ج.ر عدد 92 لسنة 1998
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (26)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 . النسخة الأصلية وترجمتها الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 2675,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 .. 2140,00 دج 5350,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

ية / العدد 92 20 شعبان عام 1419 ه مرسوم رئاسي رقم 98-403 مؤرخ في 17 شعبان عام 1419 الموافق 6 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير الدولة. مرسوم تنفيذي رقم 98-404 مؤرخ في 17 شعبان عام 1419 الموافق 6 في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية. مرسوم تنفيذي رقم 98-405 مؤرّخ في 17 شعبان عام 1419 الموافق 6 في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. مرسوم تنفيذي رقم 98-406 مؤرّخ في 17 شعبان عام 1419 الموافق 6 ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة. مرسوم تنفيذي رقم 98-407 مؤرخ في 17 شعبان عام 1419 الموافق 6 في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. .. مرسوم تنفيذي رقم 98-408 مؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 في ميزانية تسيير وزارة السكن.

ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن نقل اعتماد

ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن نقل اعتماد

ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن إحداث باب

ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن نقل اعتماد

ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن نقل اعتماد

مرسوم تنفيذي رقم 98-409 مؤرّخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 ، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 1998 حسب كل قطاع. مرسوم تنفيذي رقم 98-410 مؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 وزارية للأمن الداخلي في المؤسسة واختصاصاتها وتنظيمها ..

ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن إنشاء مكاتب

مرسوم تنفيذي رقم 98-411 مؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998، يتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة للشركة الوطنية “ سوناطراك “ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 93-209 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 25 سبتمبر سنة 1993 في المساحة المسماة “ أولاد النسر “ - الكتلة : 215 ). ( ).

مرسوم تنفيذي رقم 98-412 مؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 ، يحدد كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عن الخدمات والأشغال التي تقوم بها المؤسسات العمومية زيادة على مهمتها الرئيسية.. .. 28 مراسم فرديه مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 شعبان عام 1419 الموافق 6 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مفتشين جهويين لأملاك الدولة والحفظ العقاري .. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 شعبان عام 1419 الموافق 6 ديسمبر سنة بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة . مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 17 شعبان عام 1419 الموافق 6 ديسمبر عامين لديواني الترقية والتسيير العقاري في ولايتين.

1998 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات

سنة 1998 ، يتضمنان إنهاء مهام مديرين

مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 17 شعبان عام 1419 الموافق 6 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمنان تعيين مديرين للإدارة المحلية في ولايتين.

20 شعبان عام 1419 ه تابع ) زائرية / العدد 92 3 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 شعبان عام 1419 الموافق 6 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن تعيين نائبي مدير بالمديرية العامة للحماية المدنية.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 شعبان عام 1419 الموافق 6 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن تعيين رئيس دائرة. . . . 31 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 شعبان عام 1419 الموافق 6 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير الضرائب في ولاية النعامة .

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 شعبان عام 1419 الموافق 6 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن تعيين المدير العام لوكالة الحوض الهيدروغرافي “ منطقة الجزائر - الحضنة - الصومام “ . . . .

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 شعبان عام 1419 الموافق 6 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن تعيين المدير العام لوكالة الحوض الهيدروغرافي “ منطقة قسنطينة سيبوس ملاق “. … مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 شعبان عام 1419 الموافق 6 ديسمبر سنة العمومية في ولاية ورقلة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 شعبان عام 1419 الموافق 6 ديسمبر سنة الجامعي بتيارت. .

1998 ، يتضمن تعيين مدير الأشغال

1998 ، يتضمن تعيين مدير المركز

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 شعبان عام 1419 الموافق 6 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير الصحة والسكان في ولاية باتنة . . . . قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية

قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998 ، يتضمن إنشاء لجان متساوية الأعضاء مختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية للمديرية العامة للضرائب.

قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 7 أكتوبر سنة 1998 ، يحدد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية للمديرية العامة للضرائب.

قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1419 الموافق 2 نوفمبر سنة 1998 ، يحدد تشكيلة اللجنتين المتساويتي الأعضاء المختصتين بأسلاك موظفي المديرية العامة للأملاك الوطنية. وزارة الطاقة والمناجم

قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1419 الموافق 18 نوفمبر سنة 1998 ، يتضمن الموافقة على بناء منشأة غازية. . . . . . … . 38

مراسيم مرسوم رئاسي رقم 98-403 مؤرخ في 17 شعبان عام 1419 الموافق 6 ديسمبر سنة 1998، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير الدولة. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية

  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998، وبمقتضى القانون رقم 98-08 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة 1998 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1998
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-07 المؤرخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1998، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-24 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 نة / العدد 92 20 شعبان عام 1419 ه تنظيمية غشت سنة 1998 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1998 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1998، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1998 اعتماد قدره مائتان وواحد وثلاثون مليونا وستمائة وعشرة آلاف دينار ( 1.610.000 23 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1998 اعتماد قدره مائتان وواحد وثلاثون مليونا وستمائة وعشرة آلاف دينار ( 1.610.000 23 دج ) يقيد في ميزانيتي تسيير وزارتي الشؤون الخارجية والداخلية والجماعات المحلية والبيئة وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1419 الموافق 6 ديسمبر سنة 1998 اليمين زروال

20 شعبان عام 1419 ه الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب وزارة الشؤون الخارجية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 03-42 التعاون . الدولي العدد 9.2. 5 الاعتمادات المخصصة (دج) 4.110.000 مجموع القسم الثاني 4.110.000 مجموع العنوان الرابع 4.110.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 4.110.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح الموجودة في الخارج العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح الموجودة في الخارج - الضمان الاجتماعي. 40.000.000 مجموع القسم الثالث 40.000.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح الموجودة في الخارج - تسديد النفقات. 13-34 المصالح الموجودة في الخارج - اللوازم ……….. 14-34 المصالح الموجودة في الخارج - التكاليف الملحقة. 91-34 المصالح الموجودة في الخارج - حظيرة السيارات. 60.000.000 25.000.000 60.000.000 15.000.000 مجموع القسم الرابع 160.000.000 مجموع مجموع الفرع العنوان الثالث 200.000.000 الجزئي الثاني 200.000.000 مجموع الفرع الأول 204.110.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية 204.110.000

