قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1445 الموافق 10 أكتوبر سنة 2023، يحدد كيفيات وشروط اعتماد مكتسبات الخبرة المهنية لرجال البحر الذين هم في حالة نشاط للحصول على شهادات الأهلية لقيادة سفن الصيد والآلات الخاصة بها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 103 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 16-108 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات وشروط اعتماد مكتسبات الخبرة المهنية لرجال البحر، الذين هم في حالة نشاط، للحصول على شهادات الأهلية لقيادة سفن الصيد البحري والآلات الخاصة بها.
المادة 2
فتح المادةتمنح شهادة لاعتماد مكتسبات الخبرة المهنية لرجال البحر الذين هم في حالة نشاط وبالاختصار »VAEP«، الممارسين لنشاط على متن سفن الصيد البحري، وغير المتحصلين على شهادة في الوظيفة المترشح لها، وذلك بعد اجتيازهم امتحانا شفهيا و/ أو كتابيا يتم تقييمه لدى لجنة امتحان يرأسها مدير مؤسسة التكوين في الصيد البحري وتربية المائيات أو ممثله.
المادة 3
فتح المادةيفتح الالتحاق بامتحان اعتماد مكتسبات الخبرة المهنية، »VAEP« للمترشحين الذين يستوفون أحد الشروط الآتية :
– الذين مارسوا ملاحة فعلية مدة ثمانية عشر ( 18 ) شهرا على متن سفن الصيد البحري التي يعادل طولها أو يفوق أربعة وعشرين ( 24 ) مترا، للحصول على شهادة اعتماد مكتسبات الخبرة المهنية، ملاح بحري مؤهل على متن سفن الصيد البحري التي يعادل طولها أو يفوق أربعة وعشرين ( 24 ) مترا،
– الذين مارسوا ملاحة فعلية مدة اثني عشر ( 12 ) شهرا على متن سفن الصيد البحري، للحصول على شهادة اعتماد مكتسبات الخبرة المهنية، ملاح بحري مؤهل على متن سفن الصيد التي يقل طولها عن أربعة وعشرين ( 24 ) مترا،
– الذين مارسوا ملاحة فعلية مدة ستة وثلاثين ( 36 ) شهرا على متن سفن الصيد البحري، للحصول على شهادة اعتماد مكتسبات الخبرة المهنية »VAEP«، كفاءة في الصيد البحري على متن سفن الصيد التي يقل طولها عن اثني عشر ( 12 ) مترا مجهزة للملاحة في الصيد الساحلي،
– الذين مارسوا ملاحة فعلية مدة أربعة وعشرين ( 24 ) شهرا على متن سفن الصيد البحري، للحصول على شهادة اعتماد مكتسبات الخبرة المهنية، قيادة محركات سفن الصيد البحري التي تقل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها عن مائة وخمسين ( 150 ) كيلوواط،
– الذين مارسوا ملاحة فعلية مدة ستة وثلاثين ( 36 ) شهرا على متن سفن الصيد البحري، التي تفوق قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها عن مائة وخمسين ( 150 ) كيلوواط، للحصول على شهادة اعتماد مكتسبات الخبرة المهنية، كهرو– ميكانيكي لسفن الصيد البحري التي تقل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها عن أربعمائة ( 400 ) كيلوواط.
المادة 4
فتح المادةيجب على كل مترشح لامتحان اعتماد مكتسبات الخبرة المهنية »VAEP« يستوفي أحد الشروط المذكورة في المادة 3 أعلاه، أن يودع لدى غرفة الصيد البحري وتربية المائيات المختصة إقليميا، والمحددة قائمتها في الملحق الأول بهذا القرار، ملف الترشح الذي يتضمن الوثائق الآتية :
– طلب المشاركة في امتحان اعتماد مكتسبات الخبرة المهنية »VAEP«، مرفقا بصورة شمسية، وفقا لنموذج الاستمارة المرفق بالملحق الثاني بهذا القرار،
– شهادة ميلاد،
– كشف مفصل للملاحة الفعلية في الصيد البحري، صادر عن مصالح الإدارة البحرية المحلية المؤهلة،
– نسخة عن دفتر الملاحة في الصيد البحري قيد الصلاحية.
المادة 5
فتح المادةتضمن غرفة الصيد البحري وتربية المائيات المختصة إقليميا معالجة ملفات المترشحين لامتحان اعتماد مكتسبات الخبرة المهنية »VAEP«، المذكورة في المادة 4 أعلاه.
