قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022، يحدد قائمة النشاطات والأشغال والخدمات التي يمكن أن تقوم بها المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط، زيادة على مهمتها الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 2 (الفقرة 2) من المرسوم التنفيذي رقم 98-412 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة النشاطات والأشغال والخدمات التي يمكن أن تقوم بها المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط، زيادة على مهمتها الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها.
المادة 2
فتح المادةتحدد قائمة النشاطات والأشغال والخدمات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، التي يمكن للمدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط أن تقوم بها لفائدة الهيئات والمؤسسات العمومية والخاصة، كما يأتي :
– إنجاز دراسات وبحوث في مجال اختصاص المدرسة،
– تنظيم دورات تحسين المستوى وتجديد المعارف في مجالات اختصاص المدرسة، 14 مايو سنة 2022 م
– تنظيم وإجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية،
– تنظيم و/ أو احتضان الندوات والمؤتمرات،
– تنظيم دورات تكوينية ذات صلة بمهام المدرسة،
– تنظيم وتأطير دورات التكوين المتخصص والتكوين التحضيري لشغل المنصب والتكوين التكميلي قبل الترقية، لفائدة مستخدمي أمانات الضبط التابعين للمحكمة العليا ومجلس الدولة،
– تقديم خدمة الإيواء والإطعام،
– طبع ونشر وسحب المجلات والمؤلفات العلمية والتقنية والبيداغوجية،
– تقديم المساعدة التقنية والبيداغوجية في المجالات ذات الصلة بمهام المدرسة، توفر المدرسة، في هذا الإطار، الأقسام والمحلات والعتاد والوسائل السمعية البصرية والإطعام والإيواء، وكذا كل المنشآت الضرورية.
المادة 3
فتح المادةيقدم كل طلب يتعلق بتأدية النشاطات أو الأشغال أو الخدمات المذكورة في المادة 2 أعلاه إلى مدير المدرسة.
المادة 4
فتح المادةيتم تنفيذ النشاطات والأشغال والخدمات المذكورة في هذا القرار، موضوع الطلب، وفقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 98-412 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةتتم معاينة العائدات من قبل الآمر بالصرف، وتحصّل من قبل العون المحاسب أو الوكيل المحاسب المعيّن لهذا الغرض.
المادة 6
فتح المادةتوزع العائدات الناتجة عن النشاطات والأشغال والخدمات بعد طرح الأعباء الناتجة عن إنجازها طبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 98-412 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةيقصد بالأعباء الناتجة عن إنجاز النشاطات والأشغال والخدمات المذكورة في المادة 6 أعلاه، ما يأتي :
– شراء العتاد والأدوات و/ أو المواد المستعملة في إنجاز النشاطات والأشغال والخدمات،
– المصاريف العامة الناتجة عن تهيئة المحلات وغيرها من المنشآت، وترميم الأضرار المترتبة عليها،
– شراء عتاد ومواد مستهلكة وأدوات و/ أو تجهيزات تستعمل لإنجاز النشاطات والأشغال والخدمات،
– تسديد مقابل الخدمات الخاصة المنجزة في هذا الإطار من طرف الغير،
– كل التكاليف الأخرى المترتبة على إنجاز النشاطات والأشغال والخدمات. 13 شوال عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 14 مايو سنة 2022 م
المادة 8
فتح المادةيجب أن تسجل الإيرادات والنفقات المتعلقة بالنشاطات والأشغال والخدمات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، في باب خارج عن الميزانية، وتدوّن في سجل ملحق يفتح لهذا الغرض.
المادة 9
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرخ في 5 رجب عام 1421 الموافق 3 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدد قائمة الأشغال والخدمات التي يمكن أن تقوم بها المدرسة الوطنية لكتابة الضبط، زيادة عن مهمتها الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبية.
حرّر بالجزائر في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة .2022 عبد الرشيد طبي وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.