العدد 92 20 شعبان عام 1419 ه الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 17-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - النفقات الاستثنائية. 27.500.000 مجموع القسم السابع 27.500.000 مجموع العنوان الثالث 27.500.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 27.500.000 مجموع الفرع الأول 27.500.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة 27.500.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 231.610.000 مرسوم تنفيذي رقم 98-404 مؤرخ في 17 شعبان عام 1419 الموافق 6 ديسمبر سنة 1998، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير المالية

  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998، وبمقتضى القانون رقم 98-08 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة 1998 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1998،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-16 المؤرخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية الوطنية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1998، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1998 اعتماد قدره أربعمائة وواحد وثلاثون مليونا وخمسمائة ألف دينار ( 431.500.000 دج ) مقيد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية وفي الأبواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1998 اعتماد قدره أربعمائة وواحد وثلاثون مليونا وخمسمائة ألف دينار (431.500.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير التربية الوطنية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1419 الموافق 6 ديسمبر سنة 1998 . أحمد أويحيى

20 شعبان عام 1419 ه الجدول “ أ “ رقم العناوين الأبواب وزارة التربية الوطنية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح ية / العدد 92 7 الاعتمادات الملغاة (دج) 42-34 الإدارة المركزية - الموظفون المتعاونون - تسديد النفقات. 4.000.000 مجموع القسم السادس إعانات التسيير 35-36 إعانات للمعاهد التقنولوجية للتربية. القسم الرابع 4.000.000 415.000.000 مجموع القسم السادس 415.000.000 مجموع العنوان الثالث 419.000.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 35-43 المعاهد التقنولوجية للتربية والمركز الوطني لتكوين إطارات التربية - منح المتدربين ومرتبات الموظفين المنتدبين للتكوين. 7.000.000 مجموع القسم الثالث 7.000.000 مجموع العنوان الرابع 7.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 426.000.000

العدد 92 20 شعبان عام 1419 ه الجدول “ أ “ (تابع) رقم العناوين الأبواب الفرع الجزئي الثاني الاعتمادات الملغاة (دج) المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة. 5.500.000 مجموع القسم الأول 5.500.000 مجموع العنوان الثالث 5.500.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 5.500.000 مجموع الفرع الأول 431.500.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 431.500.000 الجدول ب رقم العناوين الأبواب وزارة التربية الوطنية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات. … الاعتمادات المخصصة . (دج) 500.000 100.000 97-34 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة. 935.000 مجموع القسم الرابع 1.535.000

20 شعبان عام 1419 ه الجدول “ ب “ (تابع) رقم العناوين الأبواب القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني….. العدد 92 9 الاعتمادات المخصصة (دج) 200.000 مجموع القسم الخامس 200.000 القسم السادس إعانات التسيير 21-36 إعانات لمؤسسات التعليم الأساسي. 31-36 إعانات لمؤسسات التعليم الثانوي والتقني. 213.000.000 110.000.000 43-36 إعانات لمؤسسات التعليم الأساسي للطور الأول والثاني ذات الأقسام الداخلية. 3.000.000 مجموع القسم السادس 326.000.000 مجموع العنوان الثالث 327.735.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 منح لتلاميذ مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي.. 42-43 المطاعم المدرسية. مجموع 26.715.000 15.750.000 القسم الثالث 42.465.000 مجموع العنوان الرابع 42.465.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 370.200.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 12-32 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - معاش الخدمة والأضرار الجسدية…….. 30.000.000 مجموع القسم الثاني 30.000.000

ية / العدد 92 20 شعبان عام 1419 ه الجدول “ ب “ (تابع) رقم العناوين الاعتمادات الأبواب القسم المخصصة (دج) الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - القسم المنح العائلية. 700.000 مجموع القسم الثالث 700.000 الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - 12-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات. 5.000.000 الأدوات والأثاث . 2.900.000 13-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - اللوازم. 3.100.000 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة. 7.000.000 91-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات.. 4.700.000 98-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدّولة. القسم أشغال 11-35 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - 4.900.000 مجموع القسم الرابع 27.600.000 الخامس الصيانة صيانة المباني. 3.000.000 مجموع القسم الخامس 3.000.000 مجموع العنوان الثالث 61.300.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 61.300.000 مجموع الفرع الأول 431.500.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 431.500.000

20 شعبان عام 1419 ه مرسوم تنفيذي رقم 98-405 مؤرخ في 17 شعبان عام 1419 الموافق 6 ديسمبر سنة 1998، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998، وبمقتضى القانون رقم 98-08 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة 1998 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1998، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-17 المؤرخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير الجدول رقم العناوين الأبواب للجمهورية الجزائرية / العدد 92 1.1 سنة 1998 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1998 ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1998 اعتماد قدره ثلاثة عشر مليونا وسبعة وتسعون ألف دينار (13.097.000 دج ) مقيد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفي البابين المبينين في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1998 اعتماد قدره ثلاثة عشر مليونا وسبعة وتسعون ألف دينار (13.097.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: يكلف وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1419 الموافق 6 ديسمبر سنة 1998 أحمد أويحيى “ أ “ الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 81-34 الموظفون المتعاونون - تسديد النفقات …………… 500.000 مجموع القسم الرابع 500.000 مجموع العنوان الثالث 500.000

12 الجريدة الرسمية اثرية / العدد 92 20 شعبان عام 1419 ه الجدول “ أ (تابع) رقم العناوين الأبواب العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع الاعتمادات الملغاة (دج) النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 03-44 مركز البحث العلمي والتقني حول المناطق الجرداء ………… 12.597.000 مجموع القسم الرابع 12.597.000 مجموع العنوان الرابع 12.597.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 13.097.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 13.097.000 الجدول “ ب “ رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات ………….. مجموع 500.000 القسم الرابع 500.000 مجموع العنوان الثالث 500.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 01-42 المساهمة في الهيئات الدولية. مجموع 2.000.000 القسم الثاني 2.000.000

20 شعبان عام 1419 ه الجدول “ رقم العناوين الأبواب الجزائرية / العدد 92 1.3 ب “. (تابع) الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-02 | مركز البحث في الاقتصاد التطبيقي من أجل التنمية. 5.397.000 04-44 مركز البحث العلمي والتقني في تطوير اللغة العربية. 3.200.000 05-44 مركز البحث العلمي والتقني في الأنتروبولوجيا الاجتماعية والثقافية. 2.000.000 مجموع القسم الرابع 10.597.000 مجموع العنوان الرابع 12.897.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 13.097.000 مجموع مرسوم تنفيذي رقم 98-406 مؤرخ في 17 شعبان عام 1419 الموافق 6 ديسمبر سنة 1998، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية

  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998، وبمقتضى القانون رقم 98-08 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة 1998 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1998 ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-30 المؤرخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشباب والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1998،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-85 المؤرخ في 28 شوال عام 1418 الموافق 25 فبراير الاعتمادات المخصصة 13.097.000 سنة 1998 والمتضمن تحويل المركز الوطني لإعلام الشباب وتنشيطه والمركز الوطني للإعلام والوثائق الرياضية إلى مركز وطني لإعلام الشباب والرياضة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة، الفرع الجزئي الأول : المصالح المركزية ، العنوان الثالث : وسائل المصالح - القسم السادس : إعانات التسيير ، باب رقمه 36-14 وعنوانه : “ إعانة للمركز الوطني لإعلام الشباب “ والرياضة”. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1998 اعتماد قدره واحد وأربعون مليونا وتسعمائة وثلاثة وأربعون ألف دينار (41.943.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة، وفي الأبواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 1998 اعتماد قدره واحد وأربعون مليونا وتسعمائة وثلاثة وأربعون ألف دينار (41.943.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة، وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 4 : يكلّف وزير المالية، ووزير الشباب والرياضة، كل فيما يخصة، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1419 الموافق 6 ديسمبر سنة 1998 أحمد أويحيى

14 اثرية / العدد 92 20 شعبان عام 1419 ه الجدول “ أ “ رقم العناوين الأبواب وزارة الشباب والرياضة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرّئيسيّة. الاعتمادات الملغاة (دج) 2.150.000 مجموع القسم الأول 2.150.000 القسم السادس إعانات التسيير 12-36 إعانة للمركز الوطني للإعلام والوثائق الرياضية. 13-36 إعانة للمركز الوطني للإعلام وتنشيط الشبيبة. مجموع مجموع 3.500.000 3.750.000 القسم السادس 7.250.000 العنوان الثالث 9.400.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 9.400.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة.. 21.192.000 مجموع القسم الأول 21.192.000

20 شعبان عام 1419 ه رية / العدد 92 15 الجدول “ أ “ (تابع) رقم الاعتمادات العناوين الأبواب القسم الملغاة (دج) الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - القسم النفقات 12-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي. 5.990.200 مجموع القسم الثالث 5.990.200 السابع المختلفة الدفع الجزافي. 3.974.300 مجموع القسم السابع 3.974.300 مجموع العنوان الثالث 31.156.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم النشاط الاجتماعي السادس المساعدة والتضامن 11-46 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة.. 1.386.500 مجموع العنوان الرابع 1.386.500 مجموع الفرع الجزئي الثاني 32.543.000 مجموع الفرع الأول 41.943.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 41.943.000

16 العدد 92 20 شعبان عام 1419 ه الجدول “ ب رقم العناوين الأبواب وزارة الشباب والرياضة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. الاعتمادات المخصصة (دج) 2.000.000 مجموع القسم الأول 2.000.000 القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 02-32 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية. مجموع القسم السادس إعانات التسيير 14-36 إعانة للمركز الوطني لإعلام الشباب والرياضة. 150.000 القسم الثاني 150.000 7.250.000 مجموع القسم السادس 7.250.000 مجموع العنوان الثالث 9.400.000 مجموع الفرع الفرع الجزئي الثاني الجزئي الأول 9.400.000 المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرّئيسيّة. 3.100.000 مجموع القسم الأول 3.100.000

20 شعبان عام 1419 ه العدد 92 17 الجدول ب (تابع) رقم العناوين الأبواب القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاعتمادات المخصصة (دج) الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية. 29.443.000 مجموع القسم الثالث 29.443.000 مجموع العنوان الثالث 32.543.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 32.543.000 مجموع الفرع الأول 41.943.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 41.943.000 مرسوم تنفيذي رقم 98-407 مؤرخ في 17 شعبان عام 1419 الموافق 6 ديسمبر سنة 1998، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998،
  • وبمقتضى القانون رقم 98-08 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة 1998 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1998
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1998، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1998 اعتماد قدره ستمائة وستون مليون دينار (660.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، الفرع الثاني : المديرية العامة للأمن الوطني - الفرع الجزئي الأول : المصالح المركزية، الباب رقم 34-05 بعنوان : “ الأمن الوطني “ - الألبسة “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1998 اعتماد قدره ستمائة وستون مليون دينار (660.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، كل فيما يخصة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1419 الموافق 6 ديسمبر سنة 1998 أحمد أويحيى

18 الجريدة الر هورية الجزائرية / العدد 92 20 شعبان عام 1419 ه الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الثاني الاعتمادات المخصصة (دج) والبيئة المديرية العامة للأمن الوطني الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الأمن الوطني - تسديد النفقات …………. 02-34 الأمن الوطني - الأدوات والأثاث …. 04-34 الأمن الوطني - التكاليف الملحقة. 06-34 الأمن الوطني - التغذية. 90-34 الأمن الوطني - حظيرة السيارات. مجموع 100.000.000 100.000.000 90.000.000 300.000.000 65.000.000 القسم الرابع 655.000.000 مجموع العنوان الثالث 655.000.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الأمن الوطني - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب التكوين. المسبقة - نفقات 5.000.000 مجموع القسم الثالث 5.000.000 مجموع العنوان الرابع 5.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 660.000.000 مجموع الفرع الثاني 660.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 660.000.000

20 شعبان عام 1419 ه مرسوم تنفيذي رقم 98-408 مؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة السكن.

– إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية،

  • وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998 ، وبمقتضى القانون رقم 98-08 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة 1998 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1998، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-26 المؤرخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير الجدول رقم العناوين الأبواب وزارة السكن الفرع الأول فرع وحيد مهورية الجزائرية / العدد 92 1.9 سنة 1998 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير السكن من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1998، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1998 اعتماد قدره أحد عشر مليونا ومائة وثلاثون ألف دينار ( 11.130.000 دج ) مقيد في ميزانية تسيير وزارة السكن وفي الأبواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1998 اعتماد قدره أحد عشر مليونا ومائة وثلاثون ألف دينار ( 11.130.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة السكن وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير السكن كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

الشعبية. حرر بالجزائر في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998. أحمد أويحيى “ أ “ الاعتمادات الملغاة (دج) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية. العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات 31-01 | الإدارة المركزية - الأجور الرّئيسيّة. العمل 800.000 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 800.000 مجموع القسم الأول 1.600.000 مجموع العنوان الثالث 1.600.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.600.000

20 الجريدة. زائرية / العدد 92 20 شعبان عام 1419 ه الجدول “ أ “ (تابع) رقم العناوين الأبواب الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للتعمير العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس الاعتمادات الملغاة (دج) والبناء النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 11-46 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء - الدعم الفئات الاجتماعية المحرومة. المباشر لمداخيل 137.000 مجموع القسم السادس 137.000 مجموع العنوان الرابع 137.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 137.000 الفرع الجزئي الثالث المصالح اللامركزية التابعة للتعمير العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير - الأجور الرّئيسيّة. 583.000 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير - التعويضات والمنح المختلفة. 3.208.000 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير - الموظفون المناوبون والمياومون الأجور ولواحقها. 1.044.000 مجموع القسم الأول 4.835.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير - المنح العائلية. مجموع 1.104.000 القسم الثالث 1.104.000 مجموع العنوان الثالث 5.939.000

20 شعبان عام 1419 ه الجزائرية / العدد 92 21 الجدول “ أ “ (تابع) رقم الاعتمادات العناوين الملغاة (دج) الأبواب العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 11-46 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة. 147.000 مجموع القسم السادس 147.000 مجموع العنوان الرابع 147.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 6.086.000 الفرع الجزئي الرابع المصالح اللامركزية التابعة للبناء العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للبناء - التعويضات والمنح المختلفة. 2.045.000 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للبناء - الموظفون المناوبون والمياومون الأجور ولواحقها . العنوان التدخلات 942.000 مجموع القسم الأول 2.987.000 مجموع العنوان الثالث 2.987.000 الرابع العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي 11-46 المصالح اللامركزية التابعة للبناء الاجتماعية المحرومة …. المساعدة والتضامن

  • الدعم المباشر لمداخيل الفئات 320.000 مجموع القسم السادس 320.000 مجموع العنوان الرابع 320.000 مجموع الفرع الجزئي الرابع 3.307.000 مجموع الفرع الأول 11.130.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 11.130.000

22 الجريدة الرسمية نة / العدد 92 20 شعبان عام 1419 ه الجدول رقم العناوين الأبواب وزارة السكن الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للتعمير العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل الاعتمادات المخصصة (دج) والبناء 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء - الأجور الرّئيسيّة. 4.000.000 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء - التعويضات والمنح المختلفة. 1.301.000 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها . 300.000 مجموع القسم الأول 5.601.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء - المنح العائليّة. 2.029.000 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء - - الضمان الاجتماعي. 1.600.000 مجموع القسم الثالث 3.629.000 مجموع العنوان الثالث 9.230.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 9.230.000 الفرع الجزئي الثالث المصالح اللامركزية التابعة للتعمير العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير - الضمان الاجتماعي. 1.100.000 مجموع القسم الثالث 1.100.000

20 شعبان عام 1419 ه الم الجدول ب رقم العناوين الأبواب القسم السابع زائرية / العدد 92 23 (تابع) الاعتمادات المخصصة (دج) النفقات المختلفة 11-37 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير - الدفع الجزافي. 500.000 مجموع القسم السابع 500.000 مجموع العنوان الثالث 1.600.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 1.600.000 الفرع الجزئي الرابع المصالح اللامركزية التابعة للبناء العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للبناء - المنح العائليّة. 300.000 مجموع القسم الثالث 300.000 مجموع العنوان الثالث 300.000 مجموع الفرع الجزئي الرابع 300.000 مجموع الفرع الأول 11.130.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 11.130.000 مرسوم تنفيذي رقم 98-409 مؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 1998 حسب كل قطاع. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط
  • وبمقتضى القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998 ، وبمقتضى القانون رقم 98-08 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة 1998 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1998 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلّق بنفقات الدولة للتجهيز،

24 الجريدة. ائرية / العدد 92 20 شعبان عام 1419 ه

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-301 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1419 الموافق 22 سبتمبر سنة 1998 والمتضمن تعديل توزيع نفقات الدولة للتجهيز لسنة 1998 حسب كل قطاع، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1998 اعتماد قدره سبعمائة وثمانية وثمانون مليون دينار (788.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها تسعمائة وثمانية وستون مليون دينار ( 968.000.000 دج ) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في القانون رقم 98-08 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة 1998 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1998 ) طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1998 اعتماد قدره سبعمائة وثمانية وثمانون مليون دينار ( 788.000.000 دج ) ورخصة برنامج قدرها تسعمائة وثمانية وستون مليون دينار (968.000.000 دج) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في القانون رقم 98-08 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة 1998 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1998 ) طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998. أحمد أويحيى الملحق الجدول “ أ “ القطاعات مساهمات نهائية ( بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة اعتمادات الدفع رخص البرنامج رصيد نفقات غير متوقعة 788.000 968.000 المجموع 788.000 968.000 الجدول ب القطاعات المنشآت الأساسية الاقتصادية والإدارية المجموع مساهمات نهائية ( بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة اعتمادات الدفع رخص البرنامج 788.000 968.000 788.000 968.000

20 شعبان عام 1419 ه مرسوم تنفيذي رقم 98-410 مؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998، يتضمن إنشاء مكاتب وزارية للأمن الداخلي في المؤسسة واختصاصاتها وتنظيمها.