ترسل الملفات إلى مؤسسات التكوين في الصيد البحري وتربية المائيات المختصة إقليميا، المحددة قائمتها في الملحق الأول بهذا القرار، خمسة عشر ( 15 ) يوما، على الأقل، قبل بداية كل دورة.
تتولى مؤسسات التكوين في الصيد البحري وتربية المائيات المختصة إقليميا المصادقة على الملفات بالتنسيق مع غرفة الصيد البحري وتربية المائيات المختصة إقليميا، وذلك بتحرير محضر اجتماع مشترك لإعداد القوائم النهائية للمترشحين المقبولين للمشاركة في امتحان اعتماد مكتسبات الخبرة المهنية »VAEP« .
المادة 6
فتح المادةيتم إعلام المترشحين المقبولين للمشاركة في امتحان اعتماد مكتسبات الخبرة المهنية »VAEP«، من قبل غرفة الصيد البحري وتربية المائيات المختصة إقليميا، وكذا بإلصاق القوائم على مستوى مؤسسة التكوين في الصيد البحري وتربية المائيات المعنية والإدارة البحرية المحلية أو بأية وسيلة أخرى ملائمة.
المادة 7
فتح المادةيتم تقديم طلبات الطعون من قبل المترشحين وفقًا للنظام الداخلي الخاص بمؤسسة التكوين في الصيد البحري وتربية المائيات المعنية.
المادة 8
فتح المادةتعيّن لجنة امتحان اعتماد مكتسبات الخبرة المهنية »VAEP«، المذكورة في المادة 2 من هذا القرار، بموجب مقرر من مدير مؤسسة التكوين في الصيد البحري وتربية المائيات المعني.
يرأس لجنة امتحان اعتماد مكتسبات الخبرة المهنية »VAEP«، مدير مؤسسة التكوين في الصيد البحري وتربية المائيات المعني أو ممثله، وتتشكل من الأعضاء الآتين :
– أستاذان (2) في علوم الملاحة تابعان لمؤسسات التكوين في الصيد البحري وتربية المائيات،
– أستاذان (2) في الميكانيك البحرية تابعان لمؤسسات التكوين في الصيد البحري وتربية المائيات،
– أستاذ (1) في علوم الملاحة تابع لمؤسسات التكوين البحري للإدارة المكلفة بالبحرية التجارية،
– أستاذ (1) في الميكانيك البحرية تابع لمؤسسات التكوين البحري للإدارة المكلفة بالبحرية التجارية،
– مهني (1) في الصيد البحري، مارس وظيفة ربان على متن سفن الصيد البحري، معيّن من طرف غرفة الصيد البحري وتربية المائيات،
– مهني (1) في الصيد البحري، مارس وظيفة رئيس ميكانيكي على متن سفن الصيد البحري، معين من طرف غرفة الصيد البحري وتربية المائيات.
يمكن لجنة الامتحان اعتماد مكتسبات الخبرة المهنية »VAEP« أن تستعين بأي شخص من شأنه أن يساعدها في أشغالها بحكم كفاءته.
بتم انطلاق امتحان اعتماد مكتسبات الخبرة المهنية »VAEP«، بعد معاينة حضور الأغلبية البسيطة لأعضاء اللجنة.
المادة 9
فتح المادةيحدد تنظيم وسير أعمال أعضاء لجنة الامتحان وكذا سيرورة امتحان اعتماد مكتسبات الخبرة المهنية »VAEP«، في النظام الداخلي للجنة.
المادة 10
فتح المادةيعتبر ناجحا، كل مترشح لامتحان اعتماد مكتسبات الخبرة المهنية »VAEP« تحصل على معدل عام يساوي أو يفوق 10( / )20 .
المادة 11
فتح المادةيتم إعلام المترشحين الناجحين في امتحان اعتماد مكتسبات الخبرة المهنية »VAEP«، من قبل غرفة الصيد البحري وتربية المائيات المختصة إقليميا، وكذا بإلصاق القوائم على مستوى مؤسسة التكوين في الصيد البحري وتربية المائيات المعنية أو بأي وسيلة أخرى ملائمة.
المادة 12
فتح المادةيمكن المترشح غير الناجح، التسجيل في دورة تكوين لتحسين مستوى اعتماد مكتسبات الخبرة المهنية »VAEP«، على مستوى إحدى مؤسسات التكوين في الصيد البحري وتربية المائيات، المحددة في الملحق الأول بهذا القرار.
