قرار مؤرخ في 26 شعبان عام 1443 الموافق 29 مارس سنة 2022، يحدد قائمة النشاطات والخدمات والأشغال التي يمكن أن تقوم بها المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة الشباب والرياضة، زيادة على مهمتها الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 2 (الفقرة 2) و 8 من المرسوم التنفيذي رقم 98-412 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة النشاطات والأشغال والخدمات التي يمكن أن تقوم بها المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة الشباب والرياضة، زيادة على مهمتها الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها.
المادة 2
فتح المادةتحدّد قائمة النشاطات والأشغال والخدمات المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، كما يأتي : 1 – بعنوان المعاهد الوطنية للتكوين العالي :
– أشغال الدراسات والبحث،
– المساعدة التقنية والبيداغوجية ذات العلاقة بالنشاطات العلمية والتكنولوجية والبحث، 17 جمادى الأولى عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 11 ديسمبر سنة 2022 م
– إنجاز النشريات والمؤلفات والمجلات والمقالات والمنتوجات السمعية البصرية، ونشرها،
– تنظيم و/أو استقبال و/أو تأطير المؤتمرات والندوات والملتقيات والدورات والأيام الدراسية،
– الاستقبال والمساعدة في المنشآت الرياضية بالنسبة لتجمعات الرياضيين والممارسين (تدريبات، تجمعات، تحضيرات)،
– خدمات الإيواء والإطعام والنقل لفائدة الهيئات والمؤسسات العمومية والخاصة،
– بيع المنتوجات الناتجة عن الأنشطة التربوية،
– إيجار المنشآت الرياضية والقاعات ومختلف الفضاءات لفائدة الهيئات والمؤسسات العمومية والخاصة،
– تنظيم دورات التكوين والإدماج والتكوين التكميلي لفائدة الموظفين وتحسين المستوى وتجديد المعارف لفائدة الهيئات والمؤسسات العمومية والخاصة،
– تنظيم وإجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية لفائدة الهيئات والمؤسسات العمومية والخاصة. 2 – بعنوان دواوين مؤسسات الشباب للولايات :
– إيجار المحلات والعتاد والقاعات والمنشآت الرياضية ومخيمات الشباب على مستوى الولاية لفائدة الهيئات والمؤسسات العمومية والخاصة،
– أعمال الكتابة والطباعة والسحب والاستنساخ كإنجاز المذكرات والملصقات والإعلانات الصغيرة والمنشورات والمطويات وصنع الشارات والمجسمات،
– المساعدة التقنية والبيداغوجية في ميدان الإعلام الآلي والنشاطات العلمية والثقافية،
– بيع المجلات والمنشورات والأشغال والمنتوجات التي ينجزها الديوان ومختلف ورشاته ونواديه وملحقاته وهياكله،
– التغطية السمعية البصرية والفيديو،
– تنظيم و/أو استقبال و/أو تأطير الاحتفالات والمؤتمرات والندوات والملتقيات والدورات والأيام الدراسية،
– تنظيم و/أو تأطير التظاهرات والنشاطات الثقافية والرياضية والعلمية واحتضانها،
– تنظيم تربصات ودورات التكوين والرحلات والأسفار والتبادلات والنشاطات الجوارية والنشاطات الأخرى في الهواء الطلق،
– خدمات الإيواء والإطعام والمشروبات،
– إيجار فضاءات النوادي والإطعام والمطابخ وعتاده لفائدة الهيئات والمؤسسات العمومية والخاصة،
– إيجار مساحات للإشهار في مختلف المؤسسات التابعة للديوان. 3 – بعنوان دواوين المركّبات المتعددة الرياضات للولايات :
– تنظيم و/أو استقبال و/أو تأطير الاحتفالات والمؤتمرات والندوات والملتقيات والدورات والأيام الدراسية،
– إيجار المحلات والعتاد والقاعات والمنشآت الرياضية ومختلف الفضاءات لفائدة الهيئات والمؤسسات العمومية والخاصة،
– إيجار فضاءات النوادي والإطعام والمطابخ وعتاده لفائدة الهيئات والمؤسسات العمومية والخاصة،
– التدريبات والنشاطات الرياضية والترفيهية والجوارية وكل الخدمات الناتجة عن ذلك،
– خدمات الإطعام والإيواء والنقل والمشروبات،
– خدمات التهيئة والصيانة،
– إيجار مساحات للإشهار في مختلف المؤسسات التابعة للديوان. 4 – بعنوان المدارس الوطنية والجهوية للرياضات المتخصصة :
– تنظيم و/أو استقبال و/أو تأطير الاحتفالات والمؤتمرات والندوات والملتقيات والدورات والأيام الدراسية،
– إنجاز وبيع الوثائق والمجلات والمنشورات،
– أعمال الكتابة والطباعة والسحب والاستنساخ والسمعية البصرية،
