قرار مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 4 ديسمبر سنة 2022، يحدد قائمة النشاطات والأشغال والخدمات التي يمكن أن تقوم بها المدرسة الوطنية لمهندسي المدينة، زيادة على مهمتها الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 2 (الفقرة 2) من المرسوم التنفيذي رقم 98–412 المؤرّخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار قائمة النشاطات والأشغال والخدمات التي يمكن أن تقوم بها المدرسة الوطنية لمهندسي المدينة، زيادة على مهمتها الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها.
المادة 2
فتح المادةتحدّد قائمة النشاطات والأشغال والخدمات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، والتي يمكن أن تقوم بها المدرسة الوطنية لمهندسي المدينة لفائدة الإدارات والهيئات والمؤسسات والجماعات المحلية، كما يأتي : .1 ضمان تنظيم دورات تحسين المستوى لفائدة موظفي الإدارة الإقليمية، .2 ضمان تنظيم دورات التكوين التحضيري لشغل منصب والتكوين ما قبل الترقية للالتحاق ببعض الرتب المنتمية لشعبتي " التسيير التقني والحضري" و " النظافة والنقاوة العمومية والبيئة"، .3 مساعدة الجماعات المحلية في تحديد احتياجاتها في التكوين والإعراب عنها، .4 دراسة نجاعة مخططات التكوين وتحسين المستوى التي تعدها الجماعات المحلية،
5 . المساهمة في تطوير البحث بتنظيم كل أعمال البحث والدراسة والإعلام في إطار المهام المخولة لها، بالاتصال مع المؤسسات والهيئات الوطنية والدولية في نفس الاختصاص، .6 القيام بأعمال الدراسة والبحث والاستشارة والخبرة حول المسائل الحضرية والبيئية، .7 ضمان تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية وكذا دورات التكوين التحضيري لهذه الامتحانات للالتحاق بالرتب المنتمية لشعبتي "التسيير التقني والحضري" و"النظافة والنقاوة العمومية والبيئة"
لفائدة الجماعات المحلية، .8 تنظيم المحاضرات والندوات والملتقيات والأيام الدراسية والورشات، .9 استغلال هياكل ومباني المدرسة لتنظيم وتأطير المحاضرات والندوات والملتقيات والأيام الدراسية والورشات، 31 ديسمبر سنة 2022 م .10 تقديم خدمات الإيواء والإطعام لفائدة الإدارات والمؤسسات المستفيدة من الأشغال والخدمات والنشاطات المذكورة أعلاه، .11 إعداد الوثائق العلمية والبيداغوجية وطبعها في المجالات ذات الصلة بمهام المدرسة، .12 تقديم المساعدة التقنية والبيداغوجية للإدارات والهيئات العمومية في المجالات ذات الصلة بمهام المدرسة.
المادة 3
فتح المادةيجب أن تكون النشاطات والأشغال والخدمات المذكورة في المادة 2 أعلاه، موضوع عقد أو صفقة أو اتفاقية طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 98–412 المؤرّخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةتتضمن العقود أو الصفقات أو الاتفاقيات، وجوبا، موضوع الخدمة وطبيعتها ومدة تنفيذها وكيفيات متابعة ومراقبة تنفيذها، وكذا القائمة الاسمية للأعوان الذين يدعون للتدخل في هذا الإطار ومؤهلاتهم العلمية والمهنية.
كما يجب تحديد المبلغ المالي للعملية، بما فيها التكاليف البيداغوجية ومصاريف الإطعام والإيواء المحتملة، وجميع الأعباء الأخرى التي تنجم عن تنفيذها.
المادة 5
فتح المادةيقدم كل طلب يتعلق بتأدية النشاطات والأشغال والخدمات المذكورة في المادة 2 أعلاه، للمدير العام للمدرسة الوطنية لمهندسي المدينة.
المادة 6
فتح المادةتتم معاينة المداخيل الناتجة عن النشاطات والأشغال والخدمات المذكورة في المادة 2 أعلاه، من قبل الآمر بالصرف، وتحصّل من قبل العون المحاسب أو الوكيل المحاسب المعيّن لهذا الغرض.
المادة 7
فتح المادةتوزع العائدات الناتجة عن النشاطات والأشغال والخدمات التي تقوم بها المدرسة الوطنية لمهندسي المدينة، زيادة على مهمتها الرئيسية، بعد خصم التكاليف الناتجة عن إنجازها، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
يقصد بالتكاليف، المبالغ التي تم صرفها لإنجاز النشاطات والأشغال والخدمات المذكورة في المادة 2 أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرخ في 17 رجب عام 1441 الموافق 12 مارس سنة 2020 الذي يحدد قائمة النشاطات والأشغال والخدمات التي يمكن أن تقوم بها المدرسة الوطنية لمهندسي المدينة، زيادة على مهمتها الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 4 ديسمبر سنة .2022 ابراهيم مراد 7 جمادى الثانية عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 31 ديسمبر سنة 2022 م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.