المادة 13
فتح المادةيجب على المترشح إثبات إعادة تسجيله في امتحان اعتماد مكتسبات الخبرة المهنية »VAEP«، في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر بعد التكوين لتحسين المستوى وتحيين الوثائق المطلوبة في ملف الترشح إذا اقتضت الضرورة ذلك.
المادة 14
فتح المادةتحدد برامج التكوين لتحسين المستوى في اعتماد مكتسبات الخبرة المهنية »VAEP«، والحجم الساعي الإجمالي لكل مادة، في الملحق الثالث بهذا القرار.
المادة 15
فتح المادةيلزم كل مترشح لامتحان اعتماد مكتسبات الخبرة المهنية »VAEP«، وللتكوين لتحسين المستوى بالامتثال للنظام الداخلي لمؤسسة التكوين في الصيد البحري وتربية المائيات المعنية.
المادة 16
فتح المادةيسلّم مدير مؤسسة التكوين في الصيد البحري وتربية المائيات المعني، للمترشحين الناجحين بعد مداولة نتائج لجنة الامتحان، حسب الحالة، شهادات النجاح لاعتماد مكتسبات الخبرة المهنية »VAEP«، الآتية :
– ملاح بحري مؤهل على متن سفن الصيد البحري التي يعادل طولها أربعة وعشرين ( 24 ) مترا أو يفوقه،
– ملاح بحري مؤهل على متن سفن الصيد البحري التي يقل طولها عن أربعة وعشرين ( 24 ) مترا،
– شهادة كفاءة في الصيد البحري على متن سفن الصيد التي يقل طولها عن اثني عشر ( 12 ) مترا والمجهزة للقيام بملاحة الصيد البحري في السواحل،
– قيادة المحركات الخاصة بسفن الصيد البحر التي تقل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها عن مائة وخمسين ( 150 ) كيلوواط،
– كهرو– ميكانيكي لسفن الصيد البحري التي تقل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها عن أربعمائة ( 400 ) كيلوواط.
يحدد نموذج شهادات النجاح في امتحان اعتماد مكتسبات الخبرة المهنية »VAEP« في الملحق الرابع بهذا القرار. 20 فبراير سنة 2024 م يتم فتح سجل مرقم ومؤشر عليه لشهادات اعتماد مكتسبات الخبرة المهنية »VAEP«، من قبل مصالح مؤسسة التكوين في الصيد البحري وتربية المائيات المعنية.
المادة 17
فتح المادةتسري أحكام هذا القرار ابتداء من تاريخ إمضائه.
المادة 18
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 24 ربيع الأول عام 1445 الموافق 10 أكتوبر سنة 2023 .
وزير الصيد البحري وزير النقل والمنتجات الصيدية أحمد بداني يوسف شرفة الملحق الأول قائمة غرف الصيد البحري وتربية المائيات ومؤسسات التكوين في الصيد البحري وتربية المائيات غرف الصيد البحري وتربية المائيات مؤسسات التكوين غرفة الصيد البحري وتربية المائيات لولاية الشلف مدرسة التكوين التقني في الصيد البحري وتربية المائيات بالمرسى غرفة الصيد البحري وتربية المائيات لولاية بجاية غرفة الصيد البحري وتربية المائيات لولاية تيزي وزو المعهد الوطني العالي للصيد البحري وتربية المائيات غرفة الصيد البحري وتربية المائيات لولاية الجزائر غرفة الصيد البحري وتربية المائيات لولاية تلمسان مدرسة التكوين التقني في الصيد البحري وتربية المائيات في الغزوات غرفة الصيد البحري وتربية المائيات لولاية جيجل المعهد التكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات في القل غرفة الصيد البحري وتربية المائيات لولاية سكيكدة غرفة الصيد البحري وتربية المائيات لولاية عنابة مدرسة التكوين التقني في الصيد البحري وتربية المائيات في عنابة غرفة الصيد البحري وتربية المائيات لولاية مستغانم المعهد التكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات بوهران غرفة الصيد البحري وتربية المائيات لولاية وهران غرفة الصيد البحري وتربية المائيات لولاية بومرداس مدرسة غرفة الصيد البحري وتربية المائيات لولاية تيبازة غرفة الصيد البحري وتربية المائيات لولاية الطارف مدرسة غرفة الصيد البحري وتربية المائيات لولاية عين تموشنت مدرسة التكوين التقني في الصيد البحري وتربية المائيات في شرشال التكوين التقني في الصيد البحري وتربية المائيات في القالة التكوين التقني في الصيد البحري وتربية المائيات في بني صاف الملحق الثاني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية صورة شمسية طلب المشاركة في امتحان اعتماد مكتسبات الخبرة المهنية لرجال البحر الذين هم في حالة نشاط 1.الشهادة المطلوبة :
– ملاح بحري مؤهل على متن سفن الصيد البحري ≤ 24 م
– ملاح بحري مؤهل على متن سفن الصيد البحري > 24 م
– كفاءة في الصيد البحري
– قيادة محركات سفن الصيد البحري
– كهروميكانيكي سفن الصيد البحري 2.معلومات خاصة بالمتر شح :
الاسم : ................................................................................................................................................