– أشغال الدراسات،
– تقديم خدمات الإطعام والإيواء والنقل والمشروبات،
– إيجار المحلات والقاعات والمنشآت الرياضية ومختلف الفضاءات لفائدة الهيئات والمؤسسات العمومية والخاصة،
– إيجار فضاءات النوادي والإطعام والطبخ وعتاده لفائدة الهيئات والمؤسسات العمومية والخاصة،
– خدمات التهيئة والصيانة، حسب خصوصية كل مدرسة. 5 – بعنوان الثانوية الرياضية الوطنية :
– تنظيم و/أو استقبال و/أو تأطير الاحتفالات والمؤتمرات والندوات والملتقيات والدورات والأيام الدراسية،
– المساعدة التقنية والبيداغوجية للغير،
– إيجار القاعات والمنشآت الرياضية ومختلف الفضاءات لفائدة الهيئات والمؤسسات العمومية والخاصة،
– خدمات الإيواء والنقل والإطعام،
– إيجار فضاءات النوادي والإطعام والمطابخ وعتاده لفائدة الهيئات والمؤسسات العمومية والخاصة. 6 – بعنوان مراكز تجمع وتحضير المواهب والنخبة الرياضية :
– تنظيم و/أو استقبال و/أو تأطير الاحتفالات والمؤتمرات والندوات والملتقيات والدورات والأيام الدراسية،
– خدمات الإيواء والنقل والإطعام،
– إيجار المحلات والقاعات والمنشآت الرياضية ومختلف الفضاءات لفائدة الهيئات والمؤسسات العمومية والخاصة،
– إيجار فضاءات النوادي والإطعام والمطابخ وعتاده لفائدة الهيئات والمؤسسات العمومية والخاصة،
– خدمات التهيئة والصيانة حسب خصوصية كل مركز. 7 – بعنوان المؤسسات العمومية ذات الطابع الوطني الأخرى :
– تنظيم و/ أو استقبال و/ أو تأطير الاحتفالات والمؤتمرات والندوات والملتقيات والدورات والأيام الدراسية،
– إنجاز وبيع الوثائق والمجلات والمنشورات،
– أعمال الكتابة والطباعة والسحب والاستنساخ والسمعية البصرية،
– المساعدة التقنية والبيداغوجية،
– إيجار المحلات والقاعات والمنشآت الرياضية ومختلف الفضاءات لفائدة الهيئات والمؤسسات العمومية والخاصة،
– إيجار فضاءات النوادي والإطعام والطبخ وعتاده لفائدة الهيئات والمؤسسات العمومية والخاصة،
– خدمات التهيئة والصيانة حسب خصوصية كل مؤسسة.
المادة 3
فتح المادةتنجز النشاطات والأشغال والخدمات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، في إطار عقود أو صفقات أو اتفاقيات تبرم مع الغير. 11 ديسمبر سنة 2022 م
المادة 4
فتح المادةيقدم كل طلب يتعلق بتأدية النشاطات والأشغال والخدمات المذكورة في المادة 2 أعلاه، إلى مدير المؤسسة المعنية.
المادة 5
فتح المادةتتم معاينة المداخيل من قبل الآمر بالصرف، وتحصّل من قبل الوكيل المحاسب المعيّن لهذا الغرض.
المادة 6
فتح المادةتسجل الإيرادات والنفقات المتعلقة بالنشاطات والأشغال والخدمات المذكورة في المادة 2 أعلاه، في باب خارج الميزانية في سجل ملحق يتم فتحه لهذا الغرض.
المادة 7
فتح المادةتوزع الإيرادات الناتجة عن النشاطات والخدمات والأشغال بعد اقتطاع الأعباء التي تم صرفها لإنجازها، طبقا لأحكام المادة 120 من القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة .2021
المادة 8
فتح المادةيقصد بالأعباء، المبالغ التي تم صرفها لإنجاز النشاطات والأشغال والخدمات المذكورة في المادة 2 أعلاه لاسيما منها :
– شراء المواد الأولية اللازمة لصنع الأشياء والمواد،
– شراء المواد والأدوات و/ أو المنتجات المستعملة في تقديم الخدمات،
– المصاريف الناتجة عن إنتاج السلع والخدمات مثل نفقات المستخدمين واهتلاك التجهيزات واستهلاك الماء والطاقة والنقل والتنقلات وأشغال التهيئة وصيانة المساحات الخضراء والتجهيزات اللازمة،
– تسديد الخدمات الخاصة التي ينجزها الغير في هذا الإطار.
المادة 9
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرّخ في 11 شوّال عام 1436 الموافق 27 يوليو سنة 2015 الذي يحدّد قائمة النشاطات والأشغال والخدمات التي يمكن أن تقوم بها المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة الشباب والرياضة، زيادة على مهمتها الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبية.
حرّر بالجزائر في 26 شعبان عام 1443 الموافق 29 مارس سنة .2022 عبد الرزاق سبقاق 17 جمادى الأولى عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 11 ديسمبر سنة 2022 م وزارة الصناعة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.