- إن رئيس الحكومة،

  • بناء على الدستور، لا سيما المواد 24 و 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها ، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدّد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدّد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، المعدل، ية الجزائرية / العدد 92 25 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدّد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدّد كيفيّة منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-158 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق 4 مايو سنة 1996 الذي يحدد شروط تطبيق أحكام الأمن الداخلي في المؤسسة المنصوص عليها في الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : ينشئ هذا المرسوم مكاتب وزارية للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى القطاعات الوزارية التي تتوفّر على المؤسسات المحددة في المادتين 2 و 3 من الأمر رقم 95 24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، ويحدد اختصاصاتها وتنظيمها وتدعى في صلب النص المكاتب الوزارية. المادة 2 : تعدّ المكاتب الوزارية هياكل عضوية دائمة توضع تحت سلطة الأمين العام للوزارة المعنية. المادة 3 : تتمثل اختصاصات المكاتب الوزارية في التكفل بالمسائل المتعلقة بتنفيذ ترتيبات الأمن الداخلي في المؤسسة في القطاع المعني وتطويرها وبهذا الصدد تتكفل لا سيما بما يأتي :
  • إعداد كل عملية إعلام وتكوين وتنظيم وتقييس وتلخيص ترمي إلى ترقية الأمن الداخلي في المؤسسة وتدعيمه وتطويره،

26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 92 20 شعبان عام 1419 ه

  • تنشيط العمليات المتعلقة بالأمن الداخلي في المؤسسة وتوجيهها وتنسيقها والموجهة للهياكل المختصة التابعة للمؤسسات الخاضعة لوصايتها،
  • مراقبة مدى مطابقة الترتيبات المعدة من أجل الأمن الداخلي في المؤسسة وتقييم تنفيذها وفعاليتها،
  • إعداد الدراسات وتلخيص الأعمال المنجزة أو المتوقعة وإطلاع السلطات المعنية بها بانتظام. المادة 4 : يسير المكاتب الوزارية إطار سام برتبة مكلف بالدراسات والتلخيص في الإدارة المركزية. المادة 5 : تزوّد المكاتب الوزارية بتأطير قابل للتعديل وفقا لحجم وظيفة الأمن الداخلي في المؤسسة التي يمارسها كل قطاع وزاري ولأهمية المؤسسات التي يتولى وصايتها. يضم التأطير من واحد (1) إلى ثلاثة (3) رؤساء دراسات يساعد كل واحد منهم مكلف بالدراسات. المادة 6 : تحدد تشكيلة وكذا سير كل مكتب وزاري بقرار من الوزير المعني بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالداخلية. المادة 7 : يجب أن يكون المكلفون بالدراسات والتلخيص ورؤساء الدراسات والمكلفون بالدراسات المعينون لتأطير المكاتب الوزارية وتنشيطها مؤهلين في المجال ويثبتون خبرة تسمح لهم بممارسة وظائفهم طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. يخضع المستخدمون المكلفون بالأمن الداخلي في المؤسسة لفترات تكوينية لتحسين مستمر لمستواهم المهني وهذا طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 8 : يمكن، بصفة استثنائية، توظيف أعوان ليس لهم صفة موظف في مناصب مكلفين بالدراسات وهذا وفقا للتنظيم المعمول به. تحدد أحكام هذه المادة، عند الحاجة، بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي. المادة 9 : تشكّل أعباء تسيير المكاتب الوزارية نفقات إجبارية ذات أولوية يجب إدراجها في توقعات ميزانية تسيير القطاع الوزاري المعني. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 98-411 مؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998، يتضمّن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة للشركة الوطنية - سوناطراك بموجب المرسوم التنفيذي رقم 93-209 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 25 سبتمبر سنة 1993 في المساحة المسماة أولاد النسر “ - الكتلة : 215 ) . إن رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم،
  • وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85 4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 86 14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلّق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم،

20 شعبان عام 1419 ه وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، الجزائرية / العدد 92 : 92 : 27 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-64 المؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 والمتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحتين المسميتين أولاد النسر “ (الكتلة : (215) و منزل” لجماط “ (الكتلة: (405) المبرم بالجزائر في 24 نوفمبر سنة 1992 بين المؤسسة الوطنية “سوناطراك” وشركة ل ل و أ الجيريا” المحدودة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-209 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 25 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للمؤسسة الوطنية سوناطراك” في المساحة المسماة “أولاد النسر “ (الكتلة: (215)
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
  • وبعد الاطلاع على الطلب رقم 122 المؤرخ في 14 فبراير سنة 1998 الذي قدمته الشركة الوطنية “سوناطراك “ ، تلتمس فيه تجديد رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة “أولاد النسر” ( الكتلة : ( 215 ) وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وأرائها،
  • وبناء على موافقة مجلس الحكومة بتاريخ 11 نوفمبر سنة 1998،

28 زائرية / العدد 92 20 شعبان عام 1419 ه يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تجدد رخصة البحث عن المحروقات للشركة الوطنية سوناطراك لمدة خمس (5) سنوات، ابتداء من 25 سبتمبر سنة 1998 في المساحة المسماة “ أولاد النسر “ (الكتلة : 215)، التي تبلغ مساحتها الإجمالية 47 ر 3.399 كلم2 وتقع في تراب ولاية ورقلة . المادة 2 : تحدد مساحة البحث، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي : القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 ″ 00′00 ° 06 ″ 00′00 ° 31 02 ″ 25′00 ° 06 ″ 00′00 ° 31 03 ″ 25′00 ° 06 ″ 00 ′ 40 ° 30 04 ″ 15′00 ° 06 ″ 00 ′ 40 ° 30 05 ″ 15′00 ° 06 ″ 10′00 ° 30 06 ″ 55′00 ° 05 10′00 ° 30 07 ″ 55′00 ° 05 ″ 50′00 ° 30 08 ″ 00′00 ° 06 ″ 50′00 ° 30 المادة 3 : يتعين على الشركة الوطنية سوناطراك” أن تنجز خلال مدة صلاحية رخصة البحث، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 أحمد أويحيى

مرسوم تنفيذي رقم 98-412 مؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998، يحدّد كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عن الخدمات والأشغال التي تقوم بها المؤسسات العمومية، زيادة على مهمتها الرئيسية. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على التقرير المشترك بين وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 87-20 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988 ، لا سيما المادة 189 منه وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية، المعدل،
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-05 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 الذي يحدّد كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عن الخدمات والأشغال التي تقوم بها المؤسسات العمومية، زيادة على مهمتها الرئيسية