اللقب : ................................................................................................................................................
تاريخ ومكان الازدياد : .......................................................................................................................
رقم التسجيل : ...................................................................................................................................
العنوان : .............................................................................................................................................
الهاتف : .............................................................................................................................................. .3 المعلومات الخاصة بالدورة التكوينية للمترشح (اشطب الخانات التي تتوافق مع وضعيتك) القسم الأخير المتبع :
بدون شهادة حائز على شهادة ما هي؟.................................... .4 المستوى الدراسي الابتدائي : 1 2 3 4 5 6 المتوسط : 7 أساسي 8 أساسي 9 أساسي 1 متوسط 2 متوسط 3 متوسط 4 متوسط الثانوي : 1 ثانوي 2 ثانوي 3 ثانوي التصريح أشهد أنّ البيانات التي صرحت بها ردّاً على الأسئلة أعلاه، صحيحة وكاملة.
حرّر ب .................................... في : .........................................
توقيع المتر شح 28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الملحق الثالث / العدد 12 10 شعبان عام 1445 ه 20 فبراير سنة 2024 م برنامج التكوين لتحسين المستوى لاعتماد مكتسبات الخبرة المهنية »VAEP« لرجال البحر الذين هم في حالة نشاط لملاّح بحري مؤهل على متن سفن الصيد المواد السلامة البحرية قواعد مقبض السفينة / الأضواء/ الإشارات المفاهيم في الأرصاد الجوية الإسعافات الأولية على متن السفينة التنظيم والبيئة الحجم الإجمالي للتكوين لتحسين المستوى برنامج التكوين لتحسين المستوى لاعتماد مكتسبات الحجم الساعي الإجمالي 12 سا 00 6 سا 00 6 سا 00 9 سا 00 6 سا 00 39 سا 00 الخبرة المهنية »VAEP« لرجال البحر الذين هم في حالة نشاط لقيادة المحركات الخاصة بسفن الصيد المواد المحرك ذو الاحتراق الداخلي/ الماكينات المساعدة الورشات السلامة البحرية الإسعافات الأولية على متن السفينة التنظيم و البيئة الحجم الإجمالي للتكوين لتحسين المستوى برنامج التكوين لتحسين المستوى لاعتماد مكتسبات الحجم الساعي الإجمالي 15 سا 00 6 سا 00 12 سا 00 9 سا 00 9 سا 00 51 سا 00 الخبرة المهنية »VAEP« لرجال البحر الذين هم في حالة نشاط للكفاءة في الصيد البحري المواد السلامة البحرية الملاحة البحرية / الخرائط / الأرصاد الجوية قواعد مقبض السفينة / الأضواء / الإشارات الأجهزة / الاتصالات البحرية بالراديو الإسعافات الأولية على متن السفينة التنظيم والبيئة الحجم الإجمالي للتكوين لتحسين المستوى برنامج التكوين لتحسين المستوى لاعتماد مكتسبات الحجم الساعي الإجمالي 12 سا 00 12 سا 00 12 سا 00 6 سا 00 9 سا 00 9 سا 00 60 سا 00 الخبرة المهنية »VAEP« لرجال البحر الذين هم في حالة نشاط لاختصاص كهرو- ميكانيكي سفن الصيدالبحري المواد المحرك ذو الاحتراق الداخلي/ الماكينات المساعدة الورشات السلامة البحرية الإسعافات الأولية على متن السفينة التنظيم والبيئة الحجم الإجمالي للتكوين لتحسين المستوى الحجم الساعي الإجمالي 15 سا 00 6 سا 00 12 سا 00 9 سا 00 9 سا 00 51 سا 00 10 شعبان عام 1445 ه الجريدة 20 فبراير سنة 2024 م ش ه ي ا م د ن ة ح ا ع و ت ف م ق ا د ا ل م ل ن ك ص ت س و ب ص ا ت ا لم ا لخ ذ ب ك ر و ة ر ا ة لم أ ع ه لا ن ه ي، ة ا ل ل ر س ج ي ا د ل ( ا ة ا ل ) .
