رقم 04-15 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 القرض المصغّر ومستواها الذي يحدد شروط الإعانة المقدمة للمستفيدين من 11
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شعبان عام 1438 الموافق 8 مايو سنة 2017، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 117-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر"
-
مرسوم رئاسي رقم 15-247
مرسوم رئاسي رقم 15-247 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-246
مرسوم تنفيذي رقم 14-246 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1435 الموافق 30 غشت سنة 2014، يعدل ويتمم ال مرسوم ال تن في ذي رقم 04-14 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 والمتضمن إنش اء الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر وتحديد قانونها الأساسي
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-175
مرسوم تنفيذي رقم 13-175 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 29 أبريل سنة 2013، يع دل و يتمم الم رس وم التن في ذي رقم 05-414 الم ؤرخ في 22 رمض ان ع ام 1426 الم وافق 25 أكتوب ر سنة 2005 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 117-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر"
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-286
مرسوم تنفيذي رقم 13-286 مؤرخ في 23 رمضان عام 1434 الموافق أوّل غشت سنة 2013، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-15 الم ؤرخ في 29 ذي الق ع دة ع ام 1424 الم وافق 22 يناي رسنة 2004 ال ذي يح دد ش روط الإعانة المقدمة للمستفيدين من القرض المصغر ومستواها
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-174
مرسوم تنفيذي رقم 13-174 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 29 أبريل سنة 2013، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-15 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 الذي يح دد شروط الإعانة المقدمة للمستفيدين من القرض المصغر ومستواها
-
مرسوم رئاسي رقم 13-173
مرسوم رئاسي رقم 13-173 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 25 أبريل سنة 2013، يتمم المرسوم الرئاسي رقم 11-133 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 والمتعلق بجهاز القرض المصغر
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-134
مرسوم تنفيذي رقم 11-134 مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-15 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 الذي يح دد شروط الإعانة المقدمة للمستفيدين من القرض المصغر ومستواها
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-119
مرسوم تنفيذي رقم 11-119 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011، يحدد شروط وكيفيات وضع المحلات المنجزة في إطار برنامج " تشغيل الشباب" تحت التصرف
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-333
مرسوم تنفيذي رقم 11-333 مؤرخ في 21 شوال عام 1432 الموافق 19 سبتمبر سنة 2011، يحدد كيفيات إنشاء خلايا الإرشاد والتوجيه في مؤسسات التكوين المهني والتعليم المهني وكذا اللجنة الولائية المشتركة بين القطاعات وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم رئاسي رقم 11-133
مرسوم رئاسي رقم 11-133 مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتعلق بجهاز القرض المصغر
-
مرسوم رئاسي رقم 08-10
مرسوم رئاسي رقم 08-10 م ؤرّخ في 19 م حرّم ع ام 1429 الم وافق 27 ي ن اير سنة 2008، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 04-14 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر وتحديد قانونها الأساسي
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-366
مرسوم تنفيذي رقم 06-366 مؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006، ي ح دد ش روط وكيفيات وضع المحلات ذات الاستعمال المهني والحرفي تحت تصرف البطالين ذوي المشاريع
-
مرسوم رئاسي رقم 06-193
مرسوم رئاسي رقم 06-193 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006، يعدّل المرس وم التنفيذي رقم 04-14 المؤرخ في 29 ذي الق عدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 والمتضمن إنش اء الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر وتحديد قانونها الأساسي
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-02
مرسوم تنفيذي رقم 05-02 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1425 الموافق 4 3 يناير سنة 2005 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-16 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 و المتضمن إحداث صندوق الضمان المشترك للقروض المصغرة وتحديد قانونه الأساسي. 4
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-414
مرسوم تنفيذي رقم 05-414 مؤرخ في 22 رمضان عام 1426 الموافق 25 أكتوبر سنة 2005، يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 117-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر " 13
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-15
مرسوم تنفيذي رقم 04-15 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004، يحدد شروط الإعانة المقدمة للمستفيدين من القرض المصغر ومستواها
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-16
مرسوم تنفيذي رقم 04-16 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 12 الموافق 22 يناير سنة 2004، يتضمن إحداث صندوق الضمان المشترك للقروض المصغرة وتحديد قانونه الأساسي. 14
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.