20 شعبان عام 1419 ه يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عن النّشاطات والأشغال والخدمات التي تقوم بها المؤسسات العمومية ولاسيما منها مؤسسات البحث والتعليم والتكوين زيادة على مهمتها الرئيسية. يمكن أن تنتج موارد عن النشاطات والأعمال المنجزة بمناسبة تنفيذ برامج التكوين، ولا سيما منها التمارين التطبيقية. المادة 2 : تأخذ النشاطات والخدمات والأشغال المذكورة في المادة الأولى أعلاه أشكالا مختلفة كالدراسات والبحوث والتنمية والإنجاز يحدد الوزير الوصي بقرار قائمة هذه الأشغال والنشاطات والخدمات بالنسبة للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري. المادة 3 : يوضح عقد أو صفقة أو اتفاقية موضوع الخدمة وطبيعتها ومدة تنفيذها، وكيفيات متابعة مختلف مراحل التنفيذ ومراقبتها، وكذا القائمة الاسمية للأعوان الذين يدعون للتدخل في هذا الإطار ومؤهلاتهم العلمية والمهنية. يحدد رئيس المؤسسة القائمة الاسمية المذكورة أعلاه بعد استطلاع رأي الجهاز المداول. كما يمكن أن تقام، زيادة على ذلك، العلاقة بين المؤسسة والزبون بواسطة طلب، وخاصة في حالة الأشغال والخدمات والأشغال المنجزة تنفيذا لبرامج التكوين. المادة 4 : توزّع الموارد المستخلصة من النشاطات المذكورة أعلاه بعد طرح الأعباء الناتجة عن إنجازها كما يأتي :

  • حصة 35 % تصب في ميزانية المؤسسة،
  • حصة 10% تمنح للمخبر والوحدة البيداغوجية للأشغال أو البحث التي نفذت الخدمة بصفة فعلية قصد تحسين وسائلها وظروف عملها.
  • حصة 50% توزّع في شكل علاوة تشجيع للأعوان والمتدربين الذين شاركوا في الأشغال بما فيهم مستخدمو الدعم، الجزائرية / العدد 92 29
  • حصة 5% تخصص لباقي عمال المؤسسة في إطار النشاطات الاجتماعية والثقافية. يمكن استعمال هذه الإيرادات كلما دعت الحاجة بمجرد قبضها الفعلي. المادة 5 : يحدّد مدير المؤسسة، بمقرر ، المبلغ الممنوح على أساس علاوة التشجيع لكل عون متدرب شارك في الأشغال بعد استشارة مسؤولي المخبر أو الوحدة البيداغوجية أو وحدة البحث أو الأشغال المعنيين. المادة 6 : تستثنى من مجال تطبيق هذا المرسوم الخدمات التي تكون موضوع المهمة الرئيسية للمؤسسة، والتي لا يمكن في أي حالة من الأحوال، أن يضحى بها من أجل النشاطات المربحة ماعدا الأشغال والنشاطات والخدمات المنجزة خلال تنفيذ التمارين التطبيقية المدرجة في برامج التكوين. المادة 7 : بالنسبة للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري يكون تسيير الميزانية والمحاسبة للإيرادات والنفقات الناتجة عن النشاطات، موضوع هذا المرسوم، محددا بتعليمة مشتركة من الوزير الوصي ووزير المالية. المادة 8 : تحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم عند الحاجة، بموجب قرار من الوزير الوصي. المادة 9 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-05 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998. أحمد أويحيى

30 الجريدة الرسمي رية الجزائرية / العدد 92 20 شعبان عام 1419 ه مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 شعبان عام 1419 الموافق 6 ديسمبر سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام مفتشين جهويين لأملاك الدولة والحفظ العقاري.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 شعبان عام 1419 الموافق 6 ديسمبر سنة 1998 تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما ، بصفتهما مفتشين جهويين لأملاك الدولة والحفظ العقاري، لإحالتهما على التقاعد: مصطفى بوديسة، بالجزائر أحمد جلولي بوهران. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 شعبان عام 1419 الموافق 6 ديسمبر سنة 1998 يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 شعبان عام 1419 الموافق 6 ديسمبر سنة 1998 تنهى مهام السيد زواوي أزواو ، بصفته رئيسا للدراسات، مكلفا بتكييف التكوين وتحسين المستوى في مديرية تثمين الموارد البشرية بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة، بناء على طلبه. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 17 شعبان عام 1419 الموافق 6 ديسمبر سنة 1998، يتضمنان إنهاء مهام مديرين عامين لديواني الترقية والتسيير العقاري في ولايتين.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 شعبان عام 1419 الموافق 6 ديسمبر سنة 1998 تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما ، بصفتهما مديرين عامين فردية لديواني الترقية والتسيير العقاري في والولايتين الآتيتين، لتكليفهما بوظيفة أخرى : مصدق شلغام، في ولاية تيبازة

  • ندير إيمدلي، في ولاية بومرداس. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 شعبان عام 1419 الموافق 6 ديسمبر سنة 1998 تنهى مهام السيد عبد الله الهادي بن علي، بصفته مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية تلمسان. مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 17 شعبان عام 1419 الموافق 6 ديسمبر سنة 1998، يتضمنان تعيين مديرين للإدارة المحلية في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 شعبان عام 1419 الموافق 6 ديسمبر سنة 1998 يعين السيد عبد اللطيف بومجرية، مديرا للإدارة المحلية في ولاية عنابة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 شعبان عام 1419 الموافق 6 ديسمبر سنة 1998 يعين السيد محمد حاج السعيد فؤاد، مديرا للإدارة المحلية في ولاية تيارت.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 شعبان عام 1419 الموافق 6 ديسمبر سنة 1998، يتضمن تعيين نائبي مدير بالمديرية العامة للحماية المدنية.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 شعبان عام 1419 الموافق 6 ديسمبر سنة 1998 يعين السيدان الآتي اسماهما ، نائبي مدير في المديرية العامة للحماية المدنية : محمد بوخلف ، نائب مدير للدراسات والتنظيم علي غلال، نائب مدير للتخطيط الميداني.