ب . .
ح . .
ر . . . .
ا ل . .
ذ . .
ي . .
ن . . . .
ه .
م . . . .
في . . . .
ح . . . .
ا ل . .
ة . ة .
ن ا لم ش و ا ط ل و د في ( ة ) ا خ في ت ص : . .
ا . .
ص . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ح . .
ر . . . . . . . .
ر . ب . .
ب . . : . . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ا . . . .
لم . . . . . . . . .
د . . . . . . . . .
ي . . . . .
ر . . .
في . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
– – – ر و و بم ق بم ب م ق م ق ت :
ق ا ت ا ض .
ت ل ض ل ض .
ض ذ ب . .
ي ح ى .
ن ى .
ى ر . .
ه ا ا لم .
م ل ي .
م ق ة . .
ح ر ر .
في ا ا لم س . .
ض ر .
ط و . / ر ح ا ل .
و ا م . .
ا ا ل ز ب ا .
لم ة ق ل . .
ا . ر ة ت .
د ن، ن . .
ا و ش ي ف .
ا لم ي . .
ل ا ا لم ذ .
ة ط ع . .
ي .
ل ش د .
ل ج ل ل ر ل ح ت ن ر و ق ة ص ا م ك لم 6 ن ا م لا و 1 م ا لم ت و م ل م – ت ؤ م 8 ذ ح ع ر، 0 ج ا لى خ 1 ا ش ن ا في لم لا ش ه ع ؤ ا ه 4 ر د ت ا 2 ا ا م د خ ع ت ا ا ر ت د ت ب في م ي ا ع م ا ع ا ا ك لأ 2 د و لج ت ت ه ا لأ 1 م ز م س . ل و ج ك ا ي ا م د ب ة لم ت ر ا عا س ه م ت ل د ة ك ق ا ى ب و ا ي م ا ت لخ ا 5 ا ت ا ر س د 4 ل ل ب 4 ةث ص ي ب ر س 1 ا ن ا لخ ة ا ة ت ف ا لم ي ي لم ن ة ب اا و د لج ا لخ ع ر ش ه ا ل ا فة ن ص ا م ( ا ب ي ق ا ا س ل ز ة ي 7 لمب ر 0 3 دم ا ة ل 1 4 ح ئ ها 1 نه م را لم ج و أ ك ر أ لم ا ا ي ؤ ر ل ا لآ ت ةس لمي ه ح لا وا لي ن ب و ل س ة ق ا ل ت ا ر د ي ب ر ف ج ة ا ة ق ة ة و ل ا ح ا لخ س ا ا ل ل ل ل ا د ر ر ر ن 1 ن ت لم ا ا ة 2 ك ي ج ب ا ل ص ا ج و ع ذ 3 م ل م ا ي ة 2 ا ب ي ن ل ن 0 ر ح ا ن ت ق ب س ر ا ه ه 2 س ر ح ) ج ل ا ب م، ا ل ا ا ح ذ س ل ا ط في ي ذ ت ر ن ي ي ح ة ين ا ل ح 6 ة ذ ا ل د ه ا ي ة 1 ل ا د 0 م ص ل ن ن ك 2 في ش ه ش ي ف ا ل ي م ا ط ي ذ ح ع ا ي د في ت ا ب ر ي ل ي ق ة ي ح وح ة م ش ن ة ا : د ش ل . ر د ة . . ش ا . و ط ن . . ط ش . . ر . . ا و ا . ع ط ط . . ت . . م « . ا لم P . . ا . د ؤ E . . م . ه A . . ك . ت لا V . . س ت . . » . . ب ب ا ا لم ت ت ا ر ه ا لخ ن ي ي خ ة . ب . ر و . . ة ا . لح . . ا . لم ص . . . . ه . ن و . . ي ل . . ة . . ع . ل لى . . ر . . ج . . ا ا ل . . ل ش . . . ا ل ه . . ب ا . . ح د . ا ت . . ر إعلانات بنك الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.