قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1443 الموافق 20 سبتمبر سنة 2021، يحدد قائمة النشاطات والخدمات والأشغال التي يمكن المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية القيام بها، زيادة على مهامه الرئيسية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 2 (الفقرة 2) و 8 من المرسوم التنفيذي رقم 98-412 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة النشاطات والخدمات والأشغال التي يمكن المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية القيام بها، زيادة على مهامه الرئيسية.
المادة 2
فتح المادةتحدد قائمة النشاطات والخدمات والأشغال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
– تنظيم وتأطير الدورات التكوينية حسب الطلب،
– تنظيم وتأطير الملتقيات والامتحانات والمسابقات والاختبارات المهنية،
– القيام بالدراسات والأبحاث.
المادة 3
فتح المادةتقدم النشاطات والخدمات والأشغال المذكورة في المادة 2 أعلاه، في إطار عقود أو اتفاقيات.
المادة 4
فتح المادةيقدم كل طلب يتعلق بتأدية النشاطات والخدمات والأشغال المذكورة في المادة 2 أعلاه، للمدير العام للمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية.
المادة 5
فتح المادةتتم معاينة المداخيل من قبل الآمر بالصرف، وتحصّل من قبل الوكيل المحاسب المعيّن لهذا الغرض.
المادة 6
فتح المادةتسجل الإيرادات والنفقات المتعلقة بالنشاطات والخدمات والأشغال المذكورة في المادة 2 أعلاه، في باب خارج الميزانية في سجل ملحق يتم فتحه لهذا الغرض.
المادة 7
فتح المادةتوزع العائدات الناتجة عن النشاطات والخدمات والأشغال بعد اقتطاع التكاليف التي تم صرفها لإنجازها، طبقا لأحكام المادتين 4 و 5 من المرسوم التنفيذي رقم 98-412 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةيقصد بالتكاليف، المبالغ التي تم صرفها لإنجاز النشاطات والخدمات والأشغال المذكورة في المادة 2 أعلاه.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 صفر 1443 الموافق 20 سبتمبر سنة .2021 رمطان لعمامرة وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.