20 شعبان عام 1419 ه مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 شعبان عام 1419 الموافق 6 ديسمبر سنة 1998، يتضمن تعيين رئيس دائرة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 شعبان عام 1419 الموافق 6 ديسمبر سنة 1998 يعين السيد محمد عالم، رئيس دائرة في ولاية تبسة.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 شعبان عام 1419 الموافق 6 ديسمبر سنة 1998، يتضمن تعيين مدير الضرائب في ولاية النعامة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 شعبان عام 1419 الموافق 6 ديسمبر سنة 1998 يعين السيد رشيد صياد ، مديرا للضرائب في ولاية النعامة.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 شعبان عام 1419 الموافق 6 ديسمبر سنة 1998، يتضمن تعيين المدير العام لوكالة الحوض الهيدروغرافي · منطقة الجزائر الحضنة الصومام .. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 شعبان عام 1419 الموافق 6 ديسمبر سنة 1998 يعين السيد مكي عبروق، مديرا عاما لوكالة الحوض الهيدروغرافي “ منطقة الجزائر - الحضنة - الصومام”.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 شعبان عام 1419 الموافق 6 ديسمبر سنة 1998، يتضمن تعيين المدير العام لوكالة الحوض الهيدروغرافي منطقة قسنطينة سيبوس ملاق ..

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 شعبان عام 1419 الموافق 6 ديسمبر سنة 1998 مهورية الجزائرية / العدد 92. 31 يعين السيد ختيم خراز، مديرا عاما لوكالة الحوض الهيدروغرافي “ منطقة قسنطينة سيبوس – ملاق “. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 شعبان عام 1419 الموافق 6 ديسمبر سنة 1998، يتضمن تعيين مدير الأشغال العمومية في ولاية ورقلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 شعبان عام 1419 الموافق 6 ديسمبر سنة 1998 يعين السيد عبد النور كفي، مديرا للأشغال العمومية في ولاية ورقلة.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 شعبان عام 1419 الموافق 6 ديسمبر سنة 1998، يتضمن تعيين مدير المركز الجامعي بتيارت. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 شعبان عام 1419 الموافق 6 ديسمبر سنة 1998 يعين السيد نصر الدين حاج زبير، مديرا للمركز الجامعي بتيارت.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 شعبان عام 1419 الموافق 6 ديسمبر سنة 1998، يتضمن تعيين مدير الصحة والسكان في ولاية باتنة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 شعبان عام 1419 الموافق 6 ديسمبر سنة 1998 يعين السيد أحسن درويش، مديرا للصحة والسكان في ولاية باتنة.

32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 92 20 شعبان عام 1419 ه قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998، يتضمن إنشاء لجان متساوية الأعضاء مختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية للمديرية العامة للضرائب. إن وزير المالية

  • بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، ومجموع النّصوص المتخذة بشأن تطبيقه
  • وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الأساسي العام للعمال، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية، لا سيما المادتان 11 و 12 منه، وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 الذي يحدد عدد الأعضاء في اللجان المتساوية الأعضاء، وبمقتضى القرار المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 8 سبتمبر سنة 1998 والمتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للضرائب يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ لدى الإدارة المركزية للمديرية العامة للضرائب، لجان متساوية الأعضاء مختصة بالأسلاك المبينة فيما يأتي : مفتش عام للضرائب، مفتش مركزي للضرائب متصرف إداري رئيسي، مهندس دولة في الإعلام الآلي، مهندس دولة “المخبر والصيانة” ، مهندس معماري للدولة، مفتش رئيسي للضرائب، مهندس تطبيقي في الإعلام الآلي، مهندس تطبيقي “المخبر والصيانة”، مهندس تطبيقي في “الإحصاء”، متصرف إداري، مترجم - ترجمان، وثائقي أمين المحفوظات، مفتش الضرائب، مساعد إداري رئيسي، تقني سام في الإعلام الآلي، تقني سام المخبر والصيانة”، تقني سام في البناء، مساعد إداري، تقني في الإعلام الآلي تقني في المخبر والصيانة ، مراقب الضرائب، محاسب إداري، معاون تقني في الإعلام الآلي، معاون إداري، معاون تقني في “المخبر والصيانة” ، عون المعاينة، مساعد محاسب إداري، عون إداري، عون تقني في الإعلام الآلي، عون تقني في المخبر والصيانة”، عون مكتب، كاتب راقن، عون راقن، عامل مهني صنف 1، عامل مهني صنف ،2 ، عامل مهني صنف 3 ، سائق سيارة صنف 1 ، سائق سيارة صنف ،2، حاجب رئيسي، حاجب.

20 شعبان عام 1419 ه المادة 2 : تحدد قوائم أعضاء اللجان، كما يأتي : للجمهورية الجزائرية / العدد 92 33 ممثلو الإدارة ممثلو المستخدمين الأسلاك الأعضاء الدائمون مفتش عام مفتش مركزي مفتش رئيسي مفتش الضرائب 4 متصرف إداري رئيسي متصرف إداري مساعد إداري رئيسي مترجم - ترجمان وثائقي أمين المحفوظات مهندس معماري مهندس رئيسي مهندس دولة في الإعلام الآلي مهندس دولة في المخبر 3 مهندس تطبيقي في الإعلام الآلي مهندس تطبيقي في الإحصاء مهندس تطبيقي في المخبر تقني سام في الإعلام الآلي تقني سام في البناء تقني سام في المخبر مراقب الضرائب عون المعاينة مساعد إداري معاون إداري 3 عون إداري محاسب إداري رئيسي محاسب إداري عون محاسب كاتب رئيسي للمديرية كاتب المديرية الأعضاء الأعضاء الأعضاء الإضافيون الدائمون الإضافيون 4 4 4 3 3 3 3 3 3

ية / العدد 92 20 شعبان عام 1419 ه ممثلو الإدارة ممثلو المستخدمين الأسلاك الأعضاء الدائمون تقني في الإعلام الآلي تقني في المخبر معاون تقني في الإعلام الآلي معاون تقني في المخبر 3 عون تقني في المخبر عون تقني في الإعلام الآلي كاتب اختزال راقن كاتب راقن عون راقن عون مكتب سائق سيارة “صنف 1 سائق سيارة “صنف 2 3 عامل مهني “صنف 1” عامل مهني “صنف 2 عامل مهني “صنف 3 حاجب رئيسي حاجب الأعضاء الأعضاء الأعضاء الإضافيون الدائمون الإضافيون 3 3 3 3 3 3 المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998. قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1419 عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للضرائب نايلي دواودة عبد الرزاق الموافق 7 أكتوبر سنة 1998، يحدد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية للمديرية العامة للضرائب. بموجب قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 7 أكتوبر سنة 1998 يعين الموظفون الواردة أسماؤهم في الجدول الملحق ممثلين عن الإدارة والمستخدمين في اللجان المتساوية الأعضاء في الإدارة المركزية للمديرية العامة للضرائب.

