قرار مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 4 ديسمبر سنة 2022، يحدد قائمة النشاطات والأشغال والخدمات التي يمكن أن تقوم بها المدرسة الوطنية للإدارة زيادة على مهمتها الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 2 (الفقرة 2) من المرسوم التنفيذي رقم 98-412 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة النشاطات والأشغال والخدمات، التي يمكن أن تقوم بها المدرسة الوطنية للإدارة، زيادة على مهمتها الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها.
المادة 2
فتح المادةتحدد قائمة النشاطات والأشغال والخدمات المذكورة في المادة الأولى أعلاه التي يمكن أن تقوم بها المدرسة الوطنية للإدارة لفائدة الإدارات والهيئات والمؤسسات والجماعات المحلية، كما يأتي : .1 تنظيم دورات تحسين المستوى لفائدة إطارات التصور والتأطير، .2 تنظيم دورات التكوين التحضيري لشغل منصب أو التكوين قبل الترقية للالتحاق برتب التصور والتأطير، .3 تنظيم التكوين التحضيري للمسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق برتب التصور والتأطير، .4 تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق برتب التصور والتأطير، .5 تنظيم المحاضرات والندوات والملتقيات والأيام الدراسية والورشات، .6 إنجاز أعمال ونشاطات الدراسات والبحوث الإدارية والتدقيق والاستشارة والخبرة، .7 استغلال هياكل ومباني المدرسة لتنظيم وتأطير المحاضرات والندوات والملتقيات والأيام الدراسية والورشات، .8 تقديم خدمات الإيواء والإطعام لفائدة الإدارات والمؤسسات المستفيدة من الأشغال والخدمات والنشاطات المذكورة أعلاه، .9 إعداد الوثائق العلمية والبيداغوجية وطبعها في المجالات ذات الصلة بمهام المدرسة، .10 تقديم المساعدة التقنية والبيداغوجية للإدارات والهيئات العمومية في المجالات ذات الصلة بمهام المدرسة.
المادة 3
فتح المادةيجب أن تكون النشاطات والأشغال والخدمات المذكورة في المادة 2 أعلاه، موضوع عقد أو صفقة أو اتفاقية طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 98-412 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةتتضمن العقود أو الصفقات أو الاتفاقيات وجوبا، موضوع الخدمة وطبيعتها ومدة تنفيذها وكيفيات متابعة ومراقبة تنفيذها، وكذا القائمة الاسمية للأعوان الذين يدعون للتدخل في هذا الإطار ومؤهلاتهم العلمية والمهنية.
كما يجب تحديد المبلغ المالي للعملية بما فيها التكاليف البيداغوجية ومصاريف الإطعام والإيواء المحتملة، وجميع الأعباء الأخرى التي تنجم عن تنفيذها.
المادة 5
فتح المادةيقدم كل طلب يتعلق بتأدية النشاطات والخدمات والأشغال المذكورة في المادة 2 أعلاه، للمدير العام للمدرسة الوطنية للإدارة.
المادة 6
فتح المادةتتم معاينة المداخيل الناتجة عن النشاطات والأشغال والخدمات المذكورة في المادة 2 أعلاه، من قبل الآمر بالصرف، وتحّص ل من قبل العون المحاسب أو الوكيل المحاسب المعيّن لهذا الغرض.
المادة 7
فتح المادةتوزع العائدات الناتجة عن النشاطات والأشغال والخدمات التي تقوم بها المدرسة الوطنية للإدارة، زيادة على مهمتها الرئيسية، بعد خصم التكاليف الناتجة عن إنجازها، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
يقصد بالتكاليف، المبالغ التي تم صرفها لإنجاز النشاطات والأشغال والخدمات المذكورة في المادة 2 أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتلغى كل الأحكام المخالفة لهذا القرار.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 4 ديسمبر سنة .2022 ابراهيم مراد وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.