قرار مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1441 الموافق 13 غشت سنة 2020، يحدد قائمة 20 المؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1428 الموافق 2 20 المؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1428 الموافق 2 21 النشاطات والأشغال والخدمات التي يمكن أن تقوم بها المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة الثقافة والفنون، زيادة على مهمتها الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها 21
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 2 (الفقرة (2) من المرسوم التنفيذي رقم 98-412 المؤرّخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 الذي يحدد كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عن الخدمات والأشغال التي تقوم بها المؤسسات العمومية، زيادة على مهمتها الرئيسية يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة النشاطات والأشغال والخدمات التي يمكن أن تقوم بها المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة الثقافة والفنون، زيادة على مهمتها الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها.
المادة 2
فتح المادةتحدّد قائمة النشاطات والأشغال والخدمات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
1- بعنوان المتاحف :
- إيجار الفضاءات المتحفية لاحتضان نشاطات ثقافية وعلمية، 21 سبتمبر سنة 2020 م بيع المنتجات المتعلقة بالترويج للتراث الثقافي ومختلف الكتب والمجلات المتعلقة بالتراث والسياحة الثقافية، استغلال واستنساخ الوثائق العلمية (خرائط، مخططات .... )
- استغلال الفضاءات المتحفية لأغراض التصوير الفوتوغرافي والسينمائي إجراء الخبرة على الممتلكات الثقافية المنقولة من طرف المختصين التابعين للمتحف.
2- بعنوان المكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية ومكتبات المطالعة العمومية :
إيجار فضاءات المكتبات الخاصة بما يأتي :
- قاعات المحاضرات
- قاعات الإنترنت. -3- بعنوان دور الثقافة :
أ- إيجار الفضاءات الآتية :
- قاعات العروض
- قاعات المحاضرات
- قاعات المعارض
- أروقة العروض للفنون التشكيلية، مسارح الهواء الطلق،
- القاعات الشرفية للاستقبال
- البهو والأروقة.
ب إيجار التجهيزات الآتية :
- التجهيزات الصوتية،
- تجهيزات العرض بالفيديو،
- تجهيزات المعارض.
4 - بعنوان المركز الجزائري للسينما :
إيجار القاعات من أجل المهرجانات والمحاضرات ومن أجل العرض والتصوير والتقديم،
- بيع الكتب والملصقات وكل الوثائق التي لها علاقة بالسينما،
- بيع التذاكر عن طريق الاشتراك
- المقهى وبيع المشروبات الباردة ، بيع الهدايا التذكارية للسينماتيك (الصور والأقداح واللوحات)، 3 صفر عام 1442 ه الجريدة الرسمية 21 سبتمبر سنة 2020 م تنظيم معارض الملصقات أو تكريمات للمخرجين السينمائيين أو الاحتفاء بالسينما.
5 - بعنوان المركز الوطني للسينما والسمعي البصري :
أ- إيجار العتاد التقني الخاص بالإنتاج والعرض :
– كاميرات ولوازمها
- عتاد التقاط الصوت ولوازمه
- عتاد الإنارة ( الأضواء الكاشفة والمصابيح المستهلكة والكوابل)، وسائل النقل التقنية (حافلات المسرح وشاحنات ذات مولد)،
- السينوغرافيا (الملابس واللوازم والأثاث والاستوديوهات ومساحات التصوير)
- الآلات أجهزة تحريك الكاميرا والرافعات والسبايدر)
- تأجير نسخ أفلام الاستغلال، تأجير السينما المتنقلة ( العرض المتنقل). )
ب - تقديم الخدمات والصيانة :
- تركيب الأفلام والفيديو معالجة الأفلام في المخبر مزامنة الصور والصوت
- السحب والطبع والتغليف على جميع الدعائم السمعية البصرية (السمعي البصري والسينما) طبع المجلات والمؤلفات التقنية والبيداغوجية المتعلقة بالمجال السمعي البصري وبالسينما ونشرها،
- أجهزة العرض ذات 35 ملم و 16 ملم،
- الأستوديوهات وغيرها من المخابر قاعات السينما،
- القاعات التقنية الخاصة بالسمعي البصري.
ج - إنجاز الدراسات والبحوث :
في المجال البيداغوجي وجميع أنواع النشاطات السمعية البصرية والسينمائية
- الاستشارة في مجال النشاطات السينمائية والسمعية البصرية.
6- بعنوان قصور الثقافة :
أ- إيجار الفضاءات الآتية :
قاعات العروض قاعات المحاضرات
- قاعات المعارض
- أروقة العروض للفنون التشكيلية
- القاعات الشرفية للاستقبال
- البهو والأروقة.
ب - إيجار التجهيزات الآتية :
- التجهيزات الصوتية،
- تجهيزات العرض بالفيديو،
- تجهيزات المعارض.
المادة 3
فتح المادةتجرى النشاطات والأشغال والخدمات المذكورة في المادة 2 أعلاه، في إطار عقد أو صفقة أو اتفاقية.
المادة 4
فتح المادةيقدم كل طلب إنجاز أداء النشاطات والأشغال والخدمات إلى مدير المؤسسة المعنية.
المادة 5
فتح المادةتوزع الإيرادات الناتجة عن النشاطات والأشغال والخدمات طبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 98-412 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، بعد اقتطاع الأعباء المترتبة على إنجازها.
المادة 6
فتح المادةيقصد بعبارة "الأعباء المترتبة" على إنجاز النشاطات والأشغال والخدمات على الخصوص، ما يأتي :
1- شراء المواد الأولية اللازمة لصنع الأشياء والمواد،
2- شراء المواد والأدوات و / أو المنتجات المستعملة في إنجاز أداء النشاطات والأشغال والخدمات
3- المصاريف الناتجة عن إنتاج السلع والخدمات مثل نفقات المستخدمين واهتلاك التجهيزات، واستهلاك الماء والطاقة والنقل والتنقلات وأشغال التهيئة وصيانة المساحات الخضراء والتجهيزات اللازمة
4- تسديد الخدمات الخاصة التي ينجزها الغير في هذا الإطار.
المادة 7
فتح المادةتقبض الإيرادات التي يقوم الأمر بالصرف بمعاينتها، إما من عون محاسب وإما من وكيل معين لهذا الغرض.
المادة 8
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 18 يوليو سنة 2005 الذي يحدد قائمة النشاطات والأشغال والخدمات التي يمكن أن يقوم بها المركز الوطني للسينما والسمعي البصري.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 23 ذي الحجة عام 1441 الموافق 13 غشت سنة 2020.
مليكة بن دودة وزارة الفلاحة والتنمية الريفية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.