20 شعبان عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 92 الجدول الملحق ممثلو الإدارة الأسلاك الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون مفتش عام رميلي بن عثمان ماتصا لوناس مفتش مركزي منصور محمد بويكني كمال مفتش رئيسي الصالح عبيد رابح مفتش الضرائب قيدوش محمد إيوالالن نورة متصرف إداري رئيسي زكارة مصطفى متصرف إداري مساعد إداري رئيسي مترجم - ترجمان وثائقي أمين المحفوظات مهندس معماري رميلي بن عثمان سبوي محمد مهندس رئيسي منصور محمد إسعاد محند مهندس دولة في الإعلام الآلي الصالح فرطاس إبراهيم مهندس دولة في المخبر بوعايد سيدي مهندس تطبيقي في الإعلام محمد الآلي مهندس تطبيقي في الإحصاء مهندس تطبيقي في المخبر تقني سام في الإعلام الآلي تقني سام في البناء تقني سام في المخبر مراقب الضرائب رميلي بن عثمان قاسي عمر عون المعاينة منصور محمد فلاح عمر مساعد إداري الصالح بيطام علي معاون إداري بويحياوي عبد عون إداري الرحمان محاسب إداري رئيسي محاسب إداري عون محاسب كاتب رئيسي للمديرية كاتب المديرية ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون عايد محمد بن عمر بن سعدي عبد عزوط محمد أمين القادر مولاي سليمان أهنيا حسين جيلالي علي على ليلى حماديدي أحمد بوعنان خضرة طرطاق وهيبة أيت علي سليمان | آيت قوقام سليمة آسيا بوسري مليكة علبان حبيبة صفصاف جميلة بن مجدوب بومعزوزة جمال مصطفى زروق طارق بن جلول كريم صفصاف جمال الدين

الجدول ممثلو الأسلاك الأعضاء الدائمون تقني في الإعلام الآلي رميلي بن عثمان تقني في المخبر منصور محمد معاون تقني في الإعلام الآلي الصالح معاون تقني في المخبر دهمنة محفوظ عون تقني في المخبر عون تقني في الإعلام الآلي كاتب اختزال راقن رميلي بن عثمان كاتب راقن منصور محمد عون راقن الصالح عون مكتب راوية عبد الرحمان سائق سيارة “صنف 1 سائق سيارة “صنف 2 عامل مهني “صنف 1” عامل مهني “صنف 2 عامل مهني “صنف 3 حاجب رئيسي حاجب العدد 92 20 شعبان عام 1419 ه الملحق (تابع) الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الإضافيون الدائمون الإضافيون بلوز عمر بن براهيم حفيظ سبع نصيرة غانمي أرزقي إجري عبد الرحمان | درديش رابح عسلون محمد شقرون يوسف يونس فتيحة دريف محمد عليق دليلة علون ليندة إيواز محمد كمال معزوز فريدة بن نور توفيق بن علي إبراهيم ناصري فضة دربان محمد يتولى مدير الإدارة والوسائل، أو ممثله عند غيابه، رئاسة هذه اللجان. مدة عضوية الأعضاء المنتخبين ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ إمضاء هذا القرار. قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1419 الموافق 2 نوفمبر سنة 1998، يحدد تشكيلة اللجنتين المتساويتي الأعضاء المختصتين بأسلاك موظفي المديرية العامة للأملاك الوطنية. بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1419 الموافق 2 نوفمبر سنة 1998 تحدد تشكيلة اللجنتين المتساويتي الأعضاء المختصتين بأسلاك موظفي المديرية العامة للأملاك الوطنية طبقا للجدول الآتي :

20 شعبان عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 92 37 ممثلو الإدارة ممثلو المستخدمين الأسلاك الأعضاء الدائمون المفتشون علي غازلي مهندسو مسح الأراضي محمد حيمور شريف بن مومة المهندسون المعماريون (التجهيز) علي غازلي المتصرفون المهندسون في الإعلام الآلي التقنيون في الإعلام الآلي التقنيون (التجهيز) محمد حيمور المراقبون أعوان المعاينة الأعوان التقنيون في الإعلام الآلي المعاونون التّقنيّون شريف بن مومة (التجهيز) الأعوان الإداريون الكتاب أعوان المكتب سائقو السيارات. الحجاب يرأس السيد مدير إدارة الوسائل اللجنتين يستخلفه نائب مدير المستخدمين والتكوين. الأعضاء الأعضاء الأعضاء الإضافيون الدائمون الإضافيون علاوة بن تشاكر محمد مقرآن خير الدين عبد المليك شطارة مولود مرازقة مجوبي زهير عداور فاروق بوشملة لكبير مزراق محمد بن علي علاوة بن تشاكر إبراهيم بصالح حنان إبراهيمي عبد المليك شطارة سامية زواي الحاج منوني زهير عداور ليلى زلاقي i نورة بن علي i المتساويتي الأعضاء المذكورتين أعلاه، وفي حالة حصول مانع له،

38 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 92 20 شعبان عام 1419 ه وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1419 الموافق 18 نوفمبر سنة 1998، يتضمن الموافقة على بناء منشأة غازية. إن وزير الطاقة والمناجم، بمقتضى القانون رقم 85-07 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتعلق بإنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وبالتوزيع العمومي للغاز ، لاسيما المادة 8 منه،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالإجراءات التطبيقية في مجال إنجاز المنشآت الكهربائية والغازية وتغيير أماكنها وبالمراقبة، لاسيما المادة 13 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-475 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية للشركة الوطنية للكهرباء والغاز إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-280 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي للمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري سونلغاز”، المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبناء على طلب المؤسسة العمومية “سونلغاز “ المؤرخ في 9 غشت سنة 1998،
  • وبعد الاطلاع على تقارير المصالح والهيئات المعنية وملاحظاتها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على بناء المنشأة الغازية الآتية : قناة ذات الضغط العالي (20) بار) قطرها 4 (بوصة) وطولها 8,1721 كم، تربط ما بين نك 5,900 للأنبوب 12 بوصة) الذي يزود حي اللوز ومركز تخفيض الضغط الذي سيقع في شمال مدينة ميسرغين، ولاية وهران. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1419 الموافق 18 نوفمبر سنة 1998 يوسف يوسفي عبد القادر بن مبارك الجزائر